تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية wisards2004
wisards2004
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 13-05-2008
  • الدولة : ولَمْ أَرَ لِي بأَرْضِ مُسْتَقَرا ،،، !
  • العمر : 43
  • المشاركات : 1,414
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • wisards2004 is on a distinguished road
الصورة الرمزية wisards2004
wisards2004
عضو متميز
رد: دعوة للنقاش : أتعاب المحضر القضائي
02-10-2009, 10:52 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmedz مشاهدة المشاركة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الموضوع جد مهم لأنه حقيقة هناك لبس كبير في اتعاب المحضر في ظل هذا القانون الجديد
وكل محضر له طريقته الخاصة لقبض أتعابه، فلا نجد اثنان يتفقان في كل مسائل تحديد الأتعاب
وكإضافة فإن بعض المحضرين أصحاب النفوس الضعيفة سامحهم الله، استغلوا هذه الفرصة لجني
من الأموال ما لم يتمكنوا منه في السنين الماضية ، فنجد مثلاً النص صريح في بعض المواد ، لكنه يتعمدوا خرقه، ففي مرحلة التنفيذ مثلاً حدد القانون حقوق تناسبية يتقاضاها المحضر و تكون على حساب الدائن و المدين، الا أن الحضر تجده يضيف لمحضر التنفيد ، مصارف العقد ب 3000 دج للمحضرين، الرسوم ، القيمة المضافة ، ....وذلك على نفقة المدين و الدائن ، أي أنه يتقاضى في بعض الأحيان قيمة أكثر من القيمة التي يحملها السند التنفيذي.
و النص صريح على ان المحضر يتقاضى النسبة المؤوية فقط على المدين ،أما المحاضر المختلفة فتكون على الدائن فقط.
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته ،،،
شكراً لك على الإثراء ، حقاً لقد اغتنم البعض هذه الفرصة ( غموض المرسوم و تفاسير القوانين ) لتحقيق أكبر ربح ممكن ، لدى عمت الفوضى و الخاسر بالطبع هو دوماً المواطن هو ( المُتقاضي ) البسيط ،،،

اقتباس:
و النص صريح على أن المحضر يتقاضى النسبة المؤوية فقط على المدين ،أما المحاضر المختلفة فتكون على الدائن فقط.
نعم النص صريح المادة 5 من المرسوم التنفيذي 09-78 ، فيمل يخص التحصيل الودي أو القضائي ، حيث يتقاضى أتعاباً تناسبية يتحملها المدين ، هذه الأخيرة تُحسب على أساس المبالغ المقبوضة أو المُحصّلة ،،،
أما فيما يخص المحاضر المختلفة التي تكون على الدائن فقط ( المُبلغ له ) ، فلست مُتأكداً على كيفية إدراجها ، لكن هناك تعليمة ( صدرت هذا الصيف ) من الغرفة الوطنية للمحضرين القضائين حُددت على أساسها هذه المصاريف و لم يتسن لي الإطلاع عليها بعد ،،،
تحاياي ...

Pour paraître honnête homme, en un mot.... il faut l'être
  • ملف العضو
  • معلومات
ahmedz
عضو مبتدئ
  • تاريخ التسجيل : 06-11-2008
  • المشاركات : 20
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • ahmedz is on a distinguished road
ahmedz
عضو مبتدئ
رد: دعوة للنقاش : أتعاب المحضر القضائي
04-10-2009, 03:07 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wisards2004 مشاهدة المشاركة
أما فيما يخص المحاضر المختلفة التي تكون على الدائن فقط ( المُبلغ له ) ، فلست مُتأكداً على كيفية إدراجها ، لكن هناك تعليمة ( صدرت هذا الصيف ) من الغرفة الوطنية للمحضرين القضائين حُددت على أساسها هذه المصاريف و لم يتسن لي الإطلاع عليها بعد ،،،
تحاياي ...
نعم أخي هناك تعليمة لكن لا شيئ يذكر فيما يخص نص هذه المادة، بالإضافة الى ان النص صريح فلا يجوز لغرفة المحضرين ، اصدار تعليمة مخالفة لنص قانوني.
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 08:54 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى