رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
03-12-2008, 04:54 PM
الصفـــــــــــــــــــة qualite
أقترح عليكم مشكل هام يواجه كل من يرفع دعوى عقاري ؟؟؟؟؟؟؟؟
إن المنازعة العقارية معقدة جدا و أول مشكل يواجـــــه رافع الدعوى شرط الصفة طبقا لنص المادة 459 ق.إ.م .
فمن يرفع دعوى إستحقاق عليه أن يثبت صفته .
فماهي الصفة ؟؟؟؟
الصفة هي علاقة رافع الدعوى بالحق الموضوعي محل الطلب القضائي أو المركز القانوني المراد حمايته .
فمن يرف دعوى و يطالب بالقسمة لعقاؤت التي خلفها جده مثلا يجب عليه إثبات أنه مالك للعقار محل الطلب القضائي و يتم ذلك وفقا لما يلي :
1-يقدم عقد الملكية بإسم جده .
2- ثم هناك وثيقيتين الوادة تغني عن العقد وأخرى لا وهما :
أ-أن يقدم شهادة توثيقية وفقا لنص المادة 91 من المرسوم رقم 76/63 و هي الشهادة التي تحصر الملاك أو الورثة و تحصر التركة بأن يتم ذكر فيها إلا العقارات التي بقيت في ال\مة امالية مورث الأطراف و تستبعت العقارات التي تصرف فيها .
ب- أن يقدم الوثيقة الأولى أي العقد + الشهادة العقارية وهناك أنواع منها يستحسن تقديم شهادة سلبية (كشف المعملات العقارية الإستخلاصي) بمعني يذكر هذا الكشف إلا العقود المتضمنة عقارات التي لم يتم التصرف فيها أو يقم العقد+كشف المعاملات العقارية حالة كاملة + العقود التي يذكرها المحافظ العقاري في الشهادة العقارية أي عقود المؤسس عليها الطلب القضائي و العقود التي تتضمن تصرف سلبي أقدم عليه مورث الأطراف .
ج- الشهادة التوثيقية +الشهادة العقارية = لا مشكل .
ج2-العقد+شهادة عقارية إستخلاصية+ فريضة = لا مشكل .
ج3-العقد+شهادة عقارية حالة كاملة+العقود الإيجابية و السلبية+ فريضة =لامشكل .
يتم فحص قيام العلاقة بين المدعي و الحق الموضوعي محل الطلب بالتحقق من ان الملكية إنتقلت من الجد ثم الب ثم افبن بدون أن يتصرف فيها أحد من الورثة .
طبعا عقد الفريضة لا يساوي شهادات الميلاد لأن ليس كل قريب وارث و مركز الوارث يثبت أولا بعقد الفريضة أو الشهادة التوثيقية .
3- أما إذا تعلق الأمر بدفتر عقاري فهذا السند لوحده يكفي لأن كل تصرف يقيد فيه وأن كل دفتر يمثل عقار لأن الأمر يتعلق بنظام الشهر العيني ولا يقدم إلا الدفتر الذي يتضمن العقار المراد قسمته .
شرح بسيط من fly1001 كـمـبـيـوتـر
التعديل الأخير تم بواسطة FLY1001 ; 07-01-2009 الساعة 01:03 PM