اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مريم الجزائرية
و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
[ لا يجوز لها أن تلبس لباسًا أبيض إذا كانت الملابس البيضاء في بلادها من سيما الرجال وشعارهم؛ لما في ذلك من تشبيهها بالرجال، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال. ] فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 17/ ص 94) [ رقم الفتوى في مصدرها: 1843]
|
عفوا على التاخر في الرد أختي الكريمة
هذه الفتوى لا تعني شيئا للأسف
يمكن استبدال كلمة "أبيض" بأي لون آخر
و عليه يمكننا حتى الوصول الى أن اللون الأسود محرم على النساء ان كان يعرف به الرجال
تحياتي