إمتحان الجنائي جامعة قسنطينة
29-01-2009, 04:22 PM
الاسئلة
1_رست سفينة تجارية ايطالية في مناء سكيكدة , مكثت فترة معينة في هذا المناء لاستكمال عملية الشحن و في هذه المدة تم ارتكاب جريمة على متنها راح ضحيتها بحار ايطالي ما هو القانون الذي سيطبق على هذه الجريمة و على اي اساس؟
2_ تأخر السيد عمر في السهر مع أصحابه و عند عودته الى البيت تفاجأ بشخص مجهول في حديقة المنزل فتوجه اليه بلكمات مسببا له جروح خطيرةكيف تسمى هذه الحالة مع التعليل ؟
3- اتفق طبيب مع امرأة على ان يجري لها عملية اجهاض فتسلم منها مبلغا ماليا و في طريقه اليها القت الشرطة عليه القبض و بحوزته مستلزمات و ادوات تستعمل لذاك الغرض ما هو حكم الطبيب استنادا الى المادة 30 قانون العقوبات
4-قتلت سيدة ابنها الذي يعاني من مرض عضال, و عند تقديمها الى المحكمة احتجت بأنها قتلته لمساعدته على التخفيف من آلامه...هل تنفي هذه الحجة القصد الجنائي ؟
الاجابة:
السؤال الاول
القانون الواجب التطبيق هنا هو القانون الجزائري و هذا استنادا لمبدأ اقليمية النص الجنائي الذي ينص على انه يطبق القانون الوطني على الجرائنم المرتكبة السفن التجارية الراسية في الموانىء الوطنية بغض النظر عن جنسية مرتكبها
السؤال الثاني
هذه الحالة هي حالة دفاع الشرعي اذ تتناسب و شروط المادة 40 قانون عقوبات (الظروف الممتازة...الاعتداء على حرمة المنازل و السرقة بالقوة في ظروف الليل) و السيد عمر لا يقع على عاتقه اثبات الدفاع الشرعي كإستثناء على المبدأ الذي نصت عليه المادة 39 ق ع
السؤال الثالث
الطبيب هنا شرع في الجريمة شروعا موقوفا اذ تكون العنصر المادي للجريمة و هو تسلم المبغ المادي من المرأة و التوجه الى منزلها بلوازم الجريمة التي حال دون وقوعها سبب مادي خارج عن نطاق المجرم اذ انه لو لم تلقي الشرطة عليه القبض الوقعت الجريمة ...يعاقب الطبيب على الشروع في هذه الحالة بنفس العقوبة الاصلية لانها جناية و ليست جنحة التي لا يعاقب علي الشروع فيها الا ما نص به القانون صراحة كحالة الشروع في السرقة و لكذليك هذه الجريمة ليست مخالفة التي لا يعاقب القانون في السشروع فيها
السؤال الرابع
الحجة التي احتجت بها السيدة لقتلها ابنها لا تنفي القصد الجنائي هنا لان القصد الجنائي هو اتجاه ارادة الجاني لارتكاب جريمة يعلم مسبقا ان القانون يعاقب عليها اما ما احتجت به السيدة هو الباعث على الجريمة و هنا يجب التفريق بين الباعث على الجريمة و القصد الجنائي فالباعث هو الدافع لارتكاب الجريمة و هنا هو الشفقة...فالفرق بين القصد الجنائي و الباعث هو ان القصد الجنائي واحد لا يتغير بتغير الجريمة اما الباعث فهو يتغر بتغير الوقائع ومن ثم فإن احتجاج السيدة بالباعث على الجريمة لا ينفي القصد الجنائي لان القانون لا يخاطب النوايا
ملاحظة : هذا اجتهاد مني فقط اذا هناك ملاحظات او اخطاء فالرجاء التفضل بطرحها في الر دود 1_رست سفينة تجارية ايطالية في مناء سكيكدة , مكثت فترة معينة في هذا المناء لاستكمال عملية الشحن و في هذه المدة تم ارتكاب جريمة على متنها راح ضحيتها بحار ايطالي ما هو القانون الذي سيطبق على هذه الجريمة و على اي اساس؟
2_ تأخر السيد عمر في السهر مع أصحابه و عند عودته الى البيت تفاجأ بشخص مجهول في حديقة المنزل فتوجه اليه بلكمات مسببا له جروح خطيرةكيف تسمى هذه الحالة مع التعليل ؟
3- اتفق طبيب مع امرأة على ان يجري لها عملية اجهاض فتسلم منها مبلغا ماليا و في طريقه اليها القت الشرطة عليه القبض و بحوزته مستلزمات و ادوات تستعمل لذاك الغرض ما هو حكم الطبيب استنادا الى المادة 30 قانون العقوبات
4-قتلت سيدة ابنها الذي يعاني من مرض عضال, و عند تقديمها الى المحكمة احتجت بأنها قتلته لمساعدته على التخفيف من آلامه...هل تنفي هذه الحجة القصد الجنائي ؟
الاجابة:
السؤال الاول
القانون الواجب التطبيق هنا هو القانون الجزائري و هذا استنادا لمبدأ اقليمية النص الجنائي الذي ينص على انه يطبق القانون الوطني على الجرائنم المرتكبة السفن التجارية الراسية في الموانىء الوطنية بغض النظر عن جنسية مرتكبها
السؤال الثاني
هذه الحالة هي حالة دفاع الشرعي اذ تتناسب و شروط المادة 40 قانون عقوبات (الظروف الممتازة...الاعتداء على حرمة المنازل و السرقة بالقوة في ظروف الليل) و السيد عمر لا يقع على عاتقه اثبات الدفاع الشرعي كإستثناء على المبدأ الذي نصت عليه المادة 39 ق ع
السؤال الثالث
الطبيب هنا شرع في الجريمة شروعا موقوفا اذ تكون العنصر المادي للجريمة و هو تسلم المبغ المادي من المرأة و التوجه الى منزلها بلوازم الجريمة التي حال دون وقوعها سبب مادي خارج عن نطاق المجرم اذ انه لو لم تلقي الشرطة عليه القبض الوقعت الجريمة ...يعاقب الطبيب على الشروع في هذه الحالة بنفس العقوبة الاصلية لانها جناية و ليست جنحة التي لا يعاقب علي الشروع فيها الا ما نص به القانون صراحة كحالة الشروع في السرقة و لكذليك هذه الجريمة ليست مخالفة التي لا يعاقب القانون في السشروع فيها
السؤال الرابع
الحجة التي احتجت بها السيدة لقتلها ابنها لا تنفي القصد الجنائي هنا لان القصد الجنائي هو اتجاه ارادة الجاني لارتكاب جريمة يعلم مسبقا ان القانون يعاقب عليها اما ما احتجت به السيدة هو الباعث على الجريمة و هنا يجب التفريق بين الباعث على الجريمة و القصد الجنائي فالباعث هو الدافع لارتكاب الجريمة و هنا هو الشفقة...فالفرق بين القصد الجنائي و الباعث هو ان القصد الجنائي واحد لا يتغير بتغير الجريمة اما الباعث فهو يتغر بتغير الوقائع ومن ثم فإن احتجاج السيدة بالباعث على الجريمة لا ينفي القصد الجنائي لان القانون لا يخاطب النوايا
أيستقيم الظل و العود أعوج ؟؟؟؟؟؟؟no
من مواضيعي
0 بحث طازج حول /المحاكم الإدارية ( التنظيم القضائي الإداري )
0 بحث طازج حول /المحاكم الإدارية ( التنظيم القضائي الإداري )
0 أفيدوني بخطة بديلة لهذه...الرجاء المرور من هنا
0 إمتحان المدني جامعة قسنطينة الفصل الثاني
0 المتابعة القضائية بتهمة السب و القذف في النقال
0 صوت من اجل الحقيقة...صوت من أجل غزة
0 بحث طازج حول /المحاكم الإدارية ( التنظيم القضائي الإداري )
0 أفيدوني بخطة بديلة لهذه...الرجاء المرور من هنا
0 إمتحان المدني جامعة قسنطينة الفصل الثاني
0 المتابعة القضائية بتهمة السب و القذف في النقال
0 صوت من اجل الحقيقة...صوت من أجل غزة
التعديل الأخير تم بواسطة yacinetgv ; 31-01-2009 الساعة 07:20 PM