تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية عزالدين بن عبد الله
عزالدين بن عبد الله
مشرف منتدى الحقوق و العلوم السياسية
  • تاريخ التسجيل : 24-12-2006
  • المشاركات : 5,248
  • معدل تقييم المستوى :

    23

  • عزالدين بن عبد الله will become famous soon enough
الصورة الرمزية عزالدين بن عبد الله
عزالدين بن عبد الله
مشرف منتدى الحقوق و العلوم السياسية
إجراءات جديدة في قطاع العدالة ؟
24-03-2008, 02:06 PM
http://droit.hisforum.com/montada-f8/topic-t515.htm#945
وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز لـ''الخبر''
''سيبقى ملف خليفة مفتوحا مهما كان موقف بريطانيا''
حطاب متابع في عدة قضايا، ومعالجتها تتم وفق القانون / لا مجال اليوم للخوض في أمور ثانوية عقيمة النتائج
كنتم عضوا في لجنة إصلاح العدالة، وتشرفون على القطاع منذ خمس سنوات. ما هو تقييمكم لمسار الإصلاح؟ وما تعليقكم على انتقادات رئيس اللجنة السيد أمحند يسعد الذي قال إن تقريره تعرض للدفن؟
عرف قطاع العدالة بداية إصلاحه، كأولوية وطنية، منذ تولي فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، مهام الرئاسة وتنصيبه لـ''الجنة الوطنية لإصلاح العدالة'' بتاريخ 20 أكتوبر سنة 1999، مما أسفر عن وجود ديناميكية متكاملة الخطى، تتناول شتى الأوضاع بالمراجعة أو التغيير أو الاستحداث، وهي الإصلاحات التي جاءت لمعالجة السلبيات المسجلة، كعدم انسجام المنظومة التشريعية أو قصورها، وعدم تلاؤم الوسائل المادية والبشرية وكيفيات تسييرها مع متطلبات مرفق العدالة، إضافة إلى عدم توفر ضروريات ما تفرضه التحولات الداخلية والخارجية لبلادنا. وقد شكل انعقاد الندوة الوطنية حول إصلاح العدالة يومي 29 و30 مارس سنة 2005، تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية، بعد خمس سنوات من الإصلاح، وبمشاركة حوالي ألف وخمسمائة (1500) مشارك، من قضاة وخبراء وأمناء ضبط ومساعدي العدالة وأساتذة جامعيين وإطارات سامية من مختلف القطاعات، وبتغطية واسعة من مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية، محطة هامة في مسار الإصلاح، إذ تم تقييم الخطوات المنجزة بدقة، والتوصل إلى سلسلة من التوصيات المصادق عليها من طرف جميع المشاركين، والتي تعد وعاء لبرنامج عمل تنجزه وزارة العدل وتجسيده في الميدان تدريجيا حسب الأولويات. وقد أكدت هذه الندوة على إيجابية الأشواط التي قطعت، وعلى أن الإصلاح لم يمكن من تحسين آليات أداء الخدمة القضائية وتيسير سبل تحصيلها فحسب وإنما تعداه، وفي ظرف قياسي، إلى فرض أداء الخدمة القضائية النوعية.
إن هذه الإنجازات التي تم تحصيلها ضمن مسار إصلاح العدالة تعد ثمرة جهود متواصلة متكاملة بذلنا فيها، ولا زلنا نبذل، قصارى ما نستطيعه لأجل النهوض بقطاع العدالة والوصول به إلى تلك المدارك العليا المنوطة به كوسيلة لحفظ أمن المجتمع وسلمه وتدعيم تنميته ورقيه، وهو المبتغى الذي يتم العمل على تحقيقه بوتيرة وأساليب يتسنى القول إزاءها بأن الإصلاح في بلادنا قد آن له أن يتخذ تقاليد حميدة يحتدى بها في العديد من البلدان الشقيقة والصديقة، لذلك فلا مجال اليوم للخوض في أمور ثانوية واهية الأسانيد وعقيمة النتائج، في الوقت الذي يتوجب فيه توخي الإيجابية والفعالية، باقتراح الحلول البناءة والمستجدة، وشحذ المزيد من الجهود لأجل أن نكون صناع تقاليد في مجال الإصلاح وروادا يقتبسون شعلة الحضارة من مواقد يؤججها الفكر الإنساني المدرك الواعي بما يلزمه لإنارة دربه.
أوصى تقرير الإصلاح بإبعاد الوصاية عن عمل الجهات القضائية، ما عدا في الحالات المنصوص عليها قانونا، لكن القضاة لا زالوا يشتكون من التدخل في سلطاتهم، في إشارة إلى تعليمة أصدرتموها في 2003، تتناول الحد من تأجيل الملفات في القضايا المدنية والجزائية..
من أهداف الإصلاح الشامل لقطاع العدالة هو ضمان عدالة فعالة وذات مصداقية، تفصل في النزاعات والقضايا المعروضة عليها في آجال معقولة وبأحكام ذات نوعية.
ومبدأ الفصل في الآجال المعقولة هو مبدأ معمول به دوليا، وقد كرسه القانون العضوي رقم 11-04 المتضمن القانون الأساسي للقضاء في المادة الـ10 منه التي نصت على أنه يتوجب على القاضي أن يفصل في القضايا المعروضة عليه في أحسن الآجال، وأكدت عليه مدونة أخلاقيات مهنة القضاة، كما تم تدعيمه بأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تحدد آجال المداولة والنطق بالحكم، لذلك فإن حرصنا على تجسيد هذا الحق المكفول قانونا للمواطن يعزز استقلالية القضاء، فهو من صميم صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 332-04 المؤرخ في 24 أكتوبر 2004، الذي يخوله مهام ضمان السير الحسن للجهاز القضائي الوطني وترقيته، في إطار احترام استقلالية السلطة القضائية التي يضمنها الدستور.
وقد نتج عن مجمل خطوات الإصلاح المتخذة بهذا الشأن ما يبعث على الارتياح في سير العمل القضائي، فبالتغلب على معظم الأسباب التي كانت تعيق السير الحسن للجهات القضائية، صار الفصل في القضايا المدنية يتم خلال ستة (06) أشهر من تسجيلها، ولا تتجاوز هذه المدة ثلاثة (03) أشهر في القضايا الجزائية، مع مراعاة حقوق الدفاع وحريات الأشخاص في القضايا التي تستوجب مددا أطول، إذ بلغت نسبة الفصل في القضايا سنة 2007، وفي ظل الحرص التام على مراعاة حقوق الدفاع والحريات، أكثـر من 84 بالمئة، ونسبة التنفيذ تجاوزت 86 بالمئة. كما أصبحت الأحكام والقرارات القضائية تسلم في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ النطق بها، إلا استثناءً.
يرى غالبية القضاة أن الفصل في 200 قضية في يوم واحد، يؤثـر على نوعية الأحكام التي ينطقون بها، هل توافقون هذا الطرح؟
إن مجمل التحولات التي تعرفها بلادنا على الصعيدين الداخلي والخارجي، انبثق عنها تطور في طبيعة المنازعات وتزايد في حجمها، وهو ما يستدعي وجود موارد بشرية ومادية ملائمة، لذلك فقد أولينا أهمية قصوى في إطار تنفيذ برنامج إصلاح العدالة لتنمية الموارد البشرية للقطاع، من خلال ضمان تكوين عملي ملائم وذي نوعية للقضاة وموظفي قطاع العدالة ومساعديها، مع العمل على توفير العدد الملائم منهم.
فبالنسبة للقضاة، يتم العمل على تدارك النقص المسجل في عددهم تدريجيا، من خلال تكوين دفعات الطلبة القضاة على مستوى المدرسة العليا للقضاء، إذ لم يكن عددهم يتجاوز 2500 قاضي مع بداية سنة 1999، ليصل حاليا إلى 3337 قاضي، وهو العدد الذي لا يزال تدعيمه متواصلا في إطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية الرامي إلى رفع عدد القضاة بنسبة 50% مع آفاق سنة .2009
لكنه رغم عدم استكمال عملية توظيف العدد الكافي من القضاة، ورغم تزايد عدد القضايا وتنوعها، فلا توجد أي جهة قضائية يفصل بها القاضي في 200 قضية في يوم واحد، والعارفون بطبيعة الممارسة القضائية أدرى بمدى خيالية وبعد هذه الفرضية عن الواقع، لأنهم يميزون بين عملية الفصل في القضايا، وهي آخر مرحلة من مراحل المحاكمة، وبين معالجة القضايا التي يرتفع فيها عدد القضايا في بعض الجهات القضائية لأسباب يتم العمل على تجاوزها بكل الإمكانيات المتاحة في إطار تطبيق برنامج الإصلاح.
كما أن الجزم بأن ارتفاع عدد القضايا المعالجة في بعض الجهات القضائية يؤثـر على نوعية الأحكام القضائية هو إنكار لتلك الجهود الجبارة والنوعية التي يبذلها قضاتنا، والذين تؤهلهم كفاءاتهم وإيمانهم القوي بالعدالة وبالإصلاحات المتخذة لتجاوز العقبات العملية والتجاوب مع المتطلبات المرحلية لمرفق العدالة، والحرص على أداء مهامهم بكل نزاهة وإتقان، ولا سيما أن انتقاء القضاة يتم وفق شروط تراعى فيها الكفاءة والنزاهة والقدرة على تحمل أمانة القضاء، كما أنهم يخضعون لتكوين راق، من حيث آليات تلقينه ومضمونه، سواء كان قاعديا أو متخصصا أو مستمرا.
ما رأيكم في الأداء الحالي للمحكمة العليا ومجلس الدولة.. هل يؤديان فعلا دورهما الدستوري بخصوص السهر على احترام القانون وتوحيد الاجتهاد القضائي؟ ولماذا لا يزال مجلس الدولة يعقد اجتماعاته بالمحكمة العليا، رغم أن القانون يمنحه الاستقلالية المالية وفي التسيير؟
إن المحكمة العليا ومجلس الدولة هما هيئتان تسهران على توحيد الاجتهاد القضائي ورقابة تطبيق القانون، وهما تؤديان الدور المناط بهما في إطار القوانين سارية المفعول التي تنظم عمل كل منهما، لكن مستجدات العمل القضائي قد فرضت أوضاعا تستلزم إعادة النظر في الإطارين التشريعي والتنظيمي لهاتين الهيئتين، وكذا محكمة التنازع، وهو ما تم العمل عليه من خلال إعداد ثلاثة مشاريع قوانين عضوية، يتضمن الأول منهما القانون العضوي المتعلق بالمحكمة العليا، ويتضمن الثاني تعديل القانون العضوي رقم 01-98 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، بينما يتضمن الثالث تعديل القانون العضوي رقم 03-98 المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها، وهذه المشاريع هي حاليا قيد وضع الصيغة النهائية قصد عرضها على الجهات المختصة.
وبالنسبة لمجلس الدولة، الذي هو هيئة قضائية تتمتع بالاستقلالية في التسيير، فإن إنشاءه بموجب القانون العضوي رقم 01-98 كان خطوة هامة في مجال تجسيد مبدأ ازدواجية القضاء المنصوص عليه دستوريا، وهو يمارس مهامه بصفة عادية إلى حين انتقاله إلى مقر خاص به يتلاءم موقعا وظرفا مع طبيعة المهام المسندة إليه، وبالانسجام المطلوب مع توقيت استكمال تنصيب باقي الهيئات القضائية الإدارية.
تسعى وزارة العدل إلى تنصيب ما سمي ''أقطاب قضائية'' تتخصص في جرائم تبييض الأموال والمتاجرة بالمخدرات وغيرها، وهي مبادرة يعتبرها قطاع من القضاة مخالفة للقانون كون المجلس الدستوري رفضها. ما تعليقكم؟
اسمحوا لي أن أوضح بأن المجلس الدستوري لم يعترض على إنشاء الأقطاب القضائية في حد ذاتها، وإنما اعترض على إنشائها بموجب قانون التنظيم القضائي، الذي هو قانون عضوي، لأن المادة 122 فقرة 6 من الدستور تنص على أن إنشاء الجهات القضائية يكون بمقتضى قانون عادٍ.
ثم إن النقاش في مسألة إنشاء ما يسمى بالأقطاب القضائية لم يعد منه بدّ، لأن ما سعت وزارة العدل إلى إنجازه قد تحقق في ظل الشرعية الدستورية، وهو إنشاء جهات قضائية متخصصة في جرائم تبييض الأموال والمتاجرة بالمخدرات وغيرها، وهي ليست جهات قضائية جديدة وإنما الأمر يتعلق بمجرد تنظيم عملي، أي أنه تخصص بالمعنى الوظيفي وليس تخصصا بالمعنى العضوي، وقد بادرنا بذلك تأكيدا على ما الـتزمت به بلادنا بشأن الاتفاقيات الدولية التي تدين مختلف أشكال الإجرام، وتعزيزا لما بادرت به وزارة العدل من أحكام وقائية وردعية تهدف إلى التصدي لمختلف أشكال الإجرام التي باتت تهدد سلامـة الاقتصاد وأمن الأفراد في جميع أنحاء العالم، وعلى رأسها آفة الإرهاب، إذ تم النص على قواعد إجرائية تمدد الاختصاص المحلي لجهات الحكم وقاضي التحقيق ووكيل الجمهورية إلى إقليم معين إذا ما تعلق الأمر بالجرائم المنصوص عليها في المادتين 37 و40 قانون الإجراءات الجزائية، وهي جرائم المخدرات، والجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنية، والجرائم التي تمس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، وجرائم تبييض الأموال والإرهاب، والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف، وهو ما حددته أحكــام المرســوم التنفيـــذي رقـــم 348 -06 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 2006 الذي يتضمن تمديد الاختصاص المحلي لبعض جهات الحكم وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق.
وقد تم حتى الآن، بحمد الله، إعطاء إشارة انطلاق الجهات القضائية الأربع المعنية بكل من محكمة سيدي محمد، وقسنطينة ووهران، وورفلة.
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية عزالدين بن عبد الله
عزالدين بن عبد الله
مشرف منتدى الحقوق و العلوم السياسية
  • تاريخ التسجيل : 24-12-2006
  • المشاركات : 5,248
  • معدل تقييم المستوى :

    23

  • عزالدين بن عبد الله will become famous soon enough
الصورة الرمزية عزالدين بن عبد الله
عزالدين بن عبد الله
مشرف منتدى الحقوق و العلوم السياسية
رد: إجراءات جديدة في قطاع العدالة ؟
24-03-2008, 02:09 PM
في ذات السياق،
http://droit.hisforum.com/montada-f8/topic-t515.htm

تم بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه مؤخرا، تكريس الأقطاب المتخصصة التي تنظر في بعض المنازعات التي يفرضها التوجه الاقتصادي الجديد لبلادنا، والمحددة على سبيل الحصر في منازعات الإفلاس والتسوية القضائية، ومنازعات التجارة الدولية، ومنازعات الملكية الفكرية، والمنازعات البحرية والنقل الجوي، ومنازعات التأمينات.
أوصى تقرير الإصلاح باستعادة المجلس الأعلى للقضاء دوره في تسيير المسار المهني للقضاة. لكن هذه الهيئة تعرضت للتهميش حسب البعض، بدعوى أن اجتماعاتها تتساهل في مناقشة قضايا هامة وكثيرة في يوم واحد، كما أن المؤسسة لا زالت تفتقد لمقر خاص بها. بصفتكم نائب رئيس المجلس، إلى ما يعود هذا الوضع؟
تعدّ استقلالية القضاة من أهم الضمانات التي منحها المشرّع للمتقاضي للفصل في قضيته بصفة عادلة، وهو الأمر الذي تم تكريسه بصدور القانون العضوي رقم 04-11المؤرخ في 06 سبتمبر سنة 2004 المتضمن القانون الأساسي للقضاء، الذي نصت أحكامه على تدعيم صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء، تعزيزا للشفافية والموضوعية في مجال متابعة المسار المهني للقضاة، وكذا القانون العضوي رقـم 12-04 المؤرخ في 06 سبتمبر 2004 المتضمن تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته، الذي نص على تشكيلة تغلب فيها عضوية قضاة منتخبين من طرف زملائهم من مختلف الجهات القضائية، وتضمّن توسيعا في صلاحيات المجلس لتشمل مختلف الجوانب المنظّمة للمسار المهني للقضاة تحقيقا لاستقلاليتهم، كما تعدّ رئاسته من طرف فخامة رئيس الجمهورية، القاضي الأول في البلاد وحامي الدستور وراعي توازن السلطات الدستورية، ضمانة أخرى من ضمانات استقلاليته في ممارسته لمهامه.
وفي وجود مثل هذه الضمانات، يبدو من المستبعد التفكير في إمكانية التدخل من أي طرف خارج عن المجلس لأجل التأثير في دوره، سلبا أو إيجابا، خاصة وأن القانون يكفل له الاستقلالية في التسيير الإداري والمالي، فهو يضطلع بمهام تحديد برنامج أعماله وسير دوراته والمصادقة على مداولاته بكل استقلالية، كما أن القول بأن دورات المجلس تبدي تساهلا في الفصل في القضايا ومناقشتها يستدعي الإلمام بادئا بطبيعة عمل المجلس الذي تهيمن فيه فئة القضاة الممارسين من ذوي الخبرة والدراية بطبيعة العمل القضائي ومتطلباته، إضافة لعضوية شخصيات يعيّنها فخامة رئيس الجمهورية من ذوي الحنكة والقدرة على تحمّل المسؤوليات وحسن تقدير الأمور، وهي تشكيلة أكثر إلماما بكيفيات ضبط برنامج عمل المجلس وسيره.
وفي ظل هذه الضمانات، كذلك، فإن عدم وجود مقر مستقل للمجلس لا يمس باستقلاليته، بل ويستبعد أي احتمال للتأثير على سير أشغاله أو طبيعة القرارات التي يتخذها، ورغم ذلك، وتوفيرا للمزيد من الظروف الملائمة لأدائه لعمله، فقد عملنا على تخصيص مقر خاص لأمانة المجلس الأعلى للقضاء، وهي أحد أجهزته التي تضطلع بمهام محورية في الإعداد لدوراته وتنظيمها وسيرها، وقمنا بتدشين هذا المقر بتاريخ 30 جانفي .2008
تعرف العلاقة بين هيئة المحامين ووزارة العدل فصولا من التوتر، ويتهم بعضهما البعض بعدم الاحترام. ما سبب ذلك؟ وما مصير الشق المتعلق بمهنة المحاماة في الإصلاح؟
إن نقابة المحامين هي هيئة تنظم الحياة المهنية لفئة هامة من فئات العدالة، فالتعامل مع هذه الهيئة يتم في الأطر القانونية المحددة لها، وهو ما لم يعرف أي وضع يمكن وصفه بالمتوتر. أما فيما يتعلق ببعض التصرفات أو الممارسات المهنية الفردية، فهي تفتقد للطابع التنظيمي الذي يسمح بوصفها بالهيئة أو يخوّل لها التصرف باسمها، وبالتالي فمن غير المعقول أن ننسبها إليها.
وقد أولى برنامج إصلاح العدالة أهمية قصوى لمهنة الدفاع وغيرها من المهن كالموثقين والمحضرين وكتّاب الضبط وغيرهم، بإعادة النظر في تأطيرها بموجب تشريعات حديثة تستجيب لمستجدات ظروف ممارستها في ظل التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها بلادنا، إضافة لما حظيت به من دعم لنشاطاتها والمساهمة في إثرائها وتطويرها، وهو ما لم تدخّر فيه وزارة العدل جهدا، سواء بالمبادرة بضمان الإطار التشريعي المرقي لأساليب وظروف ممارسة هذه المهن، كما هو الشأن بالنسبة للقانونين المتعلقين بمهنتي الموثق والمحضر القضائي، أو بالعمل على تشجيع ما يساهم في أدائها في مسارها المناط بها، مثل تحفيز المنظمات المهنية على الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها في هذا المجال وتشجيع المبادرات الرامية إلى تطوير هذه المهن، ومن بينها مهنة المحاماة، كعقد لقاءات منتظمة ودورية قصد الاستماع لانشغالات المحامين والإطلاع على الصعوبات التي تعرقل تأدية مهامهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها. وإضافة لما تضمّنه قانون الإجراءات المدنية والإدارية من تفعيل لدور هيئة الدفاع في المجتمع، إذ أصبح التمثيل بمحام وجوبي في كنف القانون الجديد على مستوى المجلس القضائي، فضلا عن المحكمة العليا ومجلس الدولة وكذا ما تم العمل على تحقيقه بشأن تطوير مهنة المحاماة وترقيتها من خلال مشروع تعديل القانون المتعلق بالمحاماة، فقد استفادت هذه الفئة من إنجازات ملموسة أخرى في إطار الإصلاح، كمشروع بناء مدرسة خاصة لتكوينها والتي وقع الاختيار على أرضية لبنائها بمنطقة بودواو.
من بين توصيات لجنة أمحند يسعد، إحداث إصلاح شامل للقضاء العسكري بمراجعة قوانينه وتعزيز استقلالية القضاة العسكريين. لكن الوضع يبقى على حاله رغم التغييرات التي عرفها القضاء المدني. هل يعني ذلك أن المؤسسة العسكرية غير مقتنعة بجدوى الإصلاح؟
إن الإصلاحات مهما كانت طبيعتها وسواء كانت أوصت بها اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة أو غيرها، ليست هدفا في حد ذاته وإنما هي مسلسل، مسار، يتم مرحليا حسب أولويات محددة تحديدا دقيقا، ومن ثمة ليس عدم الأخذ ببعض ما أوصت به اللجنة يعد تخل أو إغفالا، من جهة، وليس كل ما أوصت به يعد وجوبيا لا بد من الأخذ به، من جهة ثانية.
يرى البعض أن غياب الإرادة السياسية حال دون تنصيب أعضاء هيئة الوقاية من الفساد ومكافحته، رغم مرور أكثـر من عامين على صدور قانون مكافحة الفساد، وأكثـر من سنة على إصدار المرسوم الرئاسي الخاص بإنشاء الهيئة..
إن إرادة الجزائر في مكافحة مختلف أنواع الإجرام التي تهدّد أمن وسلامة الأفراد والدول، والتي منها الفساد، هي دائما قوية وفعالة على المستويين الداخلي والدولي، لا سيما وأن فخامة رئيس الجمهورية جعل مكافحة الفساد ضمن أولويات برنامجه الرئاسي حين ترشحه لتولي مهام الرئاسة، وقد برزت مجهودات بلادنا في ذلك على الصعيد الدولي من خلال مشاركتها الفعالة في إعداد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ثم بالتوقيع على هذه الاتفاقية في المؤتمر الرفيع المستوى الذي عقد بمدينة مريدا بالمكسيك في ديسمبر 2003، والتصديق عليها بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 أفريل 2004، كما ساهمت على المستوى الإقليمي في إعداد الاتفاقية الإفريقية لمكافحة الفساد والتصديق عليها، وشاركت في الندوات الوزارية لجامعة الدول العربية خلال سنتي 2005 و2006، وذلك في إطار الترويج لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إضافة لمشاركتها ضمن فريق خبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب المكلّف بإعداد الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والقانون العربي الاسترشادي لمكافحة الفساد.
وتأكيدا على جهودها في مجال مكافحة الفساد واجتثاثه من جذوره، تمت المبادرة بأحكام الأمر رقم 01-06 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، بما يكتسيه من أهمية في الحفاظ على المجتمع واقتصادياته، وهو يعد أول قانون سنّ في العالم يترجم نصوص الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وقد استتبعه صدور النصوص المطبقة له، ومن بينها المرسوم الرئاسي رقم 413-06 الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، وكذا تحديث العديد من القوانين الوطنية ذات الصلة بمحاربة الفساد.
فنشاطات الجزائر في مجال مكافحة الفساد لم تتوقف عند تطبيق نص معيّن بذاته أو انحصرت في مجال معيّن، وإنما هي تتم بجدية وعزيمة وبوتيرة منسّقة ومستمرة أهّلتها للحصول بما يعدّ شهادة اعتراف من أعلى هيئة في العالم لمكافحة الفساد على جهودها البناءة، بأن تحصلت على صفة عضو مؤسس في الجمعية الدولية للسلطات المعنية بمكافحة الفساد (IAACA) التي عقدت اجتماعها التأسيسي بالصين في أكتوبر 2006، بحضور كبار المسؤولين لأكثر من 160 دولة، وخبراء وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية، والذي كان لنا شرف تمثيل الجزائر فيه.
فمكافحة الفساد تعدّ مشروعا ضخما وممتد الآفاق، تعمل الجزائر على تحقيق أهدافه باشتراك كافة المواطنين والمؤسسات ومختلف هيئات المكافحة على المستويين الداخلي والدولي. لذلك، فإن عدم تنصيب وتعيين أعضاء هذه الهيئة لا يعود إلى غياب الإرادة السياسية أو تراجع نشاطاتها وتوانيها عن المضي في مكافحة الفساد، وإنما يعود إلى وعيها بضرورة الاستعداد التام والكامل بضرورة تجسيد خطوات هذا المشروع الاجتماعي والسياسي الهام في ظروف تسمح بتحقيقه للأهداف الأساسية التي سطّرت له بشكل أمثل.
تثير الوضعية القانونية للأمير السابق للجماعة السلفية حسان حطاب جدلا. فوزير الداخلية صرّح بأنه سلّم نفسه، بينما النائب العام الذي يتبعكم ينفي إخباره بما يفيد ذلك. هل يمكن أن تشرحوا لنا ما يراه الكثير مفارقة؟
إن الفصل في القضايا التي تضم عدة وقائع مجرمة يتم وفق إجراءات محددة قانونا، ووفق ما يحتاجه الأمر من وقت لتقصي الحقائق وتكييف الوقائع، وبما أن المدعو ''حسان حطاب'' متابع في عدة قضايا، فإن النظر في وضعيته القضائية تتم معالجته في إطار ما ينص عليه القانون.
أين وصل مسار الإجراءات المتعلقة بتسليم عبد المؤمن رفيق خليفة؟
لم تتوان الجزائر قط في السعي لتسليم عبد المومن خليفة، المدان الرئيسي في قضية بنك الخليفة، إذ قدمت تقريرا دقيقا للسلطات البريطانية يتضمن أدلة دامغة، على أن الفصل في مسألة تسليمه مخول للقضاء البريطاني وحده، حيث تجري أطوار المحاكمة للنظر في طلب التسليم الذي تقدمت به الجزائر.
ومهما كانت النتيجة، وبغض النظر عن موقف السلطات البريطانية، فإن ذلك لا يعني غلق ملف الخليفة، فالأمر لم يتوقف عند الأحكام التي صدرت عن محكمة البليدة، لأن التحقيق فيها مع أصحاب الامتياز القضائي متواصل على مستوى المحكمة العليا، وعلى مستوى محكمة الشرافة بالنسبة للباقين.
قالت مصادر قضائية بريطانية أن السلطات الجزائرية قدمت ضمانات في اتفاقية ترحيل الجزائريين الـ 17 المعتقلين ببريطانيا، بعدم متابعتهم قضائيا بعد تسليمهم. لكن الذي حدث هو أن اثنين منهم أدينا بالسجن بعد ترحيلهما. هل فعلا تعهدت الجزائر وأخلفت كما أشيع؟
إن للجزائر كامل الحق في الحرص على سلامة أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها، وقد كان من بين الرعايا الجزائريين المرحّلين من بريطانيا من تمت متابعته جزائيا بسبب ضلوعه في نشاطات إرهابية خارج الجزائر، مما يستدعي تطبيق قوانين الجمهورية عليه، لأنه بغض النظر عن موقف السلطات البريطانية من المعنيين، فإن القانون الجزائري يخول اختصاص المحاكم الجزائرية بمتابعة ومحاكمة كل جزائري يتورط في أعمال إرهابية في الخارج.
أثارت قضية اعتقال مساجين متهمين في قضايا إرهاب دولي، بعد استفادتهم من الإفراج في إطار المصالحة جدلا واسعا. وصرحتم للصحافة بأن ما حدث خطأ مهني ارتكبه قضاة، هل اتخذت إجراءات تأديبية في حقهم؟
لقد نص الأمر رقم 01-06 المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية على حالات الأشخاص الذين يمكن إفادتهم بانقضاء الدعوى العمومية أو العفو، لكن ما حدث هو أن تطبيق هذه التدابير قد نتج عنه اختلاف في تقدير القضاة، وليس أخطاء مثلما تناولته بعض الصحف، والاختلاف في التقدير يعد من صميم عمل القاضي، فهو مظهر من مظاهر استقلاليته المكرسة دستوريا والتي تخوله حق السلطة التقديرية في إطارها المنصوص عليه قانونا، والتي أوجد لها المؤسس الدستوري بالمقابل حق التقاضي على درجتين حماية لحقوق المتقاضين. لذلك، فإنه في بداية العملية وقعت اختلافات في تطبيق هذه التدابير، وهي تعزى إلى حداثة النص وخصوصيته، وقد تم تدارك هذه الاختلافات في التقدير بالرجوع إلى ما ينص عليه الأمر رقـم 01-06 السالف الذكر في حد ذاته، إذ خوّل في مادته الثالثة غرفة الاتهام اختصاص الفصل في المسائل الفرعية الطارئة أثناء تطبيقه.

http://droit.hisforum.com/montada-f8/topic-t515.htm
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
  • تاريخ التسجيل : 12-09-2007
  • المشاركات : 410
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • moondroit is on a distinguished road
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
رد: إجراءات جديدة في قطاع العدالة ؟
17-05-2008, 02:34 PM
لا يخفى على أحد من أهل القانون أنها لا تعدوا أن تكون مجرد اصلاحات شكلية
فالإصلاح لا يكون باقتناء اجهزة الاعلام الالي و انشاء مواقع الانترنت للمحاكم

فالقضاة و كما يعلم الجميع قبل أن يخضع للقانون و لضميره فهو خاضع للتعليمات التدرجية

فالقاضي لا يملك أدنى الاستقلالية اتجاه الوزارة و ما تمارسه من ضغوطات نفسية عليه

ثم أين هي نتائج الاصلاح ؟
لقد تم تعديل قانون الاجراءات الجزائية على سبيل المثال في 2001ـ ثم في 2004 و في 2006
دون أن يعدل من فحوى القانون نحو احترام اكثر لحقوق الدفاع بل كلها كانت تعديلات في الاصطلاحات و ترتيب المواد

و ما حال قانون العقوبات ؟؟؟
اين قانون العقوبات من تماشيه مع العلوم الحديثة منذ الاستقلال و نحن نطبق نفس القانون و ان كان عدل 5 مرات أو أكثر و لكن لم يطرأ أي تعديل في الفحوى قانون العقوبات

دون الحديث عن قانون الأسرة كم انتابني الغضب و السخط عند مقارنتي لتقرير الامم المتحدة عن حقوق المراة في الجزائر حيث تم نقد مادة مادة من قانون الأسرة الجزائري القديم و بعدها جاء تعديل كل مادة تم انتقاددها من طرف اللجنة المختصة التي أشرفت على اعداد التقرير الأممي

( الرجال أربعة رجل يدري ويدري انه يدري فسلوه ورجل يدري ولا يدر انه يدري فذاك ناس فذكروه ورجل لا يدري ويدري انه لا يدري فذلك يسترشد فعلموه ورجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري فذلك جاهل فارفضوه ) .



سقوط الإنسان ليس فشلاً، ولكن الفشل أن يبقى حيث سقط.:p :)

V I V E L' A L G E R I E
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع


المواضيع المتشابهه
الموضوع
الإنتخابات التركية ..قراءة سياسية .
***سيرة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها ***
الساعة الآن 08:41 AM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى