ملخص لمحاضرات في القانون البحري
06-08-2007, 05:03 PM
size=3]تعريف الملاحة البحرية:[/size]
عرف المشرع الجزائري الملاحة البحرية في المادة 161 ق بح بأنها (الملاحة البحرية هي الملاحة التي تمارس في البحر و في المياه الداخلية بواسطة السفن المحددة في المادة 13 من هذا القانون) وعليه نستنتج من خىل هذا التعريف ان المشرع الجزائري قد جعل من أداة الملاحة البحرية و هي السفينة ضابطا في تحديد مفهوم الملاحة البحرية ومعنى ذلك انه في حالة قيام عائمة بحرية ليس لها صفة السفينة وفقا لنص المادة 13 لا تعتبر ملاحة بحرية . وهو ما يعتبر قصورا في التعريف الذي وضعه المشرع الجزائري لأن تعريف الملاحة البحرية بأداتها هو أمر غير سليم و الاولى ان نعرف الملاحة البحرية بالمكان الذي تتم فيه هذه الملاحة لا بوسيلتها أو أداتها فالملاحة البحرية هي التي تتم في البحر مهما كان شكل الألية أو المنشأة التي تقوم بها أو حجمها أو طراز بنائها و بهذا الضابط اخذت الكثير من التقنينات البحرية . كما ان الفقه و القضاء لم يكتفيا يالبحر في تحديد الملاحة البحرية بل يستلزم زيادة على ذلك يجب ان تتم الملاحة في المياه و التي تتعرض خلالها السفينة الى الكثير من المخاطر التي تكتنف السفر في البحر على اعتبار ان هذه المخاطر لا توجد عادة في الملاحة النهرية و هذه المخاطر هي من أملت وجود قواعد قانونية خاصة بالملاحة البحرية
مناطق الملاحة البحرية:
المياه الداخلية: تشمل كل المياه الواقعة داخل الخط الذي يتم ابتداءا منه قياس المياه الاقليمية و قد عرفت المادة08 من اتفاقية قانون البحار لسنة 1982 المياه الداخلية بانها ( الواقعة على الجانب المواجه للبر من خط أساس البحر الاقليمي) اما المشرع الجزائري عرف المياه الداخلية في المادة 07 من ق .بح ( المياه الواقعة من جانب الخط الذي تتم ابتداءا منه قياس المياه الاقليمية و هي تضم الخلجان الصغيرة و الشواطئ التي تضم منطقة الساحل المغطى بأعلى مد خلال السنة في ظروف جوية عادية و أراضي الانحصار و الاتصال البحرية و الموانئ و التركيبات المباشرة و الضرورية المستخدمة عادة للتحميل و التفريغ و رسو السفن و المنشأت العمومية و بصفة عامة الأماكن المهنية و المخصصة للأستعمال العمومي)
01 - الخلجان الصغيرة: ذكر المشرع الخلجان دون أن يعرفها و مرد ذلك ان القانون البحري صدر سنة 1976 أي في الوقت الذي كانت فيه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في طور الأنجاز و التي اعتمدت سنة 1988 و التي حددت ما يعتبر خليجا في المادة 10 منها كلاتي ( الخليج هو انبعاج واضح المعالم بحيث يكون توغله في البحر أكثر من مجرد اتحاد ساحل و يجب أن تكون مساحة المياه المغمورة فيه تساوي او تفوق مساحة نصف دائرة قطرها خط يرسم على فم الانبعاج شريطة ان لا يتجاوز 24 ميلا بحريا )
02- الشاطئ: يشمل منطقة كل التقاء ماء بالبر ومصب الأنهار
03- الميناء: يشمل كل الأحواض و الأرصفة و التركيبات الضرورية التي أنشأت من اجل الخدمة الدائمة للميناء و تعتبر جزءا أصيلا به
04- الاتصال و الانحصار: وهي التي يغمرها الماء في حالة المد و تكشف في حالة الجزر و يشترط أن لا يتعدى عن الساحل 12 ميلا بحريا
أهمية معرفة المياه الداخلية: تظهراهمية تحديد المياه الاقليمية في أمرين
01 - من حيث القانون الواجب التطبيق:تمتد سيادة الدولة على مياهها الداخلية لان هذه الاخيرة تعتبر امتدادا طبيعيا للاقليم و على هذا الاساس تخضع كل المخالفات و الجرائم التي ترتكب داخل المياه الداخلية سواء من طرف السفن أو البحارة للقانون الجزائري و الاستثناء هو للسفن الحربية الأجنبية المرخص لها بالدخول من طرف السلطات الجزائرية حيث تخضع الجرائم المرتكبة على متنها لقانون الدولة التي تحمل السفينة علمها
02- من حيث الملاحة : الملاحة في المياه الداخلية تقتصر على السفن الجزائرية فقط أيا كان نوعها الا باذن السلطات الجزائرية المختصة
اخوناي الطلبة سأواصل سلسلة محاضرات القانون البحري و الى ذلك الحين أرجوا أن أكون قد أفدت ولو بالشيء القليل و سأنتظر انتقاداتكم و ملاحظاتكم و أضافاتكم و أرائكم
عرف المشرع الجزائري الملاحة البحرية في المادة 161 ق بح بأنها (الملاحة البحرية هي الملاحة التي تمارس في البحر و في المياه الداخلية بواسطة السفن المحددة في المادة 13 من هذا القانون) وعليه نستنتج من خىل هذا التعريف ان المشرع الجزائري قد جعل من أداة الملاحة البحرية و هي السفينة ضابطا في تحديد مفهوم الملاحة البحرية ومعنى ذلك انه في حالة قيام عائمة بحرية ليس لها صفة السفينة وفقا لنص المادة 13 لا تعتبر ملاحة بحرية . وهو ما يعتبر قصورا في التعريف الذي وضعه المشرع الجزائري لأن تعريف الملاحة البحرية بأداتها هو أمر غير سليم و الاولى ان نعرف الملاحة البحرية بالمكان الذي تتم فيه هذه الملاحة لا بوسيلتها أو أداتها فالملاحة البحرية هي التي تتم في البحر مهما كان شكل الألية أو المنشأة التي تقوم بها أو حجمها أو طراز بنائها و بهذا الضابط اخذت الكثير من التقنينات البحرية . كما ان الفقه و القضاء لم يكتفيا يالبحر في تحديد الملاحة البحرية بل يستلزم زيادة على ذلك يجب ان تتم الملاحة في المياه و التي تتعرض خلالها السفينة الى الكثير من المخاطر التي تكتنف السفر في البحر على اعتبار ان هذه المخاطر لا توجد عادة في الملاحة النهرية و هذه المخاطر هي من أملت وجود قواعد قانونية خاصة بالملاحة البحرية
مناطق الملاحة البحرية:
المياه الداخلية: تشمل كل المياه الواقعة داخل الخط الذي يتم ابتداءا منه قياس المياه الاقليمية و قد عرفت المادة08 من اتفاقية قانون البحار لسنة 1982 المياه الداخلية بانها ( الواقعة على الجانب المواجه للبر من خط أساس البحر الاقليمي) اما المشرع الجزائري عرف المياه الداخلية في المادة 07 من ق .بح ( المياه الواقعة من جانب الخط الذي تتم ابتداءا منه قياس المياه الاقليمية و هي تضم الخلجان الصغيرة و الشواطئ التي تضم منطقة الساحل المغطى بأعلى مد خلال السنة في ظروف جوية عادية و أراضي الانحصار و الاتصال البحرية و الموانئ و التركيبات المباشرة و الضرورية المستخدمة عادة للتحميل و التفريغ و رسو السفن و المنشأت العمومية و بصفة عامة الأماكن المهنية و المخصصة للأستعمال العمومي)
01 - الخلجان الصغيرة: ذكر المشرع الخلجان دون أن يعرفها و مرد ذلك ان القانون البحري صدر سنة 1976 أي في الوقت الذي كانت فيه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في طور الأنجاز و التي اعتمدت سنة 1988 و التي حددت ما يعتبر خليجا في المادة 10 منها كلاتي ( الخليج هو انبعاج واضح المعالم بحيث يكون توغله في البحر أكثر من مجرد اتحاد ساحل و يجب أن تكون مساحة المياه المغمورة فيه تساوي او تفوق مساحة نصف دائرة قطرها خط يرسم على فم الانبعاج شريطة ان لا يتجاوز 24 ميلا بحريا )
02- الشاطئ: يشمل منطقة كل التقاء ماء بالبر ومصب الأنهار
03- الميناء: يشمل كل الأحواض و الأرصفة و التركيبات الضرورية التي أنشأت من اجل الخدمة الدائمة للميناء و تعتبر جزءا أصيلا به
04- الاتصال و الانحصار: وهي التي يغمرها الماء في حالة المد و تكشف في حالة الجزر و يشترط أن لا يتعدى عن الساحل 12 ميلا بحريا
أهمية معرفة المياه الداخلية: تظهراهمية تحديد المياه الاقليمية في أمرين
01 - من حيث القانون الواجب التطبيق:تمتد سيادة الدولة على مياهها الداخلية لان هذه الاخيرة تعتبر امتدادا طبيعيا للاقليم و على هذا الاساس تخضع كل المخالفات و الجرائم التي ترتكب داخل المياه الداخلية سواء من طرف السفن أو البحارة للقانون الجزائري و الاستثناء هو للسفن الحربية الأجنبية المرخص لها بالدخول من طرف السلطات الجزائرية حيث تخضع الجرائم المرتكبة على متنها لقانون الدولة التي تحمل السفينة علمها
02- من حيث الملاحة : الملاحة في المياه الداخلية تقتصر على السفن الجزائرية فقط أيا كان نوعها الا باذن السلطات الجزائرية المختصة
اخوناي الطلبة سأواصل سلسلة محاضرات القانون البحري و الى ذلك الحين أرجوا أن أكون قد أفدت ولو بالشيء القليل و سأنتظر انتقاداتكم و ملاحظاتكم و أضافاتكم و أرائكم