رد: الأربعون النسائية
09-02-2016, 09:42 PM
باب تغطية المرأة وجهها بحضرة الرجال الأجانب فإن لم يكن رجل جاز للمرأة أن تبدي وجهها:
39- عن ابن عمر رضي الله - تعالى - عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين " أخرجه البخاري.
المحرمة: التي أهلت بالحج أو العمرة.
لا تنتقب: لا تستر وجهها بالنقاب، فغير المحرمة تستر وجهها.
39- عن ابن عمر رضي الله - تعالى - عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين " أخرجه البخاري.
المحرمة: التي أهلت بالحج أو العمرة.
لا تنتقب: لا تستر وجهها بالنقاب، فغير المحرمة تستر وجهها.