أخي العزيز أعطيك بعض الأجوبة التي سوف تفيذك مع العلم أن كل الأجوبة هته حدتث معي
بحيث لديا قضايا مشابه بخيث أني وكيل على العمال وجاوزت كل هته الأمور
أخي العزيز بعد صدور محضر عدم الإمتثال من المحضر القضائي يكون لك الحق في رفع قضية في القسم الإجتماعي بما أن الحكم ممهور بالصيغة التنفيذية يعني الحكم أخذ الصيغة النهائية له إستناذا للمادة 980 من ق.إ.م.إ الذي يجيز للقاضي بإصدار الغرامة التهديدية وكذلك بموجب لمادة 39 من القانون 90/04 والمتعلق بتسوية المنازعات الفردية والذي ينص صراحة أنه في حالة إكتساب الحكم الصيغة التنفيذية يحدد القاضي الغرامة التهديدية ومنه طلبك يعد مؤسسا قانونا .
عليك يتوضيح في العريضة الخاصة بك الأضرار والطلبات مع إرفاق طلبك للغرامة التهديدية والمستمدة من المادة 34 من القانون 90/04 فإن الغرامة التهديدية لا تقل عن 25% من الراتب الشهري الأدنى المضمون كما يحدده التشريع والتنظيم المعمول به وعليك كذلك إضافة طلبك بالنفاد المعجل حسب المادة 323 من ق.إ.م .إ
ق= قانون إ = الإجراءات م = المدنية إ = الإدارية للتوضيح فقط
هناك أمر أخر كذلك تستطيع فعله وهو قانون جديد والذي ينص صراحة كمايلي المادة 138 مكرر والمادة 139 من قانون العقوبات والتي تعاقب صراحة كل من إستعمل سلطة وظيفته لوقف تنفذ حكم قضائي أو أمتنع أو أعترض أو عرقل عمدا تنفيذه
ومنه حقك لن يضيع وأعانك الله وأعاننا جميعا
ملاحظة : أخي الكريم الحكم الذي يأخذ الصيغة النهائية لا يؤثر عليه الطعن بالنقض في المحكمة العليا بحيث تستطيع متابعة تنفيذك وإجراءاتك عاديا