قد تأخذ المرأة أكثر من الرجل بالميراث في الاسلام
15-08-2017, 05:02 PM

قد تأخذ المرأة أكثر من الرجل بالميراث في الاسلام

لا مجتمع بدون أسرة :

اقتضت سنة الله في خلقه أن تقوم الحياة البشرية على بناء الأسرة ، و هي بدورها لا تقوم إلا بالزواج ، الرباط المقدس (الزواج الشرعي) فقط ، و كانت أول أسرة في تاريخ البشرية هي أسرة آدم عليه السلام أبي البشرية، ثم تكاثرت بفضل الله و لطفه الأسر و انتشرت ، مكونة شعوبا و قبائل كما اقتضىت حكمة الله العزيز الحكيم .

الأسرة هي المدرسة الأولى :

و الأسرة هي المؤسسة الوحيدة على الأرض لتحقيق النمو الجسمي و العاطفي باتزان و تناسق محكمين ، و منه تتحقق السكينة والطمأنينة النفسية .
و بالأسرة تتكون المجتمعات البشرية و تتناسل وفق النظام الاجتماعي الشرعي الذي تحفظ فيه الأنساب ، والآسرة هي المدرسة الآولى التي يتلقى فيها الأطفال الأسس التربوية ،و التي ينمون عليها ، في إعدادهم لتحمل مسؤوليات الحياة عامة ، و لهذه الأهمية يعتبرها علماء الاجتماع بالخلية الأولى في بناء المجتمع .

و من هنا كانت خطورة الدور الذي تلعبه المرأة كأبرز أعضاء هذه المؤسسة (الأسرة) كأم قبل كل شيء يُسند إليها التنشئة الأساسية للإنسان ، الذي مهمته عمارة الأرض . و لذلك نجد الاسلام يولي كلا من الأسرة و المرأة (و لا يمكن الفصل بينهما) الأهمية القصوى في التشريع و التنظيم ، و جعل من الزواج الميثاق الغليظ باعتباره الوسيلة الشرعية الوحيدة في تحقيق هذا الارتباط الأسري ، و لا يمكن تأسيس الأسرة إلا من خلاله .. فالأبناء خارج الزواج الشرعي غير شرعيين ،و الأسرة بدون زواج شرعي لا وجود لها ، ولا يجني منها المجتمع إلا الدمار ...

و فهم الغرب الذي ضل عن هذا المنهج الرباني في تاسيس المجتمعات و بنائها ،أن سر قوة المجتمع المسلم و تماسكه يكمن في وجود الأسرة ، فعمد إلى ضربها ليحطم الأسس المتينة التي يقام عليها البناء الاجتماعي الاسلامي ، و فهم الغرب الكافر أن المرأة هي محور هذا البناء الذي تقوم عليها ركائزه ،فصوب نحوها كل اسلحته ليجعلها تنحرف عن مدارها الصحيح ،كي يتحقق له الاخلال بالسير العادي لمجتمعاتنا الاسلامية .

يضربون المرأة ليقع بناء المجتمع كله :

إن أخطر ما تواجهه المجتمعات الاسلامية يتمثل في تلك الأصوات الناشزة التي تتباكى على المرأة المسلمة بوهم أنها مظلومة و مهضومة الحقوق الأساسية ، و مسلوبة الحرية ووو ... طبعا هم لا يقصدون من وراء ذلك إلا تجريدها من دينها و هويتها و اصالتها لتكون جاهزة للمسخ بالمدنية الغربية الغريبة عنها كل الغرابة دينيا و اجتماعيا و تاريخيا ، فتجدهم يطعنون في الاسلام الذي لم يساوِ بين الجنسين في الميراث ، و هي أكاذيب يسوقها الصليبيون دائما مخادعين بها السذج من الناس ، منهم حتى بعض بني جلدتنا الذين يعانون وَهنا في الثقافة الاسلامية ، بسبب بعدهم عن دينهم معرفيا و فكريا .. و نحن نقول لكل هؤلاء إنه لم يوجد قبل الاسلام أي دين و لا أي نظام وضعي كرَّم المرأة و صانها مثل ما فعل الاسلام الحنيف ، و ليقرأوا التاريخ لعلهم يرشدون . و فيما يلي استعرض بايجاز وضعية المرأة عند الشعوب القديمة قبل الاسلام ، ثم نقارنها بما جاء به الاسلام و ما أحدثه من ثورة فكرية و اجتماعية غيرت وضعها من أسوأ حال إلى أحسن حال :
أولاً: المرأة عند غير المسلمين:

عند اليونان :
مسلوبة الحرية والحقوق الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية –تباع وتشترى – لا تحظى باحترام ولا تقدير -تتبذل وتختلط بالرجال في المنتديات والمجامع والسهرات حتى شاع الزنا وصار فعل الفاحشة غير مستبشع ولا مستنكر.

عند الرومان :
معدومة الأهلية تماماً- عندما تتزوج تدخل في سيادة زوجها- وله أن يحاكمها- ويعاقبها بالإعدام- ثم تغير وضعها فأصبحت تخرج إلى مجالس اللهو والطرب وشرب الخمور.

عند الهنود :
ليس لها حق الاستقلال عن زوجها أو أبيها أو ابنها- مصدر شؤم ومدنسة لكل شيء تمسه- إن مات زوجها توجب عليها أن تحرق نفسها- تقدم قرباناً للآلهة.

عند اليهـــود:
يعدونها لعنة إذ هي عندهم أصل الشرور ومنبع الخطايا- يعدونها نجسة في أيام حيضها- هي عندهم بمرتبة الخادم ولأبيها الحق في بيعها- محرومة من الميراث-

عند النصــارى :
رجال الكنيسة ينظرون إلى المرأة نظرة سوداوية- يشككون في إنسانية المرأة- ليس لها حق التملك ولا التعبير عن نفسها أو آرائها- أباحوا بيعها في بعض الأحيان- يحتقرون العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة وإن كانت شرعية- حاول بعض مجددي النصارى تعديل هذه النظرة فتمخض نظامهم الاجتماعي عن ثلاث نظريات هي:

1-المساواة بين الرجال والنساء

2-استقلال النساء بشؤون معاشهن

3-الاختلاط المطلق بين الجنسين.

عند العرب في الجاهلية :

يتشاءمون من ولادة الأنثى- ليس لها حق في المشورة أو ابداء الرأي.

المرأة في الاســــــــلام :
1- حفظ الإسلام للمرأة شخصيتها وكرامتها و فرض الاعتراف بإنسانيتها .

2-برأها من كل تلك الصفات الرذيلة التي ألصقها بها بعض أصحاب الديانات السابقة.

3-حرم التشاؤم بولادتها, أو التعرض لحياتها بغير حق.

4-أمر بإكرامها في جميع مراحل حياتها: فالأم ثبت إكرامها في نصوص كثيرة, وقرن الله الإحسان للأبوين بعبادته.و البنت رغب الإسلام في تربيتها والإحسان إليها و رتب الأجر العظيم على ذلك. و الزوجة فقد أمر الإسلام بإكرامها والإحسان والرفق بها ، و اقر لها كل حقوقها الطبيعية و الاجتماعية ، و جعلها جديرة بالتكليف و كفل لها حرية التصرف في شؤونها المالية و حرية الرأي و الحق في المشاركة في قضايا الأمة ...

حصة المرأة من الميراث في الاسلام :
زعم بعض المحاربين للإسلام أنه أساء إلى المرأة وظلمها حين جعل حصتها في الميراث نصف حصة الرجل.و هذا غير صحيح فإن الاسلام ارتقى بنظام الارث عما كان موجودا عند الناس كافة قبله ، و بالخصوص عند العرب في الجاهلية ، و لأهمية الميراث كنظام لتوزيع المال بين الورثة ، و حرصا على تحقيق العدل فيه تولى وضعه و توزيع حصصه الله جل جلاله بنفسه ، و الله يعلم و الصليبيون لا يعلمون .

يقوم نظام الميراث في الإسلام علي التوزيع العادل للثروة ؛ حتى لا يستأثر بالمال فئة قليلة و تحرم منه الأكثرية ، فلا ظلم فيه للمرأة و لا للرجل و للصغير و لا للضعيف ، خلافا لما كان موجودا في الجاهلية ، حيث يرث الرجال و الكبار ، و تحرم منه النساء و الصغار:

قال تعالي :{ لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً } النساء(7)

و تتجلى عظمة الاسلام في حفظه للدماء و منع أن يكون المال(الميراث) سببا في قتل الأقارب كما يحدث في المجتمعات غير الاسلامية ، حيث يتعجل الورثة موت صاحب الثروة فيقتلوه ليرثوه ، فحرم الاسلام القاتل من الميراث لقوله صلى الله عليه و سلم :( ليس لقاتل ميراث).

و الذين يقولون إن عدم مساواة الحقوق بين المرأة و الرجل في حصص الميراث يجهلون أن المساواة ليست هي العدل ، بل قد تضر المساواة في بعض الأمور بحقوق الناس ، و لو اطلع الناقدون لنظام الميراث على كيفية توزيع التركة في كل حالاتها لاستحيوا من أنفسهم ، لأنهم سيجدون أن حصة المرأة من الميراث ليست دائما أقل من حصة الرجل ، فقد تكون مساوية لها في حالات و في حالات أخرى تكون أكثر منها ، كما أنها ترث أحيانا حيث لا حق للرجل في الميراث ، كما سيتبين في يلي من هذا المقال البسيط .

و قد حددت الشريعة الاسلامية فيما يعرف باصحاب الفروض الذين حددت حصصهم بكتاب الله عزو جل، ثماني نساء مقابل أربعة رجال في الوارثين

وهم اثنا عشر صنفا : أربعة من الذكور وثمان من الإناث :

الذكور : الزوج – الأب – الجد – الأخ لأم
الإنــــاث : الأم . الزوجة . الأخت الشقيقة . البنت . الأخت لأب . الجدة . بنت الابن . الأخت لأم .

فهل بعد هذا يأتي أناس يجهلون ابجديات الميراث (و من جهل شيئا عاداه) ليقولوا إن( الاسلام ظلم المرأة في الميراث؟؟؟) ما لكم كيف تحكمون ؟إ

و من الحالات التي تتساوى فيها حصة المرأة مع حصة الرجل في الميراث :
اذا توفي رجل وترك أبا، وأما، وأولادا، فللأب السدس، وللأم السدس، وللأولاد الباقي.

و من الحالات التي تفوق فيها حصة المرأة حصة الرجل :

إذا توفيت أرملة ، وتركت زوجا، وبنتا، وعَمّاً ، فللبنت النصف من كل التركة ، و النصف الثاني يشترك فيه الزوج بالربع و العم بما تبقى منه .

تتحكم الشريعة الاسلامية في تحديد أنصبة(حصص) الورثة من التركة بالمعايير الثلاثة التالية :

أولها:

درجة القرابة بين الوارث ذكرًا كان أو أنثى وبين المُوَرَّث المتوفَّى فكلما اقتربت الصلة.. زاد النصيب فى الميراث.. وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب فى الميراث دونما اعتبار لجنس الوارثين..

وثانيها:

موقع الجيل الوارث من التتابع الزمنى للأجيال.. فالأجيال التى تستقبل الحياة ، وتستعد لتحمل أعبائها ، عادة يكون نصيبها فى الميراث أكبر من نصيب الأجيال التى تستدبر الحياة. وتتخفف من أعبائها ، بل وتصبح أعباؤها ـ عادة ـ مفروضة على غيرها ، دون أي اعتبار للجنس ، فإننا نجد بنت المتوفى ترث أكثر من أمه ـ وكلتاهما أنثى ؛وترث البنت أكثر من الأب ، و لو كانت رضيعة ، و حتى لو كان الأب هو مصدر ثروة ابنه الموروث ؛ إذ يكون نصيبها فيها النصف . كما يرث الابن أكثر من أبيه ، و كلاهما ذكر ..

فقد راعى الإسلام في توزيع الإرث مصلحة الأولاد و جعلها لا تنزل عن نصف التركة،كما راعى مقدار حاجة الوارث إلى المال ولو بعد حين .
وهكذا يظهر أن توزيع الإسلام لإرث المرأة وجعله نصف نصيب الرجل ( و هو لا يتعدى أربع حالات فقط) ليس لكونها أنثى ، وإنما لكونها أقل حاجة إلى المال، لاعفائها من القوامة و النفقة ،و قد راينا كيف كانت حصة الأم و الأب متساويتين في السدس ، و كانت الحصة الكبرى للأولاد ،لكونهم جيلا صاعدا و في حاجة أكثر من الأبوين للمال .

سبحان الخالق البارئ العليم الحكيم .

و ثالثها :

العبء المالى الذى يوجب الشرع الإسلامى على الوارث تحمله والقيام به نحو غيره وهذا هو المعيار الوحيد الذى يجعل التفاوت بين الذكر والأنثى.. لكنه تفـاوت ليس فيه أى ظـلم للأنثى أو انتقاص من قيمتها .

إن فى علم الفرائض (المواريث) حقائق قد تذهل عقول أولئك المرددين ،عن جهل ، كل ما يسوق لهم من أكاذيب عن الميراث في الاسلام ، لو اطلعوا عليها لغيروا أفكارهم ،و المتتبع لكل حالات الميراث سيجد أن هناك أكثر من ثلاثين حالة تكون في بعضها حصة المرأة مثل حصة الرجل و في بعضها الثاني أكثر منه ، و في بعضها الثالث ترث هى ولا يرث نظيرها من الرجال . و لا يوجد سوى أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل. أ فلا يعقلون .

* و فيما يلي عمل جليل قامت به مجموعة من الطالبات المسلمات ، حول توزيع الميراث في حالاته المختلفة ، أرفعه هنا للفائدة و أجمل ما في هذا العمل الذي ، يدل على جهد كبير ،جازاهن الله عليه ،ارفاق النصوص بأمثلة تطبيقية توضيحية:

أنيسة أبو راس - بيسان فتحي ناصر- آلاء عوض الله – ياسمين ابوحميد- حنين السقا – علا الغول – خولة هنية .

فلسفة الميراث في الاسلام :
قال تعالى :
{يوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً } (النساء11)

أقسام الميراث:
الوارثون في الشريعة الإسلامية ثلاثة أنواع:

أصحاب الفروض
العصبات
ذوو الأرحام

أصحاب الفروض : هم الذين لهم أنصبة مقدرة في كتاب الله عزوجل.
وهم اثنا عشر صنفا : أربعة من الذكور وثمان من الإناث.

ميراث الزوج :
له حالتان ذكرتهما الآية الكريمة :

قال تعالي {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}النساء 12.

أ- يرث النصف : إذا لم يوجد للزوجة فرع وارث كالابن وابن الابن وإن نزل ، والبنت وبنت الابن وإن نزلت.
مثال : توفيت امرأة وتركت زوجاً وأخاً شقيقاً : يكون للزوج النصف ، وللأخ الشقيق الباقي كله تعصيبا .

ب – يرث الربع : إذا كان لزوجته فرع وارث.

مثال: توفيت امرأة وتركت زوجاً وبنتاً وأخاً شقيقاً.

للزوج الربع ، و للبنت النصف ، و للأخ الشقيق الباقي تعصيبا .

طميراث الزوجة:
لها حالتان فقط ذكرتهما الآية الكريمة:

قال تعالي “ ولَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ“

أ- ترث الربع : إذا لم يوجد للزوج فرع وارث كالابن وابن الابن وان نزل، والبنت وبنت الابن وان نزلت.
مثال : توفي عن زوجة وأخ شقيق.

ب – ترث الثمن : إذا كان لزوجها فرع وارث:

مثال : توفي عن زوجة وبنت وأخ شقيق : للزوجة الثمن ، و للبنت النصف ، و للأخ الشقيق الباقي تعصيبا .

ميراث الأب :
للأب ثلاث حالات : وضحتها النصوص الشرعية ( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ)

‌أ- السدس إذا وجد للميت فرع وارث ذكر كالابن وابن الابن وان نزل.

‌ب- السدس فرضاً والباقي تعصيباً مع الفرع الوارث المؤنث ، كالبنت وبنت البنت.

‌ج- الباقي كله تعصيباً إذا لم يوجد للميت فرع وارث ذكر أو أنثي.“ لقول النبي صلي الله عليه وسلم ” ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر“.

أمثلة توضيحية:

توفي رجل عن ابن و أب : للأب السدس ، و الباقي للابن عصبة .
توفي عن أب وبنت: للأب : للأب السدس + الباقي تعصيبا ، و للبنت النصف
توفي عن أب وأم : للأم الثلث ، و للأب الباقي تعصيبا

ميراث الأم :
لها حالات منها :

ترث سدس التركة فرضاً ، وذلك في الحالتين :
إذا كان للميت ولد سواء أكان ذكرا أو أنثي.
إذا كان للميت جمع من الأخوة والأخوات.

ترث ثلث التركة فرضاً عند عدم وجود الفرع الوارث أو جمع من الأخوة والأخوات لقوله تعالى ” وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ”
أمثلة توضيحية:
توفــي رجـــل عن أم و ابن : للأم السدس ، و للابن الباقي تعصيبا
توفي رجل عن أم وأخ شقيق : للأم الثلث ، و للأخ الشقيق الباقي تعصيبا
توفي عن أم وأخوين شقيقين : للأم السدس و للأخوين الشقيقين الباقي تعصيبا

ميراث البنت :

و لها في الميراث ثلاث حالات ذكرتهما الآية الكريمة :

قال تعالي:يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ“ النساء 11

v النصف إذا انفردت و لم يكن معها أخوة أو أخوات من المتوفي .

v الثلثين إذا كن بنتين فأكثر و لم يكن معهن اخوة ذكور من المتوفي

v يرث الذكر مثل حظ الأنثيين في حال احتماع الأبناء مع البنات

v أمثلة توضيحية :

v توفيت إمرأة و تركت زوجا ًو بنتاً وأخاً شقيقاً

للزوج الربع و للبنت النصف و للأخ الشقيق الباقي تعصيبا

ط وفي رجل عن بنتين و أخ شقيق : للبنتين الثلثان و للأخ الشقيق الباقي تعصيبا

ط توفي رجل عن ابن و ثلاث بنات : للابن الخُمُسان و للبنتين ثلاثة أخماس(للذكر مثل حظ الأنثيين)



ط ميراث العصبات :
ط وترتيب العصبات من حيث قوة القرابة و هم : الأبناء ثم الآباء , ثم الأخوة الأشقاء ، ثم الأخوة لأب ، ثم الاعمام .
ط الاقرب من هذه العصبات يحجب الأبعد : مثال :الإبن يحجب ابن الإبن

ط ملاحظة : إذا كان في الورثة أب و ابن فإن الاب يرث السدس و يرث الإبن الباقي تعصيباً .... ودليل ذلك قوله صلي الله عليه و سلم ” ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ”

ط يأخذون نصيبهم من الميراث بعد ان يأخذ أصحاب الفروض نصيبَهم
بلادي و إن جارتْ علي عزيزة ٌ** و قومي و إن ضنوا علي كِرامُ
التعديل الأخير تم بواسطة بلحاج بن الشريف ; 15-08-2017 الساعة 05:24 PM