تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
منتديات الشروق أونلاين > المنتدى العام > منتدى الأخبار العالمية

> ظاهرة الاختطاف في المجتمع الجزائري

موضوع مغلق
  • ملف العضو
  • معلومات
rama
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 21-09-2007
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 315
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • rama is on a distinguished road
rama
عضو فعال
ظاهرة الاختطاف في المجتمع الجزائري
16-03-2008, 07:17 PM
ندوة "الشروق" حول ظاهرة الاختطاف في المجتمع الجزائري:المختصون يطالبون بتطبيق الإعدام على مختطفي الأطفال
2008.03.03

جانب من الندوة التي احتضنها مقر جريدة الشروق اليومي أجمع المختصون الذين نشطوا أمس، ندوة "الشروق" حول ظاهرة اختطاف الأطفال في الجزائر على ضرورة تشديد العقوبات على الأشخاص المتورطين في اختطاف الأطفال، الذين ينتهي بهم الأمر غالبا بقتلهم ببشاعة، ويرى هؤلاء أن تطبيق عقوبة الإعدام التي ينص عليها القانون الجزائري من شأنه ردع الظاهرة.

ودعا الأستاذ يحيى دوري المدير الفرعي للتوجيه الديني والنشاط المسجدي بوزارة الشؤون الدينية، إلى تخصيص عقوبة ردعية لا تقل عن جريمة الحرابة المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية، على خلفية أنها مرفوقة بالترويع، وقال الأستاذ بهلولي مختص قانوني من جهته، إنه من الضروري اليوم، صياغة نصوص خاصة لحماية القصر وتخصيص مواد خاصة لا تخضع للقوانين العامة.أما ممثلة الأمن الوطني، عميد شرطة، مسعودان خيرة، رئيسة مكتب حماية الطفولة بمديرية الشرطة القضائية، فشددت على ضرورة التنسيق بين مختلف القطاعات لمواجهة هذه الظاهرة والجرائم دون استثناء بإشراك المجتمع، مشيرة إلى أنه في ظل استمرار مثل هذه الآفات "سنبلى بجيل مريض نفسيا وجسديا". ووجهت ممثلة قيادة الدرك الوطني الملازم الأول سميرة جلول بن حاج ضابطة بخلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني، نداء للأولياء لرعاية أكبر لأطفالهم ومراقبتهم، ودعت أيضا المواطنين للانخراط في مسار مكافحة الجريمة بالتبليغ، وذهبت الأخصائية النفسانية بخلية حماية الأحداث من الانحراف في نفس الاتجاه بالدعوة لتفعيل الاتصال داخل الأسرة.وقد نظمت يومية "الشروق اليومي" أمس، بمقرها المركزي بالعاصمة، ندوة حول ظاهرة اختطاف القصر في الجزائر وذلك على خلفية ارتفاع معدلات اختطاف الأطفال في السنتين الأخيرتين والأسابيع الأخيرة بشكل لافت، ونشط الندوة ممثلون عن القطاعات ذات الصلة بالظاهرة منهم عميد شرطة مسعودان خيرة رئيسة مكتب الطفولة بمديرية الشرطة القضائية، الملازم الأول سميرة جلول بن حاج ضابطة بخلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني، زهرة بوكعولة أخصائية نفسانية بخلية حماية الأحداث من الإنحراف بقيادة الدرك الوطني، الأستاذ يحيى دوري المدير الفرعي للتوجيه الديني والنشاط المسجدي بوزارة الشؤون الدينية، الأستاذ ابراهيم بهلولي محامي معتمد مختص في قضايا اختطاف القصر.وحرص المتدخلون على تشخيص الظاهرة والتمييز بين حالات الإختطاف والإختفاء المتعمد بعد تسجيل حالات هروب منزلي لعديد من التلاميذ بعد رسوبهم في الامتحانات الفصلية، خوفا من عقاب الأولياء وحدد المختصون دوافع أكبر حالات الإختطاف في الاعتداءات الجنسية، ويتم قتل الطفل الضحية لطمس الجريمة، على خلفية أن الفاعل يكون من معارف عائلته غالبا، إضافة إلى الإختطاف لطلب فدية، لكن هذا النوع من الحالات محدود جدا.وحمل المختصون الأولياء، مسؤولية اختفاء أطفالهم، الأمر الذي يقود غالبا إلى الإختطاف والإعتداء الجنسي ثم القتل بسبب عدم مراقبتهم وإهمالهم في الشارع في ساعات متأخرة.

الشريك الأجنبي "اختطف" منهم أولاده بعد الطلاق

التحقيق في تهريب أطفال جزائريين إلى الخارج يصطدم بعقبات دبلوماسية

أقر المتدخلون المشاركون، أمس، في ندوة الشروق، حول ظاهرة اختطاف الأطفال بأن التحقيقات الأمنية والقضائية التي تنظر في شكاوى تهريب أطفال جزائريين خارج التراب الوطني من طرف أحد أبويهم من جنسية أجنبية، تتوقف أحيانا في منتصف الطريق ولا تستطيع فعل شيء لأنها تصبح مسؤولية المصالح الدبلوماسية، والدولة كلها لحماية أبنائها. وفي هذه الحالة، لا يتوقف الأمر عند حرمان الأب أو الأم الجزائريين من رؤية الأبناء، بل يمتد إ لى فرض قالب حياة على الطفل يشوّه هويته وثقافته ولغته الأصلية. وسجلت عشرات الحالات في السنوات الماضية لأطفال موضوع نزاعات اجتماعية وقضائية على حق الحضانة والرعاية ما بين أبويهم من الأزواج مختلطي الجنسية بعد حدوث الطلاق أو خلاف حول مكان الإقامة، ولجأ بعضهم الى تنظيم عمليات تهريب للأبناء خارج الجزائر. وظهر في بعض الأحيان، أن عملية التهريب تمت تغطيتها بوثائق سفر مزوّرة وبتواطؤ من مصالح دبلوماسية وقنصلية تمثل الدولة التي يحمل الطرف الآخر في القضية جنسيتها، وهو ماحدث قبل فترة لخبير جزائري في المعلوماتية نظمت شريكة حياته المطلّقة من جنسية فنلندية عملية اختطاف وتهريب لطفليهما، ولا زالت قضيته عالقة الى اليوم. وقالت عميد أول شرطة خيرة مسعودان، إن هذه الإشكالية قديمة بين رعايا الجزائر وفرنسا مثلا وترجع الى سنوات الثمانينيات قبل أن يتم حلها باتفاقية ثنائية، وفتح ذلك المجال لإنابات قضائية ما بين البلدين تسمح بالتنقل للتحقيق في مثل هذه القضايا، لكنها لا تزال تطرح إشكالات مع كثير من الدول، وهي مسجلة دوريا ضمن نشاط جهاز الشرطة الدولية "الأنتربول". وقال من جهته المحامي إبراهيم بهلولي، إنه عالج حالات مماثلة، ووجد أن الاختلاف الموجود في قوانين الأحوال الشخصية يشكل حاجزا مهما أمام التوصل الى حل بعض هذه القضايا، وخلص إلى ان الأمر يتطلب عقد أكبر قدر ممكن من الاتفاقيات الثنائية بين الجزائر ودول العالم التي توجد فيها بكثافة جاليات جزائرية، غير أن تخوفات ظهرت في الندوة تشكك في أن يكون ذلك كاف، وتؤكد أنه يتطلب ضغوطا دبلوماسية تتبنى فيها الدولة في أعلى مستوياتها هذه القضايا.

ممثل وزير الشؤون الدينية يطالب بمعاقبة قاسية للجناة

اختطاف الأطفال يستحق عقوبة توازي حد الحرابة شرعا

قال الأستاذ يحيى دوري، المدير الفرعي للتوجيه الديني والنشاط المسجدي بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أن اختطاف الأطفال الأبرياء يستحق عقوبة لا تقل عن حد الحرابة في الإسلام، ولا يكفي المجتمع قتله بل يصلب أو تقطّع يديه ورجليه من خلاف، نكالا على ترويعه العائلة والمجتمع بخطف الطفل البريء.وبحسب ما أدلى به ممثل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في ندوة "الشروق اليومي" أمس، فإن المنهج الإسلامي لم ينتظر معالجة موضوع ما، لحين أن يصير ظاهرة، إنما يكفيه أن يشتكي فرد من ضرر حتى يجد له العلاج، وقد أوصى ديننا الحنيف بإلحاح على ضرورة تهيئة الجو لتربية الطفل تربية طيبة صحيحة، مؤكدا أن التعامل مع المذنب في حق الطفل يجب أن يكون بقسوة تماثل تلك التي ألحقها بالطفل البريء وعائلته، مؤكدا أن من استهدف طفلا إنما قد استهدف المجتمع كاملا.فجريمة الاختطاف بالنسبة للمدير الفرعي للتوجيه الديني والنشاط المسجدي بالوزارة هي جريمة من أكبر الجرائم تضاهي فيما يصطلح عليه شرعا بالحرابة، وهو أكبر درجة من جريمة القتل ويترتب عليها عقوبات هي من أشد العقوبات لما فيها من ترويع للآمنين من الطفل نفسه والعائلة والمحيط الأقرب، فالمجتمع "أقل شيء يرتكبه المجرم في حالة اختطاف طفل هو إخراجه من حضن العائلة" مقدما مثالا على رفق الإسلام بالصغار حتى من غير البشر، وذلك في قصة الرسول صلى الله عليه وسلم، حين رأى عصفورة تئن في العش وقد أخذ منها صغيرها فقال صلى الله عليه وسلم "من فجع هذه في صغيرها"، وأمر أن يرد إليها فهدأت، فما بال أم بشرية أخذ منها طفلها تساءل الأستاذ، مشددا على دور الأسرة في رعاية الأبناء واستعداد الأئمة إلى شن حملة من أجل ذلك إذا استدعى الأمر لحماية أطفال الجزائر. ولمزيد من الفهم فإن الحرابة في الإسلام هي "خروج الفرد أو الجماعة بالسلاح على الناس في بلد إسلامي لأخذ أموالهم وقد يجنحون إلى القتل وهتك العرض وغير ذلك، تكيّف شرعا جريمة كبيرة، بل هي من أكبر الكبائر، ولذلك وضع لها الإسلام عقابًا رادعًا حتى لا تنتشر في المجتمع، فتكثر الفوضى والاضطرابات، وينهار بعدها المجتمع". والمتسبب فيها يستحق أشد العقوبات في شكل أحكام قاسية تطبق بحسب درجة الجريمة وتقدير الحاكم، وهذه الأحكام هي: القتل، أو الصلب، أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف بمعنى تقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، فإن عاد للحرابة مرة ثانية تقطع اليد اليسرى مع الرجل اليمنى، أو النفي من الأرض.

الأولياء لا يبلّغون عن عودة أبنائهم المفقودين

لفتت ممثلة الأمن الوطني في تدخلاتها في ندوة "ظاهرة اختطاف الأطفال في الجزائر" أن أولياء القصر المفقودين الذين يبلّغون مصالح الأمن عن اختفاء أبنائهم لا يطلبون "الكف عن البحث" بعد العثور عليهم، ما يبقي بلاغ البحث في فائدة العائلات ساري المفعول إلى سنوات طويلة.وأكدت عميد أول شرطة خيرة مسعودان، أمس، ردا على سؤال يتعلق بأجل مضي 48 ساعة على الاختفاء لتحرك التحريات، ما يمكن أن يكون تضييعا للوقت في حال الطفل، أكدت بأن الأولياء بمجرد افتقاد القاصر يبلّغون مصالح الأمن عن الضياع، لكن في حالات كثيرة يعثر على المختفي في الساعات الموالية لكن المبلّغ لا يعود لمصلحة الأمن ليخبر عن العثور على المعني، وبالتالي يظل البحث جار عن القاصر لسنوات كثيرة، وقد يوقف في مطار أو فندق لأنه محل بحث ولو بعد سنوات طوال.وقد ذكرت العميد، حالات أشخاص أوقفوا في المطارات بعد مدة طويلة لأن أولياءهم لم يطلبوا الكف عن البحث بعد العثور عليهم، مثل امرأة أوقفت بعد أن أصبحت متزوجة وأما، والبحث في حقها مستمر منذ صغرها، أو ذلك الشخص الذي تحدث عنه المحامي والذي أوقف في المطار الدولي وأخذ مباشرة إلى سجن الحراش بعد قدومه من فرانكفورت الألمانية وكان محل بحث منذ 10 سنوات.كما بيّنت أن 48 ساعة لانطلاق التحريات تعتبر كافية في حال القاصر المميز أكبر من 16 سنة، لكن في حال اختفاء أو اختطاف طفل أقل من 10 سنوات فالتدخل يكون سريعا نظرا لحساسية وضعية الأطفال وهشاشتهم.

الظاهرة في ارتفاع مستمر والمراهقون يختلقون القصص

367 طفل ضحية اختطاف في الجزائر منذ سبع سنوات

أكّدت الملازم سميرة جلول بن حاج ضابط بخلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني أن ظاهرة اختفاء الأطفال بالجزائر في ارتفاع مستمر، حيث تم تسجيل 798 قضية اختطاف منذ سنة 2000 الى السنة الماضية، راح ضحيتها 367 قاصر، مضيفة أن الجهات الأمنية حاليا، بصدد مواجهة ظاهرة تمثيل الأطفال لحادث الاختطاف.وتبيّن من خلال الإحصائيات المقدمة من قيادة الدرك الوطني أن الظاهرة بلغت أوجها في سنتي 2006 و2007، حيث سجلت 134 قضية لكل سنة، راح ضحيّتها 47 قاصرا في 2006 و33 طفلا في السنة الماضية وقدر أعلى معدل للضحايا في 2003 بـ 67 قاصرا.ولم يسجل هذه السنة إلى غاية نهاية فيفري سوى 4 محاولات للاختطاف، اثنتان منها بالعاصمة وأخرى بالطارف، حيث تم القبض فيها على الفاعلين، بينما لم تستطع الجهات المحققة إلى الآن فك لغز العملية التي وقعت بالبليدة. وكان أقل عدد من القضايا المتعلقة باختفاء القصّر في 2004، حيث قيّدت 20 قضية اختفى فيها 38 قاصرا، بينما لم تقدم الإحصائيات أي بيانات عن المختطفين بخلاف عددهم المقدر بـ 1043 متورط خلال سبع سنوات الأخيرة.وعن المناطق الأكثر تضررا من الظاهرة ذكرت تقارير من نفس المؤسسة أن ولاية تيزي وزو تتصدر القائمة، نظرا للظروف الأمنية التي سادتها في السنوات الأخيرة، متبوعة بوهران ثم الجزائر العاصمة.وأشارت الملازم إلى أن مصالح الدرك الوطني هي بصدد معالجة القضايا التي يفتعل فيها المراهقون قصّة الاختطاف تفاديا للعقوبة التي يتوعدهم بها الأولياء حال الحصول على نتائج دراسية غير مرضية. ونبّهت ذات المتحدثة إلى الدور الهام الذي يلعبه المجتمع في التبليغ عن هذه الجرائم، حيث أمكن إنقاذ طفلة بوهران تبلغ من العمر 8 سنوات في فيفري المنقضي، بفضل وعي حارس المدرسة الذي لاحظ اقتراب سيدة منها وإغرائها بحبة حلوى ومن خوفها بكت الطفلة بدلا من أن تنصاع لشراك المختطفة. واكتشف في النهاية أن السيدة البالغة من العمر 50 سنة تنتمي إلى عصابة اختطاف بغرض الاعتداء الجنسي وسجل ضلوعها في 10 قضايا من قبل.وقالت الملازم سميرة جلول بلحاج إن بعض العائلات تخطئ في الإحجام عن التبليغ تلبية لطلب المختطفين المنتظرين للفدية، والواجب تبليغ الجهات الأمنية، لأن المجرمين سيعتدون على الضحية في كل الحالات.

لا وجود لعصابات المتاجرة بالأعضاء البشرية في الجزائر

نفت الضابطة بالشرطة القضائية والمسؤولة عن خلية الأحداث خيرة مسعودان أمس، وجود أي نوع من الشبكات المتخصصة في المتاجرة بالأعضاء البشرية، مؤكدة أنه من خلال الأرقام المحصل عليها والحالات المعالجة على مستوى الشرطة القضائية لم تثبت أي حالة انتزعت فيها أعضاء الضحية، بخلاف تلك المتعلقة بالاعتداءات الجنسية.وعقبت ذات المتحدثة في الندوة التي نظمتها "الشروق اليومي" بخصوص ظاهرة اختطاف القصر أن ما تناقلته وسائل الإعلام بشأن فقدان الطفلة، التي وجدت ببلدية قصر البخاري ميتة، لكليتيها، مجرد إشاعات لا أساس لها من الصّحة، إذ أثبت تقرير الشرطة أنها تعرضت للتنكيل من المختطفين، ما ينفي نشاط أي من عصابات المتاجرة بالأعضاء البشرية بالجزائر.

المحامي ابراهيم بهلولي يدعو إلى إعادة النظر في قانون العقوبات

التشريع الجزائري لا يفرد عقوبة خاصة باختطاف الأطفال

قال الأستاذ إبراهيم بهلولي، المحامي بمجلس قضاء العاصمة، إن المشرع الجزائري لم يفرد جانبا خاصا باختطاف الأطفال في قانون العقوبات بالرغم من خطورة الظاهرة، وإنما أدرجها ضمن القسم الرابع، المتعلق بالاعتداء الواقع على الحريات الفردية وحرمة المنازل والخطف، وذلك من خلال المواد 291 و292 و293 و293 مكرر. وطالب بالمناسبة الجهات المختصة إلى إعادة النظر في عقوبة اختطاف الأطفال، بشكل يردع كل من تسوّل له نفسه اقتحام هذه الظاهرة الدخيلة عن المجتمع الجزائري. وأكد الخبير القانوني بأن العقوبة التي تضمنتها هذه المواد، تعالج حالات عامة عن الاختطاف، ومنها المادة 291 من قانون العقوبات، التي تنص على أنه "يعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات، كل من اختطف أو قبض أو حجز أي شخص بدون أمر من السلطات المختصة، وخارج الحالات التي يجيز فيها أو يأمر فيها القانون بالقبض على الأشخاص".وبحسب المحامي، فإن هذه العقوبة تطبق أيضا، على من أعار مكانا لحبس أو لحجز هذا الشخص، مؤكدا بأنه في حالة استمرار الحبس أو الحجز لمدة أكثر من شهر، فإن العقوبة، تتحول إلى السجن المؤقت من 10 إلى عشرين سنة. أما في حالة إقدام الجهة الخاطفة على التمويه، من خلال ارتداء بذلة رسمية أو إشارة نظامية، أو بانتحال اسم كاذب أو بموجب أمر مزوّر على السلطة العمومية، فتصبح العقوبة، الحبس المؤبد، وهي العقوبة ذاتها التي تطبق على الجهة الخاطفة، في حال ما إذا وقع الخطف بواسطة وسائل النقل الآلية، أو تحت طائلة التهديد بالقتل، كما تنص على ذلك المادة 292 من قانون العقوبات. ووفق ما جاء على لسان الأستاذ بهلولي، فإن العقوبة تصل إلى أقصاها، وهي الإعدام، في حالة إقدام الشخص القائم بالاختطاف على التعذيب البدني للمختطف، أو المحبوس أو المحجوز. كما تسلط ذات العقوبة (الإعدام) على كل من يختطف شخصا، بداعي الحصول على فدية، مثلما جاء في المادة 293 مكرر. وحث الخبير القانوني المشرع الجزائري على إعادة النظر في المنظومة التشريعية العقابية، وذلك في سياق مسايرتها للظواهر الدخيلة والوافدة على المجتمع الجزائري.

3 قضايا اختطاف حقيقية فقط منذ بداية السنة و90٪ من الحالات هروب من المنزل

اختطاف أم اختفاء الأطفال في الجزائر...؟

أكدت العميد خيرة مسعودان رئيسة المكتب الوطني لحماية الطفولة بالمديرية العامة للشرطة القضائية أن ليس كل الحالات التي تداولتها الصحافة الوطنية على أساس أنها حالات اختطاف لقصر هي كذلك، فأغلب الحالات المعروضة على مصالح الأمن الوطني تبيّن بعد التحقيق أنها حالات اختفاء، موضحة أن عدد قضايا اختطاف الأطفال التي توفرت فيها أركان الاختطاف هي 3 قضايا فقط منذ بداية السنة، حيث 90٪ من قضايا إختفاء القصر هي هروب من المنزل العائلي.وقرنت العميد "مسعودان" الاختطاف بطلب الفدية باعتبارها الركن الأساسي في الاختطاف، أما القضايا المتبقية فهي حالات إختفاء غامضة بالنسبة للأطفال، في حين يعتبر الاختفاء عند المراهقين هروب من المنزل العائلي، وذلك نتيجة ربما لضغوط نفسية واجتماعية داخل ألأسرة أو في الوسط المدرسي والحي على حد تعبيرها.وأضافت ذات المتحدثة أن مصالح الأمن استقبلت العشرات من قضايا الاختفاء منذ بداية السنة الجارية، إلا أنه بعد الغربلة والتحقيق لم تثبت جريمة الاختطاف، إلا في ثلاث قضايا وهي قضية اختطاف قاصر في الخروب، وأخرى في باتنة، وثالثة في الوادي، مشيرة إلى أن أغلب قضايا اختطاف الأطفال المعالجة من قبل مصالح الأمن كشفت أن الهدف الأول من الاختطاف هو الاعتداء الجنسي الذي يعتبر أخطر وأكثر انتشارا في المجتمع الجزائري من الاختطاف، إذ سجلت خلال سنتي 2007 و2008 حوالي 2574 حالة اعتداء جنسي على القصر. وذكرت زهرة بوكعولة، المختصة النفسانية بقيادة الدرك الوطني أنه تم معالجة قضية فتاة قاصر منذ أشهر على أساس أنها قضية اختطاف في حين ثبت أنها هي من هربت من البيت كعقاب لأبيها الذي كان يؤدبها بطريقة عنيفة جدا بعد أن ترتكب أخطاء أو تفشل في الدراسة بحلق شعر رأسها كاملا، كما أثبت التحقيق أنها تعرضت وهي في سن 16 سنة إلى اعتداء جنسي إلى أن العائلة تكتمت على القضية ولم تعالج الآثار النفسية التي أحدثها هذا الاعتداء على شخصية الفتاة التي أصبحت لا تعرف ما تريد وتكره كل ما يتعلق بالبيت العائلي. واعتبرت بوكعولة أن نشر الصحافة الوطنية لبعض قضايا الاختفاء على أنها قضايا اختطاف تخلق في المجتمع شعورا بالرعب والقلق "بسيكوز"، إلا أنه في الوقت ذاته تسمح بنشر وعي أكبر عند الأولياء وفي المحيط العائلي والمدرسي وحتى بين الجيران.

منقووول
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية أبو حيدر
أبو حيدر
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 08-01-2007
  • الدولة : الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية
  • المشاركات : 2,603
  • معدل تقييم المستوى :

    20

  • أبو حيدر is on a distinguished road
الصورة الرمزية أبو حيدر
أبو حيدر
شروقي
رد: ظاهرة الاختطاف في المجتمع الجزائري
16-03-2008, 07:35 PM
شكرا على الموضوع
وددت وضع شرح لجريمة الحرابة وهي السرقة جهارا نهارا!!كقطاع الطرق!


القتل والصلب إذا اعتدوا على المال وقتلوا النفس
ومن هنا نبين أن العقوبة بالقتل والصلب والقطع لا يشترط فيها بعض الشروط المشترطة في القتل، أو السرقة ونحو ذلك. وقد بين المصنف رحمه الله أنهم إذا قتلوا وأخذوا المال فالعقوبة أن يقتلوا ويصلبوا، والقتل في أصح القولين أن تضرب أعناق المحاربين، وذهب بعض العلماء إلى أن الصلب يكون قبل القتل، بأن يصلبوا ثم يطعنوا بالحربة وهم مصلوبون، والصحيح أن يقتلوا ثم يصلبوا، وأن القتل بعد الصلب فيه مثلة وتعذيب. فأما صلبهم فبأن يربط المقتول على خشبة يقال لها: صلب، لأنها على شكل علامة الصليب توضع من وراء يديه، وهذه الخشبة المعترضة تربط فيها يداه، وأما القائمة فيربط فيها جسده على وجه لا تسقط به، ثم ترفع الخشبة بعد ربطه وإحكامه عليها، وتوضع في مكان وتثبت، فيصلب بعد قتله. وقد اختار بعض السلف أنه يصلب ثم يقتل، وراعوا في ذلك السنة، وهي (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة)، وقد قال في الحديث الصحيح: (إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته) فهذا أصل في الشريعة؛ ولأن القصاص يكون ضربة بالسيف وهذا أرفق، فبذلك يعتبر هذا هو الأصل. وذهب بعض العلماء إلى أنه يصلب ثم يقتل، وقد استدل الذين قالوا: إنه يصلب ثم يقتل، فقالوا: إن الصلب عقوبة، والعقوبة تكون للحي لا للميت، ومن هنا نصلبه حياً ثم نقتله بعد الصلب، فلا بد أن يمس جسده الصلب، ثم بعد ذلك يقتل، أما إذا قتل ثم صلب فالصلب لا معنى له. وهذا ضعيف؛ لأن الصلب قد يكون فيه تعذيب لنفس المصلوب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: (كسر عظم المؤمن ميتاً ككسره حياً) أي في الإثم، وبين أن الميت يتأذى، وأثبت هذا حتى في قبره، ولذلك لا يمنع أنه إذا صلب يعذب، وأن هذا لا نعرفه نحن ولا نطلع عليه، فأمور الآخرة غيبية. ثانياً: أن الصلب لا يمنع أن الشريعة أرادت القتل لأنه قتل، وأرادت الصلب زجراً لغيره، ومن هنا فقولهم: إن الصلب لا معنى له بعد القتل ليس صحيحاً؛ لأن الحرابة فيها معنيان كسائر الحدود: أنها تعاقب الشخص وتطهره من إثمه وجرمه، وكذلك أيضاً تزجر غيره، ولذلك قال الله تعالى في الحدود الشرعية وفي العقوبات: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [البقرة:179]، وقال سبحانه وتعالى: وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [النور:2] وكل هذا من أجل زجر المجتمع. ومن هنا فقولهم: إنه لا بد أن يكون الصلب عقوبة للمصلوب ليس بوارد من كل وجه، وعليه فالصحيح أنه يقتل ثم يصلب. وهذا الصلب حكمه في الشرع واجب، بمعنى أنه متصل بالعقوبة، وأنه يجب على السلطان والقاضي إذا نفذ حد الحرابة بالمحاربين وتم الشرط المعتبر للجمع بين العقوبتين أنه يقتلهم ثم يصلبهم، فهو واجب، وهو حق من حقوق الله عز وجل؛ لنص الآية الكريمة عليه.
مدة صلب المحاربين
وقد اختلف العلماء في الصلب على وجهين: الوجه الأول: أنه غير محدد ولا مقدر. الوجه الثاني: أنه محددٌ مقدر. فالذين قالوا: إنه غير محدد، قالوا: يصلب حتى يشتهر أمره، وحينئذٍ لا يحدون بالزمان ولا بالصفة بأن يتغير أو يخشى تغيره أو نحو ذلك، بل يقولون: يجعل مصلوباً في داخل المدينة، وإذا كان الصلب في مكان الجريمة أبلغ في زجر الناس وتخويفهم، فيوضع في نفس مكان الجريمة، فالذي يراه القاضي أو الإمام أصلح وأمكن في زجر الناس وتخويفهم من حدود الله عز وجل والوقوع في محارمه فليفعله، فقد ورد عن الإمام أحمد أنه قال: يصلب حتى يشتهر أمره، ولم يحد في ذلك حداً، وهو قول بعض السلف. وقال بعض العلماء: يصلب ثلاثة أيام، كما اختاره الشافعي وطائفة من السلف رحمهم الله. والذين قالوا: حتى يشتهر أمره؛ قد يحصل اشتهار الأمر بنصف النهار، بأن يجتمع الناس كما في القرى الصغيرة وفي الأماكن المحدودة ويطلعوا على عقوبته ويتعظوا ويعتبروا ويتسامع الناس بذلك ويروه، فحينئذٍ إذا رأى ذلك كافياً أنزله وأعطي لأهله لكي يغسلوه ويكفنوه ويصلى عليه، فالمحارب المسلم لا زال له حق الإسلام، فبعد قتله وصلبه يعطى لأهله فيقومون بحقه من تغسيل وتكفينٍ وصلاة عليه. والذين قالوا: إنه يصلب ثلاثة أيام: أجيب عنهم ورد قولهم بأن هذا التوقيت ينبغي أن يكون فيه نص من الشرع يدل عليه، وليس هناك دليل على أن الصلب لابد وأن يكون ثلاثة أيام، والأزمنة تختلف، ولذلك قد يصلب لمدة يومين وينتن، ويؤذي الناس برائحته، فيكون فيه أذية للأحياء، مع أن المقصود قد يتحقق بأقل من ثلاثة أيام. ومن هنا فإن التوقيت بثلاثة أيام ضعيف، والصحيح ما اختاره بعض أئمة السلف رحمهم الله أن الصلب يكون حتى يشتهر أمره على الوجه الذي يردع الناس ويزجرهم، وهذا هو المقصود الشرعي من هذه العقوبة.
لا يشترط في الحرابة لتطبيق العقوبة بلوغ المال نصاب السرقة
بين المصنف رحمه الله أن من قتل وأخذ المال قد اختلف العلماء فيه على قولين: فمنهم من قال: يشترط أن يبلغ المال حد النصاب، وقد تقدم معنا بيان حد النصاب، والدليل الشرعي على تحديده وخلاف العلماء رحمهم الله. ومن أهل العلم من قال: إن هذا المال الذي يأخذه المحارب ويستوجب قتله أو قطع يده ورجله من خلاف -كما سيأتي- لا يشترط فيه أن يكون قد بلغ حد النصاب في السرقة، وهذا القول هو الصحيح؛ وذلك أن الله سبحانه وتعالى حد للسرقة نصاباً، وفي الحرابة لم يثبت في الكتاب ولا السنة تحديد للقطع فيها بالنصاب. فلو قال قائل: إننا نلحق هذا بهذا. قلنا: لا يصح ذلك، فإننا وجدنا أن عقوبة الحرابة جمعت بين قطعين: قطع اليد والرجل من خلاف، وهذا لا يكون في السرقة إلا بجريمة مكررة -أي: مرتين- فدل على أن مقصود الشرع تعظيم الجناية، وحينئذٍ فكوننا نقيسها على السرقة ليس بوارد؛ لأنها جاءت فيها عقوبة السرقة مضاعفة مرتين، فإذا قالوا بالنصاب فيلزمهم أن يقولوا: يكون النصاب مضاعفاً؛ لأنه قطع لليد والرجل من خلاف، ومن المعلوم أن السارق تقطع يده، فقطع العضوين لا يكون إلا مكرراً إلا على القول الذي تقدم أن بعض العلماء يختارون أن السارق إذا تكررت سرقته بد قطع يده أنها تقطع رجله. والشاهد من هذا أن القول بالتوقيت ضعيف، والصحيح أنه لا يحد في قطعه، وبناءً عليه فلو هجمت عصابة مسلحة على محل تجاري في الاستراحات أو في البراري على القول بأن الحرابة تكون خارج المدن، أو هجموا داخل المدن عياناً أمام الناس فأشهروا السلاح، وجاء واحد منهم وأخذ من الصندوق أو أخذ من الرفوف شيئاً لا يساوي النصاب، حتى لو أخذ علبة عصير لا تعادل النصاب وشربه واستباحه أو أخذه معه، فإنه في هذه الحالة يكون قد تحقق المقصود من الاعتداء على المال، وهذا من أبلغ ما يكون، أي أنه إذا نظر إلى حد الحرابة وجد أن قضية التهديد بالسلاح مؤثرة جداً في إثبات جريمة الحرابة، حتى يوصف بكونهم قد حاربوا الله ورسوله. ومن هنا نجد طائفة من العلماء اشترطوا أن يكون من المحاربين إشهار للسلاح، فمحور الجريمة يعود على الخروج والعصيان الظاهر، وحينئذٍ يستوي أن يكون ما أخذوا من المال يساوي النصاب أو لا يساويه، لأننا ما جئنا هنا لنطبق حد السرقة حتى نشترط ما يشترط في السرقة، ولذلك لم نشترط الحرز، فلماذا أسقطنا شرط الحرز؟ ومن المعلوم أن السرقة تكون خفية والحرابة تكون علانية، فتبين أن هذه جريمة وتلك جريمة أخرى مختلفة عنها. وبما أن جريمة الحرابة علانية فإن فيها تحدياً عظيماً للمسلمين بخلاف جريمة السرقة فهي خفية، وفيها استتار ونوع من الرعاية للحرمة والخوف والهيبة، لكن أن تكون عياناً بياناً تحت وطأة السلاح أمام الناس فإن هذا شيء آخر، والحرمة فيها أشد، فينبغي أن تكون العقوبة أبلغ، ومن هنا لا يشترط أن يكون المال الذي يأخذونه قد بلغ النصاب، وأن العبرة في اعتدائهم على المال. إذا ثبت هذا فحينئذٍ يستوي أن يأخذوا أو يتلفوا، فالعصابات المسلحة لو أنها دخلت بيوت الناس فأتلفت شيئاً من المال أثناء دخولهم كأن كسروا مثلاً زجاجات المحلات، وقتلوا ولو شخصاً واحداً، ثبت القتل وثبت الاعتداء على المال، وحينئذٍ يقتلون ويصلبون.
اشتراط قصد المال للجمع بين القتل والصلب في حد الحرابة عند بعض العلماء
أعلى ما يكون في حد الحرابة أن يجمع بين القتل والتصليب وبعض العلماء فرقوا فقالوا: لا يجمع بين القتل والصلب إلا إذا اجتمع الاعتداء على النفس والاعتداء على المال، ثم فصلوا في الاعتداء على المال، فقالوا: لا نأمر بصلبهم بعد القتل بناءً على اعتدائهم على المال إلا إذا كان السبب الباعث لهجومهم واعتدائهم إرادة وطلب المال، وعلى هذا القول يفرق بين القتل من أجل أخذ المال، وبين القتل دون قصد أخذ المال. ففي الصور التي يجمع فيها بين العقوبتين: أن يأتي إلى محل تجاري أو إلى بنك ويهجم عليه فيقتل الحارس أو يقتل أي شخص ممن هم موجودون ثم يأخذ المال، فحينئذٍ يتبين أن الجريمة من أجل أخذ المال، وأنهم قتلوا من أجل الوصول إلى المال، وفي هذا الوجه يجتمع العلماء على أنه يقتل ويصلب. الصورة الثانية: وهي محل الخلاف، وذلك أن يكون مقصودهم القتل، مثل أن يقع بين العصابة وبين شخص آخر عداوة ويريدون قتله، فيأتون إليه في منزله أو في عمله ويدخلون تحت وطأة السلاح فيقتلونه ثم يأخذون ماله، ففي هذه الحالة لم يكن أخذ المال مقصوداً، وإنما جاء تبعاً لجريمة القتل، وعلى القول الذي يشترط أن يكون القتل من أجل أخذ المال، يقولون: لا يصلبون، وإنما يقتلون. والصحيح أننا نقول: إنه يجب صلبهم سواء قتلوا من أجل أخذ المال، أو قتلوا بدون قصدٍ وأخذوا المال ولم يكن قصدهم من القتل أخذ المال وإنما إرعاب الناس، أو العداوة أو الأذية ونحو ذلك. وقوله: [ وأخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر ] القتل وأخذ المال جريمتان، ويستوي أن تكون من الجميع أو من البعض. فمن الجميع مثلاًَ: ثلاثة أشخاص تعرضوا بسلاحهم لرجل ومعه زوجته وأخته، وكل واحد منهم قتل واحداً وأخذ المال الذي معه، حينئذٍ كل واحد منهم يصدق عليه أنه قاتل وآخذ للمال، ولا إشكال في هذه الصورة أن القتل يكون من الجميع وأخذ المال من الجميع. أما من البعض: فمثلاً: جاءت عصابة أو جاء قطاع طريق وهجموا على قرية أو مدينة، فدخلوا محلاً تجارياً، فأشهر أحدهم السلاح على من بداخل المحل، وقام الآخر بطعن شخص تعرض له، فقتله، وقام الثالث بجمع الأموال الموجودة في الخزنة. إذاً: أحدهم هدد وهو الذي رفع السلاح، والثاني باشر جريمة القتل، والثالث باشر جريمة السرقة، وفي هذه الحالة قلنا: لا يشترط، وهناك تفصيل عند بعض العلماء، ولكن الصحيح هو مذهب الجمهور أنه لا يشترط أن يكون الجميع قتلة، ولا يشترط أن يكون الجميع أخذوا المال، ولا يشترط أن يكون الجميع هم الذين يمارسون العمل، فالكل حكمهم واحد: أن يقتلوا ويصلبوا، هذا الذي نختاره، وهذا القول هو الراجح إن شاء الله تعالى.
منقول من هنا :الشبكة الإسلامية


التعليق:على الدولة أن تقوم بواجبها لحماية أعراض وأموال الناس بل وأطفالهم!
ولن يتم ذلك إذا لم يتوسم المجرمون الحزم في القانون وإذا لم يروا المثال!فمثل أولائك لا يفقه إلا القوة!



إذا شئتَ أن تحيا سليماً من الأذى ** وذنبك مغفورٌ، وعِـرضُـك صَيِّنُ

لسـانُـكَ لا تـذكـر به عـورة امـرئٍ ** فـكُـلُّـكَ عـوراتٌ وللناس ألسنُ

وعـيـنـكَ إن أبـدتْ إليـكَ مـساوئاً ** فَصُنْها وقُلْ: يا عينُ للناس أعينُ

وعاشِر بمعروفٍ وسامح من اعتدى ** وفارقْ ولكن بالتي هي أحسنُ
  • ملف العضو
  • معلومات
rama
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 21-09-2007
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 315
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • rama is on a distinguished road
rama
عضو فعال
رد: ظاهرة الاختطاف في المجتمع الجزائري
16-03-2008, 08:07 PM
مشكور اخي الكريم على الرد الطيب اما بالنسبة للحرابة فهذا تعريفها :



وهي جريمة الحرابة وجريمة البغي وجريمة الإفساد في الأرض:



1- الحرابة : هي قطع الطريق على الناس بترويعهم وأخذ مالهم وعرفها الحنابلة بأن : المحاربين هم الذين يعرضون للقوم بالسلاح في الصحراء فيغتصبونهم المال مجاهرة". هكذا عرفها أبو القاسم الخرقي وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة أما الشافعية فقد أضافوا عنصراً آخر وهو أن المحارب هو من يفعل ما تقدم من غصب أموال الناس وإشهار السلاح ولكنهم لم يشترطوا أن يكون ذلك في صحراء بل لو فعله في مصر لكان محارباً أيضا.

أما المالكية فقد عرفوه بأنه قاطع الطريق الذي يمنع الناس من سلوكها هذا العنصر يكفي لاعتباره محارباً يقول خليل " المحارب قاطع طريق لمنع سلوك".

الوصف الثاني : المحارب هو الذي يأخذ مال مسلم أو غير مسلم "معاهد" على وجه يتعذر معه الغوث كما يقول خليل أيضا.

وصف ثالث : من يقدم المسكرات أو المخدرات للناس ليأخذ ما معهم من الأموال.

وصف رابع : من يخادع الصبيان أو غيرهم لأخذ ما معهم .

وصف خامس : من يهاجم الناس في ليل أو نهار في الشوارع الضيقة أو في منازلهم ويقاتلهم لأخذ مالهم .

وصف سادس : من يعتدي على الأبضاع : الفروج بالقوة بشكل من الأشكال السابقة فهو محارب .

هذه الأوصاف الستة كل واحد منها يكفي لوصف الجريمة بأنها جريمة حرابة والقتل غيلة يعتبر حرابة هذا مذهب مالك .

عناصرها الأساسية هي : إخافة الطرق ترويع الآمنيين الاعتداء عليهم في ظروف غير عادية في بيوتهم أو في الشوارع الضيقة أو المهجورة أو الاغتصاب أو سقي المسكر وتقديم المخدر سواء قطع طريقا أو لم يقطعها.
موضوع مغلق
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع


المواضيع المتشابهه
الموضوع
مذكرة حول التجارة الدولية
مساعدة
التمويل بالمرابحة في المصارف الإسلامية مع إشارة لحالة بنك البركة الجزائري
التشيع يخترق المجتمع الجزائري
ظاهرة انتشار الرشوة في المجتمع الجزائري
الساعة الآن 11:57 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى