30 يوما فقط للتصريح بنقل ملكية المركبات
01-02-2018, 02:25 AM


نوارة باشوش

صحافية بجريدة الشروق اليومي مختصة بالشؤون الوطنية والأمنية

شرعت مصالح الدرك والشرطة في تشديد الرقابة والتفتيش الدقيق لوثائق السيارات تنفيذا لتعليمة وزارة الداخلية المتعلقة باحترام مدة صلاحية التصريح ببيع المركبات، مع التنفيذ الميداني للإجرءات الردعية في حق المتقاعسين عن التصريح بنقل الملكية بعد إنقضاء مدة 30 يوما، من خلال فرض غرامة مالية تقدر بـ2500 دينار.
الإجراء الذي شرعت في تنفيذه المصالح الأمنية المكلفة بأمن الطرقات، بداية من 15 جانفي، جاء بعد التعليمة التي وجهتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية المؤرخة في 6 جانفي 2018، والتي أكدت أن هذه الأخيرة اتخذت جملة من الإجراءات الجديدة المتعلقة بقبول التصاريح بالبيع دون اشتراط مدة صلاحية محددة للتصريح والتي تفوق 3 أشهر وتصل في بعض الأحيان إلى 6 أشهر كاملة.
وحسب نص التعليمة، فإنه نظرا لكون القانون رقم 05/17المؤرخ في 16 فيفري 2017 المعدل والمتمم للقانون 14/01 المؤرخ في 19 أوت 2001 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها وكذلك المرسوم التنفيذي رقم 381-04 المؤرخ في 28 نوفمبر 2004 المتعلق بقواعد حركة المرور عبر الطرق لم يحددا صراحة مدة صلاحية تصاريح البيع، وعليه وفي إطار تسهيل الإجراءات الإدارية، يجب تسوية جميع الوضعيات العالقة وكذا استقبال التصاريح بالبيع المودعة لاحقا دون اشتراط مدة الصلاحية.
وتضيف التعليمة أنه وموازة مع هذا الإجراء التخفيفي الجديد والمطابق مع القوانين والتنظيمات السارية المفعول، يجب العمل بمحتوى المادة 66 من القانون 05/17 المؤرخ في 16 فيفري 2017 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، والتي تنص على غرامة جزافية تحدد بـ2500دج وهذا نتيجة عدم التصريح بنقل ملكية المركبة وكذا المادة 172 من المرسوم التنفيذي رقم 381 -04 والتي تنص على انه لا يمكن السير ببطاقة الترقيم المشطبة التي تحمل عبارة البيع إلا خلال شهر واحد من تاريخ البيع وهو الإجراء الردعي الوحيد المنصوص عليه في هذا الإطار وعليه يستخلص ان هذه الغرامة المالية المقررة بموجب القانون تفرض بعد انقضاء اجل شهر عن شطب ترقيم المركبة.