رد: إستشارة فيما يخص حكم أجنبي
03-06-2010, 12:09 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحلام27 مشاهدة المشاركة
العفو أخي صدر حكم قضائي و منطوقه المصادقة على الحكم الأجنبي الممهور بالصيغة التنفيذية و تنفيذه في التراب الوطني و أمر ضابط الحالة المدنية بالتأشير على شهادتي ميلاد الطرفين بالطلاق .
العريضة تكتب عادي في حق /...........مدعي
ضد وكيل الجمهورية ........... محكمة ......ممثل الحق العام
ذكر الوقائع و الإجراءات و في الأخير نلتمس ............المصادقة على الحكم الأجنبي و أمر ضابط الحالة المدنية بالتأشير على شهادتي ميلاد الطرفين ..
السلام عليكم و رحمة الله ،،،
شكراً أختى الفاضلة و أعتذر لأني لم أنتبه إلى الإجابة إلى حين صعود الموضوع ،،،
أعود إلى المناقشة ،
رغم صدور ذلك الحكم المستند إليه فإن يُعتبر معيب و القضية كان يستوجب - قانوناً - أن يصدر فيها حكم ببطلان الأعمال الإجرائية ، لأن زوجته السابقة ( الطليقة ) تُعتبر طرف أساسي في الدعوى ، و غيابها سيجعل إجراءات الدعوى باطلة لا محال ،،،
أضيف إليك أختي الكريمة أنه حتى لو تم تبيلغ الزوجة بالخارج ، فيتوجب التبليغ وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الإتفاقيات القضائية ، أي أنه حتى و إن تم تبليغها بالطرق العادية و استلمت التبليغ فسيتم الحكم بشطب القضية ، لأن التبليغ هنا يُرسل وفقاً للطرق الدبلوماسية ،،،

و شكراً مجدداً ،،،

تحاياي ...


Pour paraître honnête homme, en un mot.... il faut l'être