تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: استشاااره عااااجله
22-11-2007, 04:44 PM
السلام عليكم //
الاخت سمورة
القرار الصادر عن مدير المركز ليس بالقرار الاداري المطابق للقانون لانه غير منتج لاثاره و التي تعتبر احد اهم الشروط التي تصنع القرار الاداري
بمعنى لا يمكن لمدير المركز تنفيد قراره هدا بطرد السيدة من المسكن
و انما يجب عليه الحصول على حكم قضائي بدلك
على مدير المركز تسجيل دعوى استعجالية ضد السيدة من اجل طردها من المسكن ليس على اساس القرار الدي اصدره و انما على اساس ان علاقتها بالتعليم انتهت بعد احالتها على التقاعد بمعنى الوظيفة التي بموجبها تحصلت على السكن انتهت و بالتالي لم يصبح لها وجود و الحكم لصالح مدير المركز مضمون
شكرا
  • ملف العضو
  • معلومات
s-angel
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 31-10-2007
  • المشاركات : 8
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • s-angel is on a distinguished road
s-angel
عضو جديد
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
22-11-2007, 06:00 PM
السلام عليكم
اشكرك اخ mani 29 على اجابتك و بارك الل فيك جزاك الله خيرا
من مواضيعي 0 وظيفة من فضلكم
  • ملف العضو
  • معلومات
hamza79
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 07-10-2007
  • المشاركات : 354
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • hamza79 is on a distinguished road
hamza79
عضو فعال
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
23-11-2007, 03:10 PM
وعليكم السلام أخ mani29
شكرا على الإجابة لكنني لم أقم بعد بالحجز على المنقولات و سؤالي كان على المنقولات وليس العقارات.
بارك الله فيك.
لا شيء يجعلنا نشعر بالسعادة كأن نجعل الآخرين يشعرون بها..
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
23-11-2007, 06:33 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hamza79 مشاهدة المشاركة
وعليكم السلام أخ mani29
شكرا على الإجابة لكنني لم أقم بعد بالحجز على المنقولات و سؤالي كان على المنقولات وليس العقارات.
بارك الله فيك.
السلام عليكم //
انت قلت (( ...قمت باستخراج امر بالحجز على ممتلكاته ....)) و هدا يعني انك تحصلت على امر بالحجز على عقار لكن لا عليك انت تتكلم عن الحجز على المنقول
اليك مايلي //
منصوص عليها بالمواد من 369 الى 378 من قانون الاجراءات المدنية
و يكون حسب الاجراءات التالية //
ـــ يوجه للمدين محضر الزام بالدفع و تمنح له مهلة 20 يوم للتنفيد عملا باحكام المادة 330 ق ا م
ــ بعد مضي المدة القانونية و كان الحجز تحفظي عملا باحكام المادة 345 ق ام يصبح الحجز تنفيدي باءا على طلب الدائن يوجهه لرئيس المحكمة و يتم تبليغ المدين بدلك المادة 369 ق ام
ـــ بعد مضي المدة القانونية و لم يكن هناك حجز تحفظي بامكان الدائن توجيه طلب اصدار امر بالحجز على منقولات المدين لرئيس المحكمة
ـــ و بعد موافقة رئيس المحكمة على طلب الدائن يصدر امر بالحجز التنفيدي على منقولات المدين و يتم تبليغ المدين بدلك المادة 369 فقرة 2
ـــ ادا كان المنقولات نقود تسلم مباشرة للمحضر القضائي ادا كانت غير دلك بامكان المحضر القضائي تعين المدين حارسا قضائيا عليها المادة 370
ـــ وبعد جرد هده المنقولات تباع في المزاد العلني خلال 8 ايام من تاريخ الحجز.
ـــ يباع المنقول المحجوز عن طريق المزاد العلني
ـــ ادا كان المبلغ المتحصل عليه من البيع غير كافي يسلم للدائن بعد خصم المصاريف و يمكن للدائن البحث عن اموال اخرى لاجراء الحجز عليها ادا كان المبلغ اكبر من مبلغ الدين يسلم باقي للمبلغ للمدين
ـــ ادا قام المدين بتهريب املاكه يمكن البحث عنها و منح المعلومات عنها للمحضر القضائي كما بامكان الدائن الطعن في اي تصرف يقوم به المدين من اجل تهريب املاكه خلال اجراءات الحجز
ملاحظة //
احسن وسيلة يقوم بها الدائن للمحافظة على حقوقه هو توقيع حجز تحفظي من البداية عملا باحكام المادة 345 ق ا م و يمكننا الرجوع اليها بشرح واسع في مناسبة اخرى
شكرا
ـــ
  • ملف العضو
  • معلومات
hamza79
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 07-10-2007
  • المشاركات : 354
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • hamza79 is on a distinguished road
hamza79
عضو فعال
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
24-11-2007, 10:14 AM
شكرا أخي على التوضيح، ننتظر المزيد، سأوافيك بالمستجدات في حينها
بارك الله فيك.
لا شيء يجعلنا نشعر بالسعادة كأن نجعل الآخرين يشعرون بها..
  • ملف العضو
  • معلومات
houda droit
زائر
  • المشاركات : n/a
houda droit
زائر
رد: قسم طلبات واستفسارات أعضاء منتدى القانون
03-12-2007, 09:07 PM
السلام عليكم , شكرا قبل كل شيء على المساعدة التي تسعون جاهدي لتقديمها لمن يسألها, أنا طالبة حقوق و لدي سؤالين :
1 : إذا عرض نزاع على المحكمة الإبتدائية و فصلت فيها بحكم إبتدائي قابل للطعن , فطعن فيه أحد الطرفين بالإستئناف أمام المجلس القضائي بعدم الإختصاص {المحلي} , في هذه الحالة هل يحيل المجلس القضية على المجلس المختص أم على المحكمة المختصة؟؟؟؟؟ و في حالة ما إذا لم يطعن أحد الطرفين بعدم إختصاص المحكمة , بل بطعن آخر , و عند نظر المجلس للقضية وجد أن تلك المحكمة غير مختصة , ماهي الإجراءات القانونية التي سيتبعها؟؟؟؟؟
2 : أرجو من كل من لديه مواضيع تتعلق بالإختصاص النوعي و المحلي للمحاكم و المجالس القضائية , و كذا كل مل يتعلق بدعوى الإلغاء و دعوى التعويض {القضاء الكامل} للقرارات الإدارية , أن يفيدني بها في أقرب وقت .
ولكم مني جزيل الشكر و التقدير أولا على هذا الموقع المتميز و ثانيا على المساعدات التي تقدمونها لمن هم بحاجة إليها, جزاكم الله كل الخير ,
إيمايلي هو: [email protected]
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية عايدة
عايدة
مشرفة شرفية
  • تاريخ التسجيل : 16-05-2007
  • الدولة : الجزائر الحبيبة
  • المشاركات : 6,106
  • معدل تقييم المستوى :

    23

  • عايدة will become famous soon enough
الصورة الرمزية عايدة
عايدة
مشرفة شرفية
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
05-12-2007, 06:28 PM
السلام عليكم ورحمة الله


عندي إشتشارة للإخوة القانونيين و أرجو أن تساعدوني في الرد عليها :

عامل حكم عليه بالسجن بجنحة تزوير وثائق و بعد إستئناف الحكم صدر قرار البراءة لفائدة الشك ، هل يحق لهذا العامل مطالبة إدارته بالمستحقات الشهرية ( راتبه ) عن كافة الأشهر التي قضاها في السجن ؟


و شكراً لكم مسبقاً
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: قسم طلبات واستفسارات أعضاء منتدى القانون
05-12-2007, 07:51 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة houda droit مشاهدة المشاركة
السلام عليكم , شكرا قبل كل شيء على المساعدة التي تسعون جاهدي لتقديمها لمن يسألها, أنا طالبة حقوق و لدي سؤالين :
1 : إذا عرض نزاع على المحكمة الإبتدائية و فصلت فيها بحكم إبتدائي قابل للطعن , فطعن فيه أحد الطرفين بالإستئناف أمام المجلس القضائي بعدم الإختصاص {المحلي} , في هذه الحالة هل يحيل المجلس القضية على المجلس المختص أم على المحكمة المختصة؟؟؟؟؟ و في حالة ما إذا لم يطعن أحد الطرفين بعدم إختصاص المحكمة , بل بطعن آخر , و عند نظر المجلس للقضية وجد أن تلك المحكمة غير مختصة , ماهي الإجراءات القانونية التي سيتبعها؟؟؟؟؟
2 : أرجو من كل من لديه مواضيع تتعلق بالإختصاص النوعي و المحلي للمحاكم و المجالس القضائية , و كذا كل مل يتعلق بدعوى الإلغاء و دعوى التعويض {القضاء الكامل} للقرارات الإدارية , أن يفيدني بها في أقرب وقت .
ولكم مني جزيل الشكر و التقدير أولا على هذا الموقع المتميز و ثانيا على المساعدات التي تقدمونها لمن هم بحاجة إليها, جزاكم الله كل الخير ,
إيمايلي هو: [email protected]
السلام عليكم //
الاخت هودا مساء الخير
يمكنني الاجابة على سؤالك الاول المتعلق بالاختصاص المحلي لكن سؤالك الثاني هو عبارة عن سؤالي تحليلي نظري لن تجد اجابة عنه لدي بحكم ان هده المواضيع ليست بحوزتي لكن ادا كنت بحاجة الى رؤوس اقلام يمكنني دلك //
الاجابة عن السؤال الاول //
طبقا للمادة 93 فقرة 2 من قانون الاجراءات المدنية لا يعتبر الاختصاص المحلي من النظام بمعنى يمكن للاطراف الاتفاق على مخالفته و يثار من طرف طرفي الخصومة كاول دفع اي قبل مناقشة موضوع النزاع لان عدم الدفع به كاول دفع يفهم منه قبول الطرفين اختصاص المحكمة محليا ولا يثار من طرف القاضي من تلقاء نفسه.
عكس الاختصاص النوعي الدي يعتبر من النظام العام اي لا يمكن للاطراف الاتفاق على مخالفته و يثار عدم الاختصاص النوعي باي مرحلة كانت عليها الدعوى و يثيره القاضي حتى ولو لم يدفع به احد الطرفين المادة 93 فقرة 01 من نفس القانون
و بالتالي //
عدم تمسك اي طرف بعدم اختصاص المحكمة محليا حتى صدر الحكم الابتدائي القابل للطعن لا يحق لاحد منهما استئناف الحكم امام المجلس و الدفع بعدم الاختصاص المحلي فالمجلس لا يقبل بهدا الدفع و يفصل في الموضوع
ادا لم يتمسك اي طرف من اطراف الدعوى بعدم الاختصاص المحلي لا يحق قانونا سواء لقاضي المحكمة او قضاة المجلس القضاء بعدم الاختصاص المحلي حتى ولو تبين لهم فعلا عدم اختصاصهم محليا بالفصل في النزاع
شكرا
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
05-12-2007, 08:04 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عايدة مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله


عندي إشتشارة للإخوة القانونيين و أرجو أن تساعدوني في الرد عليها :

عامل حكم عليه بالسجن بجنحة تزوير وثائق و بعد إستئناف الحكم صدر قرار البراءة لفائدة الشك ، هل يحق لهذا العامل مطالبة إدارته بالمستحقات الشهرية ( راتبه ) عن كافة الأشهر التي قضاها في السجن ؟


و شكراً لكم مسبقاً
السلام عليكم //
اهلا بك اخت عايدة بركن الاستشارة
هناك احتمالين/
ادا كان ينتمي للوظيف العمومي بقانون الوظيف العمومي رقم 85/59 على ما اظن هناك مادتين 130 و 131 من حق هدا الموظف ان يتحصل على نصف سنة من راتبه اي 06 اشهر
ادا كان خاضع لقانون العمل لا يوجد اي نص قانوني يتطرق لهده المسالة
لمادا // العامل يستحق الاجرة عن المجهود العضلي او الدهني الدي يبدله في عمله و بالتالي الاجر يقابله عمل لدلك في الحقيقة قانونا لا نستطيع ان نقول ان العامل فلان يستحق راتبه عن الفترة التي كان متوقف فيها لانه حقيقة الامر لم يعمل و انما نقول ان كان هناك حق نقول تعويض
لكن لي راي اخر او بامكاني ان ارشد هدا العامل لطريق قانوني اخر //
بقانون الاجراءات الجزائية التعديل رقم 08/01 المؤرخ في 26/6/2001 وضع المشرع حل لهؤلاء الموظفين او العمال الدي يقضون فترة في السجن و يصدر في حقهم حكم بالبراءة او انتفاء وجه الدعوى وضع لهم المادة 137 مكرر من هدا القانون للمطالبة بحقوقهم على الشكل التالي //
تم تنصيب لجنة التعويض على مستوى المحكمة العليا هده اللجنة تصدر قرار بالزام الخزينة العامة بدفع التعويضات المستحقة لهدا العامل او الموظف
ودلك بتقديم المعني بالامر طلب لهده اللجنة بواسطة محامي معتمد لدى المحكمة العليا و هده اللجنة بعد التحقيق في الطلب و سماع ممثل الخزينة العامة الدي يسمى قانونا الوكيل القضائي للخزينة العامة في حالة الموافقة على طلب المعني تصدر قرار بتمكين المعني بالامر من هده التعويضات مقابل الفترة التي قضاها في السجن .
شكرا
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية عايدة
عايدة
مشرفة شرفية
  • تاريخ التسجيل : 16-05-2007
  • الدولة : الجزائر الحبيبة
  • المشاركات : 6,106
  • معدل تقييم المستوى :

    23

  • عايدة will become famous soon enough
الصورة الرمزية عايدة
عايدة
مشرفة شرفية
موضوع مغلق
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع


المواضيع المتشابهه
الموضوع
القانون الدستوري السداسي الأول لطلاب السنة الاولى
صدر حديثاً كتاب: الدليل المعتمد للترجمة القانونية
نظرية القانون
بحث حول الاهلية القانونية
مدخل للعلوم القانونية السداسي الاول لطلاب السنة الاولى
الساعة الآن 07:56 AM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى