اختبار القانون المدني السداسي الثاني فرع ل.م.د جوان 2010
06-06-2010, 04:45 PM
حيث أقامت السيدة (س.ن) طعنا بالنقض بقصد نض و ابطال القرار الصادر بتاريخ 2004/04/11 عن مجلس قضاء البليدة الذي أيد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة حجوط بتاريخ 2005/12/05و الذي اعتبرها مسؤولة مدنياً عن الضرر الذي سببه ابنها أحمد البالغ من العمر 11 سنة لزميله عمر و تبعاص لذلك ألزمها بالتعويض.
عن الوجه الوحيد الماخوذ من خرق القانون و الخطأ في تطبيق احكام المسؤولية المدنية المكلف بالرقابة لاسيما المادة 134 مدني, و في بيان ذلك تقول الطاعنة:انها مطلقة من زوجها بموجب حكم صادر عن قسم شؤون الاسرة لمحكمة حجوط في 04 جوان 2005 و بموجبه أسندت لها حضانة الطفلين أحمد و البنت امينة اللذان يعيشان معها منذ طلاقها و ان الاب ينفق عليها و يزورها دوماً و ذلك طبقاً لحق الزيارة *المقررة له بموجب حكم الطلاق.
حيث:يعاب على القرار المطعون فيه أنه رتب عليها المسؤولية المدنية لكونها حاضنة للإبــن و هذا غير كافي لأن اممارسة الحضانة من طرف الام لا يعني أنها مكلفة بالرقابة التي تبقى على عاتق الاب بإعتباره صاحب السلطة الابوية.
حيث: أن الوجه المشار غير سديد كون ان المادة 134 مدني ترتب هذه المسؤولية على كل من يجب عليه قانوناً رقابة شخص في حاجة الى الرقابة بسبب قصره و ان اسناد الحضانة بموجب حكم قضائي هو عمل قانوني من شأنه ان يجعل المحضون تحت رقابة امه التي انتقلت اليها الرقابة هذا من جهة,و من جهة اخرى فإن المادة 87 من قانون شؤون الاسرة تمنح الولايــة للام التي تسند لها الحضانة و في قضية الحال هي الطاعنة و أن منح الزيارة للأب لا يسمح لهذا الاخير مراقبة الطفل الذي لا يعيش بصفة معتادة و عليه فالطعن غير سديد قانوناً.
لهذه الاسباب:
تقضي المحكمة العليا بقبول الطعن شكلاً و رفضه *موضوعاً
عن الوجه الوحيد الماخوذ من خرق القانون و الخطأ في تطبيق احكام المسؤولية المدنية المكلف بالرقابة لاسيما المادة 134 مدني, و في بيان ذلك تقول الطاعنة:انها مطلقة من زوجها بموجب حكم صادر عن قسم شؤون الاسرة لمحكمة حجوط في 04 جوان 2005 و بموجبه أسندت لها حضانة الطفلين أحمد و البنت امينة اللذان يعيشان معها منذ طلاقها و ان الاب ينفق عليها و يزورها دوماً و ذلك طبقاً لحق الزيارة *المقررة له بموجب حكم الطلاق.
حيث:يعاب على القرار المطعون فيه أنه رتب عليها المسؤولية المدنية لكونها حاضنة للإبــن و هذا غير كافي لأن اممارسة الحضانة من طرف الام لا يعني أنها مكلفة بالرقابة التي تبقى على عاتق الاب بإعتباره صاحب السلطة الابوية.
حيث: أن الوجه المشار غير سديد كون ان المادة 134 مدني ترتب هذه المسؤولية على كل من يجب عليه قانوناً رقابة شخص في حاجة الى الرقابة بسبب قصره و ان اسناد الحضانة بموجب حكم قضائي هو عمل قانوني من شأنه ان يجعل المحضون تحت رقابة امه التي انتقلت اليها الرقابة هذا من جهة,و من جهة اخرى فإن المادة 87 من قانون شؤون الاسرة تمنح الولايــة للام التي تسند لها الحضانة و في قضية الحال هي الطاعنة و أن منح الزيارة للأب لا يسمح لهذا الاخير مراقبة الطفل الذي لا يعيش بصفة معتادة و عليه فالطعن غير سديد قانوناً.
لهذه الاسباب:
تقضي المحكمة العليا بقبول الطعن شكلاً و رفضه *موضوعاً