تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
منتديات الشروق أونلاين > منتدى القانون والعلوم السياسية > قسم الإمتحانات القانونية

> اختبار القانون المدني السداسي الثاني فرع ل.م.د جوان 2010

 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية تـقــ الله ــــوى
تـقــ الله ــــوى
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 16-01-2009
  • الدولة : L'Algerie
  • المشاركات : 4,034
  • معدل تقييم المستوى :

    20

  • تـقــ الله ــــوى will become famous soon enough
الصورة الرمزية تـقــ الله ــــوى
تـقــ الله ــــوى
شروقي
اختبار القانون المدني السداسي الثاني فرع ل.م.د جوان 2010
06-06-2010, 04:45 PM
حيث أقامت السيدة (س.ن) طعنا بالنقض بقصد نض و ابطال القرار الصادر بتاريخ 2004/04/11 عن مجلس قضاء البليدة الذي أيد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة حجوط بتاريخ 2005/12/05و الذي اعتبرها مسؤولة مدنياً عن الضرر الذي سببه ابنها أحمد البالغ من العمر 11 سنة لزميله عمر و تبعاص لذلك ألزمها بالتعويض.

عن الوجه الوحيد الماخوذ من خرق القانون و الخطأ في تطبيق احكام المسؤولية المدنية المكلف بالرقابة لاسيما المادة 134 مدني, و في بيان ذلك تقول الطاعنة:انها مطلقة من زوجها بموجب حكم صادر عن قسم شؤون الاسرة لمحكمة حجوط في 04 جوان 2005 و بموجبه أسندت لها حضانة الطفلين أحمد و البنت امينة اللذان يعيشان معها منذ طلاقها و ان الاب ينفق عليها و يزورها دوماً و ذلك طبقاً لحق الزيارة *المقررة له بموجب حكم الطلاق.

حيث:يعاب على القرار المطعون فيه أنه رتب عليها المسؤولية المدنية لكونها حاضنة للإبــن و هذا غير كافي لأن اممارسة الحضانة من طرف الام لا يعني أنها مكلفة بالرقابة التي تبقى على عاتق الاب بإعتباره صاحب السلطة الابوية.

حيث: أن الوجه المشار غير سديد كون ان المادة 134 مدني ترتب هذه المسؤولية على كل من يجب عليه قانوناً رقابة شخص في حاجة الى الرقابة بسبب قصره و ان اسناد الحضانة بموجب حكم قضائي هو عمل قانوني من شأنه ان يجعل المحضون تحت رقابة امه التي انتقلت اليها الرقابة هذا من جهة,و من جهة اخرى فإن المادة 87 من قانون شؤون الاسرة تمنح الولايــة للام التي تسند لها الحضانة و في قضية الحال هي الطاعنة و أن منح الزيارة للأب لا يسمح لهذا الاخير مراقبة الطفل الذي لا يعيش بصفة معتادة و عليه فالطعن غير سديد قانوناً.

لهذه الاسباب:

تقضي المحكمة العليا بقبول الطعن شكلاً و رفضه *موضوعاً
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية mustap
mustap
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 08-04-2009
  • الدولة : alger
  • المشاركات : 8,199
  • معدل تقييم المستوى :

    24

  • mustap is on a distinguished road
الصورة الرمزية mustap
mustap
شروقي
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية تـقــ الله ــــوى
تـقــ الله ــــوى
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 16-01-2009
  • الدولة : L'Algerie
  • المشاركات : 4,034
  • معدل تقييم المستوى :

    20

  • تـقــ الله ــــوى will become famous soon enough
الصورة الرمزية تـقــ الله ــــوى
تـقــ الله ــــوى
شروقي
رد: اختبار القانون المدني السداسي الثاني فرع ل.م.د جوان 2010
07-06-2010, 04:15 PM
الوقائع:
  1. السيدة م.ن مطلقة من زوجها بموجب حكم صادر من محكمة حجوط
  2. اسند للسيدة م.ن حضانة الطفلين احمد و البنت امينة بموجب حكم قضائي الذين يعيشان معها منذ طلاقها
  3. الاب ينفق عليها و يزورها دوماً و ذلك طبقاً لحق الزيارة المقررة له بموجب حكم الطلاق.
  4. سبب لطفل احمد ضرر لزميله عمر.

إجراءات التقاضي:
  1. رفع دعوى من طرف والد عمر ضد السيدة م.ن والدة الطفل احمد للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي اصاب عمر.
  2. صدور حكم محكمة حجوط بتاريخ 2004/04/11 يقضي بسؤوليتها المدنية عن الاضرار التي سببها ابنها و الزامها بالتعويض
  3. استئناف السيدة م.ن الحكم الصادر عن محكمة حجوط أمام مجلس قضاء االبليدة.
  4. صدور قرار من المجلس القضائي للبليدة بتاريخ يؤيد الحكم 2005/12/05 المستانف و الصادر عن محكمة حجوطالطعن بالنقض من طرف السيدة م.ن أمام المحكمة العليا ضد القرار الصادر من مجلس قضاء البليدة.
الإدعــــاءات:
إدعاءات الطاعنة السيدة م.ن:

تدعي السيدة م.ن خرق القانون و الخطأ في تطبيق احكام المسؤولية المدنية المكلف بالرقابة لاسيما المادة 134 مدني, حيث أن قضاة الموضوع رتبوا عليها المسؤولية المدنية لكونها حاضنة للإبــن و هذا غير كافي لأن اممارسة الحضانة من طرف الام لا يعني أنها مكلفة بالرقابة التي تبقى على عاتق الاب بإعتباره صاحب السلطة الابوية.


إدعاءات المطعون ضده:

يدعي ان الام هي الرقيبة على ابنها بما انها اسندت اليها حضانة ابنها بموجب حكم قضائي و بما انه يقيم معها.

السؤال القانوني:
هل تقوم مسؤولية السيدة م.ن عن الاضرار التي سببها ابنها القاصر أحمد لزميله عمر؟ و ماهي الآثــار المترتبة عن ذلك؟

الحل القانـــوني:

  1. المادة 134 مدني ترتب هذه المسؤولية على كل من يجب عليه قانوناً رقابة شخص في حاجة الى الرقابة بسبب قصره و ان اسناد الحضانة بموجب حكم قضائي هو عمل قانوني من شأنه ان يجعل المحضون تحت رقابة امه التي انتقلت اليها الرقابة هذا من جهة.
  2. و من جهة اخرى فإن المادة 87 من قانون شؤون الاسرة تمنح الولايــة للام التي تسند لها الحضانة و في قضية الحال هي الطاعنة و أن منح الزيارة للأب لا يسمح لهذا الاخير مراقبة الطفل الذي لا يعيش بصفة معتادة و عليه فالطعن غير سديد قانوناً.
منطوق القرار:
قررت المحكمة العليا قبول الطعن شكلاً و رفضه موضوعـــاً

التصريح بالخطة:

المبحث الاول:توفر شروط قيام مسؤولية السيدة (س.ن) عن افعال ابنها احمد

المطلب الاول: تولي السيدة م.ن الرقابة على ابنها القاصر احمد و حضانته
المطلب الثاني:قيام الطفل أحمد بإلحاق الضرر بزميله عمر

المبحث الثاني:الآثار المترتبة


المطلب الاول: قيام مسؤولية متولي الرقابة على السيدة م.ن

المطلب الثاني : دفع مسؤولية السيدة م.ن
خاتمة
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 02:49 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى