آجال الطعن بالنقض
21-01-2018, 09:11 PM
السلام عليكم
طرح تساؤل حول آجال الطعن بالنقض ؟ مهلة التبليغ الرسمي لفائدة الطاعن ضد المطعون ضده لتقديم مذكرة جوابية.

الجواب:

بعد الإطلاع على المواد 563 و564 ق ا م ا قانون الإجراءات المدنية والإدارية
وجدت أنه يجب على الطاعن أن يبلغ رسميا المطعون ضده خلال أجل شهر واحد من تاريخ ايداع عريضة الطعن بامانة ضبط المحكمة العليا او المجلس القضائي.

يجب على الطاعن تبليغ المطعون ضده خلال شهر واحد من تاريخ تسجيل العريضة بالطعن

يمنح أجل شهرين لتقديم مذكرة الجواب لدى محام معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة طبقا لنص المواد563 ومايليها
المادة 563 فقرة 02
وللطاعن أجل شهرين ابتداءا من تاريخ التصريح بالطعن بالنقض لإيداع العريضة ....