رد: بيان الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رقم 10/2010
04-03-2010, 10:15 PM
يجب طرد كل الأساتذة وأبقى أنا. هل تعرفون من أنا
18
21
0
ربما مصدر البيان تجاهل عن قصد القرار الصادر عن الغرفة الاستعجالية الذي قضى بعدم شرعية الاضراب و القضاة هم من لهم صلاحية حماية الدستورو القانون بالتالي اصدار الاحكام و ليس الكنابست التي تعتبر خصم و لا يمكنها ان تصير حكم بشرعية او عدم شرعية اي شيئ بل عليها الالتزام و احترام العدالة في قراراتها التاغنانت ما يديش لبعيد سلامي |
0
0
22
17
17
15
15
اولا حتى لا نختلف على دور القاضي هذه المواد التي تتحدث عن هذه السلطة الفـصل الثـالـث : السـلـطـة القـضـائـيـةالمادة 138 : السلطة القضائية مستقلة، وتُمارَس في إطار القانون. المادة 139 : تحمي السلطة القضائية المجتمع والحريات، وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية. المادة 140 : أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة. الكل سوا سية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون. المادة 141 : يصدر القضاء أحكامه باسم الشعب. المادة 142 : تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية. المادة 143 : ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارية. المادة 144 : تعلل الأحكام القضائية، ويُنطَق بها في جلسات علانية. المادة 145 : على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم، في كل وقت وفي كل مكان، وفي جميع الظروف، بتنفيذ أحكام القضاء. المادة 146 : يختص القضاة بإصدار الأحكام. ويمكن أن يُعِينهم في ذلك مساعدون شعبيون حسب الشروط التي يحددها القانون. المادة 147 : لا يخضع القاضي إلا للقانون. المادة 148 : القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته، أو تمس نزاهـة حكمه. المادة 149 : القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهمته، حسب الأشكال المنصوص عليها في القانون. المادة 150 : يحمي القانون المتقاضي من أي تعسف أو أي انحراف يصدر من القاضي. المادة 151 : الحق في الدفاع معترف به. الحق في الدفاع مضمون في القضايا الجزائية. المادة 152 : تمثل المحكمة العليا الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم. يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية. تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد ويسهران على احترام القانون. تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة. المادة 153 : يحدد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا، ومجلس الدولة، ومحكمة التنازع، وعملهم، واختصاصاتهم الأخرى. المادة 154 : يرأس رئيس الجمهورية، المجلس الأعلى للقضاء. المادة 155 : يقرر المجلس الأعلى للقضاء، طبقا للشروط التي يحددها القانون، تعيين القضاة، ونقلهم، وسير سلمهم الوظيفي. ويسهر على احترام أحكام القانون الأساسي للقضاء، وعلى رقابة انضباط القضاة تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا. المادة 156 : يبدي المجلس الأعلى للقضاء رأيا استشاريا قبليا في ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو. المادة 157 : يحدد قانون عضوي تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وعمله، وصلاحياته الأخرى. المادة 158 : تؤسس محكمة عليا للدولة، تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، والوزير الأول عن الجنايات والجنح، التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما مهامهما. يحدد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها وكذلك الإجراءات المطبقة. [color="rgb(255, 0, 255)"] ثانيا حتى و ان اختلف الجميع حول هذه السلطة ليس من حق اي احد الخروج عن قراراتها سوى باستعمال الطرق المشروعة في سبيل ذلك لا التمرد عن قوانين الجمهورية لأنه في حالة ما حدث العكس فتأكد اننا سنصير في غابة و ستجد الراشي يبرر رشوته و تجد السارق يبرر سرقته و الخاطف كذلك لهذا الحكمة مطلوبة في كل شيئ و علينا ايجاد وسائل ارقى و أذكى فالاضراب هو اسهل طريق كما قال أحد الاعضاء المعلمة تجد فرصة للبقاء في منزلها و الاخر فرصة للقيام بدروس خصوصية و الاخر أشغال مختلفة و الشهرية طالعة خصوصا ان الاضرابات كثيرا ما تصادف مقابلة كروية او عيد او ..... [/color]كثير من الجدية و كثير من الضمير يا مربي الاجيال تحياتي |