فضيلة العلامة صالح بن فوزان الفوزان: بيان أحكام [ صدقة الفطر ] !
25-09-2008, 02:13 PM
فضيلة العلامة د. صالح بن فوزان الفوزان :
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على نبينا محمد أول سابق إلى الخيرات ، وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين ، وبعد : اعلموا : أن صدقة الفطر قد جعلها الله ختام الصيام ، ونحمد الله على التوفيق للتمام ، ونسأله القبول وأن يجعلنا من العتقاء من النار في الختام.
أيها المسلمون : لقد شرع الله لكم في ختام الشهر العظيم عبادات تزيدكم من الله قربًا ، فشرع لكم صدقة الفطر طهرة للصائمين من اللغو والإثم ، فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الصغير والكبير ، والذكر والأنثى ، والحر والعبد ، وهي : زكاة للبدن وطعمة للمسكين ومواساة للفقير ، يخرجها المسلم عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته من زوجة وأولاد وسائر من تلزمه نفقتهم ، ويستحب إخراجها عن الحمل .
ومحل إخراجها البلد الذي يوافيه تمام الشهر وهو فيه ، وإن كان من يلزمه أن يخرج عنهم في بلد آخر غير بلده الذي هو فيه ؛ أخرج فطرتهم مع فطرته في ذلك البلد ، ويجوز أن يعمدهم ليخرجوا عنه وعنهم في بلدهم .
ووقت إخراجها يبدأ بغروب الشمس ليلة العيد ويستمر إلى صلاة العيد ، ويجوز تعجيلها قبل العيد بيوم أو بيومين.
وتأخير إخراجها إلى صباح العيد قبل صلاة العيد أفضل ، وإن أخر إخراجها عن صلاة العيد من غير عذر أثم ، ويلزمه إخراجها في بقية اليوم، فإن لم يخرجها في يوم العيد لزمه إخراجها بعده قضاء ، فتبين بذلك أنه لابد من إخراج صدقة الفطر في حق المستطيع، وأن وقت الإخراج ينقسم إلى وقت جواز: وهو ما قبل العيد بيوم أو يومين . ووقت فضيلة : وهو ما بين غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد. ووقت إجزاء مع الإثم: وهو ما بعد صلاة العيد إلى آخر اليوم. ووقت قضاء: وهو ما بعد يوم العيد.
والمستحق لزكاة الفطر: هو المستحق لزكاة المال من الفقراء والمساكين ونحوهم فيدفعها إلى المستحق في وقت الإخراج أو إلى وكيله ، ولا يكفي أن يودعها عند شخص ليس وكيلاً للمستحق.
ومقدار صدقة الفطر: صاع من البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط ، أو ما يقوم مقام هذه الأشياء مما يقتات في البلد كالأرز والذرة والدخن وكل ما يقتات في البلد ، ومقدار الصاع بالكيلو: ثلاث كيلوات تقريبًا.
ولا يجزئ دفع القيمة بدل الطعام ؛ لأنه خلاف المنصوص ، والنقود كانت موجودة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلو كانت تجزئ لبين لأمته ذلك ، ومن أفتى بإخراج القيمة فإنما أفتى باجتهاد منه ، والاجتهاد يخطئ ويصيب ، وإخراج القيمة خلاف السنة ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من أصحابه إخراج القيمة في زكاة الفطر.
قال أحمد: ( لا يعطى القيمة )، قيل له: قوم يقولون: عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة، قال: ( يدعون قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويقولون: قال فلان - ) .
وقد قال ابن عمر - رضي الله عنه - : ( فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعًا ... ) . انتهى.
أيها المسلمون : وما شرعه الله لكم في ختام هذا الشهر التكبير من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد ، قال تعالى : ﴿ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ . [ البقرة : 185 ] . ومما شرعه الله لكم في ختام هذا الشهر صلاة العيد ، وهي من تمام ذكر الله - عز وجل - ، قال الله تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴾ . [ الأعلى: 14 ]. قال بعض السلف المراد : زكاة الفطر وصلاة العيد .
والله أعلم . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه .
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على نبينا محمد أول سابق إلى الخيرات ، وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين ، وبعد : اعلموا : أن صدقة الفطر قد جعلها الله ختام الصيام ، ونحمد الله على التوفيق للتمام ، ونسأله القبول وأن يجعلنا من العتقاء من النار في الختام.
أيها المسلمون : لقد شرع الله لكم في ختام الشهر العظيم عبادات تزيدكم من الله قربًا ، فشرع لكم صدقة الفطر طهرة للصائمين من اللغو والإثم ، فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الصغير والكبير ، والذكر والأنثى ، والحر والعبد ، وهي : زكاة للبدن وطعمة للمسكين ومواساة للفقير ، يخرجها المسلم عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته من زوجة وأولاد وسائر من تلزمه نفقتهم ، ويستحب إخراجها عن الحمل .
ومحل إخراجها البلد الذي يوافيه تمام الشهر وهو فيه ، وإن كان من يلزمه أن يخرج عنهم في بلد آخر غير بلده الذي هو فيه ؛ أخرج فطرتهم مع فطرته في ذلك البلد ، ويجوز أن يعمدهم ليخرجوا عنه وعنهم في بلدهم .
ووقت إخراجها يبدأ بغروب الشمس ليلة العيد ويستمر إلى صلاة العيد ، ويجوز تعجيلها قبل العيد بيوم أو بيومين.
وتأخير إخراجها إلى صباح العيد قبل صلاة العيد أفضل ، وإن أخر إخراجها عن صلاة العيد من غير عذر أثم ، ويلزمه إخراجها في بقية اليوم، فإن لم يخرجها في يوم العيد لزمه إخراجها بعده قضاء ، فتبين بذلك أنه لابد من إخراج صدقة الفطر في حق المستطيع، وأن وقت الإخراج ينقسم إلى وقت جواز: وهو ما قبل العيد بيوم أو يومين . ووقت فضيلة : وهو ما بين غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد. ووقت إجزاء مع الإثم: وهو ما بعد صلاة العيد إلى آخر اليوم. ووقت قضاء: وهو ما بعد يوم العيد.
والمستحق لزكاة الفطر: هو المستحق لزكاة المال من الفقراء والمساكين ونحوهم فيدفعها إلى المستحق في وقت الإخراج أو إلى وكيله ، ولا يكفي أن يودعها عند شخص ليس وكيلاً للمستحق.
ومقدار صدقة الفطر: صاع من البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط ، أو ما يقوم مقام هذه الأشياء مما يقتات في البلد كالأرز والذرة والدخن وكل ما يقتات في البلد ، ومقدار الصاع بالكيلو: ثلاث كيلوات تقريبًا.
ولا يجزئ دفع القيمة بدل الطعام ؛ لأنه خلاف المنصوص ، والنقود كانت موجودة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلو كانت تجزئ لبين لأمته ذلك ، ومن أفتى بإخراج القيمة فإنما أفتى باجتهاد منه ، والاجتهاد يخطئ ويصيب ، وإخراج القيمة خلاف السنة ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من أصحابه إخراج القيمة في زكاة الفطر.
قال أحمد: ( لا يعطى القيمة )، قيل له: قوم يقولون: عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة، قال: ( يدعون قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويقولون: قال فلان - ) .
وقد قال ابن عمر - رضي الله عنه - : ( فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعًا ... ) . انتهى.
أيها المسلمون : وما شرعه الله لكم في ختام هذا الشهر التكبير من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد ، قال تعالى : ﴿ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ . [ البقرة : 185 ] . ومما شرعه الله لكم في ختام هذا الشهر صلاة العيد ، وهي من تمام ذكر الله - عز وجل - ، قال الله تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴾ . [ الأعلى: 14 ]. قال بعض السلف المراد : زكاة الفطر وصلاة العيد .
والله أعلم . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه .
من مواضيعي
0 L'Islam et la Science... les leçons du passé
0 من أساليب محاربة دعوة الحق (للشيخ العلامة محمد البشير الإبراهيمي -رحمه الله-)
0 ترجمة الشيخ العلامة محمد أمان الجامي -رحمه الله-
0 حقيقة العبادة التي خلق من أجلها الثقلان ::لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز::
0 تنبيه مهم! تسمية ملك الموت بـ "عزرائيل" لا أصل له، و إنما هو من الإسرائيليات
0 لتعليقات الأثرية على العقيدة الطحاوية لأئمة الدعوة السلفية
0 من أساليب محاربة دعوة الحق (للشيخ العلامة محمد البشير الإبراهيمي -رحمه الله-)
0 ترجمة الشيخ العلامة محمد أمان الجامي -رحمه الله-
0 حقيقة العبادة التي خلق من أجلها الثقلان ::لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز::
0 تنبيه مهم! تسمية ملك الموت بـ "عزرائيل" لا أصل له، و إنما هو من الإسرائيليات
0 لتعليقات الأثرية على العقيدة الطحاوية لأئمة الدعوة السلفية