تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية عزالدين بن عبد الله
عزالدين بن عبد الله
مشرف منتدى الحقوق و العلوم السياسية
  • تاريخ التسجيل : 24-12-2006
  • المشاركات : 5,248
  • معدل تقييم المستوى :

    23

  • عزالدين بن عبد الله will become famous soon enough
الصورة الرمزية عزالدين بن عبد الله
عزالدين بن عبد الله
مشرف منتدى الحقوق و العلوم السياسية
شارك معنا في النقاش القانوني المفتوح ؟
29-05-2009, 04:35 PM
السلام عليكم

1-التكليف بالحضور المواد 18-19 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية


نص المادة 18 يوضح البيانات الجوهرية لمحضر تكليف بالحضور لجلسة
والمادة 19 تؤكد على وجود محضرا واحدا يحرره المحضر القضائي بناءا على نص المادة 18 وباقي البيانات والتسليم وإجراءاته

المادة18
يجب أن يتضمن التكليف بالحضور البيانات الآتية
1 - اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وختمه وتوقيعه وتاريخ التبليغ الرسمي وساعته،
2 - اسم ولقب المدعي وموطنه،
3 - اسم ولقب الشخص المكلف بالحضور وموطنه،
4 - تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي، وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي،
5 - تاريخ أول جلسة وساعة انعقادها.
المادة 19
مع مراعاة أحكام المواد من 406 إلى 416 من هذا القانون، يسلم التكليف بالحضور للخصوم بواسطة المحضر القضائي، الذي يحرر محضرا يتضمن البيانات الآتية
1- اسم ولقب المحضر القضائي، وعنوانه المهني وختمه وتوقيعه، وتاريخ التبليغ الرسمي وساعته،
2 - اسم ولقب المدعي وموطنه،
3 - اسم ولقب الشخص المبلغ له وموطنه، وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي يشار إلى تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي، واسم ولقب وصفة الشخص المبلغ له،
4 - توقيع المبلغ له على المحضر، والإشارة إلى طبيعة الوثيقة المثبتة لهويته، مع بيان رقمها، وتاريخ صدورها،
5 - تسليم التكليف بالحضور إلى المبلغ له، مرفقا بنسخة من العريضة الافتتاحية، مؤشر عليها من أمين الضبط،
6 - الإشارة في المحضر إلى رفض استلام التكليف بالحضور، أو استحالة تسليمه، أو رفض التوقيع عليه،
7 - وضع بصمة المبلغ له في حالة استحالة التوقيع على المحضر،
8 - تنبيه المدعى عليه بأنه في حالة عدم امتثاله للتكلــيف بالحــضور، سيصدر حكــم ضـده، بــناء عـلى ما قدمه المدعي من عناصر.

Art. 18.
La citation à comparaître doit comporter obligatoirement les mentions énumérées ci-après:
1 - les nom, prénoms, adresse professionnelle, timbre, signature de l'huissier, date et heure de la signification.
2 - les nom, prénoms et domicile du demandeur,
3 - les nom, prénoms et domicile de la personne citée à comparaître,
4 - la dénomination, la forme, le siège social de la personne morale ainsi que la qualité de son représentant légal ou conventionnel,
5 - la date et l'heure de la première audience

Art. 19.
Sous réserve des dispositions des articles 406 à 416 du présent code, la citation à comparaître est remise aux parties par l'intermédiaire d'un huissier qui dresse un procès-verbal comportant les mentions ci-après :
1 - les nom, prénoms, adresse professionnelle, timbre et signature de l'huissier ainsi que la date et l'heure de la signification,
2 - les nom, prénoms et domicile du demandeur,
3 - les nom, prénoms et domicile de la personne qui a reçu la signification. S'il s'agit d'une personne morale, mention est faite de ses forme, dénomination et siège social ainsi que des nom, prénoms et qualité de la personne qui a reçu cette signification.
4 - la signature de la personne qui a reçu la signification ainsi que la nature, le numéro et la date de délivrance de la pièce établissant son identité,
5 - la remise au destinataire de la citation à comparaître accompagnée d'une copie de la requête introductive visée par le greffier,
6 - mention sur le procès-verbal faite du refus de recevoir la citation à comparaître, ou de l'impossibilité de sa remise ou du refus de signer,
7 - l'apposition de l'empreinte digitale si le destinataire se trouve dans l'impossibilité de signer le procès-verbal,
8 - l'indication, que faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement sera rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par le demandeur.

الإشكالية هنا تكمن في فهم النص القانوني لشكل وبيانات محضر التكليف بالحضور
أي أن المشرع يؤكد على وجود محضر تكليف بالحضور يجب أن يشتمل البيانات الجوهرية للمادة 18 ويسلم وفق المادة 19 وبعبارة أخرى الفهم الخاطئ يفهم منه ضرورة أن يكون هناك تكليفان بالحضور محضران وهو خطأ شائع يحمل الصواب
لكن لو دقق القارئ في تأكيد المشرع الجزائري في قوله

يسلم التكليف بالحضور للخصوم بواسطة المحضر القضائي، الذي يحرر محضرا يتضمن البيانات الآتية..........

وبالفرنسية
qui dresse un procès-verbal comportant les

.........
لماذا إذن لم يوضح في النص القانوني محضرين أو deux procès-verbal

clapclap
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية نقيب المحامين27
نقيب المحامين27
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 10-05-2009
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 148
  • معدل تقييم المستوى :

    15

  • نقيب المحامين27 is on a distinguished road
الصورة الرمزية نقيب المحامين27
نقيب المحامين27
عضو فعال
رد: شارك معنا في النقاش القانوني المفتوح ؟
29-05-2009, 05:05 PM
السلام عليكم
هو حقيقة اشكال ولكن بالنسبة الي شخصيا ان المادة 18 قد اصاب فيها المشرع الي حد ما لانه انهى اللبس الذي كان في نموذج بيانات محضر التكليف بالحضور نهائيا والزم المحضر القضائي وفق قالب قانوني ذو شكلية معينة اما الجزئية الثانية المتعلقة بالمادة 19 فقد قيدنا المشرع بنصوص المواد من 406 الى 416 خاصة الماد 407 408 وشرح فيها كل اللبس الموجود في هاتين المادتين .
[ يـــا إبــن ادم لا تـظـلـمــن إذا مـا كـنـت مـقـتـدرا
فـالــظــلـم يـرجـع عـقـبـاه إلــــــى الـــنـــدم
تـنـام عـيـنـاك والمـظـلـوم مـنـتـبـه
يـدعـو عـلـيـك وعـيـن الله لـم تـنـم]
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية عزالدين بن عبد الله
عزالدين بن عبد الله
مشرف منتدى الحقوق و العلوم السياسية
  • تاريخ التسجيل : 24-12-2006
  • المشاركات : 5,248
  • معدل تقييم المستوى :

    23

  • عزالدين بن عبد الله will become famous soon enough
الصورة الرمزية عزالدين بن عبد الله
عزالدين بن عبد الله
مشرف منتدى الحقوق و العلوم السياسية
رد: شارك معنا في النقاش القانوني المفتوح ؟
29-05-2009, 05:21 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نقيب المحامين27 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
هو حقيقة اشكال ولكن بالنسبة الي شخصيا ان المادة 18 قد اصاب فيها المشرع الي حد ما لانه انهى اللبس الذي كان في نموذج بيانات محضر التكليف بالحضور نهائيا والزم المحضر القضائي وفق قالب قانوني ذو شكلية معينة اما الجزئية الثانية المتعلقة بالمادة 19 فقد قيدنا المشرع بنصوص المواد من 406 الى 416 خاصة الماد 407 408 وشرح فيها كل اللبس الموجود في هاتين المادتين .
هل أن تحرير محضر تكليف بالحضور بناءا على المواد 18-19 والإشارة إلى كل البيانات الجوهرية في محضر تسليم واحد مثل السابق هل يعتبر صحيح ؟
أم يجب تحرير محضرين للتكليف بالحضور
في إعتباري وحسب فهمي لنص المواد
يكون شكل التكليف بالحضور في محضر واحد يشترط فيه ما تم ذكره سابقا من بيانات جوهرية في نص المواد 18-19
  • ملف العضو
  • معلومات
سنة أولى حقوق
عضو مبتدئ
  • تاريخ التسجيل : 12-01-2009
  • المشاركات : 11
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • سنة أولى حقوق is on a distinguished road
سنة أولى حقوق
عضو مبتدئ
رد: شارك معنا في النقاش القانوني المفتوح ؟
31-05-2009, 05:51 PM
يجب أن بين واقعتين في هذه الحالة .. واقعة تحرير وثيقة التكليف بالحضور .. و واقعة تحرير محضر تسليم التكليف بالحضورللمدعى عليه .. وبالتمييز بينهما يتضح أن هناك محضرا واحدا فقط
من مواضيعي
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع


الساعة الآن 08:06 AM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى