تسخيرة عمومية لإجبار الأطباء المضربين على المداومة!
28-04-2018, 05:32 AM


تتواصل القبضة الحديدية بين وزارة الصحة والأطباء المقيمين، فبعد ما تخلى المقيمون عن ضمان المداومة في الإستعجالات، أصدرت المديرية العامة لمصالح الصحة العمومية تعليمة للمديريات الولائية تطالبهم باستخراج تسخيرة عمومية لضمان التكفل بالمرضى، في وقت سيكون المريض هو الخاسر الأكبر إذا استمرت الأوضاع على حالها.
وجهت المديرية العامة لمصالح الصحة العمومية، تعليمة إلى المديريات الولائية تطالبهم بضمان الحد الأدنى من الخدمات، وتطبيق القانون وفقا لما تنص عليه المادتان 41 و42 من خلال تسخير الأطباء المقيمين طلبة العلوم الطبية الموجودين في قائمة المناوبة، لضمان استمرار التكفل بالمرضى في الحالات الاستعجالية.
وتنص التعليمة – تحوز الشروق نسخة منها- أنه يتعين على المديرين الولائيين للصحة العمومية ومديري المؤسسات الاستشفائية على التشاور مع المجالس الطبية والعلمية والممثلين النقابيين من أجل التكفل بالمرضى، مع تبليغ مصالح المديرية العامة بأي صعوبات، وحملَت التعليمة تهديدا غير مباشر للمقيمين من خلال تذكيرهم بالقانون المتعلق بالإضراب وضرورة ضمان الحد الأدنى للخدمة.
وفي مقابل ذلك، أصدرت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين بيانا أوضحت فيه صفة المقيم والذي هو وفقا للقانون الأساسي “طالب في مرحلة ما بعد التدرج” ولا يحمل صفة الموظف وجاء فيه أن الأطباء المقيمين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب بكل ضمير مهني، محترمين في ذلك الحد الأدنى من الخدمات من خلال التكفل بالاستعجالات الطبية والمناوبات والاستعجالات الجراحية، وهذا في ظروف أقل ما يقال عنها –يضيف البيان- أنها سيئة ودون إمكانيات، بالرغم من تجميد أجورهم غير القانوني والخصم منها.
وأضافت التنسيقية أنه بعد 5 أشهر من الإضراب وفي مقابل صمت الوصاية وتجاهلها لمطالب المقيمين، وغياب الإرادة لتلبية مطالبهم الشرعية، مقابل استعمال العنف والاحتقار الذي تلقاه الأطباء في كل مرة يقومون فيها بالاحتجاج السلمي لإيصال صوتهم ومطالبهم للسلطات العليا في البلاد، وهي الأسباب –تقول – التي دفعتهم لاتخاذ قرار مقاطعة المناوبات والخدمات الطبية بداية من 29 أفريل.
وفي ردَها على المراسلة المستعجلة لوزارة الصحة التي أبرقتها لمديري المؤسسات الاستشفائية بخصوص ضرورة ضمان الحد الأدنى من الخدمة، أكدت تنسيقية المقيمين أن الحد الأدنى الذي ذكر في ذات القانون هو متعلق بالموظفين، في حين أنهم لا يملكون صفة الموظف ولا حتى العامل الأجير حسب مفهوم القانون 90-14، ولا يمكن -تضيف- أن نخضع للإجراءات الإدارية والتأديبية الخاصة بالقانون الأساسي للوظيف العمومي، لتؤكد تعارض هذه القوانين.
وخلصت التنسيقية الى أنهم طلبة وفقا للمادة 2 من القانون الأساسي للطبيب المقيم، وحسب هذا التصنيف فمسؤوليتهم محدودة وتتلخص أساسا في المشاركة في بعض أعمال المساعدة الطبية لأهداف بيداغوجية، ورغم ذلك كان المقيمون يضمنون المناوبات والعمل في الاستعجالات دون أي اعتراف بجهدهم، والآن -تضيف التنسيقية – يتم التعامل معنا على أساس أننا موظفون، في حين أننا مجرد طلبة مثلما جاء على لسان الوزير الأول في آخر ندوة صحفية له، وأضاف البيان أنه ينبغي على الوزارة تجنيد ممارسي الصحة العمومية الموظفين في المؤسسات الاستشفائية الجامعية للقيام بدورهم لا إلزامهم وهم الطلبة بذلك.