الدروس المحروسة
08-02-2017, 10:24 AM
القرار الوزاري رقم 835 المؤرخ في 13/11/1991 المنظم للدروس المحروسة
المادة 2 : يقصد بهذه العملية فتح قاعات بالمؤسسات المدرسية ووضعها تحت تصرف التلاميذ ولفائدتهم لتمكينهم من القيام بواجباتهم وتحضير دروسهم تحت حراسة منظمة.
المادة 3 : تدخل عملية تنظيم الدروس المحروسة ضمن البرنامج العام لنشاطات المؤسسة وتخضع إلى نظامها الداخلي
المادة 4 : تنظم الدروس المحروسة خارج أوقات الدروس العادية ، بمبادرة من المدير وبرخصة خاصة من مديرية التربية.
المادة 5 : يمكن عند الحاجة تنظيم الدروس المحروسة بالاشتراك بين مؤسستين أو أكثر باتفاق مديري المؤسسات المعنية.
المادة 6 : يكون تسجيل التلاميذ الراغبين في الاستفادة من الدروس المذكورة في حالة تنظيمها بصفة مشتركة بين عدة مؤسسات في مؤسستهم الأصلية .
المادة 7 : يُقبل التلاميذ قصد متابعة الدروس المحروسة حسب الشروط التالية :
- تقديم طلب التسجيل .
- المساهمة في تسديد التكاليف.
المادة 8 : يقوم بتأطير الدروس المحروسة مدرسون ومساعدو التربية من المؤسسة المنظمة أو من مؤسسة مجاورة.