تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
somia2
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 04-11-2012
  • المشاركات : 3
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • somia2 is on a distinguished road
somia2
عضو جديد
طلب مساعدة :ركن الولي في قانون الأسرة
13-11-2012, 08:54 PM
اين هو الجدول للملخص.ارجو ان تساعدوني في بحث الولي كرن في عقد الزاواج في قانون الاسرة
التعديل الأخير تم بواسطة تـقــ الله ــــوى ; 16-11-2012 الساعة 12:32 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية تـقــ الله ــــوى
تـقــ الله ــــوى
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 16-01-2009
  • الدولة : L'Algerie
  • المشاركات : 4,034
  • معدل تقييم المستوى :

    20

  • تـقــ الله ــــوى will become famous soon enough
الصورة الرمزية تـقــ الله ــــوى
تـقــ الله ــــوى
شروقي
رد: طلب مساعدة :ركن الولي في قانون الأسرة
16-11-2012, 12:39 PM
الولي: نصت عليه المادة 11 من قانون الأسرة الجزائري و هو شرط أساسي من شروط صحة العقد و بدونه يعتبر الزواج فاسداً( غير صحيح)


قمت بنقل بعض المعلومات بعد أن تأكدت منها أتمنى أن تفيدك


أقسام و ترتيب الولاية في عقد الزواج و جزاء تخلفه

من خلال ما سندرسه في هذا الفصل سنواجه عدة إشكالات مطروحة منذ القدم و كانت محل اختلاف بين الفقهاء في ولاية التزويج، دارسين أيضا موقف المشرع الجزائري منها، ففي المطلب الأول نتطرق إلى أقسام و ترتيب الولاية في عقد الزواج و في المطلب الثاني جزاء تخلف الولاية في عقد الزواج.

المطلب الأول: أقسام و ترتيب الولاية في عقد الزواج

إن ما سندرسه في هذا المطلب ثبوت هذه الولاية في قسميها التي جاء بها الفقهاء كفرع أول ثم كفرع ثاني ندرس ترتيب هذه السلطة موضحين في كل من الفرعين ما جاء به الفقهاء مع ما جاء به المشرع الجزائري.

الفرع الأول: أقسام الولاية في عقد الزواج

لقد تضاربت آراء الفقهاء في سلطة الولي في عقد الزواج عن المولى عليه، و ذلك راجع إلى اختلاف المولى عليه بين أن يكون صغيرا أو كبيرا، بكرا أو ثيبا هذا جهة، أما من جهة أخرى فاختلاف الأشخاص الذين يمارسونها لذلك قاموا بتقسيم هذه الولاية إلى ولاية اختيار وولاية إجبار.





أولا: ولاية الاختيار

تعريفها:

هي التي لا يستطيع الولي أن يستبد بتزويج المولى عليه بل لا بد أن تتلاقى إرادة الزوجة مع إرادة الولي و يشتركا في الاختيار و يتولى هو الصيغة. [1]

و تعرف أيضا هي التي تخول للولي الحق في تزويج المولى عليه مع إشراكه معه في الرأي و الاختيار، و هذه الولاية بطبيعتها لا تتأتى إلا من البالغ العاقل، لان غير البالغ العاقل ليس أهلا للرأي و الاختيار. [2]

مدى ثبوتها:

إن ولاية الاختيار في المذاهب الفقهية اجمعوا على إثباتها للمرأة البالغة العاقلة بكرا كانت أو ثيبا [3] لأنها سلطة ثابتة شرعا تخول له تزويج المولى عليها بعد موافقتها و رضاها بالكلام الصريح [4] مستدلين من القرآن و السنة ففي قوله تعالى: } و إن طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن { [5] و في قوله صلى الله عليه و سلم: }لا يزوج النساء إلا الأولياء و لا يزوجهن إلا من الأكفاء و لا مهر اقل من عشر دراهم { .

كذلك اتفقوا على عدم ثبوتها للرجل فله أن يزوج نفسه بنفسه و لا يشترط في صحة العقد ولي، فإذا باشره بنفسه يكون صحيحا نافذا لازما سواء كانت الزوجة التي تزوجها كفأ له أم لا و حتى و لو تزوجها بأكثر من مهر مثلها [6].

من خلال ما تقدم يتضح أن ولاية الاختيار التي تثبت على المرأة البالغة العاقلة بكرا كانت أو ثيبا ليس لها أن تنفرد بتزويج نفسها بغير موافقة وليها بل لا بد أن تتفق إرادة كل من الولي و المولى عليها.

موقف المشرع الجزائري:

من خلال مراجعتنا للمادتين 11 و 13 المعدلتين بموجب أمر 05-02 يتبين لنا انه اخذ بولاية الاختيار فيما يخص البنت القاصر بشكل واضح [7] فلا يمكن للأب أو أي شخص آخر سواء من الأقارب أو الغير أن يزوجها إلى شخص ليست راغبة فيه و ذلك بضمه في الفقرة الثانية من المادة 11 المعدلة من قانون الأسرة الجزائرية: «دون الإخلال بأحكام المادة 07 من هذا القانون يتولى زواج القصر أولياؤهم و هم الأب فأحد الأقارب الأولين و القاضي ولي من لا ولي له » و بنصه كذلك في المادة 13 المعدلة من نفس القانون بصريح العبارة: « لا يجوز للولي، أبا كان أو غيره، أن يجبر القاصر التي هي في ولايته على الزواج، و لا يجوز له أن يزوجها بدون موافقتها ».

أما فيما يخص المرأة الراشدة طبقا لنص المادة 07 من قانون الأسرة فقد خولها القانون بإبرام عقد زواجها و جعل رضاها الركن الأساسي في هذا العقد بموجب المادة 09، و لكن المشرع إضافة إلى الرضا اشترط حضور الولي في عقد الزواج في المادة 11 المعدلة. [8]

لكن ما يثير الانتباه صياغة المادة 11 المعدلة ذكر الأب أولا و عند غيابه يحل محله احد الأقارب بدون تحديد درجة القرابة فقد استعمل المشرع في الصياغة الحرف"أو" المعروف عنه في اللغة العربي يستعمل للتخيير، معنى ذلك أن المرأة تختار من تشاء في عقد زواجها دون احترام الترتيب لان القانون يسمح بذلك.

ثانيا: ولاية الإجبار

تعريفها:

لغة هي القهر و الإكراه. [9]

شرعا:

هي ولاية الأب أو الجد على الفتاة البكر و الصغير و المجنون، فيها يستبد الولي بإنشاء العقد على المولى عليه و لا يشاركه احد. [10]



و في تعريف آخر هي« التي لا يكون للمولى عليها فيها اختيار، فلا يؤخذ رأيها في الزواج و لا في المهر، و لا شيء مما يتعلق بذلك و هي تثبت على غير العقلاء و على الصغار ». [11]

كما يمكن تعريفها على أنها«سلطة ثابتة شرعا بمقتضاها يستطيع الولي إجبار المولى عليه من غير موافقته و رضاه بسبب الصغر أو البكارة أو فقدان العقل ». [12]

يتبين من هذه التعاريف أن للولي حق تزويج من في ولايته من دون أن يستأذن أو يوافقه، و ذلك بسبب الصغر أو البكارة أو فقدان العقل، لان المولى عليه عاجز عن تدبر مصالحه بنفسه هذا من جهة و من جهة أخرى بسبب الملك و الولاء، القرابة ، الايصاء، الإمامة، تبعا لما ذهب إليه الفقهاء [13].

مدى ثبوتها:

تثبت ولاية الإجبار حسب ما ذهب إليه الفقهاء على النحو التالي:









عند المالكية:

على البنت البكر و المجانين و الصغير و علتهم في ذلك البكارة، فقدان العقل و الصغر. [14] فهذه الولاية هي حق يمارسه الولي جبرا على هؤلاء و هذه الولاية حصرها المذهب في الأب و وصي الأب دون سواهما و ليس للعصبات و لا حتى للقاضي ولاية إجبار على الصغير أو الصغيرة. [15]

عند الشافعية:

تثبت هذه الولاية عندهم على الصغيرة و البكر و المجنون و علة الإجبار على التزويج في هذه المذهب ليست واحدة فقد تكون الصغر و قد تكون البكارة و قد تكون فقدان العقل و العجز على التصرف في أمور الحياة و ما تقتضيه مصلحة المولى عليه. [16] و حصروها في الأب و الجد. [17]

عند الحنفية:

تثبت عندهم على الصغير و المجنون ذكرا أم أنثى و علتهم هو الصغر و الجنون و لا عبرة عندهم بالبكارة أو الثيوبة [18] فهم عاجزون عن النظر في شؤونهم و لا يدركون المصلحة.

و الولاية الإجبارية في الزواج عندهم تختلف قوة و ضعفا باختلاف الولي، فالأب و الجد و الابن إن كانوا من ذوي السيرة المحمودة و الرأي السديد، فان العقد الذي يجريه احدهم يلزم الصغير و ليس له حق الخيار عند البلوغ أو الشفاء، بعكس ما إذا كان احدهم من ذوي السيرة السيئة و عرف بسوء الاختيار، فعندئذ يشترط مهر المثل و الكفاءة، أما إذا كان الولي من باقي العصبات فعليه التقيد بالكفاءة بالنسبة للذكر و بمهر المثل بالنسبة للأنثى [19].

موقف المشرع الجزائري منها:

يتضح موقف المشرع الجزائري منها بعد التعديل في المادة 13 المعدلة من قانون الأسرة بنصها: « لا يجوز للولي أبا كان أو غيره أن يجبر القاصر التي هي في ولايته على الزواج و لا يجوز له أن يزوجها بدون موافقتها ». إن ولاية الإجبار لا يمارسها الأب على ابنته القاصر [20]و بالتالي لم يذهب إلى ما ذهب إليه فقهاء الشريعة الإسلامية بالنسبة للقاصر.

أما بالنسبة للمرأة الراشدة فلم يأخذ كذلك بالنسبة إليها بولاية الإجبار لأنه اعتبر رضاها ركنا أساسيا في عقد الزواج في المادة9 من الأمر 05-02 و رتب على تخلفه البطلان في المادة 33 معدلة من قانون الأسرة: « يبطل الزواج إذا اختل ركن الرضا » فما جاء في المادة 11 الفقرة الأولى و نص على أن المرأة يجوز لها أن تبرم عقد زواجها و لكن فقط بحضور وليها أو أي شخص آخر تختار [21]، فالمشرع وضع حدا نهائيا للنقاش حول مدى سلطة الولي في إجبار من في ولايته على الزواج من شخص لا تحبه و لا تأتنس إليه أو تكرهه لأنه طاعن في السن أو غير متعلم أو له زوجة ثانية.

كما أن الولي إذا اجبر ابنته و أبرم العقد في بلد أجنبي تعمل قوانينه على إجبار البنات على الزواج فان مثل هذا العقد يكون باطلا و لا قيمة له لدى المصالح الوطنية الإدارية لكونه مخالفا للمادة 97 من قانون الحالة المدنية، التي يشترط لصحة زواج الجزائريين المنعقد في خارج الوطن الشروط الأساسية التي تتطلبها قانون بلده لإمكان عقد الزواج [22].

الفرع الثاني: ترتيب الولي في عقد الزواج

لقد جاء في الرأي الراجح و هو رأي الحنفية على أن الولاية في عقد الزواج تكون:

أولا:

بالعصبة بالنفس كما روي عن علي رضي الله عنه: }النكاح إلى العصبات { * ثم سائر الأقارب ثم القاضي، و على هذا فان العصبة بالنفس ترتب حسب ترتيبهم في الإرث و هم جهات أربع: [23]



الأولى: جهة البنوة: و أولا الابن فابنه و إن نزل

الثانية: جهة الأبوة: و أولادها الأب ثم الجد لأب و إن علا.

الثالثة : جهة الأخوة: و أولادها الأخ الشقيق ثم لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم أولادهم على هذا الترتيب.

الرابعة : جهة العمومة و أولاها العم الشقيق ثم الأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب ثم أعمام الأب كذلك.

فان لم يكن واحد منهم كانت الولاية للأقارب غير العصبة حسب قوة قرابتهم و من ثمة لا ينتقل للقاضي إلا إذا لم يكن احد من أفراد العصبة بالنفس و أفراد سائر الأقارب غير العصبة.

لكن بالرجوع إلى قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد نجد انه ميز بين ترتيبين على أساس سن المرأة الراغبة في الزواج ما إن كانت بالغة أو قاصرة. [24]

أ- بالنسبة للمرأة الراشدة:

جعل قرابة الأبوة هي القرابة الأولى التي تؤهل صاحبها لممارسة الولاية، و هنا حصر القانون الولاية في الأب فقط و استبعد الجد ثم القرابة حيث أعطى لها الحرية في اختيار أي احد من الأقارب بمختلف الدرجات ثم الولي المختار، فخول لها اختيار أي شخص من غير العائلة و بعيدا عليها و هذا ما يفهم عن نية المشرع حسب مفهوم النص القانوني في المادة 11 من قانون الأسرة في فقرته الأولى. [25]



ب- بالنسبة للمرأة القاصر:

جعل أيضا قرابة الأبوة هي القرابة الأولى المؤهلة لممارسة ولاية الزواج على المولى عليها سواء كان الأب أو الجد و إن علا لان الأب و الجد لا فرق بينهما من حيث الشفقة على الفروع فالجد يكون له الأولوية عند غياب الأب بسبب:

E عجز الولي عن القيام بهذه الولاية

E الحجر عليه لانعدام الأهلية و توفر سبب الحجر سفاهة أو جنون.

E سقوط بقوة القانون عند الوفاة سواء كانت الوفاة حقيقية أو حكما. [26]

ثم خول الأخوة لهذه الولاية عند تعذر قرابة الأبوة، و هذه القرابة تكون للأخ الشقيق على الأخ لأب و الأخ لأب على الأخ لأم. هذا ما نصت عليه المادة 154 من قانون الأسرة.

ثم تأتي العمومة و متى تعدد أعمام المولى عليها تقدم الجهة الأكثر قرابة فيقدم العم الشقيق على العم لأب و يقدم العم لأب على العم لأم [27]طبقا للقاعدة الموجودة في المادة 154 من قانون الأسرة الجزائري الأقرب يقدم على الأبعد فيكون حاجبا عنه.

و في الأخير جعل المشرع بالنسبة للقاصرين في حالة عدم وجود الأقارب سالفة الذكر لكي يتولى زواجها فان القاضي هو الولي في هذه الحالة طبقا لنص المادة 11 من قانون الأسرة الفقرة الأخيرة.

المطلب الثاني: جزاء تخلف الولي في عقد الزواج

لقد ثار بشان تخلف الولي في عقد الزواج مواقف مختلفة بين الشريعة و القانون، و هذا ما سنحاول أن ندرسه في هذا المطلب الذي قسمناه إلى فرعين الأول في الشريعة الإسلامية و الثاني في القانون الجزائري.

الفرع الأول: موقف الشريعة الإسلامية

لقد جاءت في مباشرة عقد المرأة زواجها بدون وليها أدلة كثيرة و مختلفة تقضي بعدم جواز هذا النكاح و بالتالي بطلانه و هذا ما استدل به جمهور الفقهاء المالكية و الحنابلة و الشافعية عندما اختلفوا عن حكم مباشرة المرأة البالغة العاقلة زواجها بدون وليها مع الأحناف حيث جاء في رأي جمهور الفقهاء إذا باشرته بأصالة عن نفسها يكون باطلا [28] حيث أنهم لم يفرقوا إن كانت بكرا أو ثيبا، باشرت الزواج بإذن وليها أو بدونه، كان الزوج كفأ لها أم غير كفأ، سواء تزوجت بمهر المثل أم بأكثر أو بأقل.

و قد استدلوا بذلك بقوله تعالى: }فإذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن { [29] }و انكحوا الأيامى منكم و الصالحين من عبادكم و إمائكم { [30] حيث يتضح من هذين الآيتين الكريمتين إن كان عقد الزواج بيد النساء لجاء الخطاب موجها إليهم مباشرة دون توجيهه إلى الأولياء، فهذا دليل قاطع على أن الزواج لا تباشره المرأة و إنما هو حق للولي و استدلوا أيضا من السنة النبوية بقوله صلى الله عليه و سلم فيما رواه الترميذي: }أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل و إن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها فان اشتجروا فالسلطان ولي عن لا ولي له { [31] .

و أيضا قوله صلى الله عليه و سلم: }لا نكاح إلا بولي و شاهدي عدل، و ما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل { [32] ، و أيضا لا يزوج النساء إلا الأولياء و يزوجهن إلا من الأكفاء و لا مهر اقل من عشر دراهم" [33] فالأحاديث صريحة بعباراتها في أن المرأة لا يصح لها أن تتولى عقد زواجها بنفسها بل حتى تزويج امرأة أخرى لقوله صلى الله عليه و سلم: }لا تزوج المرأة المرأة و لا تزوج المرأة نفسها إن الزانية هي التي تزوج نفسها { [34] .

أما من جانب المعقول فلتحصيل مقاصد الزواج على الوجه الأكمل جعل الولي في هذه العقود لأنها هامة لا تنصرف إلى المرأة وحدها بل يمتد إلى الاسم. فالمرأة عاطفية بطبيعتها و كثيرا ما تخضع لهذه العاطفة التي قد تغطي وجه المصلحة. [35]

أما الرأي الثاني و الذي جاء به الإمام أبو حنيفة و أبو يوسف في ظاهر الرواية و زفر حيث يرون أن عقد الزواج إذا باشرته المرأة البالغة العاقلة الرشيدة بأصالة عن نفسها يكون صحيحا و لازما طالما لم يكن لها ولي عاصب حيث اشترط لعقد زواجها أن تزوج من كفئ لها و بمهر المثل، فان تزوجت من غير كفئ لها و بأقل من مهر مثلها كان للولي حق الاعتراض على هذا الزواج، و المطالبة بفسخه ما لم يظهر عليها الحمل [36]. مستدلين رأيهم في قوله تعالى: } فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره { [37] و في قوله أيضا: }فإذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف { [38] فمن خلال هاتين الآيتين فقد اسند النكاح إلى المرأة و الزواج الذي يصدر عنها يعتبر صحيحا من غير توقف على إذن الولي أو مباشرته إياه و من السنة النبوية قوله صلى الله عليه و سلم: }الأيم أحق بنفسها من وليها { [39] .

في قوله أيضا: }ليس للولي مع الثيب أمرا { [40] يتضح أن الثيب لوحدها الأمر فيما يتعلق بعقد زواجها و نفى أن يكون لوليها أمرا في ذلك كما أنهم احتجوا بالقياس و ذلك «أن المرأة البالغة العاقلة الراشدة طالما لها الحق في أن تتولى أمر التصرف في أموالها بنفسها فكذلك لها ولايتها الكاملة على نفسها» [41] .

و أيضا من جانب استدلوا أن للزواج مقاصد أصلية و أخرى تبعية، و الأصلية تخص المرأة بالمعاشرة و النفقة و غيرهما، و التبعية هي ما تخص الأولياء من حسن المصاهرة كالكفاءة. و الأصل أن العقود يتولاها من يختص بمقاصدها الأصلية، و أن يكتفي صاحب المقاصد التبعية أن يعطي حق الاعتراض على العقد إذا لم تراعى هذه المقاصد. [42]



الفرع الثاني: موقف المشرع الجزائري

من خلال المادة 33 المعدلة من قانون الأسرة الجزائري في فقرتها الثانية يترتب على تخلف الولي عن عقد الزواج في حالة وجوبه الفسخ قبل الدخول و يثبت بعده، فمن هذا يتبين لنا أن المشرع قد رتب هذا الجزء على تخلف شرط الولي بالنسبة للقاصر [43]و هذا الوجوب وارد في المادة 11 الفقرة الثانية بقولها«دون الإخلال بأحكام المادة 7 من هذا القانون، يتولى زواج القصر أولياؤهم و هو الأب، فأحد الأقارب الأولين و القاضي ولي من لا ولي له».

أما فيما يخص المرأة الراشدة و بمراجعتنا لنص المادة 11 الفقرة الأولى من ذات القانون نجد أن شرط الولي لا يريدون أن يكون له أي تأثير على عقد زواج المرأة الراشدة. [44]

و ذلك ما يستنتج من عبارة تعقد المرأة الراشدة زواجها بحضور وليها الواردة في ذات المادة، سالفة الذكر حيث لا معنى لحضوره إذا لم يكن له أي تأثير في زواج من في ولايته، كما أن غيابه أو تغيبه عن مجلس عقد الزواج لا يجعل العقد باطلا و لا فاسدا و لا موقوفا عن موافقته [45]. و ذلك راجع ممكن إلى افتراضه أن المرأة راشدة تعرف ما ينفعها و ما يضرها.

كذلك ما أضافته المادة أو أي شخص آخر تختار، فهل الولي يحضر في عقد الزواج ابنته ليكون شاهدا و لو مع شخص لا يرضيه، كذلك بمراجعة الفقرة الثانية من المادة 33 من قانون الأسرة المعدل بقولها:«إذا تم الزواج بدون ولي في حالة وجوبه يفسخ قبل الدخول و صداق فيه و يثبت بعد الدخول بصداق المثل».

يتضح أن المشرع الجزائري قد وقف وقفة متذبذبة في شرط الولي بالنسبة للمرأة الراشدة فلا هو قرر صراحة إلغاءه و لا هو قرر اشتراطه صراحة، كما أن تخلف الولي مع شرط آخر كالشهادة أو الصداق يكون مآله البطلان. [46]

















الخاتمة:

إن الأمور المتعلقة بالزواج يجب أن تكون مستمدة من روح الشريعة الإسلامية باعتباره عقد ديني قبل أن يكون عقد مدني فتقوم بتحديدها ضوابط أحكام القرآن التفصيلية و كذا نصوص السنة النبوية، هذا ما يجعل مفهوم الأسرة في الإسلام مفهوما ممتدا لا قاصرا على الزوجين فحسب بل على أساس المشورة و تبادل الرأي.

و على هذا المفهوم و من خلال ما سبق دراسته فان خلاصة ما يمكن أن نقوله بشان الولاية المتعلقة بزواج المرأة في الشريعة الإسلامية و في القانون.

أولا:

النصوص القرآنية لم ترد فيها صراحة ما يدل على اختيار الفتاة على الزواج سواء كانت ثيبا أو بكرا أو ما يدل على انفراد الفتاة في تزويج نفسها إلا أن فقهاء المذاهب الأربعة كانت لهم آراء مختلفة و متضاربة فيما بينها في هذا الشأن(الولاية في عقد الزواج) و يبدو ذلك جليا في مدى ترجيح رأي المرأة المراد تزويجها لدى البعض منهم أو ترجيح رأي وليها عند البعض الآخر.



ثانيا:

المشرع الجزائري و بعد تعديله لقانون الأسرة الجزائري الذي سعى من ورائه إلى تحقيق المساواة بين الرجل و المرأة أصبح ينص على أن الولي شرط صحة عقد الزواج بعد أن كان ركنا و ذلك بنصه في المادة 09 مكرر من قانون الأسرة المعدل الصادر بموجب الأمر 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005. بل أكثر من ذلك وجود الولي كعدمه خصوصا بعد أن أصبح رضا الزوجين الركن الأساسي و الوحيد، هذا العقد حسب نص المادة 09 من نفس القانون المعدل. و يظهر ذلك من خلال استقرائنا للمادة 11 المعدلة التي أعطت للمرأة الراشدة الحق في عقد زواجها و أيضا المادة 33 معدلة التي جعلت الجزاء في حالة وجوبه أي في حالة البنت القاصرة.

فالأب لم يعد له سلطة إجبار حتى على ابنته القاصرة، حسب نص المادة 13 من قانون الأسرة المعدل، و في إلغائه نص المادة 12 من ذات القانون. و بالتالي فان المشرع الجزائري فتح ثغرة قانونية في هذا المجال و ذلك راجع ربما إلى سعيه لمسايرة التطور الاجتماعي و الثقافي و الاستفراد بالمرأة بعيدا عن أوليائهم، و من جهة أخرى التمسك بحقائق الشرع و الدين، فهذه الثغرة قد فتحت بابا لنتائج سيئة قد تعكس سلبيا على المرأة نفسها و على أسرتها و حتى المجتمع.

و في الأخير و ختاما من خلال هذه الدراسة نود أن نشير إلى نتيجة واحدة و حقيقية مؤكدة لأي شخص التمسك بها و هي ضرورة المشاركة و المشاورة في الأمور و ذلك استنادا لقوله تعالى: }و أمرهم شورى بينهم {











[1] - انظر، عيسى حداد، عقد الزواج، دراسة مقارنة، منشورات جامعة باجي مختار عنابة،2006، ص120.

[2] - انظر، أحمد فراج حسين، أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية، دار الجامعة الجديدة، 2004، ص175.

[3] - انظر، عيسى حداد، المرجع السابق، ص121.

[4] - انظر، عيسى حداد، المرجع السابق، ص 122.

[5] - سورة البقرة، الاية232.

[6] - انظر، رمضان علي السيد الشرنباصي، أحكام الأسرة الخاصة بالزواج و الفرقة و حقوق الأولاد في الفقه الإسلامي و القانون و القضاء، منشورات الجلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، 2007، ص319.

[7] - انظر، عيسى حداد، المرجع السابق، ص 141.

[8] - انظر، عيسى حداد، المرجع السابقص139.

[9] - انظر، احمد فراج حسيني، المرجع السابق، ص 159.

[10] - انظر، محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، قيم الزواج، مطبعة القاهرة، ص 118.

[11] - انظر الأكحل بن حواء، نظرية الولاية في الزواج في الفقه الإسلامي و القوانين العربية، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، مركب الرغاية، الجزائر، 1992، ص66.

[12] - انظر بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، الجزء الأول،2004، ص119.

[13] - انظر احمد فراج حسين المرجع السابق، ص 159.

[14] - انظر، وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي و أدلته، الجزء التاسع، دار الفكر، دمشق-سورية- الطبعة الرابعة معدلة سنة 1997، ص 14-67.

[15] - انظر ،القاضي هشام قبلان، الزواج في الإسلام و أشكال الزواج المستحدث، مؤسسة الرحاب الحديثة، بيروت، لبنان، ط1، 1999، ص27.

[16] - انظر، احمد فراج حسين، المرجع السابق، ص165.

[17] - انظر، القاضي هشام فيلان، المرجع السابق، ص 27.

[18] - انظر، احمد فراج حسن، المرجع السابق، ص 165.

[19] - انظر، القاضي هشام قيلان، المرجع السابق، ص26.

[20] - انظر عبد العزيز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد، دار للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر 2007،ص41.

[21] - انظر عبد العزيز سعد، المرجع السابق ص41.

[22] - انظر،عيسى حداد، المرجع السابق، ص 142.

* - العصبات: و هم الذكور الذين ينتسبون لقريبهم بواسطة الأنثى وحدها.

[23] - انظر، احمد فرتج حسين، مرجع سابق،ص166.

[24] - انظر،عيسى حداد، المرجع السابق، ص147.

[25] - انظر، عيسى حداد، المرجع السابق ص 148.

[26] - انظر عيسى حداد، المرجع السابق، ص148.

2 - انظر عيسى حداد، المرجع السابق، ص14 9 .

[28] - انظر رمضان علي السيد الشرنباصي،ص304.

[29] - سورة البقرة، الاية232.

[30] - سورة البقرة، الآية 32.

[31] - انظر www.elhaming.jeeran.com/kanon.him

[32] - انظر رمضان علي الشرنباصي، المرجع السابق،ص305.

[33] - انظر عيسى حداد، المرجع السابق ص 122.

[34] - انظر رمضان علي الشرنبا ص ي، المرجع السابق، ص305.

[35] - انظر رمضان الشرنباصي، المرجع السابق 305.

[36] - انظر، رمضان الشرنباصي، المرجع السابق 305.

[37] - سورة البقرة، الآية 230.

[38] - سورة البقرة، الآية 234.

[39] - انظر، محمد كمال الدين، الزواج في الفقه الإسلامي، دراسة تشريعية و فقهية، دار الجامعة الجديدة للنشر، 1998، ص129.

[40] - انظر، احمد فراج حسين، المرجع السابق، ص177.

[41] - انظر ،رمضان علي السيد الشرنباصي، المرجع السابق، ص307.

[42] - انظر، رمضان علي السيد الشرنباصي، المرجع السابق، ص 307.

[43] - انظر عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص4 4 .

[44] - انظر عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص4 3 .

[45] - انظر عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص4 3 .

[46] - أنظر، عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص44.


( المصدر منتديات ستار تايمز)

بالتوفيق
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع


الساعة الآن 09:47 AM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى