تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
جليس القلم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 17-11-2011
  • الدولة : بلادي وان جارت عليا عزيزة
  • المشاركات : 801
  • معدل تقييم المستوى :

    13

  • جليس القلم is on a distinguished road
جليس القلم
عضو متميز
محاضرات ودروس في القانون
28-08-2012, 09:37 PM
مصادر القانون:
النصوص المرجعية:
- النظرية العامة للقانون وتطبيقاتها في التشريع الجزائري للدكتور عمار بوضياف.
- المبادئ العامة في القانون الإداري للدكتور خميس السيد إسماعيل.
- المدخل للعلوم القانونية للدكتور توفيق حسن فرج.
- الدستور الجزائري.
- المدخل للعلوم القانونية للدكتورة محمدي زواوي.

1. ضرورة القانون
لا يستطيع الإنسان أن يعيش بمفرده، بل لابد له من العيش في جماعة، إذ أنه
بمفرده لا يمكنه أن يقوم بكل حاجاته في الحياة، وهذا ما يستلزم دخوله مع غيره من
الناس في معاملات وتقوم بينه وبينهم علاقات قد تتعارض مصلحته ومصالحهم ومن ثم
كان لزاما أن تنظم تلك العلاقات حتى لا تعم الفوضى إذا ما ترك لكل إنسان مطلق
الحرية في تحقيق رغباته وفقا لمشيئته، وتنظيم تلك العلاقات تكون بوضع قواعد عامة
يقصد بها الحد من حريات الأفراد ورغباتهم المطلقة.
وهذه القواعد العامة تضع ضوابط تحدد ما يجب أن يكون عليه سلوك الأفراد،
ولهذا فإنه يتعين عليهم احترامها والخضوع لها، ومن هذه القواعد التي تحكم سلوك
الأفراد على النحو السابق يتكون القانون.
فالحاجة إلى القانون تنشأ إذن من مجرد وجود أناس يعيشون في جماعة، ولهذا
ظهرت القواعد والأنظمة القانونية منذ أن وجد الإنسان في جماعة، ومن ذلك يتبين لنا أنه
إذا كان الإنسان لا يعيش إلا في مجتمع فإن قيام هذا المجتمع على أساس من النظام
والاستقرار يستلزم وضع قواعد عامة يأتمر بها لأفراد، وذلك حرصا على قيام التوازن
بين حرياتهم المتعارضة ومصالحهم المتضاربة فيحل بذلك النظام والاستقرار محل
الفوضى وطغيان الأقوياء على الضعفاء.
التعديل الأخير تم بواسطة جليس القلم ; 30-08-2012 الساعة 11:44 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
جليس القلم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 17-11-2011
  • الدولة : بلادي وان جارت عليا عزيزة
  • المشاركات : 801
  • معدل تقييم المستوى :

    13

  • جليس القلم is on a distinguished road
جليس القلم
عضو متميز
رد: محاضرات ودروس في القانون
28-08-2012, 09:40 PM
2. الغرض من القانون
والقانون على التحديد السابق يرمي في الواقع إلى تنظيم المجتمع تنظيما من شأنه
العمل على تحقيق الخير العام للأفراد وكفالة المصلحة العامة للمجموع، كما أنه يعمل من
جهة أخرى على صيانة حريات الأفراد ومصالحهم الخاصة، ومهمة القانون بهذا المفهوم
إنما هو تنظيم المجتمع تنظيما من شأنه التوفيق بين مصالح الأفراد وحرياتهم من جهة
وبين الصالح العام من جهة أخرى.
3. تعريف القانون
لفظ القانون هو لفظ يوناني المنبت، دخل العربية بمعنى الأصل، وبذلك يقصد
بالقوانين لغة الأصول أو القواعد، وينصرف اصطلاح القانون بصفة عامة إلى كل قاعدة
مطردة مستقرة يفهم منها نتائج معينة، وبهذا المعنى العام يستعمل لفظ القانون في
المجالات المختلفة، في مجال العلوم الطبيعية والرياضية والاقتصادية والاجتماعية
وغيرها، فيقال مثلا (قانون الجاذبية، قانون الغليان، قانون العرض والطلب...) إلا أنه في
مجال العلوم الاجتماعية، وبصفة خاصة في مجال الدراسات القانونية ينصرف اصطلاح
القانون بصفة عامة إلى مجموعة القواعد التي تحكم سلوك الأفراد في الجماعة والتي
يتعين عليهم الخضوع لها ولو بالقوة إذا لزم الأمر.
4. مصادر القانون
المراد بالمصدر هو المنبع الذي تستحوي منه القاعدة القانونية وجودها فهو على
نوعين:
1.4 المصادر المادية
هي المصادر التي تستمد منها القاعدة القانونية مادتها وتتمثل على سبيل المثال لا
الحصر في الأمور التالية:
  • ملف العضو
  • معلومات
جليس القلم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 17-11-2011
  • الدولة : بلادي وان جارت عليا عزيزة
  • المشاركات : 801
  • معدل تقييم المستوى :

    13

  • جليس القلم is on a distinguished road
جليس القلم
عضو متميز
رد: محاضرات ودروس في القانون
28-08-2012, 09:43 PM
أ. العوامل الاجتماعية المختلفة التي تقتضي وضع القاعدة القانونية، ويوصف هذا
المصدر بأنه المصدر الحقيقي للقاعدة القانونية أو بأنه المصدر الموضوعي لها ويدخل
في هذا النطاق العوامل المختلفة من طبيعية وجغرافية وسياسية ودينية.
ب.المراحل التاريخية المتعاقبة التي مرت بها الأمة، أي الأصل التاريخي الذي استمد
منه القانون، ويوصف المصدر في هذه الحالة بأنه مصدر تاريخي، وقد استمد القانون
الجزائري مثلا الكثير من قواعده من القانون الفرنسي ومن الشريعة الإسلامية.
ج. أحكام المحاكم وآراء الفقهاء ُتعد هي الأخرى من المصادر المادية للقاعدة القانونية،
خاصة ما استقر عليه قضاء المحاكم وما رجح من آراء أساتذة القانون.
2.4 المصادر الرسمية
هي المصادر التي تستمد منها القواعد القانونية قوتها الملزمة، وتصبح بذلك
واجبة التطبيق، فهي الطرق التي تنفذ منها القاعدة إلى دائرة القانون المطبق وتكتسب بذلك
صورة الإلزام، والمصادر الرسمية للقانون متعددة متنوعة منها:
أ. العرف
كان العرف أول المصادر الرسمية للقانون ظهورا لأنه يلازم المجتمع منذ نشأته:
فإذا تكرر العمل بقواعد معينة لحل ما قد يثور من إشكالات في علاقات الأفراد
بعضهم ببعض قام هناك عرف باعتبارات ما تكرر به العمل يعد قاعدة تعارف الناس
عليها. وقد كان العرف أول مصدر رسمي ظهر من الناحية التاريخية، وفي الدول
الحديثة لا زال العرف من المصادر الرسمية للقانون ولكنه تخلى عن مكان الصدارة
للتشريع، وهو في الجزائر يعد من المصادر الرسمية الاحتياطية.
ب.التشريع
التشريع هو وضع قواعد قانونية في نصوص تنظم العلاقات بين الأشخاص في
المجتمع بواسطة السلطة المختصة طبقا
  • ملف العضو
  • معلومات
جليس القلم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 17-11-2011
  • الدولة : بلادي وان جارت عليا عزيزة
  • المشاركات : 801
  • معدل تقييم المستوى :

    13

  • جليس القلم is on a distinguished road
جليس القلم
عضو متميز
رد: محاضرات ودروس في القانون
28-08-2012, 09:45 PM
للإجراءات المقررة لذلك، وعرفت عملية وضع القواعد القانونية في شكل
تشريعات منذ القدم إذ وجدت مجموعة قانون حمورابي التي صدرت في القرن 18 قبل
الميلاد في 285 بندا، وقانون الألواح الإثني عشر، وقانون اكيليا الذي صدر في
منتصف القرن الخامس قبل الميلاد. وقد تطور التشريع إلى أن أصبح المصدر الأول
للقانون في معظم الدول باستثناء الدول الأنجلوسكسونية التي تعتبر السوابق القضائية
المصدر الأول للقانون، فتقوم مجموعات الأحكام مقام مجموعات القوانين. والتشريع
يعد المصدر الرئيسي الأول للقانون الجزائري ،ومعنى هذا أنه يجب على القاضي أن
يلجأ إليه أولا لحل ما يعرض عليه من منازعات، فإذا وجد نصا أمامه يعالج المسالة
المطروحة فلا يستطيع اللجوء إلى المصادر الأخرى.
ج. الدين
ويعد الدين أيضا مصدرا من مصادر القانون، يتفاوت حظه بتفاوت الدول، وإذا
كانت قواعد الدين تنظم علاقة الإنسان بربه وعلاقته بنفسه ثم علاقته مع غيره من
الناس، فإنه لا يكون مصدرا للقانون – عندما يعتبره كذلك – إلا في الحدود التي ينظم
فيها علاقة الإنسان مع غيره من الناس، لان هذا هو المجال الذي يطبق فيه
القانون، إن القانون كما أسلفنا لا يعرض بالتنظيم إلا العلاقات التي تنشأ بين الأفراد،
وقد عنيت الشريعة الإسلامية على خلاف المسيحية بتنظيم العلاقات بين الأفراد إلى
جانب تنظيم علاقاتهم بربهم، أي أن الإسلام جاء في هذا الصدد جامعا بين الدين
والدولة. والدين كما هو معروف لا يزال مصدرا رسميا للقانون في الكثير من الدول
الشرقية كاليمن والمملكة العربية السعودية وفي الجزائر أيضا حيث يعد الإسلام
المصدر الرئيسي لقانون الأسرة والأحوال الشخصية.
د. الفقه
هو مجموع الآراء التي يقول بها علماء القانون في مؤلفاتهم وأبحاثهم وفتاويهم
وتعليقاتهم على أحكام المحاكم، وفيما يلقونه من محاضرات على الطلبة في المعاهد والجامعات، والمصادر الرسمية في القانون الجزائري قد حصرها المشرع في المادة
الأولى من القانون المدني بقوله: يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها
نصوصه في لفظها أو في فحواها، وإذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمبادئ
الشريعة الإسلامية فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف، فإذا لم يوجد فبمقتضى القانون
الطبيعي وقواعد العدالة.
التعديل الأخير تم بواسطة جليس القلم ; 28-08-2012 الساعة 09:48 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
جليس القلم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 17-11-2011
  • الدولة : بلادي وان جارت عليا عزيزة
  • المشاركات : 801
  • معدل تقييم المستوى :

    13

  • جليس القلم is on a distinguished road
جليس القلم
عضو متميز
رد: محاضرات ودروس في القانون
28-08-2012, 09:50 PM
المصطلحات القانونية:
النصوص المرجعية:
- النظرية العامة للقانون وتطبيقاتها في التشريع الجزائري للدكتور عمار بوضياف.
- المبادئ العامة في القانون الإداري للدكتور خميس السيد إسماعيل.
- المدخل للعلوم القانونية للدكتور توفيق حسن فرج.
- الدستور الجزائري.
- المدخل للعلوم القانونية للدكتورة محمدي زواوي.

1
. تعريف المصطلحات القانونية
1.1 التشريع الأساسي أو الدستور
هو مجموعة القواعد الأساسية التي تبين شكل الدولة، فيبين الدستور نظام الحكم
وتوزيع السلطات والهيئات التي تتولى هذه السلطات، وعلاقة هذه السلطات بعضها ببعض
كما يبين الحقوق والواجبات العامة للأفراد.
والدستور يحتل أعلى درجة في النظام القانوني للدولة ومنه تستمد القوانين العادية
والفرعية قوتها. فالسلطة التشريعية ما كان لها أن تناقش القانون العادي وتصادق عليه
لولا القاعدة الدستورية التي اعترفت لها بممارسة هذه الصلاحية والسلطة التنفيذية ما كان
لها أن تصدر النص وتعطي أمرا بتنفيذه لولا القاعدة الدستورية التي مكنتها من استعمال
هذه السلطة.
ومعنى هذا أن سيادة الدستور مبدأ مسلم به في جميع الأنظمة سيما الديمقراطية
منها، ويقصد بهذا المبدأ أن يخضع الجميع حكاما ومحكومين لأحكام الدستور ما دام هو
القاعدة التي يرتكز عليها النظام القانوني وما دام هو الذي ينشئ السلطات العامة ويحدد
اختصاصاتها، وعليه لا يجوز لتلك السلطات أن تخالف أحكامه فيما يصدر عنها من
تصرفات، فقد جاء في الفقرة الثانية من المادة 60 من الدستور ما يلي (يجب على كل
شخص أن يحترم الدستور وقوانين الجمهورية).
ولما كانت القاعدة الدستورية تحتل مكان الصدارة وجب ألا تخالفها قاعدة قانونية
أقل منها درجة، فما تقره القاعدة الدستورية وجب ألا ينقض وينسخ بقاعدة من القانون
العادي أو نص تنظيمي، ومن هنا تعين من حيث المنطق أبطال كل نص يخالف القاعدة
الدستورية في مضمونه، وتعرف هذه العملية في علم القانون بالرقابة على دستورية
القوانين.
التعديل الأخير تم بواسطة جليس القلم ; 30-08-2012 الساعة 11:52 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
جليس القلم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 17-11-2011
  • الدولة : بلادي وان جارت عليا عزيزة
  • المشاركات : 801
  • معدل تقييم المستوى :

    13

  • جليس القلم is on a distinguished road
جليس القلم
عضو متميز
رد: محاضرات ودروس في القانون
28-08-2012, 09:54 PM
2.1 المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية
المعاهدات هي اتفاقات تعقدها الدول فيما بينها بغرض تنظيم علاقة قانونية دولية
وتحديد القواعد التي تخضع لها هذه العلاقة، والمعاهدة باعتبارها مجموعة قواعده مكتوبة
أعدت بطريقة معينة وتم وضعها لتنظيم علاقة دولة لغيرها من الدول.
وعادة يتم إبرام المعاهدات على مراحل أساسية تبدأ بالمفاوضات والاتصالات بين
الوفود الرسمية ثم تتوج بصياغة النص النهائي للمعاهدة بعد الاتفاق على الشكل
والموضوع لتحال بعد ذلك للتوقيع والمصادقة.
إن نصوص المعاهدة أو الاتفاقية المبرمة من طرف رئيس الجمهورية والموافق
عليها صراحة من طرف المجلس الشعبي الوطني والمصادق عليها من قبل رئيس
الجمهورية تسمو على التشريع إذ تنص المادة 132 من الدستور على ما يلي (المعاهدات
التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور تسمو
على القانون).
ولكن المعاهدة لا تسمو على الدستور، فلا تنفذ ولا تطبق معاهدة أو اتفاقية إذا
كانت مخالفة للدستور إذ تنص المادة 168 من الدستور على ما يلي: (إذا ارتأى المجلس
الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق أو اتفاقية فلا تتم المصادقة عليها).
2. التشريع العادي " القانون"
التشريع هو مجموعة من القواعد القانونية التي تسنها السلطة التشريعية وهو
القانون بالمعنى الضيق، وقد نص الدستور الحالي في مادته 123 على مجالات محددة يشرع فيها البرلمان بقانون عضوي فقط، ولم تحدد طريقة خاصة أو مميزه للمصادقة
على القانون العضوي عن تلك المتبعة للمصادقة على التشريع العادي.
ويمر التشريع بمرحلة المبادرة ثم مرحلة الفحص فمرحلة موافقة الهيئة التشريعية
ثم مرحلة الإصدار والنشر.
  • ملف العضو
  • معلومات
جليس القلم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 17-11-2011
  • الدولة : بلادي وان جارت عليا عزيزة
  • المشاركات : 801
  • معدل تقييم المستوى :

    13

  • جليس القلم is on a distinguished road
جليس القلم
عضو متميز
رد: محاضرات ودروس في القانون
28-08-2012, 09:57 PM
1.2 تشريع الضرورة (الأوامر)
قد تحل السلطة التنفيذية محل السلطة التشريعية في وضع القانون في حالات
الضرورة أو في الظروف الاستثنائية التي تستلزم السرعة أو في وقت يصادف عطلة
الهيئة التشريعية أو حلها، وتكون لتشريعات السلطة التنفيذية قوة القانون على أن تعرض
على الهيئة التشريعية في أول اجتماع لها.
والفقه يتجه بالإجماع إلى إمكانية صدور تشريعات من السلطة التنفيذية إذا تطلبت
الضرورة ذلك خاصة أن المجلس الشعبي الوطني لا ينعقد بصفة دائمة وقد يكون في
عطلة أو منحلا، ولابد أن يسند سن التشريع إلى هيئة أخرى دون انتظار انعقاد المجلس،
وأفضل هيئة في هذه الظروف هي الهيئة التنفيذية، ويلاحظ أن دستور 1996 نص
صراحة على تشريع الضرورة بالأوامر في المادة 124 منه التي جاء فيها يلي:(لرئيس
الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي
البرلمان).
ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في
أول دورة له تتوافق عليها.
تعد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان.
يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 93 من الدستور).
3. التشريع الفرعي أو اللائحة
التشريع الفرعي هو تشريع تسنه السلطة التنفيذية بمقتضى الاختصاص، فهي تسن هذا
التشريع في الحدود التي رسمها له الدستور، فهو اختصاص أصيل لها لأنها لا تحل محل
السلطة التشريعية وهذه التشريعات تعتبر أقل درجة من التشريع العادي، ويقتصر
اختصاص السلطة التنفيذية على وضع لوائح محددة وهي على نوعين
  • ملف العضو
  • معلومات
جليس القلم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 17-11-2011
  • الدولة : بلادي وان جارت عليا عزيزة
  • المشاركات : 801
  • معدل تقييم المستوى :

    13

  • جليس القلم is on a distinguished road
جليس القلم
عضو متميز
رد: محاضرات ودروس في القانون
28-08-2012, 10:05 PM
1.3 اللوائح أو المراسيم التنفيذية
وتقوم بسنها السلطة التنفيذية بغرض تنفيذ نص معين صادر عن السلطة
التشريعية، ذلك أن التشريع العادي لا يعالج كل صغيرة وكبيرة بل يترك مسائل معينة يتم
تنظيمها بمقتضى لوائح تنفيذية (مراسيم تنفيذية)، ويعود سر الاعتراف للسلطة التنفيذية
بهذه الصلاحية أن هذه السلطة حتى تقوم بالدور المنوط بها تحتاج إلى إصدار نصوص
بإرادتها المنفردة لتجسد بمقتضاها التشريع العادي في أرض الواقع، وأن أي تأخير في
إصدار هذه اللوائح سينجر عنه تعطيل لتنفيذ القانون، كما أن السلطة التنفيذية أقدر من
غيرها على معرفة ما يجب إصداره من لوائح لتنفيذ قانون معين، وقد تكون وظيفة
المرسوم أحيانا هي تعيين موظفين سامين في مناصب الدولة ويسمى حينئذ مرسوما
فردي.
وطالما كان التشريع العادي هو الأصل واللوائح التنفيذية هي الفرع وجب أن
يساير الثاني الأول في مقصده ومضمونه فإذا حاد عنه عد غير شرعي وتعين إلغاؤه.
ورئيس الحكومة هو المختص بوضع اللوائح التنفيذية إذ تنص الفقرة الثانية من
المادة 125 من الدستور على ما يلي: (يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي
يعود لرئيس الحكومة).
2.3 اللوائح التنظيمية
ويطلق عليها اللوائح المستقلة أو القائمة بذاتها لأنها لا تستند إلى قانون عهد إليها
أمر تنفيذه تتضمن هذه اللوائح القواعد الأساسية واللازمة لسير المرافق العامة في الدولة
استنادا لحق السلطة التنفيذية في إرادتها.
ورجوعا إلى الدستور نجد أن المادة 125 منه في فقرتها الأولى نصت على ما لي:
(يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية في المسائل غير المخصصة للقانون).
والمسائل المخصصة للقانون حددتها المادة 122 من الدستور ذاته، ومن أمثلة
اللوائح التنظيمية المراسيم الرئاسية الخاصة بإنشاء المؤسسات وتحديد اختصاصها
وإلغائها.
3.3 لوائح الضبط أو البوليس
وتتضمن القواعد اللازمة للمحافظة على الأمن والهدوء والصحة العامة ومن أمثلتها
المرور واللوائح الخاصة بالباعة المتجولين ومراقبة الأغذية وصيانة الأسواق وغيرها.
4.3 أشكال أخرى للنصوص التنظيمية
أ. القرار:
وهو نص تنظيمي وتطبيقي غالبا ويمكن أن يصدر عن أي سلطة تنفيذية
في أي مستوى كانت ابتداء من رئيس الجمهورية إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي،
والهدف منه هو تنظيم أو تطبيق مجال من مجالات القانون أو المرسوم.
كما يمكن أن يصدر القرار عن عدة وزارات مشتركة ويسمى حينئذ قرار وزاريا
مشتركا، أو يتخذ لتعيين الموظفين في مناصب عملهم ويسمى قرار تعيين.
  • ملف العضو
  • معلومات
جليس القلم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 17-11-2011
  • الدولة : بلادي وان جارت عليا عزيزة
  • المشاركات : 801
  • معدل تقييم المستوى :

    13

  • جليس القلم is on a distinguished road
جليس القلم
عضو متميز
رد: محاضرات ودروس في القانون
28-08-2012, 10:11 PM
ب.المقرر: هو نص إداري تنظيمي مثل القرار يصدر عن أي سلطة إدارية في أي
مستوى.
ج. المنشور: هو وثيقة إدارية توجه إلى مسؤولي المؤسسات والإدارات من طرف
الوصاية أو السلطة العليا لعرض موضوع أو تبليغ توجيهات أو تحديد كيفيات تطبيق
نصوص تنظيمية.
4. تسلسل النصوص التشريعية والتنظيمية حسب مستوياتها
إن القواعد التشريعية ليست كلها في درجة واحدة، فهي تتدرج من حيث الأهمية، ويأتي
في مقدمتها كما أسلفنا التشريع الأساسي أي الدستور ثم المعاهدات ثم التشريع العادي
وأخيرا التشريع الفرعي.
ولهذا الترتيب أهمية إذ لا يمكن لتشريع أن يخالف تشريعا آخر أعلى منه، ويمكن ترتيبها
بحسب قوتها كما يلي:
- الدستور أو التشريع الأساسي.
- القانون.
- الأمر.
- المرسوم.
- القرار.
- المقرر.
- المنشور.
5. إلغاء وتعديل النصوص
إن تغيير النص أو تعديله أو إلغاءه لا يكون إلا بنص أعلى منه أو يساويه،
فالقانون يلغيه القانون، والمرسوم يلغيه قانون أو مرسوم مثله والقرار يلغيه قانون أو
مرسوم أو قرار مثله وهكذا دواليك.
  • ملف العضو
  • معلومات
جليس القلم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 17-11-2011
  • الدولة : بلادي وان جارت عليا عزيزة
  • المشاركات : 801
  • معدل تقييم المستوى :

    13

  • جليس القلم is on a distinguished road
جليس القلم
عضو متميز
رد: محاضرات ودروس في القانون
30-08-2012, 11:23 PM
الدولة:
النص المرجعي :
- القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة للدكتور سعيد بوشعير.
تعريف الدولة :
لوجود الدولة لابد أن تتوفر العناصر الثلاثة وهي:
أ- السكان.
ب- الأرض.
ج- نظام سياسي يخضع له السكان.
وعلى أساس هذه العناصر يكون تعريف الدولة كالتالي:
هي جماعة من الناس يعيشون بصفة دائمة فوق إقليم جغرافي محدد، يخضعون لسلطة
سياسية معينة.
1. ضمانات قيام الدولة
- الدستور.
- مبدأ الفصل بين السلطات.
- احترام مبدأ سيادة القانون.
- تنظيم رقابة قضائية.
- حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
2. أركان الدولة
أ.
الشعب
لقيام الدولة لابد من وجود شعب ينتمي إليها، ويتوافقون على العيش معا في ترابط
وانسجام ولا يشترط عددا معينا من السكان.
ب.الأرض

لابد من وجود بقعة محدودة في الأرض يستقر عليها السكان ويمارسون نشاطهم
فوقها.
وتمثل الإقليم الأرضي، المائي، الجوي وحق الدولة على هذا الإقليم.
ج. السلطة السياسية
بعد وجود الشعب والأرض تنشأ هيئة منظمة تتولى ممارسة السلطة (الحكم)
والإشراف ورعاية مصالح الشعب وإدارة الإقليم وحمايته وتعميره و تنظيم واستغلال
الثروات الموجودة فيه.
3. الوظائف السياسية
- المحافظة على سلامة الدولة ( أمنها الداخلي والخارجي) أي
- مهمة الدفاع عن نفسها، ورد العدوان الخارجي على إقليمها، عن طريق وجود
جيش مسلح يتولى الذود عن حدودها وحماية استقلالها والحفاظ على كرامتها.
- وظيفة الأمن الداخلي، وتتمثل في حماية الأرواح وممتلكات الشعب وبث الطمأنينة
والسلام في ربوع الدولة، وكفالة حقوق المواطنين وتكريس المساواة في الحقوق
والواجبات.
- استعمال القوة المادية المتمثلة في الشرطة للحفاظ على أرواح المواطنين وأموالهم
وأعراضهم لأسباب الأمن والنظام في البلاد.
- إقامة العدالة بين الناس بواسطة القضاء الذي يتولى الفصل في المنازعات التي تقع
بين الأفراد، وتوقيع الجزاء على مرتكبي الجرائم طبقا للقانون.
- ضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والإعلامية للمواطنين (العلم،
الصحة، النشاطات الاقتصادية المختلفة، حق الإعلام، والتثقيف).
- وبخصوص الحقوق الاقتصادية والثقافية والتجارية والاجتماعية. تختلف فيها
الأنظمة السياسية من الاشتراكية، الليبرالية، الاجتماعية. يركز النظام الإشتراكي على
احتكار كل

- النشاطات لإحقاق حق الجماعة على الفرد، والليبرالية تركز على حقوق الفرد
باعتباره الغاية وإطلاق الحريات من غير قيد ولا شرط في جميع المجالات المذكورة
أعلاه أما النظام السياسي الإجتماعي يوازن بين الفرد والجماعة.
التعديل الأخير تم بواسطة جليس القلم ; 30-08-2012 الساعة 11:38 PM
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع


الساعة الآن 11:07 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى