تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية kanon20008
kanon20008
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 23-10-2008
  • الدولة : الجزائر وافتخر
  • المشاركات : 3,397
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • kanon20008 is on a distinguished road
الصورة الرمزية kanon20008
kanon20008
شروقي
المواريث حسب الشريعة الاسلامية و القانون الجزئري
18-04-2009, 05:23 PM
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته اقدم لكم نظام المواريث حسب الشريعة الاسلامية والقانوني الجزائري
بسم الله :
المادة الأولى : في حكم التوارث.
التوارث بين المسلمين واجب بالكتاب و السنة , قال الله تعالى : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان , و للنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه , أو كثر نصيبا مفروضا ). و قال : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثين)
و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ألحقوا الفرائض لأهلها , فما بقي فلأولى رجل ذكر ".و قال : "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه , فلا وصية لوارث "
الماده الثانية : في أسباب الإرث , و موانعه , و شروطه :
أ - أسباب الإرث :
لا يثبت لأحد إرث من آخر إلا بسبب من أسباب ثلاثة , و هي :
1 - النسب , أي القرابة , بأن يكون الوارث من آباء الموروث, أو أبنائه, أو حواشيه كالإخوة و أبنائهم , و الأعمام و أبنائهم , لقوله تعالى : ( ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان و الأقربون )
2 - النكاح , و هو العقد الصحيح على الزوجة , و لو لم يكن بناء و لا خلوة , لقوله تعالى : ( و لكم نصف ما ترك أزواجكم ) .و بتوارث الزوجان في الطلاق الرجعي , و البائن إن طلقها في مرضه الذي مات فيه.
3 - الولاء , و هو أن يعتق إمرؤ رقيقا عبدا , أو جارية , فيكون له بذلك ولاؤه , فإذا مات العتيق و لم يترك وارثا ورثه من أعتقه , لقوله صلى الله عليه و سلم : " الولاء لمن أعتق ."
ب - موانع الإرث :
قد يوجد سبب الإرث , و لكن يمنع منه مانع فلا يرث الشخص لذلك المانع و المونع هي :
1 - الكفر , فلا يرث القريب المسلم الكافر , و لا الكافر قريبه المسلم لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يرث الكافر المسلم و لا المسلم الكافر."
2 - القتل , فلا يرث القانل من قتله , عقوبة له على جنايته , إن كان القنل عمدا , و ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم :" لسي للقاتل من تركة المقتول شيئ."
3 - الرق , فالرقيق لا يرث و لا يورث , سواء كان الرق تاما , أو ناقصا كالمبعض و المكاتب و أم الولد , إذ الجميع ما زال حكم الرق يشملهم , و إستثنى بعض أهل العلم ( المبعض ) فقالوا : يرث و يورث على قدر ما فيه من الحرية , لخبر إبن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " في العبد يعتق بعضه , يرث و بورث على قدر ما عتق منه"
4 - الزنا , فأبن الزنا لا يرث والده , و لا يرثه والده , و إنما يرث أمه و ترثه دون أبيه , لقوله صلى الله عليه وسلم :" الولد للفراش و للعاهر الحجر"
5 - العان , فأبن المتلاعنين لا يرث والده الذي نفاه , و لا يرثه والده , قياسا على إبن الزنا.
6 - عدم الاستهلال , فالمولود الذي تضعه أمه ميتا فلا يستهل صارخا عند الوضع لا يرث و لا يورث , لعدم وجود الحياة التي يعقبها موت فيحصل الإرث.
ج - شروط الإرث :
يشترط في صحة الإرث ما يلي :
1 - عدم وجود مانع من الموانع السابقة , إذ المانع يبطل الإرث
2 - موت المورث و لو حكما بأن يحكم القاضي بموت مفقود مثلا, لأن الحي لا يورث إجماعا.
3 - كون الوارث حيا يوم موت مورثه , فلو أن امرأة مات أحد أولادها , و في بطنها جنين , فإن هذا الجنين يستحق الإرث من أخيه.إن أستهل صارخا لأن حياته متحققة يوم موت أخيه , و إن حملت به بعد موت أخيه لم يكن له حق في الإرث من أخيه الذي مات , و هو لم يتخلق بعد.
المادة الثالثة : في بيان من يرث من الرجال و النساء :
1 - الوارثون من الذكور , و هم ثلاثة أقسام :
1 - الزوج , فإن الزوج يرث زوجته إذا ماتت , و لو كانتا مطلقة إذا لم تنقض عدتها , فإن انقضت عدتها فلا إرث له منها.
2 - المعتق , أو عصبته الذكور عند فقده.
3 - الأقارب , و هم أصول , و فروع , و حواش , فالأصول : الأب و الجد وإن علا , و الفروع : الابن و أبن الابن مهما نزل. و الحواشي و القريبة , و هم الأخوة و أبناؤهم و إن نزلوا . و الأخوة لأم . و الحواشي البعيدة و هم العم و إن نزل أشقاء أو لأب.
هؤلاء هم الذكور الوارثون , و لا يتصور وجودهم وارثين في تركة واحدة أبدا .و ذلك ولأن بعضهم يحجب بعضا , فالأب يحجب الجد , و الأخوة للأم , و الابن يحجب الأخ , و الأخ يحجب العم و هكذا . فلو اجتمعوا كلهم في تركة فلا يرث منهم إلا ثلاثة : الزوج و الابن و الأب فقط.
ب - الوارثات من الإناث :
الوارثات من النساء ثلاثة أقسام , و هي :
1- الزوجة
2- المعتقة
3- ذوات القرابة , و هن ثلاثة أقسام : أصول , و هن الأم و الجدة لأم , أو لأب. و فروع , و هن البنت و بنت الإبن و إن نزلت, و حاشية قريبة و هي الأخت مطلقا.
[ تنبيه ] : لا ترث العمة و لا الخالة , و لا بنت البنت و لا ولدها و لا بنت الأخ و لا بنت العم مطلقا.
المادة الرابعة : في بيان الفروض:
الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى من سورة النساء ستة و بيانها كالتالي :
أ- النصف , و يرثه خمسة أفراد وهم:
1- الزوج إن لم يكن للهالكة ولد و لا ولد ولد ذكرا كان أو أنثى.
2- البنت إن لم يكن معها أخ أو أخت أو أكثر , فلا ترث النصف إلا إذا إنفردت.
3- بنت الإبن إذا انفردت , و لم يكن معها ولد إبن كذلك.
4- الأخت الشقيقة إذا انفردت بأن لم يكن معها أخ , و لم يكن معها أب , و لا إبن و لا إبن إبن.
5- الأخت لأب إذا انفردت , و لم يكن معها أخ , و لا أب , و لا إبن إبن.
ب - الربع : و يرثه نفران فقط , وهما :
1- الزوج إن كان للزوجة الهالكة ولد أو ولد ذكرا كان أو أنثى.
2- إن لم يكن لزوجها الهالك ولد و لا ولد ذكرا كان أو أنثى.
ج - الثمن : و يرثه نفر واحد و هو الزوجة , و إن كن زوجات اقتسمنه.و ذلك إن كان للزوج الهالك ولد أو ولد ذكرا كان أو أنثى.
د - الثلثان : و يرتهما أربعة أصناف :
1- البنتان فأكثر عند انفرادهما عن الابن , أي أخيهما.
2- بنتان للابن فأكثر إن انفردتا عن ولد الصلب , ذكرا كان أو أنثى , و عن إبن الإبن الذي هو أخوهما.
3- الشقيقتان فأكثر إن إنفردتا عن الأب , و ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى , و عن الشقيق .
4- الأختان لأب فأكثر إن إنفردتا عمن ذكر في الشقيقتين و عن الأخ لأب.
ه- الثلث : و يرثه ثلاثة أنفار , وهم :
1- الأم , إن لم يكن للهالك ولد و لا ولد ولد , ذكرا كان أو أنثى , و لا جمع من الإخوة إثنان فأكثر , ذكورا أو إناثا.
2- الإخوة للأم إن تعددوا بأن كانوا إثنين فأكثر و لم يكن للهالك أب , و لا جد , و لا ولد و لا ولد ولد , ذكرا كان أو أنثقى.
3- الجد , إن كان مع الأخوة و كان الثلث أوفر له و أحظ , و ذلك فيما إذا زاد عدد الأخوة عن أثنين من الذكور أو ربع من الإناث.
[ تنبيه] : الثلث الباقي:
1- إذا هلكت امرأة و خلفت زوجها و أباها و أمها فقط فإن مسألتها تكون من ستة للزوج نصفها ثلاثة , و للأم ثلث النصف الباقي و هو واحد , و للأب الاثنان الباقين بالتعصيب.
2- إذا هلك رجل عن إمرأته و أمه و أبيه لا غير , فالمسألة من أربعة ربعها للزوجة و هو واحد , و للأم ثلث الباقي و هو واحد , اثنان للأب بالتعصيب.
فالأم في هاتين المسألتين لم ترث ثلث التركة , و إنما ورثت ثلث باقي التركة . بهذا قضى عمر رضي الله عنه حتى عرفت هاتين المسألتين بالعمرتين.
و - السدس : و يرثه سبعة أنفار, و هم :
1- الأم , إن كان للهالك ولد أو ولد , أو كان له جمع من الأخوة إثنان فأكثر ذكورا أو إناثا , أشقاء أو لأب أو لأم , سواء كانوا وارثين أو محجورين.
2- الجدة إن لم يكن للهالك أم , و ترثه وحدها إن انفردت و إن كانت معها جدة أخرى في رتبتها اقتسمته معها أنصافا.
[ تنبيه] : الجدة الأصلية في الإرث هي أم الأم , و إما أم الأب فإنها محمولة على أم الأم فقط.
3-الأب , و يرثه مطلقا سواء كان للهالك ولد أو لم يكن.
4- الجد , و برثه عند الأب فقط لأنه بمنزلته.
5- الأخ للأم ذكرا أو أنثى, و يرثه إن لم يكن للهالك أب , و لا جد , و لا ولد , و لا ولد الولد ذكرا أو أنثى , بشرط أن يكون الأخ للأم أو الأخت للأم منفردا ليس معه أخ لأم , أو أخت لها.
6- بنت الابن و ترثه إذا كانت مع ينت واحدة , و ليس معها أخوها , و لا إبن عمها المساوي لها في الدرجة ,و لا فرق بين الواحدة و الأكثر في إرث السدس لبنت الأبن أو بناته.
7- الأخت للأب إذا كانت مع شقيقة واحدة , و ليس معها أخ لأب , و لا أم , و لا جد , و لا ولد ولد , إبن.



تستطيعون قطف كل الزهور ولكن لن تستطيعوا أبدا وقف زحــــف الربيـــع
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية kanon20008
kanon20008
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 23-10-2008
  • الدولة : الجزائر وافتخر
  • المشاركات : 3,397
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • kanon20008 is on a distinguished road
الصورة الرمزية kanon20008
kanon20008
شروقي
رد: المواريث حسب الشريعة الاسلامية و القانون الجزئري
18-04-2009, 05:51 PM
المادة الخامسة : في التعصيب:
أ - تعريف العصب: العاصب في الاصطلاح : من يجوز كل المال عند انفراده , أو ما أبقت الفرائض إن كانت , و يحرم إن لم تبق الفرائض شيئا من التركة ؟, و ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح :" ألحقوا الفرائض بأهلها , فما بقي فلأولى رجل ذكر".
حجب الإسقاط :
المراد حجب الإسقاط : حرمان الوارث من كل ما كان يرثه لولا المحجب . و الحاجبون لغيرهم حجب إسقاط تسعة عشر نفرا, وهم :
1- الابن , فلا يرث معه إبن الابن , و لا بنته و لا الأخوة مطلقا و لا الأعمام مطلقا .
2- إبن الابن , فلا يرث معه من تحته من أبن الإبن و لا بنته و يحجب كل من يحجبه الإبن سواء بسواء.
3- البنت , فلا يرث معها الأخ للأم مطلقا.
4- بنت الابن , فلا يرث معها الأخ للأم مطلقا.
5- البنتان فأكثر , فلا يرث معهما الأخ للأم مطلقا و لا بنت الابن أو بناته إلا أن يكون معها من تعصب به من أخ أو إبن عم مساوي لها بالدرجة
6- بنتا الابن فأكثر , فلا يرث معهما الأخ للأم , و لا بنت أو بنات ابن الابن , إلا أن يكون معها من تعصب به من أخ أو إبن عم مساو لها في الدرجة.
7- الأخ الشقيق , فلا يرث معه الأخ للأب مطلقا , و لا العم مطلقا.
8- إبن الأخ الشقيق , فلا يرث معه العم مطلقا , و لا إبن الأخ للأب , و لا من تحته من أبناء الأخ مطلقا.
9- الأخ للأب , فلا يرث معه العم مطلقا , و لا إبن الأخ شقيقا أو لأب .
10- إبن الأخ لأب , فلا يرث معه العم , و لا من تحته من أبناء الأخ.
11- العم الشقيق , فلا يرث معه العم الأب , و لا من تحته من أبناء العام مطلقا.
12- إبن العام الشقيق, فلا يرث معه العم للأب , و لا من تحته من أبناء العام .
13- العم لأب , فلا يرث معه إبن العام مطلقا.
14- الشقيقة مع البنت , فلا يرث معها الأخ للأب , لأن الشقيقة مع البنت نزلت منزلة الشقيق و الشقيق لا يرث معه الأخ للأب.
15- الشقيق مع بنت الابن , فلا يرث معها الأخ للأب.
16- الشقيقتان , فلا يرث معهما الأخت للأب , إلا إذا كان معها أخ تعصب به.
و بناء على هذا , فالأخت للأب مع الشقيقتين بمنزلة بنت الإبن مع البنتين , فإنها تسقط إلا إذا كان معها أخ أو إبن عم مساو لها فإنها تعصب به.
17- الأب , فلا يرث معه الجد , و لا الجدة لأب و لا العم مطلقا و لا الأخوة كذلك.
18- الجد, فلا يرث معه أبوه , و لا الأخوة للأم , و لا العم مطلقا , و لا أبناء الأخ كذلك
19- الأم , فلا ترث معها الجدة مطلقا.
المادة السابعة : في أحوال الجد:
1- الجد و أولاد الابن , و الأعمام , و أبناء الأعمام , و كذا أبناء الأخوة فإنه و إن لم يرد نص صريح من الكتاب في توريثهم فإن قول الرسول الله صلى الله عليه و سلم : " ألحقوا الفرائض بأهلها" يقرر إرثهم و يثبته , كما أن أبن الابن و بنته يشملهم لفظ الولد في قوله تعالى :( يوصيكم الله في أولادكم ), و لذا فالإجماع على توريث من ذكر , غير أن الجلد لما كان يشمله قول الله تعالى :( وورثه أبواه) و قوله : ( و لأبويه لكل واحد منهما السدس) كان كالأب في كونه يرث السدس عند وجود الولد أو ولد الولد , و يجوز كل المال إذا أنفرد , و ما أبقت الفرائض إن كانت , و لا يخالف الأب إلا في مسألة الأخوة , فإن الأب يسقطهم جميعا و الجد يرث معهم , لكونه مساويا لهم في القرب من الهالك , إذ الأخوة أدلوا إلى الهالك بأبيهم , و الجد أدلى إليه كذلك بالأب الذي هو أبنه
و من هنا كان للجد خمسة أحوال , و هي :
1- أن يكون معه وارث أصلا , فيحوز كل المال تعصيبا
2- أن يكون معه أصحاب فروض فقط , فيفرض له معهم السدس و إن بقي من التركة شيئ ورثه بالتعصيب
3- أن يكون معه أبن و أبن أين , فيفرض له السدس لا غير.
4- أن يكون معه أخوة فقط , فإنه يعطي الأكثر من ثلث المال , أو المقاسمة.
و تكون المقاسمة أحظ له إذا يزد عدد الأخوة على أثنين , أو ما يعادلها من الأخوات
5- أن يكون معه إخوة و أصحاب فروض فإنه حينئذ يعطي الأفضل من سدس كامل التركة , أو من ثلث الباقي ,. أو من مقاسمة الأخوة , و إن استغرقت الفروض التركة فإن الأخوة يسقطون , و أما الجد فإنه لا يسقط حيث يفرض له السدس , و لو عالت المسألة من أجله.
[ تنبيهان ]: الأول في المعادة :
إذا أجتمع جد و أخوة أشقاء , و أخوة لأب فإن الأشقاء يعدون على الجد الأخوة للأب , و يقاسمونه على أساسها ثم يحجبونهم فيأخذون نصيبهم دون الجد . مثال ذلك حد شقيق و أخ لأب , فالمسألة من ثلاثة عدد رؤوسهم للجد واحد , و للشقيق واحد , و للأخ للأب واحد , غير أن الشقيق بعدما يعد على الجد الأخ للأب يرجع نصيبه , لأن الشقيق يحجب الذي لأب كما تقدم.
الثاني : في الأكدرية:
إذا هلكت امرأة عن زوجها و أمها و أختها شقيقة أو لأب وجدها , فالمسألة من ستة لوجود السدس فيها , نصفها للزوج ثلاثة , و ثلثها للأم إثنان و نصفها للأخت ثلاثة , و سدسها للجد واحد . فتعول المسألة إلى تسعة , ثم إن الجد يطالب الأخت بالمقاسمة فيجمع واحدة مع ثلاثتها فتصير أربعة فيقتسمانها للذكر , مثل حظ الأنثيين , و أفردت هذه المسألة بالذكر , لأن المفروض أن يفرض للأخت فيها النصف , ثم يرجع عليها الجد فيخلط نصيبه مع نصيبها, و يقتسمان للذكر مثل حظ الأنثيين . فتصبح الأخت وارثة للسدس , و الجد للثلث عكس ما فرض تقريبا .و سميت بالأكدرية لتكديرها على الأخت حيث أفرض لها الكثير و أخذت القليل.



تستطيعون قطف كل الزهور ولكن لن تستطيعوا أبدا وقف زحــــف الربيـــع
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية kanon20008
kanon20008
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 23-10-2008
  • الدولة : الجزائر وافتخر
  • المشاركات : 3,397
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • kanon20008 is on a distinguished road
الصورة الرمزية kanon20008
kanon20008
شروقي
رد: المواريث حسب الشريعة الاسلامية و القانون الجزئري
18-04-2009, 05:56 PM
المادة الثامنة : في تصحيح الفرائض :
أصول الفرائض و هي سبعة : الإثنان , و الثلاثة , و الأربعة , و الستة , و الثمانية , و الإثنا عشر , و الأربعة و العشرون .
فالنصف يكون من الإثنين و , و الثلث يكون من الثلاثة , و الثلاثة , و الربع يكون من الأربعة , و السدس يكون من الستة , و الثمن من الثمانية , و إذا إجتمع في الفريضة الربع و السدس فمن الإثني عشر , و إذا إجتمع الثمن و السدس أو الثلث فمن الأربعة و العشرين.
أمثلة:
1- زوج , و أخ فالمسألة من إثنين , نصف للزوج , و نصف للأخ.
2- أم , و أب فالمسألة من ثلاثة للأم الثلث واحد , و الباقي للأب بالتعصيب.
3- زوجة و أخ , فالمسألة من أربعة , و ربعها واحد للزوجة , و الباقي للأخ بالتعصيب
4- أم , و أب فالمسألة من ستة للأم سدس واحد , و للأب سدس واحد , و الباقي للإبن بالتعصيب.
5- زوجة و إبن , فالمسألة من ثمانية , للزوجة الثمن واحد و الباقي للإبن بالتعصيب.
6- زوجة , وأم و عم فالمسألة من إثني عشر لإجتماع الربع و الثلث فيها , ربعها للزوجة ثلاثة , و ثلثها للأم أربعة , و الباقي للعم تعصيبا.
7- زوجة , وأم ,و إبن فالمسألة من أربعة و عشرين لإجتماع الثمن و السدس فيها ثمنها للزوجة , ثلاثة , و سدسها للأم , أربعة , و الباقي للإبن تعصيبا.
ب - العـــــول :
1- تعريفه :
العول في الإصطلاح : الزيادة في السهام , و النقص من المقادير.
2- حكمه : أجمع الصحابة رضي الله عنهم , إلا إبن عباس , على العمل به , و عليه فالعمل بيه جار بين كافة المسلمين.
3- ما يدخله العول :
يدخل العول ثلاثة أصول فقط , و هي الستة , و الإثنا عشر , و الأربعة و العشرون . فالستة تعول إلى العشرة بالفرد و الزوج . و الإثنا عشر تعول إلى سبعة عشر بالفرد فقط , و الأربعة و العشرون تعول مرة واحدة إلى سبعة و عشرين بالفرد.
أمثلة :
1- عول الستة إلى سبعة : زوج و شقيقة و جدة , فالمسألة من ستة , للزوج النصف ثلاثة ,و للأخت الشقيقة النصف ثلاثة , و للجدة السدس واحد , فعالت إلى سبعة بالفرد.
2- عول الستة إلى ثمانية : زوج , و شقيقتان, و أم , فالمسألة من ستة نصفها للزوج ثلاثة , و ثلثاها للشقيقتين أربعة , و سدسها للأم واحد , فعالت إلى ثمانية بالزوج.
3- عول الإثني عشر إلى ثلاثة عشر : زوجة , و أم , و أختان لأب . فالمسألة من إثني عشر لوجود السدس و الربع فيها. فللزوجة الربع ثلاثة , و للأم السدس إثنان , و للأختين الثلثان ثمانية . فعالت إلى ثلاثة عشر.
4- عول الأربعة و العشرين إلى سبعة و عشرين في مثل زوجة و جد , و أم و بنتنين , فالمسألة من أربعة و عشرين لوجود الثمن , و السدس فيها . ثمنها ثلاثة للزوجة, و سدسها أربعة للجد , و سدسها أربعة أيضا للأم , و ثلثاها ستة عشر للبنتين , فعالت إلى سبعة و عشرين.
ج- كيفية التأصيل
1- أحوال الورثــــة :
الورثة , إما أن يكونوا عصبة ذكورا فقط , أو ذكورا و إناثا , و إما أن يكونوا عصبة معهم ذو فرض و إماأن يكونوا ذوي فروض فقط .
و عليه فإن كانوا عصبة فقط فالمسألة تؤصل بحسب رؤوسهم نحو ثلاثة أبناء , فالمسألة من ثلاثة , عدد رؤوسهم لكل واحد منهم سهم واحد. و إن كانوا عصبة ذكورا و إناثا فكذلك , غير أن للذكر مثل حظ الأنثيين نحو إبن و بنتين , فالمسألة من أربعة , عدد رؤوسهم للإبن إثنان , و لكل بنت واحد.
و إن كان معهم ذو فرض , فالمسألة من مقام ذلك الفرض نحو زوج و إبن و بنت , فالمسألة من أربعة مقام فرض الزوج ربعها واحد للزوج , و إثنان , للإبن و واحد للبنت , للذكر مثل حظ الأنثيين.
د- الأنظار الأربعة :
و إذا كان في المسألة صاحب فرض فأكثر فإنه يتعين النظر بين المقامين , أو المقامات بالأنظار الأربعة التي هي التماثل و التداخل و التوافق و التخالف . و ذلك من أجل تأصيل المسـألة و تصحيحها . ففي التماثل كنصفين أو سدسين , فإنه يكتفي بأحد المتماثلين فيجعل أصلا للمسألة , و يجري التقسيم نحو زوج ، و شقيقة : للزوج النصف ،و لشقيقه النصف فيكتفي بأحد المقامين لأنهما متماثلين، و يجعل أصلا للمسألة هكذا:
و في التداخل كستة ، و ثلاثة ، فإنه يكتفي بأكبر العددين ، إذا الأصغر داخل تحت الأكبر، فيجعل الأكبر مقاما للفريضة .و يجري التقسيم هكذا:
فالمسألة من ستة سدسها للأم واحد ، و ثلثها للأخوين للأم إثنان والباقي ثلاثة للعاصب .
و قد أكتفي فيها بفرض السدس فجعل مقاما لها، لأن الثلث داخل في السدس.
و في التوافق : فإنه ينظر في أقل نسبة بين العددين المتوافقين فيؤخذ وفق أحدهما و يضرب في كامل العدد الآخر و الحاصل يجعل أصلا لمسالة و يجري التقسيم نحو زوج و أم ، و ثلاثة أبناء و بنت .
للزوج الربع و مقامه من أربعة ، و للأم السدس و مقامه ستة . و النسبة بين المقامين ( الربع و السدس) توافق بالنصف ، إذ في كل من العدديين نصف .
فيضرب نصف أحدهما في كامل الآخر فيحصل اثنا عشر ، فيجعل أصلا للمسألة هكذا.
و في التخالف : و هو أن لا يتفق العددان في أية نسبة كثلاثة و أربعة مثلا فإنه يكتفي بضرب كامل أحدهما في كامل الآخر و الحاصل يجعل أصلا للمسألة ، و يجري التقسيم هكذا في وزج ، و أم ،و شقيق : للزوج النصف مقامه من إثنين ، و للأم الثلث مقامه من ثلاثة ، و النسبة بينهما التخالف ، فضرب الإثنان في الثلاثة فحصل ستة فجعل أصلا للمسألة.
ه- الإنكسار:
الإنكسار هو أن تكون بعض السهام غير منقسمة على ورثتها . فينظر بين السهام و ورثتها فإن توافقا أخذ وفق الورثة ، و وضع فوق أصل الفريضة ، فضرب فيها. و الحاصل تصح منه الفريضة فيجعل في جامعة أخرى بعد جامعة التأصيل ، ثم يضرب ما بين كل وارث في الوفق الموضوع فوق أصل الفريضة و الحاصل يوضع أمامه تحت جامعة التصحيح هكذا : في نحو زوج و ابنين و ابنتين.
و إن تخالفا وضع عدد رؤوس الورثة كاملا فوق الفريضة ، و ضرب فيها الحاصل تصح منه الفريضة فيجعل في أخرى ، و يضرب ما بين كل وارث فيما فوق الفريضة و الحاصل يوضع الخ ما تقدم...... مثاله : زوجة و إبن و بنت ، فالمسألة من ثمانية للزوجة ثمنها واحد ، و يبقى سبعة للعصبة و هي غير منقسمة عليهم لأن رؤوسهم ثلاثة للذكر مثل حظ الأنثين فينظر بين السهام و بين الرؤوس فيوجد التخالف ، فيوضع كامل عدد رؤوس الورثة و هو ثلاثة فوق الفريضة و يضرب فيها فيحصل أربعة و عشرون فتصح منها الفريضة و يجري العمل كما سبق هكذا:
هذا فيما إذا كان الإنكسار على فريق واحد من الورثة أما إذا كان على أكثر من فريق ، فالعمل هو أن ينظر بين كل فريق و سهمه الذي إنكسر عليه بالتوافق و التخالف ، و ما يتحصل من النظر يوضع وراءه ثم يرجع إلى تلك
الأعداد التي وضعت وراء كل فريق فينظر بينها بالأنظار الأربعة ، ففي التماثل يكتفي بواحد منها ، و في التداخل يكتفي بالأكبر منها ، لأن الأصغر داخل تحت الأكبر. و في التوافق يكتفي بحاصل ضرب الوفق في كامل العدد الأخر و الحاصل يوضع فوق الفريضة ثم يضرب فيها و ما يحصل في جامعة أخرى و يجري العمل كما تقدم.
مثال الإنكسار على فريقين : زوجتان و شقيقان ، فالمسألة من أربعة للزوجتان واحد و هو منكسر عليهما و الباقي ثلاثة للشقيقين بالتعصيب ، و هو منكسر عليهما أيضا، فينظر بين سهم الزوجتين و عدد رؤوسها فيوجد بينهما تخالف ، فيوضع عدد رؤوسها و هو إثنان وراءهما. ثم ينظر بين الشقيقين و سهمهما فيوجد التخالف أيضا، لأن الثلاثة تخالف الإثنين ، فيوضع عدد رؤوس الشقيقين وراءهما أيضا ، ثم ينظر بين عددي رؤوس الزوجتين ، و الشقيقين فيوجد التماثل فيكتفي بأحد العددين فيوضع فوق الفريضة ، و يضرب فيها الحاصل يوضع في جامعة أخرى و يجري العمل كما سبق ، و هذا مثاله. و هذا مثال لما تماثل فيه عدد الرؤوس: فالملاحظ أن الإنكسار كان على ثلاثة فرقاء ، و أن كل فريق تخالف مع سهامه فوضع عدد رؤوس كل فريق وراءه ، ثم نظر في الرواجع ، أي عدد رؤوس كل فريق فوجد التداخل بين الإثنين و الأربعة فأكتفي بالأكبر و هو الأربعة ثم نظر بين الأربعة و الثلاثة فكان التخالف فضرب كامل أحدهما في الآخر أي الثلاثة في الأربعة أو العكس ، فحصل إثنا عشر فوضع فوق الفريضة و ضرب فيها فحصل 288 فوضع في جامعة أخرى و جرى العمل كما سبق.
المادة التاسعة : في قسمة التركات:
قسمة التركات ، هي الثمرة المرجوة من تعلم الفرائض ، و النتيجة المقصودة منه.
و لقسمة التركات طرق شتى نكتفي منها بطريقتين : الأولى فيما إذا كانت التركة عرضا ،و الثانية فيما إذا كانت نقدا، فالأولى تعرف بالتفريط و هو عبارة عن تجزئة التركة إلى أربعة و عشرين جزءا كل جزء يسمى قيراطا . و كيفية العمل هي أن تضع العدد 24 في جامعة بعد جامعة التصحيح ثم تنظر بين القراريط ، و بين العدد الذي صحت منه الفريضة فإن كانا متماثلين فالأمر سهل ، فإنك تنقل ما بين كل وارث و تضعه ظامامه تحت جامعة القراريط ، و يكون ذلك نصيبه من القراريط ، و ذلك في مثل زوجة ، و أم و إبن ، هكذا:
و إن لم يكونا متماثلين ، و كانا متفقين في نسبة ما من النسب فإنك تأخذ وفق القراريط فتجعله فوق جامعة الفريضة ، و تأخذ وفق الفريضة فتجعله في جامعة خلف جامعة القراريط ، ثم تضرب ما بين كل وارث في وفق القراريط الموضوع فوق جامعة الفريضة ، و الحاصل تقسمها على وفق الفريضة الموضوع في جامعة خلف جامعة القراريط ، و خارج القسمة إن كان عددا صحيحا وضعته تحت جامعة القراريط ، و إن كان عددا صحيح أو كسرا وضعت الصحيح منه تحت جامعة القراريط و الكسر تحت الجامعة الأخيرة التي هي وفق الفريضة ، و يصبح الكسر جزءا مما فوقه.
و عند اختبار العملية تجمع الأعداد الصحيحة أولا ، ثم تجمع الكسور فتصبح عددا تضيفه إلى الأعداد الصحيحة ، فأن كان الحاصل الجمع أربعة و عشرين على قدر عدد القراريط كان العمل صحيحا و إلا ففسد.
الملاحظ هنا: أن أصل المسألة من إثني عشر ،و صحت من 36 لانكسار سهم الإبن و للبنت عليهما . للعمل جرى حسب القاعدة المتقدمة بالضبط.
و مثال آخر ، هالك عن زوجة و أم و شقيق هكذا:
و الملاحظة هنا : أن التوافق حصل بنصف السدس ، فوضع نصف السدس القراريط و هو إثنان فوق الفريضة و وضع وفق الفريضة و هو واحد ، نصف سدس الإثني عشر، و جرى العمل كما سبق ، غيران القسمة على واحد تخرج نفس العدد بلا زيادة و لا نقص فلا يضر ، فيوضع الخارج أمام صاحبه كما تقدم.
و إن كانا مختلفين فإنك تأخذ كامل القراريط و هو 24 فتضعه فوق الفريضة و تأخذ كامل الفريضة فتضعه في جامعة وراء جامعة القراريط ، ثم تضرب ما بين كل وارث فيما فوق الفريضة و هو 24 ، و حاصل الضرب تقسمه على كامل الفريضة ، الموضوع في جامعة أخيرة وخارج القسمة ، إن كان عددا صحيحا فقط وضعته أمام وارثه تحت جامعة القراريط ، و إن كان معه كسر وضعت الصحيح تحت جامعة القراريط ، و وضعت الكسر تحت الجامعة الأخيرة ، و يكون الكسر جزءا من ذلك العدد . فإذا جمعت تلك الكسور كونت عددا صحيحا ، فتضيفه إلى الأعداد الصحيحة فيتم عدد القراريط الأربعة و العشرين.
مثال ذلك ، هالك عن زوجة و أم ، و أختين لأب هكذا:
الملاحظة هنا : 1- أن بين الفريضة و القراريط تخالف
، إذ 13 تخالف 24 و لا تتفق معها في أية نسبة ، و لذا وضعنا كامل القراريط فوق الفريضة ، و كامل في جامعة وراء جامعة القراريط.
2- الكسور التي تحت الجامعة الأخيرة بعد جمعها كونت عددا صحيحا و هو اثنان ، وضعناهما تحت جامعة القراريط ، و بهما تم عدد القراريط24. و عرفنا أن العمل صحيح.
و الثانية و هي فيما إذا كانت التركة عينا : دراهم أو دنانير ، فإن العمل لا يختلف عن طريقة التقريط الأولى ، إلا أنك تضع التركة أي عدد الدراهم أو الدنانير بكاملها في الجامعة التي كنت تضع فيها عدد التقريط ، و إليك مثال.
هالكة عن زوج إبن و تركت قدرا من المال هو أربعون ريالا ، فتجري العمل هكذا:
يلاحظ أننا نظرنا بين الفريضة و التركة فوجدنا بينهما توافقا بالربع فأخذنا وفق التركة فوضعناه في جامعة أخيرة لنقسم عليه، و أخذنا وفق التركة و هو (10) لنضرب فيه، فوضعنا فوق الفريضة ثم ضربنا ما بيد الزوج و هو واحد فيما فوق الفريضة و هو عشرة فحصل عشرة ، و قسمنا على وفق الفريضة و هو واحد فخرج العدد بنفسه و هو عشرة، فوضعنا أمام وارثة و كذا فعلمنا بما بيد الإبن ، فناب الزوج عشرة من 40 و هو الربع، و ثلاثون نابت الإبن ، و هي الثلاثة أرباع الأربعين.
مثال آخر ، زوج ، و أم ، و شقيق و التركة ستون درهما:
يلاحظ أن التوافق كان بالسدس
مثال آخر ، لما إختلفت فيه الفريضة مع التركة ، زوجة و أم ، و أب ، و التركة 230 درهما و هكذا :
و الملاحظ هنا أنه لت تحصل أية نسبة بين الفريضة و التركة. كما يلاحظ أن العمل لم يختلف فب هذه الطريقة عن طريق التقريط أبدا إلا في وضع التركة بدل القراريط أما العمل فيجري على نحو ما سبق تماما ، فالزوجة أخذت ربعها و هو ثلاثة ، مضروبا في التركة و هو 230 مقسوما على أصل الفريضة 12 فخرج 58 درهما وضعت أمامها تحت جامعة التركة ، و بقي كسر و هو 9 فوضع تحت جامعة أصل الفريضة فينسب منها هكذا : 12/9 ، و هو يساوي ثلاثة أرباع الواحد الصحيح.و الأم ضرب ما بيدها فيما فوق الفريضة و قسم الحاصل على12 فخرج 58 و كسر وهو 4 من إثني عشر ، و الأب ضرب ما بيده و قسم فخرج أيضا 97 و كسر و هو 11 من إثني عشر ، فجمعت الكسور فكانت 24 أي إثنين صحيحين فوضعت تحت الأعداد أسفل الجدول و جمعت معها فكان حاصل الجمع موافقا للتركة ، فعلمنا أن العمل صحيح ، و هو المطلوب.
المادة العاشرة : في المناسخة:
المراد بالمناسخة: العمل الذي يتوصل به إلى معرفة ما يستحقه ورثة الهالك الثاني من ورثة الهالك الأول قبل قسمة التركة ، و الطريقة إلى ذلك أن تصحح فريضة الهالك الأول ، و تضع حرف (ت) علامة على موت الوارث الموضوع الحرف أمامه . ثم من يرث من ورثة الهالك الأول تضعهم بعنوان إرثهم الجديد ، فمن كانت زوجة في التركة الأولى قد تصبح في الثانية ، أما مثلا تضعهم مقابل سهامهم في التركة الأولى ، و إن وجد وارث جديد فأكثر تضعه في جدول أسفل الجدول الأول ، تم تصحح مسألتهم و تنظر بين ما صحت منه المسألة و بين سهام الهالك ، فإن إنقسمت السهام على الفريضة الثانية فإن المسألتين تصحان مما صحت منه الأولى مثاله:هالكة عن زوج ،و أم و إبن و بنت و مات الزوج عن إبنته المذكورين ، فالمسألة الأولى من (12) وتصح من (36) لإنكسار سهم الإبن و البنت عليهما. و المسألة الثانية من ثلاثة ، و سهم الهالكة تسعة و هي منقسمة على الفريضة الثانية و هي ثلاثة . فالمسألتان إذا تصحان من ستة و ثلاثين ، فتضع جامعة أخيرة تسمى جامعة المناسخة ،و تنقل إليها لاالعدد الذي صحت منه الفريضة الأولى و هو (36) و تنقل إليها السهام قتضعها تحتها ، فمن لم يكن له في المسألة الثانية شيئ وضعت سهمه من المسألة الأولى كما هو بعينه تحت جامعة المناسخة أمامه , و من كان له شيئ في المسألة الثانية ضربته فيما فوق من جامعة الفريضة ,




تستطيعون قطف كل الزهور ولكن لن تستطيعوا أبدا وقف زحــــف الربيـــع
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية kanon20008
kanon20008
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 23-10-2008
  • الدولة : الجزائر وافتخر
  • المشاركات : 3,397
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • kanon20008 is on a distinguished road
الصورة الرمزية kanon20008
kanon20008
شروقي
رد: المواريث حسب الشريعة الاسلامية و القانون الجزئري
21-04-2009, 04:30 PM
لمن يهمه الامر نحن هنا في مواضيع الخاصة بالميراث شكرا



تستطيعون قطف كل الزهور ولكن لن تستطيعوا أبدا وقف زحــــف الربيـــع
  • ملف العضو
  • معلومات
walid autr mond
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 27-12-2008
  • المشاركات : 236
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • walid autr mond is on a distinguished road
walid autr mond
عضو فعال
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية n@§§!ba
n@§§!ba
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 22-04-2009
  • المشاركات : 4
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • n@§§!ba is on a distinguished road
الصورة الرمزية n@§§!ba
n@§§!ba
عضو جديد
رد: المواريث حسب الشريعة الاسلامية و القانون الجزئري
22-04-2009, 03:33 PM
بارك الله فيك على هذه المعلومات
من مواضيعي
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية kanon20008
kanon20008
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 23-10-2008
  • الدولة : الجزائر وافتخر
  • المشاركات : 3,397
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • kanon20008 is on a distinguished road
الصورة الرمزية kanon20008
kanon20008
شروقي
رد: المواريث حسب الشريعة الاسلامية و القانون الجزئري
25-04-2009, 10:55 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة n@§§!ba مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك على هذه المعلومات
و فيك البركة جزاك الله كل الخير



تستطيعون قطف كل الزهور ولكن لن تستطيعوا أبدا وقف زحــــف الربيـــع
  • ملف العضو
  • معلومات
yassine kaka
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 10-08-2009
  • المشاركات : 4
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • yassine kaka is on a distinguished road
yassine kaka
عضو جديد
رد: المواريث حسب الشريعة الاسلامية و القانون الجزئري
10-08-2009, 10:03 PM
شكرا اخي غالي
على الموضوع القيم
من مواضيعي
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية kanon20008
kanon20008
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 23-10-2008
  • الدولة : الجزائر وافتخر
  • المشاركات : 3,397
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • kanon20008 is on a distinguished road
الصورة الرمزية kanon20008
kanon20008
شروقي
رد: المواريث حسب الشريعة الاسلامية و القانون الجزئري
11-08-2009, 06:53 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yassine kaka مشاهدة المشاركة
شكرا اخي غالي
على الموضوع القيم
شكرا على مرورك ارجو انك استفدت



تستطيعون قطف كل الزهور ولكن لن تستطيعوا أبدا وقف زحــــف الربيـــع
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 12:08 AM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى