حكم تغطية المرأة قدميها في الصلاة
03-04-2014, 02:07 PM
هل هناك دليل على وجوب تغطية المرأة لقدميها في الصلاة ؟.


الحمد لله
الواجب على المرأة الحرّة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه و الكفين لأنها عورة كلها ، فإن صلت و قد بدا شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس أو بعضه لم تصح صلاتها لقول النبي صلى الله عليه و سلم : " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي بإسناد صحيح .

و لما روى أبو داود عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنها سألت النبي عن المرأة تصلي في درع و خمار بغير إزار فقال : " المرأة عورة "
وأما الوجه فالسنّة كشفه في الصلاة ، إذا لم يكن هناك أجانب ، أما القدمان فالواجب سترهما عند جمهور أهل العلم ، وبعض أهل العلم يسامح في كشف القدمين ، ولكن الجمهور يرون المنع ، وأن الواجب سترهما ولهذا روى أبو داود عن أم سلمة - رضي الله عنها - أنها سئلت عن المرأة تصلي في خمار وقميص ، قالت " لا بأس إذا كان الدرع يغطي قدميها " فستر القدمين أولى وأحوط بكل حال ، أما الكفان فأمرهما أوسع إن كشفتهما فلا بأس ، وإن سترتهما فلا بأس ، وبعض أهل العلم يرى أن سترهما أولى والله ولي التوفيق








فتاوى المرأة المسلمة للشيخ عبد العزيز بن باز


قال الفضيل بن عياض - رحمه الله -:
علامة الزهد في الدنيا وفي الناس ، أن لا تحب ثناء الناس عليك ، ولا تبالي بمذمتهم ، وإن قدرت ألا تعرف فافعل ، ولا عليك ألا تعرف ، وما عليك ألا يثنى عليك ، وما عليك أن تكون مذموما عند الناس إن كنت محموداً عند الله