تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية narimene55
narimene55
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 12-01-2009
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 138
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • narimene55 is on a distinguished road
الصورة الرمزية narimene55
narimene55
عضو فعال
ممكن مساعدة في حل القرار
27-03-2010, 11:07 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

- باسم الشعب الجزائري -

- قرار -

مؤسسة أشغال عين تموشنت

مجلس الدولة الغرفة الرابعة (ل، ل).

ملف رقم : 000332

فهرس رقم : 275

قرار بتاريخ : 14/05/2001

قضية/ ديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران

ضد/مؤسسة الأشغال عين تموشنت

- فصلا في الخصام القائم بين/ديوان الترقية والتسيير العقاري لوهران رقم 04 شارع خديم مصطفى وهران القائم في حقها الأستاذة كحلي حسين المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا الكائن مقره بـ16 شارع محمد خميستي عين تموشنت.

من جهة/

- وبين/مؤسسة الأشغال لعين تموشنت الكائن مقرها برقم 26 شارع عدة بن عودة وهران القائم في حقها الأستاذ قشايري عبد الجليل المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا الكائن مقره بـ33 نهج باستور عين تموشنت.

من جهة أخرى/

- إن مجلس الدولة/

- في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: الرابع عشر ماي من سنة ألفين وواحد.

- وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه.

- بمقتضى القانون العضوي رقم: 98/01 المؤرخ في 04 صفر 1419 الموافق لـ30 ماي 1998 والذي يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.

- بمقتضى الأمر رقم 154/66 المؤرخ في 08/06/1966 المتضمن قانون الإجراءات المدنية المعدل والمتمم.

- بمقتضى المواد 07 و 274 إلى 289 من القانون الإجراءات المدنية.

- بعد الاستماع إلى السيد/خنفر حمانة المستشار المقرر بمجلس الدولة في تلاوة تقريره المكتوب.

- وإلى السيدة/مرابط مليكة مساعدة محافظ الدولة في تقديم طلباتها المكتوبة.

ص رقم 02 من الملف رقم 000332

عن الوقائع والإجراءات :

- إنه بتاريخ 15 أوت 1998 قام ديوان الترقية والتسيير العقاري بواسطة مديره العام بواسطة الأستاذ كحلي حسين بالطعن بالاستئناف في التقرير الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء وهران بتاريخ 22/04/1998 والقاضي في الشكل قبول الدعوى وفي الموضوع تعيين خبير بواسطة مقابل يلتمس فيه قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع القضاء بإلغاء القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ 22/04/1998 وتصديا من جديد القضاء برفض الدعوى أصلا لعدم اختصاص القضاء الإداري نوعيا في النظر في النزاع واحتياطيا رفض الدعوى لانعدام أهلية التقاضي في شخص مؤسسة عين تموشنت المنحلة.

- حيث أن المستأنف عليه كان قد رفع دعوى ضد الديوان يطالب فيها مبلغ 121.468.403.57 دج.

- حيث أن مؤسسة الأشغال لعين تموشنت كانت قد أبرمت عقدا مع العارض من أجل بناء 1180 مسكن مع العلم أن هذا المشروع لم ينته إلى اليوم.

- حيث أن الديوان يؤكد أنه احترم مقتضيات العقد وكان قد سدد المستأنف عليه مبلغ 130 مليون؛ أي مبلغ يفوق بكثير المبلغ المطالب به.

- وحيث وأنه أثناء الخصومة التي كانت قائمة طلب الديوان برفض الدعوى شكلا لأن كل الأطراف الدعوى هما من أشخاص القانون الخاص إلا أن قضاة الدرجة الأولى قبلوا الدعوى لأن العقد يشكل صفقة عمومية يختص القضاء الإداري للفصل في مثل هذه النزاعات طبقا للمادة 07 من قانون الإجراءات المدنية.

- حيث أن المجلس اعتبر العقد الذي يجمع الطرفان هو صفقة إدارية إلا أن طرح مثل هذا لا يرقى إلى ذلك إذ أن الاتفاق يعتبر عقد خاص تابع لمقتضيات القانون التجاري بما أنه يختص شخصان اعتباريين تابعتين للقانون الخاص.

- حيث يلاحظ من جهة أخرى أن مؤسسة الأشغال لعين تموشنت قد فقدت الأهلية ولا يمكنها رفع دعوى أمام القضاء لأنه قد تم حلها بقرار رقم 98/01 المؤرخ في 24/01/1998.

ص رقم 03 من الملف رقم 000332
- وعليه فلا يمكن لعديم الأهلية من رفع دعوى طبقا لنص المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية.

- أنه بتاريخ 17 أوت 1999 ردت على ذلك مؤسسة الأشغال لعين تموشنت بواسطة الأستاذ قشايري عبد الجليل بما يلي:



أولا : عن الوجه الأول المأخوذ حسب زعم الطاعن من عدم احترام إجراءات الاختصاص النوعي:

1. حيث أن الصفقة موضوع النزاع المتضمنة إنجاز 1180 مسكن بوهران هي صفقة أبرمت ما بين ولاية وهران ممثلة من طرف السيد والي كصاحب المشروع من جهة ومؤسسة البناء لعين تموشنت مكلفة بالإنجاز أما ديوان الترقية فهو مكلف بإدارة المشروع نيابة عن صاحبه.

2. إن موضوع الصفقة يتمثل في إنجاز سكنات ذات طابع اجتماعي ترجع ملكيتها إلى الدولة وليس إلى الديوان.

3. تموين المشروع من طرف الخزينة العمومية وليس من أموال الديوان.

4. القانون المرجعي هو قانون الصفقات.

وعليه يتبين:

- توافر المعيار العضوي لكون صاحب المشروع هي ولاية وهران.

- توافر المعيار الموضوعي كون موضوعها بناء سكنات اجتماعية.

- توافر المعيار القانوني كون القانون المرجعي للصفقة هو قانون الصفقات العمومية.



ثانيا : عن الوجه الثاني المأخوذ حسب زعم الطاعن من انعدام أهلية التقاضي في مؤسسة الأشغال وفي ذلك ذهب الطاعن أيضا إلى أن مؤسسة الأشغال فقدت الأهلية ولا يمكنها رفع الدعوى أمام القضاء.

- إن الدعوى موضوع الطعن سجلت يوم 19/01/1998 من طرف المدير العام وذلك قبل الإعلان عن حل المؤسسة الواقع في 24/01/1998.

- إن الحل المسبق للمؤسسة لا يفقدها أهليتها مباشرة بل تبقى دائما إلى حين تصفيتها وقفل حساباتها كما أن تمثيلها القانوني يسند إلى مصفى الحسابات.
ص رقم 04 من الملف رقم 000332
- حيث أن ملف الدعوى بلغ إلى السيد محافظ الدولة الذي قدم طلبات كتابية مؤرخة في 13/03/2001 يلتمس من خلالها رفض الاستئناف.

وعليــــــــــه:

في الشكل :

- حيث أن الاستئناف جاء مستوفيا وفقا للآجال والأشكال القانونية مما يتعين على العريضة قبوله شكلا وفقا للمادة 277 من قانون الإجراءات المدنية.

في الموضوع :

- حيث أن المستأنف أسس استئنافه للقرار المعاد لأن قضاة المجلس قد أخطئوا في تطبيق القانون وأن تأسيسهم غير جدي وغير قانوني.

- حيث أن الغرفة الإدارية ليست مختصة للفصل في هذا النزاع إذ أن كلا أطراف الدعوى يعتبران أشخاص قانونية تابعة للقانون الخاص وبالتالي فإن القضاء العادي هو المختص في حل النزاع.

- حيث أن مؤسسة الأشغال لعين تموشنت هي شخص اعتباري خاص ذات طابع تجاري وصناعي أما ديوان الترقية والتسيير العقاري هو كذلك شخص اعتباري خاص أي مؤسسة تجارية وصناعية طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 91/147 المؤرخ في 12/05/1991 وعليه يجب مقاضاته أمام القضاء العادي.

- حيث أن المجلس اعتبر العقد الذي يجمع الطرفان هو صفقة إدارية إلا أن طرح مثل هذا لا يرقى إلى ذلك إذ أن الاتفاق يعتبر عقد خاص تابع لمقتضيات القانون التجاري بما أنه يخص شخصان اعتباريين تابعين للقانون الخاص.

- ولكن حيث أنه بعد الاطلاع على الملف وعلى رد المستأنف عليه يتضح بأن الصفقة موضوع النزاع المتضمنة إنجاز 1180 مسكن بوهران هي صفقة عمومية أبرمت بين ولاية وهران ممثلة من طرف الوالي كصاحب المشروع من جهة ومؤسسة البناء لعين تموشنت مكلفة بالإنجاز أما ديوان الترقية فهو مكلف بإدارة المشروع نيابة عن صاحبه وأن موضوع الصفقة يتمثل في إنجاز سكنات ذات طابع اجتماعي ترجع ملكيتها إلى الدولة وليس إلى الديوان وأن تموين المشروع من طرف الخزينة العامة وعليه فان القانون المرجعي هو قانو الصفقات العمومية وبالتالي ذلك
يفتح الاختصاص للقضاء الاداري وتكون بذلك الغرفة الادارية لمجلس وهران مختصة.
تحياتي
التعديل الأخير تم بواسطة narimene55 ; 27-03-2010 الساعة 11:14 AM
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية narimene55
narimene55
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 12-01-2009
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 138
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • narimene55 is on a distinguished road
الصورة الرمزية narimene55
narimene55
عضو فعال
رد: ممكن مساعدة في حل القرار
05-04-2010, 11:41 PM
وبما انه لم يجب عليه احد فساضع حلي ربما هنااك من يستفيد منه
اطراف النزاع
ديوان الترقية والتسيير العقاري لوهران ضد مؤسسة الاشغال لعين تيموشنت
الوقائع
ابرام عقد بين مؤسسة الاشغال لعين تيموشنت وديوان الترقية والتسير العقاري من اجل بناء 1180 مسكن
الجراءات
على مستوى المجلس القضائي والغرفة الادارية
رفعت مؤسسة الاشغال لعين تيموشنت دعوى ضد ديوان الترقية والتسيير العقاري لوهران(الغرفة الادارية) يطالب فيها بمبلغ 121.468.403.57
وبتاريخ 22/04/98 اصدر المجلس قرار يقضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع تعيين خبير(بواسطة مقابل)
على مستوى مجلس الدولة
استانف ديوان الترقية والتسيير العقاري بواسطة مديره العام بواسطة الاستاذ كحلي حسين امام مجلس الدولة بتاريخ 15اوت98 الذي يطلب فيه الغاء القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران(الغرفة الادارية)بتاريخ22/04/98
وبتاريخ14ماي2001 اصدر مجلس الدولة يقضي بتاييد قرار مجلس قضاء وهران
الادعاءات
المستانف
*يؤكد انه احترم مقتضيات العقد وكان قد سند المستانف عليه مبلغ 130مليون أي مبلغ يفوق بكثير المبلغ المطالب به
انه اثناء الخصومة التي كانت قائمة طلب الديوان برفض الدعوى شكلا لان كل اطراف الدعوى هما من اشخاص القانون الخاص الا ان قضاة الدرجة الاولى قبلوا الدعوى لان العقد يشكل صفقة عمومية يختص القضاء الداري للفصل في متل هذه النزاعات طبقا للمادة 07 من قانون الاجاءات المدنية
*المجلس اعتبر العقد الذي يجمع الطرفان هو صفقة ادارية الا ان طرح مثل هذا لا يرقى الي ذلك اذ ان الاتفاق يعتبر عقد خاص تابع لمقتضيات القانون التجاري بما انه يخص شخصان اعتباريين تابعين للقانون الخاص
*ان مؤسسة الاشغال لعين تيموشنت قد فقدت الاهلية و لا يمكنها رفع دعوى امام القضاء لانه قد تم حليا بقرار رقم 98/1 المؤرخ في 24/01/98 وعليه فانه لايمكن لعديم الاهلية من رفع دعوة طبقا لنص المادة 459 عن قانون الاجراءات المدنية
المستانف عليه :
*الصفقة موضوع النزاع المتضمنة انجاز 1180 مسكن بوهران هي صفقة ابرمت ما بين ولاية وهران ممثلة من طرف السيد والي كصاحب المشروع من جهة و مؤسسة البناء لعين تيموشنت مكلفة بالانجاز اما ديوان الترقية فهو مكلف بادارة المشروع نيابة عن صاحبه
*موضوع الصفقة يتمثل في انجاز سكنات ذات طابع اجتماعي ترجع ملكيتها الى الدولة وليس الى الديوان
تموين المشروع من طرف الخزينة العمومية وليس من اموال الديوان
*القانون المرجعي هو قانون الصفقات
*الدعوى موضوع الطعن سجلت يوم 19/01/98من طرف المدير العام وذلك قبل الاعلان عن حل المؤسسة الواقع في 24/01/98
*ان الحل المسبق للمؤسسة لايفقدها اهليتها مباشرة بل تبقى قائمة الى حين تصفيتها وقفل حساباتها كما ان تمثيلها القانوني يسند الى مصفى الحسابات
المشكل القانوني
هل يعتبر العقد المبرم بين ولاية وهران الممثلة من طرف الوالي كصاحب مشروع ومؤسسة البناء لعين تيموشنت المكلفة باانجاز هذا المشروع عقد اداري؟




يتبع ان شاء الله
التعديل الأخير تم بواسطة narimene55 ; 05-04-2010 الساعة 11:45 PM
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع


الساعة الآن 09:20 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى