تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
منتديات الشروق أونلاين > المنتدى الحضاري > أرشيف > منتدى تحريم دم المسلم

> رواية أعرس بامرأة أبيه وشبهات غلاة التكفير.

 
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 07-05-2008
  • الدولة : البليدة
  • العمر : 36
  • المشاركات : 7,183
  • معدل تقييم المستوى :

    23

  • جمال البليدي is on a distinguished road
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
رواية أعرس بامرأة أبيه وشبهات غلاة التكفير.
11-03-2009, 09:31 AM
الحمد لله وبعد:

هذا رد على إحدى أدلة غلاة التكفير التي يستدلون بها على تكفير من وقع في كبيرة بحجة أن فعله لها يعتبر إستحلالا مفسرين الإستحلال على أنه الإصرار على العمل ,وقد كنت رددت على هذه الشبهة في موضوعي(سلسلة الرد على شبهات دعاة التكفير) إلا أنه كان مختصرا لم اتعرض لجوانب عديدة ثم بعدها اطلعت على كتاب قيم بعنوان(الإستحلال) للدكتور "طلعت زهران" فوجدته رد على هذه الشبهة من اساسها لهذ أردت أن أنقلها للفائدة والإستفادة.

------


رواية أعرس بامرأة أبيه



روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم بسند صحيح على شرط مسلمٍ، ولفظ الحديث هو: عن يزيد بن البراء عن أبيه قال: "لقيت عمِّي، ومعه رايةٌ، فقلت له: أين تريد؟ قال: بعثني رسولُ الله، صلى الله عليه وسلم، إلى رجلٍ نكحَ امرأةَ أبيه، فأمرني أن أضربَ عُنُقه وآخذَ مالَهُ". (صححه الألباني ـ صحيح سنن أبي دواد).
كما أخرجه ابن ماجة والبيهقي في السنن والطحاوي في شرح الآثار من طريقُ معاويةَ بنِ قرَّة عن أبيه قال: "بعثني رسولُ الله، صلى الله عليه وسلم، إلى رجلٍ تزوَّج امرأةَ أبيهِ أنْ أضرِبَ عُنُقَهُ وأُصفِّيَ مالَهُ". ولفظ البيهقي هو "أنَّ النبيَّ، صلى الله عليه وسلم، بعثَ أباه، جدَّ معاويةَ، إلى رجلٍ عرَّس بامرأة أبيهِ، فأمرَه فضَرَب عُنُقهُ وخمَّس مالَه". قال البوصيري في مصباح الزجاجة 3/116: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وقال الإمام البيهقي: "قال أصحابنا: ضربُ الرقبةِ وتخميسُ المالِ لا يكونُ إلا على المرتدِّ، فكأنَّه استحلَّهُ مع عِلمهِ بتحريمهِ". (حسنه الألباني ـ صحيح سنن ابن ماجة).
* أقوال العلماء في حكم من وطئ أمه أو امرأة أبيه، وهل ينفسخ نكاح أبيه
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=43324&Option=FatwaId
ما الحكم في من وطيء امرأة أبيه، وهل ينفسخ نكاح الأب، وما سبب ذلك، وهل يختلف الحكم فيما إذا وطيء أمه والعياذ بالله، أرجو ذكر أقوال الفقهاء إن أمكن في ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزنا كبيرة من كبائر الذنوب، كما قال الله تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً [الإسراء:32].
ويزداد الأمر سوءاً إذا كان بذات محرم، وقد قال الله تعالى في نكاح زوجة الأب: وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً [النساء:22].
قال الشوكاني في فتح القدير: هذه الصفات الثلاث تدل على أنه من أشد المحرمات وأقبحها، وقد كانت الجاهلية تسميه نكاح المقت. انتهى.
فالزنا بامرأة الأب أو بذات محرم أشد جرماً وقبحاً من الزنا بغير ذات المحرم، وقد اختلف أهل العلم في من وطئ امرأة أبيه هل يقتل أو يحد حد الزاني؟ قولان لأهل العلم:
فقال بعضهم يقتل بكل حال، وهذا قول الإمام أحمد، ورجحه ابن القيم رحمه الله.
وقال آخرون: حده حد الزاني، إن كان محصناً رجم وإن كان بكراً جلد.
وهذا قول الحسن ومالك والشافعي وأبي حنيفة إلا أنه قال: إن وطئها بعقدٍ عذر ولا حد عليه، والقول الأول هو الذي تدل عليه الأدلة، فقد روى أبو داود وغيره عن البراء بن عازب قال: لقيت عمي ومعه الراية فقلت إلى أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله.
وعن ابن عباس مرفوعاً: من وقع على ذات محرم فاقتلوه. رواه ابن ماجه.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا القول هو الصحيح، وهو مقتضى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقضاؤه أحق وأوفى. انتهى مختصراً من زاد المعاد 5/13.
وقول السائل هل ينفسخ نكاح الأب. قد اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال ينفسخ ومنهم من قال لا ينفسخ، وهذا قول الشافعي رحمه الله، قال في الأم 5/362: أما الرجل يزني بامرأة أبيه أو امرأة ابنه، فلا تحرم واحدة منهما على زوجها بمعصية الآخر فيها.
وأما وطء الأم فهو أشد وأقبح وأطم، ومن فعل ذلك يقتل من باب أولى كما تقدم، قال ابن القيم رحمه الله تعالى، في من زنى بأمه: فإن جريمته أعظم من جريمة من زنى بامرأة أبيه. انتهى،

• وعلى ذلك فلا يستفاد من هذه الحادثة التكفير، وقد حرر العلماء هذه المسالة تحريرا محكما, ولم يقل أحد منهم: إن من وقع على ذات محرم، فإنه يقتل كفرا. اللهم إلا إن كان مستحلا ولم يتطرقوا إلى مناقشة كيفية إثبات استحلاله في هذه الحالة.
وجمهور أهل العلم يختارون أن القتل هنا إنما يكون حدا؛ لحديث النبي، صلى الله عليه وسلم: "من وقع على ذات محرم، فاقتلوه".
• قال ابن قدامة في المغني (10\148):
وان تزوج ذات محرمه فالنكاح باطل بالإجماع. فان وطئها، فعليه الحد، في قول أكثر أهل العلم: منهم الحسن وجابر بن زيد ومالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد وإسحاق وأبي أيوب وابن أبي خيثمة.
وقال أبو حنيفة والثوري:
لا حد عليه؛ لأنه وطء تمكنت الشبهة منه، فلم يوجب الحد كما لو اشترى أخته من الرضاع ثم وطئها وبيان الشبهة أنه قد وجدت صورة المبيح وهو عقد النكاح الذي هو سبب للإباحة. فإذا لم يثبت حكمه وهو الإباحة بقيت صورته شبهة دارئة للحد الذي يندرىء بالشبهات.
إذا ثبت هذا فاختلف في الحد:
فقال أحمد: "يقتل على كل حال". وبهذا قال جابر بن زيد وإسحاق وأبي أيوب وابن خيثمة, وروى إسماعيل بن سعيد عن أحمد في رجل تزوج امرأة أبيه أو بذات محرم فقال: "يقتل ويؤخذ ماله إلى بيت المال".
والرواية الثانية: حده حد الزاني. وبه قال الحسن ومالك والشافعي لعموم الآية والخبر.
ووجه الأولى ما روى البراء قال: لقيت عمي ومعه الراية فقلت: إلى أين تريد؟ فقال: "بعثني رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله". رواه أبو داود والجوزجاني وابن ماجة والترمذي وقال: حديث حسن وسمى الجوزجاني عمه الحارث بن عمرو.
وروى الجوزجاني وابن ماجة باسنادهما عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من وقع على ذات محرم فاقتلوه". ورُفع إلى الحجاج رجل اغتصب أخته على نفسها فقال: احبسوه وسلوا من ههنا من أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم، فسألوا عبد الله بن أبي مطرف فقال: سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول: "من تخطى المؤمنين فخطوا وسطه بالسيف ".
فعقوبة من نكح ذوات المحارم هي القتل حدا لا ردة, وهو قول الأكثر من أهل العلم. والأقلون قالوا: "لا يقتل حدا", فبعضهم مال إلى التعزير؛ على اعتبار أنه وطئ بشبهة, وغيرهم قال أنه يعامل معاملة الزاني, لكن لم يقل أحد منهم إنه يقتل كفرا وردة بمجرد وطئه.
• يقول ابن عثيمين جوابا عن السؤال التالي في الفتاوى الثلاثية:
هل الذي يتزوج امرأة أبيه يُخمس ماله؟.
الجواب:
ما هذا الكلام، الذي يتزوج امرأة أبيه وهو عالم بأنه حرام يرجم حتى وإن كان بكراً كما ثبت به الحديث، لأن امرأة أبيه من المحارم، ونكاح المحارم باطل بالإجماع، ولا يخمس ماله؛ لأن هذا حد وليس بكفر.
وجواب الشيخ محمول على أن من وقع على امرأة أبيه يقتل سواء كان محصنا أو لا إن لم يكن مستحلا. وهذا هو مذهب جماهير العلماء كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن قدامة.
وأما لو كان مستحلا فيقتل كفرا كما قال شيخ الإسلام( في مجموع الفتاوى 20\9192) وأيضا لحديث تخميس المال الذي دل على أن الرجل كان كافرا لا فاسقا.
وعليه: من وقع على ذوات محارمه فيحتمل وقوعه أنه:
أولا: ليس مستحلا فلا يكفر مع انه يقتل حدا.
ثانيا: إنه مستحل له فيقتل، ويخمس ماله؛ لأجل الكفر.
فالفعل الواحد إن كان مترددا بين أكثر من مقصد، لا سبيل للقطع بأحدهما إلا بما يرجح أحد الأمرين. فالذي يأتي المعصية لا يكفر ولو فعلها ألف مرة وناكح المحارم
لو أعرس ودعا الملايين، وعقد عقودا شرعية أو مدنية، وأشهد الأمة كلها، لما كفر حتى يستحل ذلك. ووقوع الرجل على امرأة أبيه، على وجه الزنا، كبيرة من الكبائر لا يرقى بصاحبه إلى درجة الكفر البواح.
ولا أعرف أحداً من أهل العلم المعتبرين من قال بكفره
أما ما ذكره شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى 20/9192 قال:ـ "
فإن تخميس المال دلَّ على أنه كان كافراً لا فاسقاً، و كفره بأنه لم يحرم ما حرَّم الله ورسوله". أ. هـ
وما قاله ابن جرير: "فكان فعله ـ أي نكاحه زوجة أبيه ـ من أول الدليل على تكذيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أتاه عن الله تعالى ذكره وجحوده آية محكمة في تنزيله … فكان بذلك من فعله حكم القتل وضرب العنق، فلذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله وضرب عنقه؛ لأن ذلك كان سنته في المرتد عن الإسلام".
وكذلك ما قاله الطحاوي في شرح هذا الحديث:
" إن ذلك المتزوج فعل ما فعل على الاستحلال كما كانوا يفعلون في الجاهلية، فصار بذلك مرتدا،ً فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُفعل به ما يُفعل بالمرتد".
فواضح من كلامهم أنها حادثة عين، تخص ذلك الرجل بعينه، ولا يمكن أن تكون غير ذلك.
لأنه لا توجد رواية تدل على تكفير النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل إلا رواية تخميس المال؛ لأنه لا يخمَّـس إلا المال الذي يؤخذ من الكفار.
ولا دلالة فيها على معرفة الاستحلال من العمل المجرَّد.
وتخميسُ المال يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره فـَـيـْـئاً،
والفَيْءُ هو: كل مال أُخـِـذ من الكفار بغير قتال. قاله الحافظ ابن كثير – رحمه الله – في تفسيره 4/396، تحت الآية السابعة من سورة الحشر.
وهذا يدل على أنه قـُـتـِـلَ مـُـرتدّاً
أفاده الإمام الطحاوي – رحمه الله – في شرح معاني الآثار 3/150.
لأن الحديث محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أن ذلك الرجلَ بعينه يستحل ذلك العمل في قرارة قلبه
وبرهان هذا التوجيه من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول:
أن أهل الجاهلية كانوا يستحلـُّـونَ نكاحَ امرأة الأب، ويعتبرونها من الإرث،
فالرجلُ الذي في الحديث قد فعل ما كان أهل الجاهلية يفعلون؛ فأقـْـدَمَ عليه مـُـعتقداً حله.
قال العلامة السـِّـنـْـدي – رحمه الله –:
نكح امرأة أبيه على قواعد أهل الجاهلية؛ فإنهم كانوا يتزوَّجون بأزواج آبائهم،يعدون ذلك من باب الإرث، ولذلك ذكر الله تعالى النهيَ عن ذلك بخصوصه بقوله:
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء (النساء: 22)؛ مبالغةً في الزجر عن ذلك، فالرجلُ سلكَ مسلكهم في عـَـدِّ ذلك حلالاً؛ فصارَ مرتدّاً، فقتل لذلك، وهذا تأويلُ الحديث عند من لا يقول بظاهرِهِ
. " شرحه لسنن النسائي تحت الحديث رقم: 3332".
الوجه الثاني:
أن الأئمة – رحمهم الله – نصُّوا على أن ذلك الرجل كان يستحلُّ ذلك العمل.
قال الإمام أحمد – رحمه الله –:
نرَى – والله أعلم – أن ذلكَ منه على الاستحلال (مسائل ابنه عبد الله 3/1085/1498).
وقال الإمام الطحاوي – رحمه الله –:
ذلك المتزوج فعل ما فعل مِن ذلك على الاستحلال كما كانوا يفعلون في الجاهلية؛ فصار بذلك مرتداً، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل به ما يفعل بالمرتد (شرح معاني الآثار 3/149).
وقال العلامة الشوكاني – رحمه الله –:
لا بُدَّ من حمل الحديث على أن ذلك الرجل، الذي أمر صلى الله عليه وآله وسلم بقتله، عالمٌ التحريم، وفـَـعـَـلَه مستحلاً؛ وذلك من موجبات الكفر (نيل الأوطار 7/131).
الوجه الثالث:
عدم تكفير أهل العلم لمن زنا بامرأة أبيه، ولو زنا بها ألف مرَّة.
ولو كان كفر من تزوج امرأة أبيه لمجرد استِباحته فرجها استباحةً عمليةً، من دون التصريح بالاستحلال القلبي؛ لكفـَّـروا مـَـن زنا بامرأة أبيه.
* يتلخـَّـص مما سبق:
أولاً: عدم كفر من زنا بامرأة أبيه ما لم يستحل ذلك.
ثانياً: عدم كفر من تزوج امرأة أبيه ما لم يستحل ذلك.
ثالثا: من عمل أهل الجاهلية أنهم كانوا يعتقدون أن امرأة الأب من الإرث الذي يحصل عليه الابن بعد موت أبيه.
وأنهم كانوا يعتقدون حلَّ نكاح امرأة الأب للابن بعد موت أبيه.
رابعاً: أن الرجل المذكور في الحديث تزوج امرأة أبيه مستحلاً لذلك، موافقة لأهل الجاهلية.
ولا شك أن النبي، صلى الله عليه وسلم، اطـَّـلع على استحلاله فحكم عليه بالردة.
ولم يبنِ النبيُّ، صلى الله عليه وسلم، الاستحلال على مجرد النكاح؛ وإنما علم منه الاستحلال صراحة ولم ينقل إلينا إلا قتله وتخميس ماله، لا ينبغي إلا القول بهذا.
* ويجب أن نعلم أن حادثة العين لا يستدل بها، وقد لا يُنقلُ لنا منها إلا الحكم دون باقي تفاصيله وعلله.
وفي هذه القصة:
نقلَ إلينا قتله وتخميس ماله، ولم ينقل إلينا كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم استحلاله.
كما يجب أن نعلم أن أهل السنة يحملون النصَّ المتشابه على النص المحكم، بينما أهل البدع يستدلون بالنص المتشابه قبل ردِّه للمحكم.
وفي هذه القصة:
استدل البعض على معرفة الاستحلال من الفعل المجرد، فـ على فرض صحة الاستدلال فإنه يلزمنا عرض هذا الحديث المشتبه في معناه على حديث أسامة بن زيد المحكم الواضح الذي دل على إلغاء القرائن والاجتهادات في معرفة ما في القلب؛ إذ لو لم نحمل المتشابه على المحكم لما فهمنا السنن.
ولذلك فقد حمل الإمام أحمد والطحاوي الحديثَ على معرفة النبي صلى الله عليه وسلم أمر استحلال الرجل، ولو لم تنقل إلينا طريقة تلك المعرفة هل هي بالكتابة أو بالتصريح.؛ فإنه يوحى إليه.
بل صرَّح الشوكاني بأنه لا بد من حمل الحديث على ذلك.
قال الإمام أحمد – رحمه الله –:
نرَى – والله أعلم – أن ذلكَ منه على الاستحلال
الخلاصة
أن هذا الرجل بعينه كان يستحل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علم منه أنه يستحل إما بالكتابة، أو بالتصريح باللسان؛ لا بالقرائن والاجتهادات.
ومن لم يقل بهذا فقد زعم تعارض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقد نهى أسامة بن زيد عن الاجتهاد واستخدام القرائن في الحكم على إسلام ذلك الرجل المقاتل بالبطلان.
ومن المحال أن يبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً؛ ثم يأخذ به.
* الاستحلال استحلالان: عملي واعتقادي.
إن كان عقد الزواج استحلالاً مكفراً
فلماذا لا يكون عقد الربا استحلالاً مكفراً ؟
الجواب: أن الاستحلال العملي لا يكفر.
والفرق بين الاستحلالين:
* الاعتقادي: أن يعتقد صاحبه الحل.
* العملي: أن يقع في الفعل مع اعتقاده أنه محرم.
ضابط سهل، واضح، لا يجرك لرأي الخوارج. تماماً كالتفضيل والتقديم
فالعاصي قد قدم طاعة هواه على طاعة ربه. وهذا التقديم لا يكفر؛ لأنه تقديم عملي لا اعتقادي.
لإجماع أهل السنة على عدم كفر أهل الذنوب ما لم يستحلوها.
مع إجماعهم على كفر من اعتقد أن هواه أفضل من أمر مولاه.
فليس لك من سبيل للجمع بين هاتين الصورتين إلا بأن تقول:
التقديم العملي لا يكفر، والاعتقادي يكفر.
والاستحلال العملي لا يكفر، والاعتقادي يكفر.
هذا منهج أهل السنة، ومن لم تسعه السنة، فلا وسـَّـع الله له.
ونسأل المخالف: هل كل أحوال لسان الحال دالة على الاستحلال ؟
إن قالُ: نعم لزمه تكفيرجميع العصاة!!
وقائل هذا أشد غلواً من الخوارج؛ لأن الخوارج يكفرون بالكبيرة، ومن قال هذا لزمه التكفير بالصغائر أيضاً.
وإن قال: لا. فيلزمه أن يذكر الضابط الدقيق في:
متى يدل لسان الحال على الاستحلال ؟ ومتى لا يدل عليه ؟
أما مجرد الجواب هكذا بدون ضابط:
فهو تحكم في دين الله ما أنزل الله به من سلطان.
وهو من صور الحكم بغير ما أنزل الله.
ملاحظة:
مسائل التكفير مزلة أقدام؛ امش على دليل واضح كالشمس. وإلا فلا تكفر مسلماً له لسان يحاجك به عند الله يوم القيامة. أو تكفر بمسألة سيسألك الله عن الدليل الذي كفرتَ لأجلها بها.
وإن شككتَ في دليل التكفير، فالزم أصل بقاء الإسلام الذي ثبت باليقين.
قال الشيخ بن باز رحمه الله: أما القوانين التي تخالف الشرع فلا يجوز سنّها، فإذا سن قانوناً يتضمنُ أنه لا حد على الزاني أو لا حد على السارق أو لا حد على شارب الخمر، فهذا قانونٌ باطل، وإذا استحله الوالي كفر لكونه استحل ما يخالف النص والإجماع، وهكذا كل من استحل ما حرم الله من المحرمات المجمع عليها فهو يكفر بذلك مجموع فتاوى ومقالات 7/119
قال صالح الفوزان: جوابا على السؤال: ما هي الضوابط التي ينبغي لطالب العلم أن يعرفها لكي يحكم على فلان من الناس بأنه مستحلّ للمعصية المـُـجـْـمـَـع على تحريمها، بحيث يكفر المستحل لهذه المعصية ؟الجواب: الضوابط التي تدل على استحلال المعصية:
أن يصرح الشخص بأنها حلال إما بلسانه وإما بقلمه، بأن يكتب بأنها حلال، أو يقول: إنها حلال. أو يشهد عليه شاهدان عدلان فأكثر بأنه يقول بحل الزنا، أو بحل الخمر،
أو حل الربا، أو ما أشبه ذلك؛ حينئذ يُحكم عليه بالاستحلال.
إما بإقراره كلاميا، أو كتابيا، و إما بالشهادة عليه
. (مجلد 3 صفحة 413).
الفتوى الثانية:
السؤال: هل يكفر المستخِفّ بهذه المعاصي (أي: الغناء، والزنا، والربا) بحيث لم يصرح باستحلالها، إنما استخف بها، و يقع فيها مع علمه بحرمتها ؟
الجواب: إذا كان يعتقد حرمتها فإنه لا يكفر. وأما استخفافه بها فهذا دليل على ضعف إيمانه،
ولا يدل على كفره ما دام أنه يعتقد أنها حرام (مجلد 3 صفحة 412).
الفتوى الثالثة:
السؤال: هل الإصرار على الكبيرة وعدم التوبة منها يجعلها كفراً مخرجاً من الملة ؟
أم أن صاحبها يشمله الوعيد؟ أو يدخل تحت الوعيد،إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له ؟
الجواب: الإصرار على الكبيرة، التي هي دون الشرك، لا يُصَيّرُ المصر عليها كافراً؛ لأنها ما دامت دون الشرك والكفر، فإنه يعتبر فاسقاً، ولا يخرج من الملة ولو أصر عليها. (مجلد 3 صفحة 413). المصدر: كتاب محاضرات في العقيدة والدعوة للشيخ صالح الفوزان
طبع دار الإفتاء بالمملكة العربية السعودية سنة 1422 هـ
وأصل الإجابة كانت بعد محاضرة له بعنوان: ظاهرة التبديع والتفسيق والتكفير وضوابطها
وقد حضرها وعلق عليها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، رحمه الله.


(نقلا عن كتاب الإستحلال للشيخ الدكتور طلعت زهران )
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية أبو رقية الذهبي
أبو رقية الذهبي
عضو مبتدئ
  • تاريخ التسجيل : 21-10-2008
  • الدولة : مصر
  • المشاركات : 24
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • أبو رقية الذهبي is on a distinguished road
الصورة الرمزية أبو رقية الذهبي
أبو رقية الذهبي
عضو مبتدئ
11-03-2009, 11:09 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

فجزاكم الله خيرا على الإشارة إلى هذا البحث، والنقل منه.

وإثراءً لموضوعكم؛ أضع بين يديكم أربعةَ أسئلةٍ (مُفْحِمةٍ) -بفضل الله- لأصحاب هذه الشبهة!؛ الذين يستدلون بهذا الحديث على التكفير بالقرائن الحَالِيَّةِ!، وأن الاستحلالَ يُعْرَفُ بِمُجَرَّدِ الفِعْلِ! دُونَ التصريح به.

فَمَنْ وجَد شجاعةً! في قلبه؛ فَلْيُجِبْ على هذه الأسئلة إذًا.
وحينئذٍ؛ سَيُعْلَمُ -يقينًا- مِن جوابها بطلان هذه الشبهة، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما عَلِمَ استحلال الرجل بالوحي، وليس من مجرد فعله؛ كما يزعمون:

1- ما حُكْمُ ((العَقْدِ)) عَلَى امرأةِ الأبِّ؛ هل هو كفرٌ، أم معصيةٌ؟!؛ فإن كان كفرًا؛ فمن قال بذلك من أهل العلم؟!

2- هل تُشتَرطُ إقامةُ الحجةِ على مَنْ وقع في فعلٍ مكفرٍ؛ فإن كانت؛ فلماذا لم يَقُمِ النبي وأصحابه بإقامة الحجة على المُعَرِّسِ بامرأةِ أبيهِ قبلَ قَتْلِهِ وتخميسِ مالِه؛ بدليل رواية «فَمَا سَأَلُوهُ، وَلَا كَلَّمُوهُ...»؟!.

3- إذا تزوج رجلٌ بامرأةِ أبيهِ -في عصرنا-؛ فَهَلْ يَقْتُلُهُ وَلِيُّ الأمرِ، ويُخَمِّسُ مالَه بِمُجَرَّدِ فِعْلِه هذا؟!؛ أم أنه((يجب)) أن يسألَهُ -أولاً- عن عِلمِهِ بالحكم الشرعي لفعلِه؟!

4- لماذا قتلَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- الرجلَ الذي أَعْرَسَ بامرأةِ أبيهِ، ولم يَقتُلِ المَرأةَ المُعَرَّسِ بها؛ مع أنها طرف في (العقد)؟!؛ فإن قيل: «أنها كانت مُكْرَهَةً»؛ قلنا: فكيف علمنا بأنها كانت كذلك؛ ولم يَرِدْ في أي رواية أنها سُئلت؟!

cupidarrow بالهناء والشفاء cupidarrow
bye1

{
فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ!؛ فَقَالُوا: إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ}

كَبِّرُوا أَرْبَعًا عَلَى أَصْحَابِ التَّكْفِيرِ بِالْقَرَائِنِ!
رحمهم الله
والحمد لله رب العالمين


إِذَا لَمْ يُعْجِبْكَ شَيْءٌ مِنْ كَلَامِي؛ فَتَجَاوَزْهُ إِلَى مَا يُعْجِبُكَ مِنْهُ، وَاسْتَغْفِرْ لِي بِحِلْمٍ، وَصَحِّحْ لِي ((بِعِلْم)).
التعديل الأخير تم بواسطة أبو رقية الذهبي ; 11-03-2009 الساعة 11:32 AM
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 07-05-2008
  • الدولة : البليدة
  • العمر : 36
  • المشاركات : 7,183
  • معدل تقييم المستوى :

    23

  • جمال البليدي is on a distinguished road
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
 
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع


الساعة الآن 08:46 AM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى