تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية رحيق الأزهار
رحيق الأزهار
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 14-12-2007
  • الدولة : أكيد الجزائر
  • المشاركات : 1,326
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • رحيق الأزهار is on a distinguished road
الصورة الرمزية رحيق الأزهار
رحيق الأزهار
عضو متميز
مبدأ المشروعية
25-12-2007, 02:54 PM



مبدأ المشروعية :إن مبدأ المشروعية أو سيادة حكمالقانون يعتبر من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الدولة ، ولذلك تحرص الدساتيردائماً على أفراد باب مستقل في الدستور بعنوان سيادة حكم القانون ، وهو يعني أنتكون جميع التصرفات التي تصدر من أجهزة الدولة في حدود القانون وأن يخضع الحكاموالمحكومين لسيادة حكم القانون ، وذلك لأنه ليس من واجب الدولة أو السلطة التنفيذية، أن تحمي حقوق الأفراد وتجعلهم خاضعين وحدهم للقانون ، بل من واجب السلطةالتنفيذية أن تخضع هي نفسها لأحكام القوانين واللوائح في كل عمل أو تصرف أو قراريصدر منها ، وذلك فيما عدا أعمال السيادة أو القرارات التي تصدر في حالة إعلانالطوارئ ، حيث يباح للسلطة التنفيذية ما لا يباح لها في الظروف العادية ولو أن بعضالفقهاء يرى أن نظرية أعمال السيادة تعتبر نقطة سوداء في جبين مبدأ المشروعية ،ويتطلب مبدأ المشروعية على أن تقوم الدولة على الآتي :-

1-
مبدأ الفصلبين السلطات،الذي يعتبرضماناً للحريات الفردية ، وسيادة مبدأ المشروعية على أساس أن السلطة توقف السلطةكما قال منتسكيو ، غير أن ذلك لا يؤخذ على إطلاقه بل يجب أن يكون هناك تعاوناً بينالسلطات.
2-
خضوع كافةالأجهزة الإدارية للقانون،بمعنى أن تحترم السلطة التنفيذية إرادة المشرع فلا تخرج عن نصوص القانونالتي يضعها ، وأن يكون كل قرار إداري مستنداً على نص قانوني بالمعنىالعام.
3-
تحديدالاختصاصات الإدارية بصورة واضحةوفي ذلك عوناً للأفراد والقضاء على مراقبة الإدارة في أداء وظيفتهاالإدارية.
4-
إخضاعالإدارة لرقابة القضاء، وذلك لأن خضوع الدولة لحكم القانون يوجبأن تكون القرارات الإدارية خاضعة للقانون ومن ثم خاضعة لرقابة القضاء وذلك أنالقضاء هو الملاذ الوحيد لكل من يتظلل من اعتداء الدولة على أي حق أو مركز قانوني أوحرية للفرد ، ولأن مبدأ المشروعية يكون عديم الفائدة إذا لم تلزم الإدارة باحترامالمبادئ التي سبق ذكرها.

ولذلك نشأ السؤال ، ما هي الرقابة الفعالة التيتخضع لها الإدارة؟
إن هناك أنواعاً متعددة للرقابة على أعمال الإدارة، فهناكالرقابة الإدارية أي أن تتولى الإدارة بنفسها مراقبة ومطابقة أعمالها مع القانونوذلك على ثلاث صور ، التظلم الولائي والتظلم الرئاسي ، والتظلم إلى لجنة إداريةخاصة وهناك الرقابة السياسية ورقابة الرأي العام والصحافة ، والرقابة القضائية ،وهي أهم أنواع الرقابة ، وتحقق الغرض وتضمن سيادة مبدأ المشروعية ، ولذلك فإنالقاعدة الغالبة في معظم الدول أن يعهد إلى القضاء ، مراقبة الأجهزة الإداريةوالتنفيذية في كيفية ممارسة أعمالها ونشاطها ، ومن ثم فلقد ثار السؤال أي أنواعالقضاء؟
اختلفت الدول في هذا الخصوص بحسب تاريخها وتقاليدها وظروفها الاجتماعيةفذهبت بعض الدول وعلى رأسها الدول الانجلوسكسونية إلى إخضاع الإدارة للمحاكمالعادية أو السلطة القضائية العادية ، على أساس مبدأ الفصل بين السلطات ، وما أبداهالفقيه الانجليزي (دايسي) من إنكار وجود القانون الإداري في انجلترا وأن خضوعالإدارة للقضاء العادي يحقق مبدأ سيادة حكم القانون ، بحيث يخضع الجميع لقضاء واحد، هذا فضلاً عن ثقة الانجليز في قضائهم ، واستبعاد سوء الظن بالمحاكم العادية ،ولقد تعرض دايسي للانتقاد من بعض الفقهاء ، وكونت الحكومة البريطانية لجنة في عام 1932م أطلق عليها اسم لجنة (دنجمور) رأت في ختام تقريرها المحافظة على التنظيمالقانوني والقضائي في انجلترا إلى إنشاء محاكم إدارية ، ولكن ليس بالمفهوم الفرنسي، بحيث يصدر البرلمان تشريعاً بإنشاء محكمة للفصل في بعض المنازعات الخاصة ولايشترط أن يكون أعضاؤها من القانونيين على عكس محاكم الشريعة العامة التي يشترط فيقضاتها الخبرة القانونية ، وبذلك نشأت في انجلترا العديد من المحاكم نذكر منهامحكمة الصناعة ، محكمة براءات الاختراع ، محكمة الأراضي ، محكمة المواصلات ، محكمةالمدارس الخاصة ، محكمة الضمان الاجتماعي.
ولقد تم إنشاء مجلس استشاري لهذهالمحاكم يختص بتقديم المشورة للحكومة فيما يختص بنظام هذه المحاكم ، وكذلك للمحاكمأن تلجأ إليه إذا اعترضها أمر من الأمور ، وهو ليس جهة استئنافية لأحكام هذهالمحاكم ، ولقد كانت أحكام هذه المحاكم غير قابلة للاستئناف أمام المحاكم العادية ،لكن الأمر تطور ، وأصبحت أحكامها تستأنف من حيث تطبيق القانون أمام المحاكم العاديةالتي تستأنف أحكامها أمام مجلس اللوردات ، ويقوم القضاء الإنجليزي العادي بالرقابةالقضائية على أعمال الإدارة عن طريق نوع معين من الأوامر القضائية ، أمر الاطلاع أوالفحص ، وأمر المنع ، وأمر الاقتناع وأمر الامتثال ، وإصدار حكم تقريري ، ولقد أوصتلجنة (فرانكز) في نهاية تقريرها بشأن القانون الإداري والقضاء الإداري بأن على كلدولة أن تبحث عما يصل لها وأن تعمل على الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحةالخاصة وأن نقل النظم دون مراعاة ظروف كل بلد أمر غير سليم وأن الفائدة تعود منالدراسة المقارنة لهذه النظم.
ولقد ذهبت دول أخرى وعلى رأسها فرنسا إلى إنشاءمحاكم إدارية ، وكانت في أول الأمر امتيازاً للإدارة ، إلا أن هذه المحاكم وعلىرأسها مجلس الدولة الفرنسي أصبحت ملاذاً للأفراد ضد تعسف السلطة الإدارية كما أصبحمجلس الدولة في مصر ضماناً للحريات وحقوق المواطنين في مواجهة قهر وتسلط السلطاتالإدارية حتى أطلق على مجلس الدولة في كثير من البلاد معقل الحريات ولعل من الملاحظأن انجلترا والتي تأخذ بفكرة القضاء الموحد باعتبار أن القضاء العادي الذي يفصل فيالمنازعات بين الأفراد يحقق العدل أيضاً في الفصل في المنازعات التي تنشأ بينالإدارة والأفراد أنشأت العديد من اللجان والمحاكم الإدارية التي لها اختصاص فيالفصل في نوع معين من المنازعات الإدارية كما سبق القول.
إن نشأة المحاكمالإدارية في الدول التي أخذت بذلك كفرنسا ومصر وسوريا ، أدت إلى ازدواج القضاءوازدواج القانون أيضاً.
ولعل من الملاحظ أنه في السودان تقوم المحاكم العاديةبالرقابة على أعمال الإدارة ، وإن كانت قد خصصت محكمة للنظر في الطعون الإدارية ،محكمة المديرية ، ومحكمة الاستئناف – والدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في ظلقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م.
ومحكمة الاستئناف والقاضي المختصبالاستئناف ، والقاضي المختص بالمحكمة العليا والدائرة الإدارية بالمحكمة العليا فيظل قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 1999م(المعدل) وبعبارة أخرى إنه قد خصصتمحكمة في إطار القضاء العادي تتولى الفصل في الطعون الإدارية.
وإذا رجعنا إلىالقضاء في الإسلام نجد أنه لا يقتصر على القضاء العادي الذي يختص بالنظر فيالخصومات المالية والجنائية والأحوال الشخصية ، بل هناك قضاء المظالم الذي يتولىبسط الرقابة على الولاة والحكام ورجال الدولة وعمالها ونظر المظالم ضدهم ويقولالفقهاء بأن قضاء المظالم هذا هو ما يعرف أو يختص به القضاء الإداري الآن في الدولالتي تأخذ بهذا النظام ، فولاية المظالم كما يقول ابن خلدون هي وظيفة ممتزجة منسطوة السلطنة ونصفه القضاء ولقد عرف عهد المهدية نظام رد المظالم إذ عين المهديهيئات قضائية مختلفة وسمى قضائها – قضاة رد المظالم وكانت مهمتهم النظر في الدعاوىالتي يقيمها الأفراد على الأمراء إذا انحرفوا عن طريقالإنصاف.


نظاممجلس الدولة :نشأ هذا النظامفى فرنسا ، ولقد أخذت به بعض الدول العربية كمصر لأول مرة بالقانون رقم 112 لسنة 1946م بإنشاء مجلس الدولة المصري ، وبذلك خرجت من نظام القضاء الموحد إلى النظامالفرنسي الذي يقوم على ازدواج القضاء ، ولقد صدرت العديد من القوانين بشأن مجلسالدولة كان آخرها قانون مجلس الدولة الجديد رقم 47 لسنة 1972م (المعدل) والذي أصبحبموجبه صاحب الاختصاص العام في مجال المنازعات الإدارية ، ويتشكل المجلس من "رئيسومن عدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين ، والمستشارين المساعدين ، النواب، والمندوبين ، ويلحق بالمجلس مندوبون مساعدون تسري عليهم الأحكام الخاصةبالمندوبين عدا شرط الحصول على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا.
وينصالقانون بأن "يكون لرئيس مجلس الدولة سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانينواللوائح بالنسبة إلى العاملين من شاغلي الوظائف الإدارية والكتابية ، كما يكونلأمين عام المجلس بالنسبة إلى هؤلاء سلطة وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة بحسبالحال.

تعيين أعضاء مجلس الدولة :يتم تعيين رئيس المجلس بقرارمن رئيس الجمهورية ويعامل معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش كما يتم تعيين نوابالرئيس ووكلائه بقرار من رئيس الجمهورية و بعد موافقة الجمعية العمومية للمجلس ،ويتم تعيين المستشارين وسائر أعضاء المجلس أيضاً بقرار من رئيس الجمهورية بعدموافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية.



ضمانات أعضاء المجلس :يتمتع أعضاء مجلس الدولة بضمانات كبيرة تكفل لهم الاستقلال، منها أن المجلس هيئة قضائية مستقلة وأن الجمعية العمومية للمجلس تشارك في تعييننواب رئيس المجلس ووكلائه ، وتعيين باقي الأعضاء بقرار من رئيس الجمهورية بعدموافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية ، ومنها أيضاً عدم القابلية للعزل بالنسبةلأعضاء المجلس من درجة مندوب فما فوقها ، غير أنه إذا اتضح أن أحدهم فقد الثقةوالاعتبار اللذين تتطلبها الوظيفة أو فقد أسباب الصلاحية لأدائها لغير الأسبابالصحية ، أحيل إلى المعاش أو نقل إلى وظيفة معادلة غير قضائية ، بقرار من رئيسالجمهورية بعد موافقة مجلس التأديب ، وفيما يتعلق بالضمانات المتعلقة بالتأديب الذيكانت تختص به لجنة التأديب والتظلمات ، تم نقل الاختصاص إلى مجلس تأديب ، يتكون منرئيس مجلس الدولة رئيسا وستة من نواب الرئيس ، بحسب ترتيب الأقدمية أعضاء ، وتنحصرالعقوبات التي يوقعها مجلس التأديب في اللوم والعزل ، وتختص إحدى دوائر المحكمةالإدارية العليا بالفصل في الطلبات المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية وذلك عداالنقل والندب ، كما وأنه استثناء من قوانين المعاشات لا يترتب على استقالة أعضاءمجلس الدولة سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة أوخفضهما.


تكوينالمجلس وهيئاته
يتكون مجلسالدولة وفق المادة (2) من القانون رقم 47 لسنة 1972م من :-
(
أ‌) القسمالقضائي.
(
ب‌) قسم الفتوى.
(
ج‌) قسم التشريع.
وتنص المادة (3) من ذاتالقانون على ما يلي :-
يؤلف القسم القضائي من :-
(
أ‌) المحكمة الإداريةالعليا.
(
ب‌) محكمة القضاء الإداري.
(
ج‌) المحاكم الإدارية.
(
د‌) المحاكمالتأديبية.
(
هـ) هيئة مفوضي الدولة.

وتتكون المحاكم التأديبية وفق المادة (7) من
المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم.
المحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثاني والثالث ومنيعادلهم.

وتنص المادة (58) بأن يتكون قسم الفتوى من إدارات مختصة لرياسةالجمهورية ورياسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات العامة ويرأس كل إدارة منهامستشار أو مستشار مساعد ، ويعين عدد الإدارات ، وتحدد دوائر اختصاصاتها من الجمعيةالعمومية للمجلس ، وتختص الإدارة المذكورة بإبداء الرأي في المسائل التي تتطلبالرأي فيها من الجهات المبينة في الفقرة الأولى ، وبفحص التظلمات الإدارية ولا يجوزلأية وزارة أو هيئة عامة أو مصلحة من مصالح الدولة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أي عقدأو صلح أو تنفيذ قرار محكمين في مادة تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه بغير استفتاءالإدارة المختصة.

وتنص المادة (63) بأن يشكل قسم التشريع من أحد نواب رئيسالمجلس ومعه عدد كاف من المستشارين، والمستشارين المساعدين ويلحق به نوابومندوبون.
كما تنص المادة (63) بأن على كل وزارة أو مصلحة قبل استصدار أي قانونأو قرار من رئيس الجمهورية ذي صفة تشريعية أو لائحة أن تعرض المشروع المقترح علىقسم التشريع لمراجعة صياغته، ويجوز أن تعهد إليه بإعداد هذهالتشريعات.

اختصاص محاكم مجلس الدولة
تنص المادة (10) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972معلى ما يلي :-
تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية :-
أولاً : الطعون الخاصة بانتخابات الهيئة المحلية.
ثانياً : المنازعاتالخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أولورثتهم.
ثالثاً : الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإداريةالنهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنحالعلاوات.
رابعاً : الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القراراتالإدارية الصادرة بحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريقالتأديبي.
خامساً : الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القراراتالإدارية النهائية.
سادساً : الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهاتالإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذهالمنازعات أمام مجلس الدولة.
سابعاً : دعاوي الجنسية.
ثامناً : الطعون التيترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي فيما عداالقرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل ، وذلك متى كان مرجعالطعن عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ فيتطبيقها أو تأويلها.
تاسعاً : الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاءالقرارات النهائية للسلطات التأديبية.
عاشراً : طلبات التعويض عن القراراتالمنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية.
حادي عشر : المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إداريآخر.
ثاني عشر : الدعاوي التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
ثالث عشر : الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررةقانوناً.
رابع عشر : سائر المنازعات الإدارية.

ويشترط في طلبات إلغاءالقرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص ، أو عيب في الشكل أومخالفة القوانين أو اللوائح ، أو الخطأ في تطبيق أو تأويلها أو إساءة استعمالالسلطة.
ولا تخص محاكم مجلس الدولة وفق المادة (11) من ذات القانون بالنظر فيالطلبات المتعلقة بأعمال السيادة.
ولقد نص القانون على اختصاص محكمة القضاءالإداري والمحاكم التأديبية ، كما نصت المادة (23) على اختصاص المحكمة الإداريةالعليا بالطعون في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم التأديبيةمتى كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويلهأو وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم أو صدر الحكم على خلافحكم سابق حاز قوة الشئ المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع.
ولقد نظمالقانون الإجراءات التي يجب اتباعها أمام محكمة القضاء الإداري ، والمحاكم الإداريةوالمحاكم التأديبية ، والمحكمة الإدارية العليا وكذلك الجمعيات العمومية للمحاكم ،والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.


الوضع في القانونالسوداني
من هذا العرضالموجز للقضاء الإداري ونظام مجلس الدولة في مصر ، فإن القضاء العادي في السودان هوالذي يتولى النظر في الطعون في القرارات الإدارية ، وطلبات التعويض عنها سواء رفعتبطريقة أصلية أو تبعية ، وذلك بتخصيص محكمة في إطار القضاء العادي هي محكمةالمديرية ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا (الدائرة الإدارية) في ظل قانونالإجراءات المدنية لسنة 1983م والقاضي المختص بمحكمة الاستئناف والقاضي المختصبالمحكمة العليا والدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في ظل قانون القضاء الدستوريوالإداري لسنة 1996 (المعدل) الذي أعطى المواطن حق الطعن في القرارات الإداريةالصادرة من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء الاتحادي أو حكومة أي ولاية أو وزيراتحادي أو ولائي أو من أي سلطة عامة أخرى وفق المادة 20 (1) (2) من القانون المذكور، وذلك إذا كان الطلب مبنياً على عدم اختصاص الجهة التي أصدرت القرار المطعون فيهأو وجود عيب في الشكل أو مخالفة للقوانين أو خطأ في تطبيقها أو إساءة استعمالالسلطة وفق المادة (23(د) من ذات القانون يكون قد أعطى المحاكم سلطة وحق الرقابةالقضائية على أعمال الإدارة وهي سلطة لإنصاف المواطنين ، ولقد ذهب قانون القضاءالدستوري والإداري لسنة 1996م في المادة 27(1) بأن يكون الحكم الصادر في الطعن فيالقرار الإداري بإلغاء الأمر المطعون فيه أو بإصدار أمر يمنع الجهة الإدارية منالتصرف على وجه معين أو بإجبارها على اتخاذ إجراء معين أو بتقرير حق أو بتعويضالمضرور بحسب الحال . ويعتبر ذلك في رأينا تقنيناً للسوابق القضائية ، وما درج عليهالقضاء من أعمال الرقابة على السلطة الإدارية ، منذ الحكم الشهير الصادر من محكمةالاستئناف العليا في ذلك الوقت بتاريخ 28/4/1958م في الاستئناف رقم 23/58 (قضيةالمجلس البلدي بالخرطوم ضد فانجيليوس فانجليس) فقد ترددت في الحكم المذكور عباراتمماثلة للقول بأن السلطة الإدارية إن تجاوزت حدودها فإنها تخضع لرقابةالقضاء.
هذا ويختص القضاء العادي بسائر المنازعات الأخرى التي تكون الجهاتالإدارية طرفاً فيها ، كالعقود والمسئولية التقصيرية وغيرهما ، وفق الاختصاص القيميوالمكاني للمحاكم وفق قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م . أما الطعون الإداريةوالمتعلقة بالموظفين العموميين فيما يتعلق بتطبيق قوانين ولوائح الخدمة العامة فإنالاختصاص ينعقد فيها إلى ديوان مظالم العاملين بالخدمة العامة دون غيره والذي أنشأبقانون ديوان مظالم العاملين في الخدمة العامة لسنة 1994م والذي يعتبر في رأينا جهةقضاء خاص بتظلمات العاملين في الخدمة العامة.
أما قسم التشريع فهو يتبع لوزارةالعدل ، وتنقسم إدارة التشريع إلى ثلاث شعب تمارس كل منها الاختصاصات المقررة لهافيما يلي :-

(
أ‌) شعبة الصياغة تختص بالآتي :-أولاً : صياغة مشروعات القوانين وسائر التدابير التشريعية التي تقترحهاأجهزة الدولة.ثانياً : متابعة مشروعات القوانين واللوائح وإبداءالرأي الفني فيها وتحرير الشهادات الدالة على صياغتها.
(
ب‌) شعبة الترجمةوتختص بترجمة مشروعات القوانين والمواد القانونية الأخرى إلى اللغةالإنجليزية أو العربية أو غيرها.(ج) شعبة نشرومراجعة القوانين وتختص بالآتي :-
أولاً : الإشراف على الطبع لنشر القوانينبالجريدة الرسمية.
ثانياً : تنقيح وتحسين صياغة وتبويب القوانين.
ثالثاً : الإشراف على نشر القوانين في مجلدات.
رابعاً : إجراء الدراسات وتقديم المقترحاتلإصلاح القوانين والنظام القانوني.أما قسم الفتوى فهو يتبع لإدارة الشئون المدنية والرأي بوزارة العدل ،والتي تختص بإبداء الرأي القانوني لأجهزة الدولة في جميع المسائل القانونية المدنيةوالإدارية والدستورية . وتقوم بتمثيلها أمام المحاكم والفتوى الصادرة منها تكونملزمة لكافة أجهزة الدولة ، ما لم يراجعها وزير العدل بمبادرة منه أو بناء على طلبمقدم لديه ، أما الفتوى الصادرة بتوقيع وزير العدل فهي ملزمة لا يجوز تجاوزها إلابموافقة رئيس الجمهورية.م
هذا وتختص إدارة القانون العام بوزارة العدل بمراجعةوصياغة العقود والاتفاقيات الدولية ، وتمثيل الوزارة وإبداء الرأي القانوني في أيةمفاوضات تجريها أجهزة الدولة لإبرام العقود والاتفاقيات الدولية من كل ذلك يتضح أناختصاص مجلس الدولة القضائي تتولاه المحاكم العادية ، وديوان مظالم العاملين فيالخدمة العامة واختصاصه في مجال التشريع والفتوى ، تتولاه إدارة التشريع وإدارةالشئون المدنية والرأي وإدارة القانون العام ، بوزارةالعدل.

الخلاصة

يرى البعض أهمية إنشاء قضاء إداري متخصص لأنه يعمل على تأكيد مبدأ سيادةحكم القانون وأن تطبيق النظام الفيدرالي بالسودان ، يخلق مشاكل قانونية جديدة ، كماأن هناك الكثير من المشاكل القانونية تحتاج إلى حلول ، كالتكليف القانوني للنقاباتالمهنية ، وكذلك العقود الإدارية كعقود الأشغال العامة ، وسلطة الإدارة في الإشرافوالتوجيه وفسخ العقد من جانب واحد ، وحقها في تعديل العقد ، وتطبيق نظرية فعلالأمير ونظرية الصعوبات المادية على العقود التي يكون أحد أطرافها شخصاً من أشخاصالقانون العام. وسلطة الإدارة في تنفيذ قراراتها الإدارية تنفيذاً مباشراً دوناللجوء إلى القضاء ، كما وأن لهذا القضاء مزايا تتلخص في صدور أحكام وسوابق قضائيةمن قضاة متخصصين في المنازعات الإدارية مع توحيد الجهات التي تفصل في المسائلالإدارية ، ونشر الوعي الإداري الذي يساعد على تطور الخدمة العامة ، وإيصال الحقوقإلى أصحابها في وقت قصير لتخصص القضاة في المنازعات الإدارية وخلق كادر قوي ومتمرسمن القضاة الإداريين ، هذا ومرونة القضاء الإداري تمكن من إقامة قضاء إداريبالطريقة التي تتفق مع ظروفنا دون التقيد بالأشكال والنظم التي أقيم بها القضاءالإداري في أي بلد آخر ، ولذا يرون أن يقام قضاء إداري بإفراد نظام موازي للقضاءالعادي في هيئة دوائر وعلى درجتين أو ثلاث درجات ، على أن يجري اقتباس من النظامالأمريكي ، حتى يمكن محاصرة المشاكل التي قد يثيرها تطبيق النظام الفيدرالي فيالسودان.
أننا نرى أن الرقابة القضائية على أعمال الإدارة سواء اختص بها قضاءعادي أو قضاء إداري متخصص تعتبر أهم أنواع الرقابة التي تأخذ بها الدول لأن القضاءيتميز بالخبرة والنزاهة والاستقلال ، وبذلك يعتبر ضماناً حقيقياً لحقوق الأفرادوحرياتهم ، ولأن القضاء هو الملاذ الوحيد لكل من يتظلم من اعتداء الدولة ، على أيحق أو مركز قانوني أو حرية للفرد سواء كان منصوصاً في الدستور أو مسلماً به وفقاًللقوانين الأخرى ، إذ ليس غير القضاء من يختص بنظر النزاعات وفق إجراءات محددةوالفصل فيها طبقاً للقوانين ، وذلك بغرض إعطاء كل ذي حق حقه كما هو مقرر ومعلومولذلك يذهب بعض الشراح ، أن هناك صفات خاصة يلزم توافرها في القاضي الذي يتصدرللمنازعات الإدارية وقضايا الحقوق والحريات العامة ، تتمثل في الشجاعة والصلابةوالتمتع بأقصى درجات النزاهة والاستقلال والإنصاف والثقافة والمرونة وحسن التقدير ،وذلك بالإضافة إلى الصفات العامة التي يجب توافرها في أي قاضي ممتاز مثل الخلقالرفيع ، والعلم ، المنطق السليم والذهن المرتب ، التميز في اللغة والأسلوب ، الصبروالجد على العمل ، وعليه فإنه يجب توفير كافة الضمانات التي تكفل استقلال القضاءلأنه بدونها يعتبر مبدأ نظرياً- كالاستقلال المالي والإداري وعدم قابلية القاضيللعزل أو إحالته لصالح الخدمة وأن تكون كل مسائل القضاء لديه ، يباشرها بوساطة مجلسقضاء عالي ، تحت إشراف رئيس الجمهورية هذا فضلاً عن أن تعيين القضاة ، يجب أن يكونمن ذوي الكفاءة والخبرة والخلق الرفيع والسمعة الحسنة ، والمبرزين من المحامين أوالمستشارين بوزارة العدل والذين تدربوا بمعهد التدريب والإصلاحالقانوني.




أهم المراجع :
(1)
د. سليمان الطماوي – النظرية العامة للقرارات الإدارية.
(2)
د. سليمان الطماوي- القضاء الإداري – قضاء الإلغاء.
(3)
د. فاروق عبد البر- دورمجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة.
(4)
الأستاذ/ هنري رياض- القضاء الإداري والدستور في السودان.
(5)
الأستاذ/ هنري رياض – القضاء الإداريوالدستور في السودان.
(6)
الأستاذ/ هنري رياض – موسوعة الأحكام الدستورية فيالسودان.
(7)
الأستاذ/ محمد محمود أبو قصيصة – مبادئ القانون الإداري.
(8)
د. محي الدين إبراهيم – نحو قضاء إداري مذكرة لمؤتمر العدل والاصلاح القانوني.
(9)
الأستاذ ادوارد رياض- ديوان النائب العام نظامه واختصاصاته وسلطاته – محاولات فيدراسة القانون السوداني المقارن.
(10)
د. العطا بن عوف – الرقابة القضائية علىأعمال الإدارة في السودان (رسالة دكتوراة).
القوانين :
(1)
القانون رقم 47 لسنة 1972م بشأن مجلس الدولة المصري.
(2)
قانونالإجراءات المدنية لسنة 1983م.
(3)
قانون القضاء الدستوري والاداري لسنة 1996م (المعدل).


كتبه السيد المستشار /عمرو عبد الرحيممحمد
;)
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع


المواضيع المتشابهه
الموضوع
مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري الجزائري
مساعدة
قضية مبدأ
حق تقرير المصير
قوانين
الساعة الآن 03:42 AM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى