تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية روان علي شريف
روان علي شريف
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 11-04-2007
  • الدولة : وهران الباهية - الجزائر-
  • المشاركات : 2,556
  • معدل تقييم المستوى :

    20

  • روان علي شريف is on a distinguished road
الصورة الرمزية روان علي شريف
روان علي شريف
شروقي
بحث في علاقة مجلس المراقبة بالشركات التجارية
27-04-2008, 10:58 AM
بحث يخص فئة السنة الثالثة حقوق.
قام به ابني جمال وارتأيت أن اضعه هنا ليطلع عليه ابنائي الطلاب لعله يفيد البعض.

المبحث 1 تكوين مجلس المراقبة
المطلب 1 تشكيل مجلسة المراقبة.
المطلب 2 مكافأة وإعفاء مجلس المراقبة

المبحث 2 سلطات مجلس المراقبة.
المطلب 1 صلاحياته.
المطلب 2 مسؤوليته المدنية


المبحث1 تكوين مجلس المراقبة
المطلب الأول تشكيل مجلس المراقبة



يتكون مجلس المراقبة من سبعة -7- أعضاء على الأقل واثني عشرة-12- عضوا على الأكثر هذا ما تنص عليه المادة 657 ق ت ج بقولها يتكون مجلس المراقبة من سبعة -7- أعضاء على الأقل ومن اثني
عشر -12- عضوا على الأكثر ويمكن أن يتجاوز هذا العدد في حالة اندماج الشركة شريطة ألا يتجاوز ذلك أربعة وعشرون عضوا 24 وأن يكون الأعضاء قد مضت على عضويتهم أي مارسوا مهام الرقابة منذ أكثر من ستة أشهر حيث تنص المادة 658 ق ت ج خلافا للمادة السابقة يمكن تجاوز عدد الأعضاء المقدر باثني عشرة عضوا حتى يعادل العدد الإجمالي لأعضاء مجلس المراقبة الممارسين منذ أكثر من ستة أشهر في الشركات المدمجة وذلك دون أن يتجاوز العدد أربعة وعشرين عضوا -24-
وتنتخب الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس المراقبة وتمكينه إعادة انتخابهم ما لم يمنعه القانون الأساسي على خلاف ذلك.أما فيما يتعلق بمدة وضائف أعضاء مجلس المراقبة فان القانون الأساسي للشركة هو الذي يتكفل بتحديدها دون أن تتجاوز 6 ستة سنوات في حالة التعيين من قبل الجمعية العامة العادية ودون أن تتجاوز 3 ثلاث سنوات في حالة التعيين بموجب القانون الأساسي للشركة هذا ما نصت عليه
المادة 662 ق ت ج تنتخب الجمعية العامة التأسيسية أو الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس المراقبة ويمكن إعادة انتخابهم ما لم ينص القانون الأساسي على ذلك وتحدد فترة وظائفهم بموجب القانون دون أن تتجاوز ستة 6 سنوات في حالة التعيين من الجمعية العامة ودون تجاوز 3 سنوات في حالة التعيين بموجب القانون الأساسي.
غير أنه يمكن في حالة الدمج أو الانفعال أن يتم التعيين من الجمعية العامة غير العادية.وممكن أن تعتزل الجمعية العامة العادية في أي وقت.
ويجب أن ننبه أن أعضاء مجلس المراقبة قد يكون أشخاص طبيعية أما قد يكونوا أشخاص اعتبارية ويجب في هذا الأخير أي الشخص الاعتباري أن يحسن من يمثله بصفة دائمة ويخضع هذا لنفس الشروط والالتزامات وإذا عزل الشخصالمعنوي ممثله وجب استخلافه في الوقت نفسه أي فورا وقد نصت المادة 630 من القانون التجاري على إن يجوز تعيين شخص معنوي في مجلس المراقبة وعليه إن يعين ممثله دائما عند تعيينه يخضع لنفس الشروط والالتزامات ويتحمل نفس المسؤوليات الجزائية المدنية كما لو كان عضوا باسمه الخاص دون المساس بالمسؤولية التضامنية للشخص المعنوي الذي يمثله وإذا عزل الشخص المعنوي ممثله وجب استخلافه في الوقت نفسه.
وتنتهي مدة وظائف إعفاء مجلس المراقبة بانتهاء مهنهم المحددة في القانون الأساسي كما تنتهي بالوفاة أو الاستقالة وإذا ترتب على ذلك حدوث شعور منصب عضوا واحد أو أكثر بسبب الوفاة أو الاستقالة التزم المجلس استخلافه أي القيام بتعيينات مؤقتة وهذا ما نصت عليه المادة 665 قانون تجاري بقولها يجوز لمجلس المراقبة بين جلستين عامتين أن يسعى في التعيينات المؤقتة وذالك في حالة شغور منصب عضوا واحدا أو أكثر اثر وفاة أو استقالة.
لذى يجب التفرقة بين أن يقل عدد الأعضاء مجلس المراقبة عن الحد الأدنى القانوني كأن يصبح 6 أو أقل والحد الأدنى المطلوب في القانون الأساسي دون أن يقل عن الحد الأدنى القانوني.
الحالة الأولى
انخفاض عدد أعضاء مجلس المراقبة عن الحد الأدنى القانوني فإذا حدث استقالة أحدهم أو وفاته .إن نقص عدد هؤلاء الأعضاء عن الحد الأدنى القانوني أن يصبح 6 أو أقل فأوجب القانون على مجلس المسيرين استدعاء الجمعية العامة فورا للانعقاد وذلك بهدف إتمام عدد أعضاء المجلس تطبيقا لنص المادة 2.665 وإذا أصبح عدد أعضاء مجلس المراقبة أقل من الحد الأدنى القانوني وجب على مجلس المسيرين أن يستدعي فورا الجمعية العامة العادية لانقضاء وإتمام عدد أعضاء مجلس المراقبة.
الحالة الثانية
انخفاض عدد أعضاء مجلس المراقبة عن الحد الأدنى المطلوب في القانون الأساسي.
فإذا أصبح عدد أعضاء مجلس المراقبة عند الحد الأدنى المطلوب للقانون الأساسي.
فإذا أصبح عدد أعضاء مجلسه أقل من الحد الأدنى المطلوب في القانون الأساسي للشركة دون أن يقل عن الحد الأدنى القانوني وهو سبعة 7 أن يحدد القانون الأساسي الحد الأدنى إلى تسعة 9 أعضاء ويصبح العدد 7 في هذه الحالة يجب على مجلس المراقبة أن يسعى في التعيينات المؤقتة لإتمام العدد وإيصاله إلى تسعة 9 في أجل ثلاثة 3 أشهر ابتداء من اليوم الذي حصل فيه الشغور طبقا للمادة 665 ق ت ح إذا أصبح عدد أعضاء مجلس المراقبة من الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون الأساسي دون أن يقل عن الحد الأدنى القانوني يجب على مجلس المراقبة أن يسعى في التعيينات المؤقتة لإتمام العدد في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من اليوم الذي وقع فيه الشغور.
هذا وتعرض التعيينات التي قام بها المجلس عند انخفاض عدد أعضائه عن الحد القانوني أو عند الحد الأدنى الذي فرضه القانون الأساسي للشركة على الجمعية في أقرب اجتماع للمصادقة عليها.
وإذا أهمل المجلس القيام بتلك التعيينات أو لم يستدع الجمعية العامة للمصادقة عليها جاز لكل من يهمه الأمر أن يطلب من القضاء تعيين وكيل يكلف الجمعية العامة لإجراء التعيينات والمصادقة عليها.ولو افترضنا أن الجمعية العامة العادية لم تصادق عليها فان جميع التصرفات والمداولات التي قام بها المجلس قبل عرض المصادقة بقت صحيحة هذا ما تنص عليه المادة 663 و 664 و665 بقولها تعرض تعيينات التي يقوم بها المجلس بمقتضى المقطعين الأول والثالث المذكور أعلاه على الجمعية العامة العادية لتصادق عليها ،وعند عدم المصادقة تعتبر صحيحة كل المداولات والتصرفات التي وقعت سابقا من قبل المجلس.
وإذا أهمل المجلس القيام بالتعيينات المطلوبة أو إذا لم يستدع الجمعية العامة جاز لكل معني أن يطلب من القضاء تعيين وكيل يكلف باستدعاء الجمعية العامة لإجراء التعيينات والمصادقة على التعيينات المشار إليها في المقطع الثالث أعلاه .
كما ينتخب مجلس المراقبة على مستواه رئيسا يتولى استدعاء المجلس وإدارة المناقشات ،وتعادل مدة مهمة مجلس المراقبة هذا ما تنص عليه المادة 665 .7 ينتخب مجلس المراقبة على مستواه رئيسا يتولى استدعاء المجلس وإدارة المناقشات وتعادل مدة مهمة الرئيس مدة مهمة مجلس المراقبة وفيما يتعلق بعزل أعضاء مجلس المراقبة فان الجمعية العامة العادية تستطيع عزلهم فأي وقت طبقا للمادة 4.662 بقولها ويمكن أن تعزلهم الجمعية العامة العادية فأي وقت.
وترد على مجلس المراقبة أي على عضويته قيود وهي
أولا يمنع على أي عضو من مجلس المراقبة الانتماء إلى مجلس المديرين حسب نص المادة 661 ق ت
لا يمكن لأي عضو من مجلس المراقبة الانتماء إلى مجلس المديرين.
ثانيا إذا كان عضو مجلس المراقبة شخصا طبيعيا فلا يحق له الانتماء في نفس الوقت إلى أكثر من خمسة مجالس مراقبة للشركات المساهمة التي يكون مقرها في الجزائر ولا يطبق هذا الحكم على الممثلين الدائمين للأشخاص الاعتبارية طبقا لنص المادة 664.ق.ت.ج لا يمكن لشخص طبيعي انتماء في نفس الوقت إلى أكثر من خمسة مجالس مراقبة للشركات المساهمة التي يكون مقرها في الجزائر.
ولا تطبق أحكام المقطع السابق على الممثلين الدائمين للأشخاص المعنويين.
ثالثا إذا أراد أحد أعضاء مجلس المراقبة أن يبرم عقدا مع الشركة التي ينتمي إليها فلا يتسنى له ذلك إلا بعد حصوله على إذن مسبق من مجلس المراقبة المادة 1.670 تخضع كل اتفاقية تعقد بين شركة ما وأحد أعضاء مجلس المديرين أو مجلس مراقبة هذه الشركة إلى ترخيص مسبق من مجلس المراقبة.
إما إذا أبرمت الشركة مع إحدى المؤسسات التي يكون فيها أحد أعضاء مجلس المديرين أو أحد أعضاء مجلس المراقبة مالكا فيها أو شريكا أو مسيرا أو قائما بالإدارة أو مديرا عاما للمؤسسة فيجب أن يخضع لترخيص مسبق وإلا أعتبر باطلا بل تعد باطلة كل الاتفاقات التي تبرم ولم تراع فيها الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة والرابعة من المادة 670 ق.ت.ج.
رابعا يحضر على أعضاء مجلس المديرين أو أعضاء مجلس المراقبة باستثناء الأشخاص المعنوية أن يقترضوا بأي شكل كان من الشركة كما يحضر عليهم أن يتخذوا الشركة كضامن احتياطي أو كفيل عندما يقومون بالتزاماتهم الشخصية نحو الغير. ويخضع الممثلون الدائمون للأشخاص المعنوية لنفس الحكم،وتعود الحكمة في ذلك إلى المحافظة على أموال الشركة وعدم التلاعب بها واستعمالها من طرف أعضاء المجالس لأغراض شخصية لا تخدم مصلحة الشركة المادة-671- من القانون التجاري.
خامسا إذا أراد عضو مجلس المديرين أو عضو مجلس المراقبة أن يبرم عقدا مع الشركة التي ينتمي إليها ،يتعين عليه اطلاع مجلس المراقبة بذلك العقد أو الاتفاق ، وفي حالة ما إذا كان عضو في مجلس المراقبة يمتنع عليه المشاركة في التصويت المادة -1.672- ق.ت.ج
المطلب الثاني
مكافآت أعضاء مجلس المراقبة.
يجوز للجمعية العامة العادية أن تمنح أعضاء مجلس المراقبة أجرا ثابتا مقابل النشاط الذي يقومون به والمتمثل في الرقابة الدائمة على أعمال الشركة وحسن سير إدارتها من طرف مجلس المديرين ويقيد أجر أعضاء المجلس من تكاليف الاستغلال المادة 658 ق.ت.ج كما يحق لمجلس المراقبة هو بدوره أن يمنح أجورا استثنائية عن المهم الخاصة أو الاستثنائية الموكولة لبعض أعضائه وهذه أيضا يجب أن تخضع لتكاليف الاستغلال،كما يستوجب على العضو الحصول على ترخيص مسبق من مجلس المراقبة إلا يشارك في التصويت على الترخيص الذي يراد منحه له المادة 669 ق.ت.ج.
يلتزم مجلس المراقبة على مستواه بانتخاب رئيسا له يتولى هذا الأخير استدعاء مجلس المراقبة ويوجه ويقود مناقشاته.ومدة عضوية رئيس المجلس هي مدة عضوية المجلس المادة 666 ق.ت.ج ويتكفل الرئيس باختيار مندوب الحسابات بكل العقود أو الاتفاقات التي يرخص بها مجلس المراقبة لأحد أعضائه أو أحد أعضاء مجلس المديرين والتي تتم بين هذا الأخير والشركة التي ينتمي إليها.
ومندوب الحسابات بدوره يلتزم بتقديم تقرير خاص بشأن هذا الترخيص للجمعية العامة التي تبث فيه.
ويحضر على المعني بالأمر أي العضو سواء كان في مجلس المراقبة أو مجلس المديرين أن يشارك في التصويت ولا تأخذ أسهمه بعين الاعتبار عند حساب النصاب والأغلبية.ولكن رغم ذلك فان العقود والاتفاقيات سواء صادقت عليها الجمعية أو لم تصادق عليها،فإنها تنتج أثارها تجاه الغير.أما إذا ثبت أنها كانت مشوبة بالتدليس في هذه الحالة تعد باطلة.وحتى لو افترضنا أنها غير مشوبة بالتدليس فإذا كانت أثارها ضارة بالشركة لم تصادق عليها الجمعية العامة في هذه الحالة يتحمل عضو مجلس المديرين أو عضو مجلس المراقبة أي الشخص المعني بالأمر وعند الضرورة بمعنى أنهم يتحملون مسؤولية هذا التصرف.وإذا حدث وأن تعرضت الشركة للتسوية القضائية أو أشهر إفلاسها فان المسؤولية في هذه الحالة تقع على أعضاء مجلس المديرين وأعضاء مجلس المراقبة على حد سواء إذا خالفوا أحكام المادة1.671 من القانون التجاري أي أنهم يسألون عن ديون الشركة.
ضمانات أعضاء مجلس المراقبة.
تنص المادة 659 ق.ت.ج على ما يلي يجب على أعضاء مجلس المراقبة أن يحوزوا أسهم الضمانات الخاصة بتسييرهم حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 619 .
وبرجوعنا إلى المادة 619 نجدها تشترط إلا تقل قيمة الضمان عن20 بالمائة من رأس مال الشركة والتي يستوجب على مجلس الإدارة ملكيتها على أن يحدد القانون الأساسي العدد الأدنى للأسهم التي يحوزها كل عضو ومن ثم يجب على مجلس المراقبة هو الأخر أن يحوز عددا من الأسهم لا يقل عن 20
بالمائة من رأس مال الشركة على أن يحدد القانون الأساسي للشركة الحد الأدنى من الأسهم التي يجب على كل عضو في مجلس المراقبة أن يحوزها.
وحتى برجوعنا إلى النص المحرر باللغة الفرنسية نجده يستعمل في نص المادة 619 اصطلاح
بينما يستعمل في نص المادة 659 اصطلاح والحيازة هي سبب من أسباب الملكية لا لسنا ندري إذا كان المشرع يفرق بين المصطلحين أو مدلولهما واحد في نظره ؟
وهذا الضمان المفروض على مجلس المراقبة تعود الحكمة فيه إلى ضمان جدية العمل من طرف مجلس المراقبة الذي سيرعى مصالح الشركة لأن مصلحته تكمن في مصلحة الشركة بما أن لديه أموالا في رأس مالها،وقد تتعرض هذه الأخيرة إلى الضياع في حالة ما إذا لم يصنها ويستغلها ويأخذ الحيطة الأزمة لها في اتخاذ القرارات بشأنها.

المبحث الثاني سلطات مجلس المراقبة.
المطلب الأول.
صلاحيات مجلس المراقبة.
أول الصلاحيات العامة
إن الصلاحيات العامة لمجلس المراقبة تتمثل في ممارسة الرقابة الدائمة على الشركة أي مراقبة التسيير ومراقبة الحسابات كما من حق مجلس المراقبة منح موافقة قبل القيام بها من قبل مجلس المديرين إلا أنه تمنع على مجلس المراقبة أن يتدخل في التسيير. وهكذا يقوم مجلس المراقبة في أي وقت من السنة بإجراء الرقابة التي يراها ضرورية ويمكن أن يطلع على كافة وثائق الشركة إدارية وحسابية ويلتزم بتقديم التقرير للجمعية العامة حول تسيير مجلس المديرين.
ثانيا الصلاحيات الخاصة
تقوم بتعيين أعضاء مجلس المديرين،يقوم بتحديد أجورهم ،يقوم بتعين رئيس مجلس المديرين كما من حقه أن يقوم بتعيين عضو أخر من مجلس المديرين لتمثيل الشركة كما له حق التقرير بحيث أنه مؤهل لاتخاذ قرار نقل مقر الشركة في نفس المدينة،أما خارج المدينة من اختصاص الجمعية العامة العادية،كما أن له حق الترخيص بما أنه مؤهل لمنح ترخيص مسبق لمجلس المديرين قبل القيام ببعض التصرفات،كما من حقه أن يقترح عزل أعضاء مجلس المديرين للجمعية العامة العادية.
تنحصر مهمة مجلس المراقبة في الرقابة الدائمة على سير أعمال الشركة من طرف مجلس المديرين بمعنى أنه يراقب مجلس المديرين.
وقد ينص القانون الأساسي للشركة على أن كل العقود التي تريد الشركة إبرامها يجب أن تخضع لترخيص مسبق يمنحه مجلس المراقبة المادة 1.654 القانون التجاري.
أما إذا تعلق الأمر بالتنازل عن العقارات أو التنازل عن المشاركة أو إذا أرادت الشركة أن تقوم بتأمينات أو تمنح كفالات أو ضمانات احتياطية في هذه الحالة ،فجميع هذه التصرفات يجب أن تخضع لترخيص صريح من طرف مجلس المراقبة وفق ما يقتضيه القانون الأساسي للشركة المادة 2.654 القانون التجاري.
ولسنا ندري ما هو الفرق بين الفقرة الأولى والفقرة الثانية من المادة 654 ق.ت.ج فالأولى تشترط أن يكون مسبق بينما الفقرة الثانية تشترط أن يكون تصريح صريح.في حين أن التصريح هو عبارة عن رخصة يمنحها مجلس المراقبة ويوافق فيها على الإقدام على العمل أي القيام التصرف القانوني ولكن إذا أراد المشرع أن يعبر على أن يكون مجلس المراقبة أكثر تشددا في منحه التراخيص بالنسبة للتصرفات التي شملتها الفقرة الثانية لأنها قد تضر بمصلحة الشركة في حالة التهاون فيها،فعليه أن يستعمل أسلوبا أو اصطلاحا أخر لتوضيح الأمر.
هذا ويلتزم مجلس المراقبة بالقيام بعمله طيلة السنة ويجري الرقابة التي يراها ضرورية لحسن سير أعمال الشركة والتي تحقق لها مصلحة أكبر،ومن أجل تحقيق ذلك فله أن يطلع على الوثائق التي يراها ضرورية للقيام بالرقابة،وعلى مجلس المديرين أن يمكنه من ذلك وأن يقدم له مرة في كل ثلاثة أشهر على الأقل وعند نهاية كل سنة مالية تقريرا حول عملية تسيير الشركة كما يلتزم بعد قفل كل سنة مالية بتقديم وثائق الشركة التي ذكرتها المادة 716 الفقرة 2 و3 من القانون التجاري والمتمثلة في حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والأرباح والميزانية وعليه أن يضع تقريرا مكتوبا عن حالة الشركة ونشاطها أثناء السنة المالية المنصرمة حتى يتمكن مجلس المراقبة من مراجعتها وبعد ذلك يقوم بتقديم ملاحظات حول تقرير مجلس المديرين وعلى حسابات السنة المالية للجمعية العامة العادية المادة 656 ق.ت.ج.
مداولات مجلس المراقبة.
يشترط القانون أن يحضر لمداولة مجلس المراقبة نصف عدد أعضائه على الأقل أي كحد أدنى،أما القرارات تتخذ بأغلبية الأعضاء الحاضرين أو الممثلين،إلا إذا كان القانون الأساسي يقضي بخلاف ذلك،أي يشترط أغلبية أكثر وعند تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.وهذا تطبيقا لنص المادة 667
الفقرة الأولى والثانية من ق.ت.ج حتى تكون هذه المداولة صحيحة.
تتمثل المهمة الرئيسية لمجلس المراقبة في المراقبة الدائمة لتسيير الشركة من طرف مجلس المديرين.وتتطلب هذه الرقابة التأكد المسبق للحسابات.وطبقا لنص المادة 656 .1 من القانون التجاري،فان مجلس المراقبة يتسنى له هذا التأكد عن طريق تلقيه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وعند
نهاية كل سنة ،تقريرا حول تسيير الشركة من طرف مجلس المديرين،كما يقدم هذا الأخير بعد قفل كل سنة مالية لمجلس المراقبة وثائق الشركة المنصوص عليها في المادة 716 الفقرة الأولى والثانية من القانون التجاري والمتمثلة في حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والأرباح والميزانية كما يضعون تقريرا مكتوبا عن حالة الشركة ونشاطها أثناء السنة المالية المنصرمة وبناء على ذلك يقوم مجلس المراقبة بتقديم ملاحظاته إلى الجمعية العامة.
بالإضافة إلى هذه السلطات العامة،فان مجلس المراقبة يمارس سلطات محددة بنص القانون وتتمثل في الآتي
أولا يقدم للجمعية العامة ملاحظاته على تقرير مجلس المديرين وعلى حسابات السنة المالية،تطبيقا لنص المادة 656 الفقرة3 من القانون التجاري.
ثانيا تطبيقا لنص المادة 644 الفقرة الأولى يخول لمجلس المراقبة،سلطة تعيين أعضاء مجلس المديرين مع اختيار أحدهم رئيسا،كما يقترح على الجمعية العامة عزلها.
ثالثا منح الترخيص المسبق فيما يتعلق بالاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 670 من القانون التجاري.


المطلب الثاني.

المسؤولية المدنية.
تنص المادة 715 مكرر 29 من القانون التجاري على ما يلي
يعتبر أعضاء مجلس المراقبة مسئولين عن الأخطاء الشخصية المرتكبة أثناء ممارسة وكالاتهم،ولا يتحملون أية مسؤولية بسبب أعمال التسيير ونتائجها.
ويمكن اعتبارهم مسئولين مدنيا عن الجنح التي يرتكبها أعضاء مجلس المديرين في حالة درايتهم بها وعدم إخبار الجمعية العامة بذلك.تطبق أحكام المادتين 715 مكرر 25 و 715 مكرر 26 المذكورتين أعلاه.
إذا ،يسأل أعضاء مجلس المراقبة مسؤولية شخصية عن الأخطاء التي يرتكبونها أثناء أدائهم المتمثلة في الرقابة دون أن يلقى عليهم عبء مسؤولية التسيير وما ينجم عنه ذلك أن الإدارة والتسيير يخرج من دائرة اختصاصهم،غير أنهم يسألون مدنيا عن الجنح التي يرتكبها أعضاء مجلس المديرين إذا كانوا على علم بها ولم يبلغوها إلى الجمعية العامة،كما يخضعون لشروط المسؤولية المدنية التي ذكرتها المادتين 715 مكرر 25 و715 مكرر 26 والتي سبق الإشارة إليها آنفا.



ان احسست بالاختناق فابحث عن الحرية حيث ما تكون لكي لا تموت.

  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية رؤوف أونلاين
رؤوف أونلاين
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 12-04-2007
  • الدولة : بسكرة
  • المشاركات : 1,664
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • رؤوف أونلاين will become famous soon enough
الصورة الرمزية رؤوف أونلاين
رؤوف أونلاين
شروقي
رد: بحث في علاقة مجلس المراقبة بالشركات التجارية
27-04-2008, 11:42 AM
شكرا جزيلا على إثراءك لمنتدى القانون... وإفادتك لطلبة الحقوق... وشكر خاص للإبن البار جمال على المجهود والعمل المتقن... نسأل الله أن يوفقه في الدراسة وأن يتقلد مراتب عليا إن شاء الله ليرد جميل والده وفضله عليه...
شرفني مرورك أستاذ روان وسعداء بك دائما بيننا :)... بدوري قد قمت بنقل البحث إلى قسم المذكرات والأبحاث القانونية لإطلاع سهل من طرف الأعضاء الكرام...
مع تحياتي...
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع


الساعة الآن 11:30 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى