تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
منتديات الشروق أونلاين > منتدى القانون والعلوم السياسية > المنتدى العام للقانون

> دليل المتقاضي (رفع الدعوى، الأحكام الصادرة، طرق الطعن، ملف رد الاعتبار)

 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية رؤوف أونلاين
رؤوف أونلاين
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 12-04-2007
  • الدولة : بسكرة
  • المشاركات : 1,664
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • رؤوف أونلاين will become famous soon enough
الصورة الرمزية رؤوف أونلاين
رؤوف أونلاين
شروقي
دليل المتقاضي (رفع الدعوى، الأحكام الصادرة، طرق الطعن، ملف رد الاعتبار)
01-08-2007, 02:45 PM


دليل المتقاضي
(رفع الدعوى، الأحكام الصادرة، طرق الطعن، ملف رد الاعتبار)



توضيحا لشروط رفع الدعوى القضائية للمواطن بداية من العريضة الافتتاحية إلى طرق الطعن وكذا الأحكام القابلة للاستئناف والمواعيد وغيرها من المبادئ التي يقوم عليها النظام القضائي الجزائري...نتطرق إلىما يلي:

الدعوى العمومية
تحريك الدعوى:
*من النيابةالعامة.
*عن طريق الادعاء المدني أمام السيد قاضي التحقيق طبقاللمادة 72 من قانون الإجراءات الجزائية.
*من طرف المدعي عن طريق التكليف المباشر بالحضور أمام المحكمة طبقا 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية وتباشر من طرف النيابة العامة.

الدعوى المدنية
لكي ترفع الدعوى المدنية أمام المحكمة لابد من توافر شروط في رافع الدعوى التي نص عليها القانون وهي:
- أن يكون المتقاضي أهلا للتقاضي بلغ السن 19سنة.
- أن لا يكون محروما من حقوقه الوطنية.
- أن تكون له الصفة والمصلحة (م 13 قانون إجراءات مدنية وإدارية).
- أن يتقدم إلى كتابة ضبط المحكمة بعريضة مكتوبة يوضح فيها موضوع النزاع تسمى عريضة افتتاح الدعوى وتكون مرفقة بعدد من النسخ حسب عدد الخصوم.
- رسم قضائي يدفعه رافع الدعوى لكتابة ضبط المحكمة ويختلف هذا الرسم من دعوى إلى أخرى.

ملاحظة:
*في حالة رفع دعوى اجتماعية تتطلب وجوبا محضر عدم الصلح يسلم من مفتشية العمل.
*في حالة رفع دعوى أمام قسم الأحوال الشخصية لابد من إضافة عقد الزواج وبطاقة عائلية للحالة المدنية حتى يتمكن القاضي من معرفة الأبناء القصر والعلاقة الزوجية بين الطرفين.
ويتم التكليف بالحضور عن طريق محضر قضائي يقيم في دائرة اختصاص المحكمة التي يقيم فيها المراد تبليغه.
ويحرر محضرا بذلك يوضح فيه كيفية التبليغ سواء لشخص المعني بالأمر أو لأحد أعضاء أسرته أو بواسطة شخص آخر ويتم التبليغ في مقر سكن المدعى عليه وترفق نسخة من محضر التكليف بملف الدعوى لمعرفة بأن المدعى عليه أو المدعى عليهم قد كلفوا بالحضور.

الأحكام الصادرة
تسليم الأحكام والقرارات:
يتم تسليم الأحكام علىمستوى أمانة الضبط (المدنية أو الجزائية).

الحصول على الحكم:
يتقدم المعني بالأمر إلى أمانة الضبط المدنية أو الجزائية.
- يذكر تاريخ الحكم ورفع القضية أو استظهار وصل الرسم إذا كان الحكم مدني.
- دفع رسم جبائي بمبلغ 30دج عن كل صفحة من الحكم و تسلم له النسخة من الحكم.

تسـليم القرارات:
- و يتم على مستوى أمانة ضبط المجلس (مدني أو جزائي).
- ذكر تاريخ القرار أو رقم القضية أو وصل الرسم الخاص بالاستئناف.
- دفع رسم جبائي بمبلغ 30دج عن كل صفحة من القرار.

تبليغ وتنفيذ الأحكام والقرارات:
بعد صدور الأحكام والقرارات والحصول على نسخ منها يتعين على المحكوم لصالحه أن يقوم بالإجراءات التالية:

أ‌- عند التبليغ: أن يتصل بالمحضر القضائي الذي يمتد الإختصاص الإقليمي لمكتبه إلى دائرةالإختصاص الإقليمي للمجلس القضائي التابع له أين يتم التبليغ في دائرة هذا الإختصاص.
- أن يكون مرفقا بنسخة طبق الأصل للحكم أو القرار.
- أن يدفع رسوم التبليغ المحددة قانونا.
- بعد انتهاء آجال الطعن يحصل على نسخة تنفيذية و يشرع في التنفيذ.

ب‌- عند التنفيذ: أن يتصل بالمحضر القضائي الذي يمتد الإختصاص الإقليمي لمكتبه إلى دائرة الإختصاص الإقليمي للمجلس القضائي التابع له أين يتم تنفيذ الحكم أو القرار في دائرة هذا الإختصاص.
- أن يكون حائزا على نسخة تنفيذية من الحكم أو القرار المراد تنفيذه.
- أن يدفع رسوم التنفيذ المحددة قانونا.

طرق الطعن
في الأحكام المدنية:
يوجد نوعين من طرق الطعن: الطرق العادية، الطرق غيرالعادية...

أ‌- الطرق العادية :
*-المعارضة الحكم الغيابي: شهر من تاريخ التبليغ الرسمي أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرته،-القرار الغيابي: شهرمن تاريخ التبليغ أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرته.

*-الاستئنافالحكم الحضوري: شهر من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر أمام المجلس القضائي، -الأمر الإستعجالي: 15 يوما من تاريخ التبليغ.

ب‌- الطرق غير العادية:
- التماس إعادة النظر الأحكام التي استنفذت طرق الطعن العادية: شهران 02 من تاريخ ثبوت تزوير شهادة شاهد، أو ثبوت التزوير، أو تاريخ اكتشاف الوثيقة المحتجزة أمام نفس الجهة التي أصدرته.

- الطعن بالنقض كل الأحكام النهائية والقرارات: شهران 02 من تاريخ التبليغ الرسمي، أمام المحكمة العليا، مجلس الدولة.

- اعتراض الغير الخارج عن الخصومة كل أنواع الأحكام: غير محدد الأجل، أمام نفس الجهة التي أصدرته.

رد الاعتبار:
-1 رد الاعتبار القانوني: ويرد بموجبه المحكوم عليه اعتباره بعد انتهاء المدة المحددة طبقا لنص المادة 677 وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية.

-2 رد الاعتبار القضائي: وهو إجراء يتم بموجبه رد الاعتبار بناء على شروط حددها القانون طبقا للمادة 679 وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية.

الوثائق المطلوبة لتشكيل ملف رد الاعتبار:
(المادة 679 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية).
يتعين على كل مواطن يرغب في الاستفادة من رد الاعتبار القضائي تشكيل الملف المتكون من الوثائق التالية:

.1 طلب خطي من طرف المعني أو من طرف أي شخص أخر له الحق في طلب رد الاعتبارالقضائي.
.2 نسخة من الحكم أو القرار الجزائي المتضمن العقوبة.
.3 شهادة حديثة من صحيفة السوابق العدلية رقم 03.
.4 شهادة وجود بالمؤسسة العقابية (وهذا في حالة ما إذا كان المعني قد قضى عقوبة سالبة للحرية بمؤسسة عقابية).
.5 وصل يثبت قيام بتسديد المصاريف القضائية والغرامة والتعويضات المدنية أو إعفائه من أداء ما يذكر فان لم يقدم ما يثبت ذلك تعين عليه أن يثبت أنه قضى مدة الإكراه البدني أو أن الطرف المتضرر قد أعفاه من التنفيذ لهذه الوسيلة.

ملاحظة: بعد إيداع الملف بأمانة النيابة يتولى السيد وكيل الجمهورية بتقديم التماساته ويرسله بعد ذلك إلى النيابة العامة التي تحيله على غرفة الاتهام..

أتمنى أن أكون قد أفدتكم...




رؤوف أونلاين




الصور المرفقة
نوع الملف: gif 8052.gif‏ (16.6 كيلوبايت, المشاهدات 78)
التعديل الأخير تم بواسطة رؤوف أونلاين ; 01-07-2009 الساعة 02:34 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية الكاتب
الكاتب
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 11-08-2007
  • المشاركات : 1
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • الكاتب is on a distinguished road
الصورة الرمزية الكاتب
الكاتب
عضو جديد
رد: دليل المتقاضي (رفع الدعوى، الأحكام الصادرة، طرق الطعن، ملف رد الاعتبار)
11-08-2007, 05:18 PM
بارك الله فيك على ما تقدمه من إرشادات قيمة ..
من مواضيعي
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية رؤوف أونلاين
رؤوف أونلاين
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 12-04-2007
  • الدولة : بسكرة
  • المشاركات : 1,664
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • رؤوف أونلاين will become famous soon enough
الصورة الرمزية رؤوف أونلاين
رؤوف أونلاين
شروقي
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: دليل المتقاضي (رفع الدعوى، الأحكام الصادرة، طرق الطعن، ملف رد الاعتبار)
24-08-2007, 03:48 PM
تقريبا تطرقت لكل النفاط بصفة اجمالية لكن مسالة تبليغ الدعوى او الاحكام الفضائية و مسالة التنفي> تمت امام محضر قضائي لا يشترط ان يكون بمقر اختصاص المحكمة التي يقيم بها المبلغ او المنفد ضده بعد نزع الاختصاص الحصري على المحضريين القضائين بمعنى انه يمكن ان يتم عند اي محضر قضائي بنفس الشكل كالمحامي
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية رؤوف أونلاين
رؤوف أونلاين
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 12-04-2007
  • الدولة : بسكرة
  • المشاركات : 1,664
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • رؤوف أونلاين will become famous soon enough
الصورة الرمزية رؤوف أونلاين
رؤوف أونلاين
شروقي
رد: دليل المتقاضي (رفع الدعوى، الأحكام الصادرة، طرق الطعن، ملف رد الاعتبار)
24-08-2007, 06:50 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mani 29 مشاهدة المشاركة
مسالة تبليغ الدعوى او الاحكام القضائية و مسالة التنفيذ تمت امام محضر قضائي لا يشترط ان يكون بمقر اختصاص المحكمة التي يقيم بها المبلغ او المنفد ضده بعد نزع الاختصاص الحصري على المحضريين القضائين بمعنى انه يمكن ان يتم عند اي محضر قضائي بنفس الشكل كالمحامي
أخي الكريم،إن القانون الحالي المنظم لمهنة المحضر يحدد الإختصاص الإقليمي لعمل المحضر القضائي بدائرة إختصاص إقليم المجلس القضائي الموجود به مكتبه فقط، وهذا ما جاءت به المادة 2 من قانون رقم 06-03 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فيفري سنة2006، يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي: "تنشأ مكاتب عمومية
للمحضرين القضائيين لدى المحاكم وفقا لمعايير موضوعية تسري عليها أحكام هذا القانون.
يمتد الإختصاص الإقليمي لكل مكتب إلى دائرة الإختصاص الإقليمي للمجلس القضائي التابع له"
وأنا هنا في تبليغ وتنفيذ الأحكام أخذت مثالا بالمحكمة أي أنه لا يتم تبليغ وتنفيذ الأحكام عند أي محضر.

  • ملف العضو
  • معلومات
سموره
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 18-07-2007
  • المشاركات : 66
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • سموره is on a distinguished road
سموره
عضو نشيط
رد: دليل المتقاضي (رفع الدعوى، الأحكام الصادرة، طرق الطعن، ملف رد الاعتبار)
27-08-2007, 02:07 PM
ما شاء هي معلومات مفيدة لكل مواطن حتي تكون لديه ثقافة قانونية وهذا ما يفتقده الكثير
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: دليل المتقاضي (رفع الدعوى، الأحكام الصادرة، طرق الطعن، ملف رد الاعتبار)
27-08-2007, 03:09 PM
نعم ما تقله صحيح لكن بموجب المادة الت دكرتها اي 02 من قانون فيفيري 2006 لا يقتصر اختصاص المحضر القضائي لا مستوى اقليم المحكمة التي يعمل بها و انما يمتد اختصاصه لكل المحاكم التي يقع مقر اختصاصها على مستوى المجلس بمعنى ادا كان مكتب المحضر القضائي يقع بمحكمة تغننيف لا يقتصر اختصاص المحضر على اقليم المحكمة كما كان في القانون القديم وانما يمتد اختصاصه لكل المحاكم التي يقع مقر اختصاصها بمجلس قضاء معسكر اي يمكن ان يمتد اختصاصه لمحكمة سيق او محكمة المحكدية و غيرها ( داخل اختصاص المجلس القضائي لمعسكر )
هدا حتى تعم الفائدة لكل مواطن و يعلم انه بامكانه ان يطرح دعواه للتبليغ او التنفيد امام اي محضر قضائي يعمل بمقر اختصاص المجلس القضائي الدي يقيم به
اخي ارؤف انت اخدت مثال على المحكمة لكن هدا كان في ضل القانون القديم المنضم لمهنة المحضريين لكن وبعد صدور القانون الجديد تم توسيع اختصاص المحضر القضائي ليشمل كل اقليم محاكم المجلس القضائي الدي يعمل به حتى يسهل اكثر على المتقاضيين و يرفع ضغط العمل على بعض المحضريين
اشكرك على الرد
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية رؤوف أونلاين
رؤوف أونلاين
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 12-04-2007
  • الدولة : بسكرة
  • المشاركات : 1,664
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • رؤوف أونلاين will become famous soon enough
الصورة الرمزية رؤوف أونلاين
رؤوف أونلاين
شروقي
رد: دليل المتقاضي (رفع الدعوى، الأحكام الصادرة، طرق الطعن، ملف رد الاعتبار)
27-08-2007, 04:12 PM
وهذا ما نوهت إليه أنا أيضا..لكنك أنت أخي الكريم في ردك السابق قلت أن الإختصاص الحصري نزع على المحضريين القضائين ولم تحدده بالضبط وقلت أصبح بالإمكان التقدم إلى أي محضر قضائي مثله مثل أي محامي وهذا خطأ يجب التفرقة بين المحامي والمحضر لأن مجال الإختصاص الإقليمي للإثنين يختلف لكنك رجعت ووضحت أكثر في ردك الثاني، على العموم سأغير المثال وأجعله أشمل بما أننا نتكلم ليس فقط على الأحكام بل أيضا قرارات المجلس القضائي...
شكرا لتدخلك أخي mani29..ودمت وفيا لمنتدى القانون..نتشرف بأعضاء نشطين مثلك :) ولا تحرمنا من جديدك...سلام :)
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: دليل المتقاضي (رفع الدعوى، الأحكام الصادرة، طرق الطعن، ملف رد الاعتبار)
27-08-2007, 04:39 PM
المهم اننا اتفقنا الان
انا كنت اقصد في البداية ان اختصاص المحضر اصبح لا يقتصر على المحكمة مقر مكتبه
تدخلت ثانية عندما رات ان تدخل الاول كام غير واضح خاصة لما اعطيت مثال على المحامي لكن كان قصدي انك حر في الدهاب عن محضر قضائي كحريتك في الدهاب عند اي محامي
اشكرك
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية hyoungki
hyoungki
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 04-10-2007
  • الدولة : Egypt
  • العمر : 42
  • المشاركات : 62
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • hyoungki is on a distinguished road
الصورة الرمزية hyoungki
hyoungki
عضو نشيط
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 09:18 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى