الحكومة تمنع "أعداء الثورة" من إنشاء تلفزيونيات خاصة
30-08-2016, 11:36 PM






عبد السلام سكية

صحافي ورئيس قسم القسم الدولي بجريدة الشروق اليومي


حددت الحكومة شروط وكيفيات الحصول على رخص لإنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتية- قنوات خاصة متخصصة- علاوة على المبالغ المالية الواجب على الراغب في فتح قنوات تلفزيونية دفعها إلى السلطات العمومية للحصول على رخصة البث.
ووفق مرسوم تنفيذي موقع من طرف الوزير الأول، عبد المالك سلال، نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يتعين على طالب الرخصة تقديم ملف إداري لدى سلطة السمعي البصري، يتضمن القانون الأساسي للشخص المعنوي، والقائمة الاسمية لمتصرفي ومسيري الشخص المعنوي-المؤسسة- وقائمة اسمية أخرى للمساهمين تتضمن بيانات عن مهنهم، مبلغ مساهماتهم في رأس المال، على أن يثبت المساهمون المولودون قبل جويلية 1942 أنه لم يكن لهم سلوك معاد لثورة نوفمبر 1954، مع إثبات وجود صحفيين محترفين ضمن المساهمين.
ومن الشروط التي وضعتها الحكومة، إثبات أن مصدر رؤوس الأموال المزمع استثمارها وطني خالص، وامتلاك مقر للشركة بموجب عقد رسمي، أو عقد إيجار توثيقي تتوافق مدته مع مدة الرخصة الملتمسة.
ويحظر المرسوم، أن يكون للمساهمين شراكات في أكثر من وسيلة إعلامية، ونص المرسوم "تعهد المساهمين بعدم امتلاك أسهم في أي خدمة أخرى للاتصال السمعي البصري"، على أن يحدد المساهمون قائمة مناصب العمل المراد شغلها، وتحدد خصوصا طبيعة الشهادات المطلوبة، على أن يتعهد صاحب المؤسسة وشركاؤه بعدم الانتماء إلى هيئة مسيرة لحزب سياسي، وعدم إسناد الإدارة لمسير حزب سياسي.
بالمقابل، يحوز وزير الاتصال، سلطة إلغاء الرخصة، وتنص المادة 22 من المرسوم "يمكن للوزير المكلف بالاتصال اتخاذ قرار إيقاف عملية منح الرخصة في أي لحظة، بعد استشارة سلطة ضبط السمعي البصري، وتبلغ السلطة هذا القرار المعلل إلى مقدمي العروض"، ويتاح للشخص الانسحاب من الحصول على الرخصة، شرط إبلاغ رئيس سلطة السمعي البصري برسالة موصى عليها.
وفيما يخص المبالغ وكيفيات دفع المقابل المالي المرتبط برخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي، أوضح المرسوم التنفيذي الموقع من الوزير الأول، عبد المالك سلال، فإن المبلغ يتشكل من جزء جزافي ثابت يدفع مرة واحدة عن تسليم الرخصة، وجزء متغير سنوي يدفع ابتداء من السنة الثانية من ممارسة خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي.
وحُدد مبلغ الجزء الثابت، بـ10 ملايير سنتيم فيما يخص الرخصة لإنشاء خدمة البث التلفزي، و3 ملايير سنتيم لإنشاء خدمة البث الإذاعي، أما الجزء المتغير، فحدد بنسبة 2.5 بالمئة من رقم الأعمال خارج الرسوم المحقق خلال نشاط السنة المنصرمة.
وألزمت الحكومة، أصحاب المؤسسات، بدفع المبالغ المالية في غضون 8 أيام من الحصول على الرخصة، عبر صك بنكي وبالدينار، وفي حالة عدم الدفع يتم الشروع في إلغاء الرخصة.
وفي حالة تجديد رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري، فإن الأمر لا يترتب عليه دفع مبلغ الجزء الثابت، وفي حالة سحب الرخصة يكون مبلغ الجزء الثابت من المقابل المادي غير قابل للتعويض.