تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
منتديات الشروق أونلاين > المنتدى الحضاري > منتدى الدراسات الإسلامية

> العادة السرية في الاسلام واقوال المذاهب فيها

 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية نسيمسيم
نسيمسيم
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 17-11-2008
  • المشاركات : 3,936
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • نسيمسيم will become famous soon enough
الصورة الرمزية نسيمسيم
نسيمسيم
شروقي
العادة السرية في الاسلام واقوال المذاهب فيها
26-04-2009, 10:19 PM


العادة السرية و تسمى استمناء لدى الذكور و استرجاز لدى الإناث. و هي عملية استثارة جنسية

1 في الشرع
2 الجهَة الأولى :
3 الجهة الثانية
:
3.1 الحَآلةُ الأولى :
3.2 الحَالَة الثانيَة :
3.3 رأي وقول المحللين

4 العادة السرية والعبادات




في الشرع
لم يرد نص صريح في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية يستدل به على الاستمناء, إلا الأية (والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون)، سورة المؤمنون، من هناالاختلاف بين أراء العلماء بين تحريمها و كراهيتهاو اباحتها، فالبعض يسيتدل بها علي تحريمها، و ابن القيم وغيره نص على أنه يجوز ذلك عند الخوف من الوقوع في الزنا فأبحاها لخوف الوقوع في كبيرة من الكبائر(الزنا)أو(اللواط) [1] ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما: الخضخضة خير من الزنا، وقد قال الإمَامُ أحمد: هي كالحجامة، ومن عمل بها لغير خوف الزنا عزر [2]

يقول القرطبي في تفسير هذه الآية: إن الله سبحانه و تعالى قد خلق الإنسان في أحسن صورة و عندما خلق له فرجا خلقه من أجل مهمة محددة من أجل أن يستخدمه في النطاق الشرعي السليم ( معاشرة الزوجة أو ما ملكت اليمين ) و من يبتغي غير ذلك ( إما بالـزنا أو الإستمناء ) فإنه حاد عن شرع الله و فطرته. و يضيف القرطبي قائلا إن الله قد سمى من ينكح ما لا يحل له ( نكاح اليد ) بـ" العادي " و معنى كلمة " العادي " معجميا هو المجاوزة و في هذا الموضع القرآني تعني تجاوز حدود الله و البعد عنها , و لعل ذلك يكون أكبر دليل على تحريم العادة السرية في الإسلام.

أما ابن تيمية فقد قال إن الأصل في العادة السرية هو التحريم و يجب التوبة عنها ، و لكنه عاد و روى عن بعض الصحابه و التابعين أنهم إعتقدوا في إباحيتها للضرورة ( خشية الـزنا أو المرض ) أما لو كانت ممارسة العادة السرية بدون ضرورة فإنها محرمة.

تعد العادة السرية من مبطلات بعض العبادات كالصلاة و الصيام و قراءة القرآن فلا يجوز الصلاة أو قراءة القرآن في حالة الجنابة ( الحدث الأكبر ) إلا بعد الإغتسال و التطهر, أما في حالة الصيام فإن نزل المني باليد فلو كان الصيام تطوعا بطل الصيام أما لو كان الصيام فرضا ( أي في شهر رمضان ) فقد بطل أيضا و لكن وجب عليه التوبة والاستغفار ويصوم يوماً عن اليوم الذي أفطره.

وفيما يلي التفصيل في حكمُ الإستمنَاءِ عَلى المَذَاهبِ الأرْبَعَة:-

الإستمنَاءُ يأتي عَلى جهتيْن :-

الجهَة الأولى : أنْ يَكونَ عن طريْق الزوْجَةِ أو الأمَة ، وفيْهِ قولان ..
الجهة الثانية : أنْ يَستمني المَرءُ بكفّهِ ونحْوِهِ، ولَهُ حَالتَان ..

الجهَة الأولى :

عن طريْق الزوْجَةِ أو الأمَة ، ففيْهِ قولان :

الأوّل :


أنَّ ذَلكَ مُبَاحٌ ، وهوَ مَا عليْهِ جُمْهُورُ الفُقَهاءِ مِنَ المَالكيّة والشافعيّة والحنابلة.
1- المَالكيّة :

قال الإمامُ الدسوقيُّ في "حَاشيَتِهِ" (1/174) : { ( قَوْلُهُ : وَيَجُوزُ ) أَيْ الِاسْتِمْتَاعُ وَقَوْلُهُ كَالِاسْتِمْتَاعِ بِيَدِهَا وَصَدْرِهَا أَيْ وَكَذَا عُكَنُ بَطْنِهَا وَذَلِكَ بِأَنْ يَسْتَمْنِيَ بِمَا ذُكِرَ مِنْ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ مَثلاً}

قالَ الشيخُ العدويُّ _ يَرْحمُهُ اللهُ_ في "حاشيَتِهِ عَلَى شرْحِ مُختَصَر خليْلٍ للخرشي" (2/359) : { وَفِي اسْتِمْنَائِهِ بِيَدِ زَوْجَتِهِ خِلَافٌ وَالرَّاجِحُ الْجَوَازُ} .

قالَ الإمَامُ الحطّابُ _ يَرْحمُهُ اللهُ _ في " مَواهبِ الجليل " (1/374-373) : {قال ابن غازي ظاهره أنه يجوز له الاستمناء بيدها ولا أعلم أحدا من أهل المذهب صرح بذلك وقد صرح بجوازه أبو حامد في الإحياء . قلتُ : ولا شك في جوازه وعموم نصوصهم كالصريحة في ذلك}.

2- الحنابلة :


قالَ الإمَامُ الحجّاوي _ رحمَهُ اللهُ_ في " كشّافِ القناع " (5/188) : { وله الاستمناء بيدها}.

قال الإمامُ مَرْعيُّ الكرْمي _رحمَهُ اللهُ _ كمَا في "غاية المنتهى مع شرحِهِ للإمام الرحيبَاني" (6/225) { وله ان يستمنى بيد زوجته أو أمته المباحة لأنه كتقبيلها}

3- الشافعيّة :

قالَ الإمَامُ الشافعيُّ _رَضيَ اللهُ عنْهُ _ كمَا في "الأم" (5/102) :{ فَلَا يَحِلُّ الْعَمَلُ بِالذَّكَرِ إلَّا فِي الزَّوْجَةِ أَوْ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ } .

قالَ الشيْخُ زكريّا الأنصَاري _رحمَهُ اللهُ_ في "فتح الوهّاب"{وليس من المحرم الإستمناء بيد حليلته }.

قالَ الإمَامُ ابنُ حَجَرٍ الهيْتَمِي _ رحمَهُ اللهُ_ كمَا في "تُحفَةِ المُحتَاج" (3/410) :{الإستمناء : هو استخراج المني بغير جمَاع ، حرَامَاً كانَ كإخرَاجِهِ بيَدِهِ ، أو مُبَاحَاً كإخرَاجِهِ بيَدِ حليْلَتِهِ }.

قالَ الإمَامُ شرفُ الدين المُقري _رحمَهُ اللهُ_ كمَا في "روض الطالب مَعَ شرْحِهِ أسنَى المَطالب" (3/187) : {( وَلَهُ الِاسْتِمْنَاءُ بِيَدِ زَوْجَتِهِ وَجَارِيَتِهِ ) كَمَا يَسْتَمْتِعُ بِسَائِرِ بَدَنِهِمَا}


الجهة الثانية :
أنْ يَستمني المَرءُ بكفّهِ ونحْوِهِ، فلَهُ حَالتَان :


الحَآلةُ الأولى :

أنْ يَكونَ اسْتجْلابَاً للشهْوَة واسْتدعاءً لها ،

أي: دوْنَ أنْ تكونَ ثمّة حَاجَة لذَلكَ ، فـالمُعتمَدُ عنْدَ المذَاهبِ الأربَعةِ حُرمَة ذلك :

مَذْهبُ الأحنَاف :

قال الكمَالُ ابنُ الهُمَام _رحمَهُ اللهُ_ كمَا في "فتح القديْر" (2/331) :{ولا يَحلُّ الإسْتمنَاءُ بالكفِّ} .

وجَاءَ في "كنز الدقائق" (2/294) مَعَ شرْحِهِ لابن نجيم :{وَهَلْ يَحِلُّ الِاسْتِمْنَاءُ بِالْكَفِّ خَارِجَ رَمَضَانَ ؟ إنْ أَرَادَ الشَّهْوَةَ لَا يَحِلُّ لِقَوْلِهِ عليه السلام ( نَاكِحُ الْيَدِ مَلْعُونٌ )}.

قال الإمَامُ ابنُ عابديْن في " حاشيتِهِ " (4/27) : {( قَوْلُهُ الِاسْتِمْنَاءُ حَرَامٌ ) أَيْ بِالْكَفِّ إذَا كَانَ لِاسْتِجْلَابِ الشَّهْوَةِ} .

مذهب المَالكيّة :


اعْلَمْ أَنَّ اسْتِمْنَاءَ الشَّخْصِ بِيَدِهِ حَرَامٌ خَشِيَ الزِّنَا أَمْ لا، لَكِنْ إنْ لَمْ يَنْدَفِعْ عَنْهُ الزِّنَا إلَّا بِهِ قَدَّمَهُ عَلَيْهِ ارْتِكَابًا لِأَخَفِّ الْمَفْسَدَتَيْنِ

مَذهب الشافعيّة :

قالَ الإمَامُ الشافعيُّ _ رَضي اللهُ عنْهُ _ كمَا في " الأم" (5/102) : { بَابُ الِاسْتِمْنَاءِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ } قَرَأَ إلَى { الْعَادُونَ } ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) فَكَانَ بَيِّنًا فِي ذِكْرِ حِفْظِهِمْ لِفُرُوجِهِمْ إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ تَحْرِيمُ مَا سِوَى الْأَزْوَاجِ وَمَا مَلَكَتْ الْأَيْمَانُ وَبَيِّنٌ أَنَّ الْأَزْوَاجَ وَمِلْكَ الْيَمِينِ مِنْ الْآدَمِيَّاتِ دُونَ الْبَهَائِمِ ثُمَّ أَكَّدَهَا فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ { فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ } } .

وقالَ الإمامُ النوويُّ _ يَرْحمُهُ اللهُ_ كما في "المَجمُوع شرْح المُهذّب" (7/259) : {وأما الاستمناء باليد فحرام بلا خلاف لأنه حرام في غير الإحرام ففي الإحرام أولى}

مذهب الحنابلة :

قال الإمَامُ ابنُ قُدَامَة المَقدسِي في "الكافي" (4/210) :{ ويحرم الاستمناء باليد لانها مباشرةتفضي إلى قطع النسل فحرمت كاللواط}

وقالَ في " المُقنِع " (ص/440) : {وَمَنْ اسْتمنَى بيَدِهِ لغيْر حَاجَة عُزِّر } . قلتُ : وهذا يَدلُّ عَلى حُرْمَتِهِ ، لأنَّ التَّعْزيْرَ لا يَكونُ إلاّ عَلى فعلٍ مُحرَّم .

قالَ الإمَامُ المَرْدَاويُّ في "الإنصَاف" (10/252) : {لا يباح الاستمناء إلا عند الضرورة}

قال الإمامُ ابن النّجّار الفتوحي في "المنتهى مَعَ شرْحِهِ للبُهوتي " (3/366) : {( ومن استمنى من رجل أو امرأة لغير حاجة حرم ) فعله ذلك ( وعزر ) عليه لأنه معصية}

قالَ تقيُّ الدّيْن ابنُ تيْميَّة كمَا في "الفتاوى الكُبْرَى"


الحَالَة الثانيَة :أنْ يَكونَ فعلُ الإسْتمنَاءِ خشيَةً وخوفَاً مِنَ الزّنا ونحْوِهِ كاللّوَاط، ففيْهِ قولان :

الأوّل :

أنَّهُ لا حرَجَ في ذلِكَ ، وهذَا مَا ذهَبَ إليْهِ السَّادَة الحنَابلَة في أصحِّ الرِّوَايَات الثلاث المَنقولَة عنِ الإمَامِ أحمَدَ _ رضيَ اللهُ عنْهُ_ .

قال الإمَامُ ابنُ قدامَة المَقدسِي _ رحمَهُ اللهُ_ كمَا في " الكافي " (4/210) :{فإن حشي الزنى أبيح له لأنه يروى عن جماعة من الصحابة}

وقال في "المُقنِع" (ص/440) : {وإنْ فعلَهُ خوفَاً مِنَ الزِّنَا : فلا شيء عليْهِ} .

قالَ الإمَامُ المَرْدَاويُّ مُعلِّقَاً على عبَارَة ابنِ قدَامَة ، كمَا في "الإنْصَاف" (10/251) :{ هذا هو المَذهَبُ، وعليْهِ جمَاهيْرُ الأصْحَابِ} .

قالَ الإمَامُ البُهوتيُّ – رحمَهُ اللهُ- كمَا في "دقائق أولي النُّهَى" (6/229) :{ ( وإن فعله خوفا من الزنا ) أو اللواط ( فلا شيء عليه ) كما لو فعله خوفا على بدنه بل اولى}.

فائدة :

جاءَ عن بعْضِ السَّلَفِ إبَاحةُ الإسْتمنَاءِ مُطلَقَاً ، ومِنْ أولئكَ الحسَن _ رحمَهُ اللهُ_ عَلى مَا نقلَهُ عنْهُ الإمَامُ ابنُ حزْمٍ في كتابِهِ "المُحلَّى" (11/393) :{ والإبَاحة المُطلَقة صحيْحَة عنِ الحسَن } . وجَاءَ في "الفتاوى الهنديّة" {الِاسْتِمْنَاءُ حَرَامٌ , وَفِيهِ التَّعْزِيرُ } .

قال في نهاية المحتاج (1/332) :{ [فَرْعٌ ] لَوْ خَافَ الزِّنَا إنْ لَمْ يَطَأْ الْحَائِضَ : أَيْ بِأَنْ تَعَيَّنَ وَطْؤُهَا لِدَفْعِهِ جَازَ لِأَنَّهُ يَرْتَكِبُ أَخَفَّ الْمَفْسَدَتَيْنِ لِدَفْعِ أَشَدِّهِمَا , بَلْ يَنْبَغِي وُجُوبُهُ , وَقِيَاسُ ذَلِكَ حِلُّ اسْتِمْنَاءٍ بِيَدِهِ تَعَيَّنَ لِدَفْعِ الزِّنَا ا هـ }.

قالَ الإمَامُ ابنُ حزْمٍ _رحمَهُ اللهُ_ كمَا في "المُحلّى" (12/408) :{وَكَذَلِكَ " الِاسْتِمْنَاءُ " لِلرِّجَالِ سَوَاءٌ سَوَاءٌ , لِأَنَّ مَسَّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بِشِمَالِهِ مُبَاحٌ , وَمَسَّ الْمَرْأَةِ فَرْجَهَا كَذَلِكَ مُبَاحٌ , بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ كُلِّهَا , فَإِذْ هُوَ مُبَاحٌ فَلَيْسَ هُنَالِكَ زِيَادَةٌ عَلَى الْمُبَاحِ , إلَّا التَّعَمُّدُ لِنُزُولِ الْمَنِيِّ , فَلَيْسَ ذَلِكَ حَرَامًا أَصْلًا , لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ } وَلَيْسَ هَذَا مِمَّا فَصَّلَ لَنَا تَحْرِيمَهُ فَهُوَ حَلَالٌ , لقوله تعالى : { خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا } إلَّا أَنَّنَا نَكْرَهُهُ , لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ , وَلَا مِنْ الْفَضَائِلِ }

الثاني :

هُوَ مَكْرُوهٌ غَيْرُ مُحَرَّمٍ , وَأَكْثَرُهُمْ لا يُبِيحُونَهُ لِخَوْفِ الْعَنَتِ وَلا غَيْرَهُ..

وَنُقِلَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ أَنَّهُمْ رَخَّصُوا فِيهِ لِلضَّرُورَةِ : مِثْلُ أَنْ يَخْشَى الزِّنَا فَلَا يُعْصَمُ مِنْهُ إلَّا بِهِ , وَمِثْلُ أَنْ يَخَافَ إنْ لَمْ يَفْعَلْهُ أَنْ يَمْرَضَ , وَهَذَا قَوْلُ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ , وَأَمَّا بِدُونِ الضَّرُورَةِ فَمَا عَلِمْتُ أَحَدًا رَخَّصَ فِيهِ .

وقد سُئِلَ شيخ الإسلام ابن تيمية عن الاستمناء: «هل هو حرامٌ أم لا؟».

فأجاب: «أما الاستمناء باليد فهو حرامٌ عند جمهور العلماء. وهُو أصحّ القولين في مذهب أحمد. وكذلك يُعَزّرُ من فَعله. وفي القول الآخر هو مكروهٌ غيرُ محرّم. وأكثرهم (أي الفقهاء) لا يُبيحونه لخوف العَنَتِ ولا غيره. ونُقِلَ عن طائفةٍ من الصحابة والتابعين أنهم رخّصوا فيه للضرورة: مثل أن يُخشى الزنا، فلا يُعصَمُ منه إلا به. ومثل أن يخاف إن لم يفعله أن يمرض (وهذا باطلٌ، فالثابت علمياً أن عدم الاستمناء لا يضرّ الجسم أبداً). وهذا قول أحمد وغيره (وفي ثبوته نظر). وأما بدون الضرورة فما علِمتُ أحداً رخّص فيه».

وقال كذلك في "مجموع الفتاوى": «الاستمناء لا يباح عند أكثر العلماء سلفاً وخلفاً، سواءً خشي العنت أو لم يخش ذلك. وكلام ابن عباس وما روي عن أحمد فيه، إنما هو لمن خشي العنت -وهو الزنا واللواط- خشيةً شديدةً وخاف على نفسه مِن الوقوع في ذلك، فأبيح له ذلك لتكسير شدة عنته وشهوته. وأما مِن فعل ذلك تلذذاً أو تذكراً أو عادةً بأن يتذكر في حال استمنائه صورةً كأنَّه يجامعها فهذا كله محرم، لا يقول به أحمد ولا غيره، وقد أوجب فيه بعضهم الحد. والصبر عن هذا مِن الواجبات لا مِن المستحبات». [3].

ِقالَ العلاّمَةُ ابنُ رَجبٍ _رحمَهُ اللهُ في "القوَاعِد الفقهيّة"

{نكَاحُ الإِمَاءِ وَالاسْتِمْنَاءِ كِلَاهُمَا إنَّمَا يُبَاحُ لِلضَّرُورَةِ وَيُقَدَّمُ نِكَاحُ الْإِمَاءِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ ; لِأَنَّهُ مُبَاحٌ بِنَصٍّ وَالْآخَرُ مُتَرَدَّدٌ فِيهِ} . قالَ الإمَامُ ابنُ فرْحون المَالكيُّ كمَا في "تبصرة الحكام" (2/209){وَمِنْهَا : مَا فِيهِ التَّعْزِيرُ فَقَطْ كَسَرِقَةِ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ , وَالْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ , وَوَطْءِ الْمُكَاتَبَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الِاسْتِمْنَاءِ}. البحر الزخار { وَفِي التَّلْخِيصِ _ لابن حجر_ مَا لَفْظُهُ : حَدِيثُ { مَلْعُونٌ مَنْ نَكَحَ يَدَهُ } الْأَزْدِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ بْنِ عَرَفَةَ فِي جُزْئِهِ الْمَشْهُورِ , مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِلَفْظِ { سَبْعَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إلَيْهِمْ , فَذَكَرَ مِنْهُمْ النَّاكِحَ يَدَهُ } وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ} قالَ الإمامُ أبو بكرٍ العبادي _رحمَهُ اللهُ_ كمَا في "الجوهرة النيرة" (2/وَالِاسْتِمْنَاءُ حَرَامٌ , وَفِيهِ التَّعْزِيرُ , وَلَوْ مَكَّنَ امْرَأَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ مِنْ الْعَبَثِ بِذَكَرِهِ فَأَنْزَلَ فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ}

جاءَ في "أسنَى المَطالب" للشيْخ زكريّا الأنصاري (4/126) : {فَلَا ( حَدَّ بِالِاسْتِمْنَاءِ ) بِالْيَدِ أَوْ غَيْرِهَا ( وَهُوَ حَرَامٌ ) فَفِيهِ التَّعْزِيرُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ هُنَا ( لَا بِيَدِ زَوْجَتِهِ ) أَوْ أَمَتِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ هُنَا فَلَيْسَ بِحَرَامٍ بَلْ صَرَّحَ كَأَصْلِهِ بِهِمَا مَعًا فِي الْبَابِ التَّاسِعِ مِنْ أَبْوَابِ النِّكَاحِ ( لَكِنْ يُكْرَهُ ) ; لِأَنَّ فِيهِ مَعْنَى الْعَزْلِ مِنْ الزَّوْجَةِ}

المَذهبُ الإمَاميِّ الشيْعي :

قالَ زيْنُ الدّين العَاملي الجعْبلي كمَا في "الرّوضة البهيّة" (9/000) : {(الِاسْتِمْنَاءُ ) وَهُوَ اسْتِدْعَاءُ إخْرَاجِ الْمَنِيِّ ( بِالْيَدِ ) أَيْ يَدِ الْمُسْتَمْنِي ( وَهُوَ ) حَرَامٌ ( يُوجِبُ التَّعْزِيرَ ) بِمَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ لقوله تعالى : { وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ } إلَى قَوْلِهِ : { فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ } وَهَذَا الْفِعْلُ مِمَّا وَرَاءَ ذَلِكَ , { وَعَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله أَنَّهُ لَعَنَ النَّاكِحَ كَفَّهُ } . وَفِي مَعْنَى الْيَدِ إخْرَاجُهُ بِغَيْرِهَا مِنْ جَوَارِحِهِ

قالَ الإمَامُ ابن العربيّ _ رحمَهُ اللهُ _ كمَا في "أحكَامِ القرآن" (3/315) : {وأحمد بن حنبل على ورعه يجوزه ويحتج بأنه إخراج فضلة من البدن} .

وقالَ في نفس الكتَاب (3/396) :{ ويبقى على التحريم الاستمناء رداً على أحمد ابن حنبل كما تقدم بيانه} .

قالَ الإمَامُ الحافظُ ابنُ حَجَرٍ _ رحمَهُ اللهُ_ في " فتح البَاري" (9/112) : {وقد أباح الاستمناء طائفة من العلماء وهو عند الحنابلة وبعض الحنفية لأجل تسكين الشهوة}

وتبِعَ الحَافظَ ابنَ حجر علَى مَا قالَهُ جمَاعَةٌ ، ومِنْ أولئكَ : المُبَاركفوري صاحبُ "تحفَة الأحوَذي" كمَا في (4/196) حيْثُ قال :{ وقد أباح الاستمناء طائفة من العلماء وهو عند الحنابلة وبعض الحنفية لأجل تسكين الشهوة كذا في فتح الباري } .

وقد تنبَّه لذلِكَ الإمَيرُ الصنْعَاني في كتَابِهِ "سُبُل السَّلام" (3/110) فقيَّد العزو بلفظِ "بعض" حيْثُ قالَ :{ وقد أباح الاستمناء "بعض" الحنابلة وبعض الحنفية } .


رأي وقول المحللين
الاستمناء (العادَة السرّية) مباح للرجال والنساء في جميع الأعمار.

أولاً:

الرد على أدلّة المحرّمين:

الدليل الأول والأقوى: قال تعالى: (( والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فؤلائك هم العادون )).

بسم الله، أَنسي ابن عباس، وابن عمر، والحسن، وعطاء، وغيرهم، هذه الآية وأنتم من تذكّرها؟ وكانوا لا يحرّمون الاستمناء. وكانت الصحابة والتابعون- رضي الله عنهم أجمعين - يأمرون أولادهم بالاستمناء في الغزوات والأسفار.(فقه السنة)
الآية لم تحرّم الاستمناء. والاستدلال بها على تحريمه استدلال مضرِب غير واضح؛ فالآية تخاطب الرّجال خاصة دون النّساء؛ بدليل قوله تعالى: (( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ))، ولا إباحة بين النساء وملك اليمين في الفرج، فخرج النساء من الآية؛ فاضّرب الاستدلال؛ فسقط(أحكام القرآن لابن العربي، س المؤمنون).
مَن قال: إنّ الآية للرّجال والنّساء، أو قال: للرجال دون النساء؛ فما يزال استدلاله باطل، لأنه يوجد فئة ثالثة لم تذكر في الآية، وهم: أنفسنا.(وضوح وجه الاستدلال وقوة الدليل يغني عن المصدر) لم يكن رسول الله يحفظ فرجه عن نفسه، ولا أحد من الصحابة، ولا التابعين، ولا أحد من الناس، ولا أنت يا من تحرّم الاستمناء؛ أليس كل هؤلاء ينظرون إلى فروجهم متى شاءوا؟، أليس يمسكون فروجهم التي بين فخذيهم إذا أرادوا؟، أم أنّكم تحفظون فروجكم حتى عن أنفسكم؛ فلا تنظروا إليها ولا تمسكوها!. فيجب حمل النهي في الآية على الذي لم يحفظ فرْجه عن الآخرين، وليس حمل النهي على نفسه ويده، أو أداة يصنعها.
قال تعالى: (( فؤلائك هم العادون )).
يقتضي من الاعتداء أنّ هناك طرفين: عادٍ ومعتدى عليه؛ إذ لا يصح القول: أنّ شخصاً اعتدى على لا أحد؛ فالزاني: عادٍ، والمفعول بها: معتدى عليها. فنقول الآن: لو فرضنا جَدَلاً أنّ المستمني عادٍ؛ فأين المعتدى عليه؟ ولا يصح القول: بأنّه اعتدى على نفسه؛ لسببين؛ أحدها كفاية، الأوّل: الزاني عندما زنى لا يقال: اعتدى على نفسه، ولكن ظلم نفسه، بمعنى: أنّه أكسَبَها اثماً، وليس كل اثم يسمّى: اعتداء، فالاعتداء وقع على المرأة، والزاني هو المعتدي. الثاني: ليس للاستمناء أضراراً؛ لا دينيّة، ولا دنيويّة،(يأتي أقوال الأطباء) بل له منافع. وأنتم لا دليل معتمد عندكم، وإنمّا تتبعون الظنّ، وإنّ الظنّ لا يغني من الحق شيئاً.

الدليل الثاني: قال عليه الصلاة والسلام: (( يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنّه له وجاء )).

الرد الأول:- الاستدلال بالحديث على تحريم الاستمناء: تحَكّم- رسول الله أرشد إلى الصوم لأنه الأفضل. لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد غيره؛ كالدعاء، والاستعانة بالصلاة، وملء وقت الفراغ بما ينفع.....، فلماذا لم تحرّموا هذه الأعمال- جرياً على قاعدتكم الباطلة: أنّ رسول الله أرشد إلى الصوم وليس إلى غيره- وأتيتم إلى الاستمناء فحرّمتموه؟.

الرد الثاني: لا يستطيع أحد، ولا يجوز له- لنهي النبي عليه الصلاة والسلام- أن يصوم طيلة الدهر؛ فما بال الأيام التي لم يصمها؟.

الرد الثالث: الوجاء المذكور في الحديث: كلّه أو جُلّه مخصوص في وقت النهار فقط، لقوله تعالى: (( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هنّ لباس لكم وأنتم لباس لهنّ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم )). فسبحان الله وتعالى لم يُبح إتيان النساء في ليلة الصيام إلا وهو يعلم بوجود الشهوة. ولم تكن الصحابة- رضي الله عنهم- يأتون نسائهم في ليلة الصيام- مع أنه كان ممنوعاً- إلا من شدّة الشهوة. إذاً ماذا يفعل الشاب بعد أن يكسر الصوم ويفطر؟ وماذا يفعل الشاب بعد أن تعود الشهوة؟.

الاستمناء عادة صحيّة[بحاجة لمصدر]. إنّ الذي لا يستمني ولا زوجة عنده، ولا أمَة يصاب بمرض يسمّى: الاحتقان[بحاجة لمصدر]- وهو احتباس المني- وأيضاً تُذهِب الشهوة عقله وتفكيره، وأيضاً يصبح متوتّراً قلقاً غير مستقرٍّ كأنّ أسداً يريده، أو ريحاً تدفعه إلى الجحيم، فيصبح ضعيف أمام فتنة النساء وهنّ أمام فتنة الرجال، ولا تهدأ نفسه، ولن تهدأ[بحاجة لمصدر]، ولا يرجع إليه عقله حتى تذهب الشهوة، ولا سبيل إلا الاستمناء. ولا يصح القول بأنّ الاحتلام هو العلاج؛ هل كلّما شعَر الرجل والمرأة بألم الشهوة وشدّتها ذهب لينام؟!، إذاً تتعطل مصالحه، ويضيع وقته، ولا يستطيع أصلاً النوم مع شدة الشهوة، وإن نام لن يحتلم في كل نَومَة، ثم افرض أنّه ليس في بيته كيف ينام؟.

الدليل الثالث: الاستمناء ليس من الفطرة، وليس من الفضائل وحسن الخلق.

الرد الأول: الاحتلام وضع المني في غير موضعه- وهو من الفطرة-، ولا يُذَمُّ الذي احتلم.

الرد الثاني: قال تعالى: (( ألم نخلقكم من ماء مهين )) والشيء المهان لا يلام ولا يُسأل صاحبه: أين وضعه؛ ولو في الزبالة.

الرد الثالث: الاستمناء من الفطرة, وهو عادة صحيّة. إنّ الذي لا يستمني ولا زوجة عنده، ولا أمَة يصاب بمرض يسمّى: الاحتقان- وهو احتباس المني- وأيضاً تُذهِب الشهوة عقله وتفكيره، وأيضاً يصبح متوتّراً قلقاً غير مستقراً كأنّ أسداً يريده، أو ريحاً تدفعه إلى الجحيم، فيصبح ضعيف أمام فتنة النساء وهنّ أمام فتنة الرجال، ولا تهدأ نفسه، ولن تهدأ، ولا يرجع إليه عقله حتى تذهب الشهوة، ولا سبيل إلا الاستمناء. ولا يصح القول بأنّ الاحتلام هو العلاج؛ هل كلّما شعَر الرجل والمرأة بألم الشهوة وشدّتها ذهب لينام؟!، إذاً تتعطل مصالحه، ويضيع وقته، ولا يستطيع أصلاً النوم مع شدة الشهوة، وإن نام لن يحتلم في كل نَومَة، ثم افرض أنّه ليس في بيته كيف ينام؟. ورب الكعبة إنّ الاستمناء: لمباح. وأمّا ما قاله الطب: أنّ للاستمناء أضراراً؛ فهذا محمول على من أسرف فيه؛ والإسراف في جميع المباحات حرام؛ حتى في الجماع، وحتى في شرب الماء. ولا يوجد مصدر معتمد، ولا بحث علمي موثق؛ يثبت أنّ للاستمناء- من غير إسراف- أضراراً؛ بل ثبت العكس تماماّ. وإليكم أقوال الأطبّاء:

(( من الناحية النفسية والعضوية؛ الاستمناء غير ضار. هناك العديد من الخرافات حول الاستمناء؛ ولا واحدة منها صحيحة. الاستمناء لا يسبب العمى، ولا العجز الجنسي، ولا فقدان الأعضاء التناسلية، ولا الحبوب في الوجه)). المصدر:[4] ( planned Parenthood Golden Gate ).

(( قام ماسترز، وجونسن- وهما عالمان في مجال النشاط الجنسي البشري- وغيرهما من الباحثين؛ بإثبات: أنّ الاستمناء لا يسبب أي نوع من الضرر؛ لا على المدى القصير، ولا على المدى الطويل )). المصدر: ( موسوعة: Afraid To Ask الطبية )

(( لا زالت المصادر الطبية متفقة: أن الاستمناء لا يُسبّب ضرراً جسدياً، ولا نفسياً )). المصدر: ( موقع قناة دِسْكَفَري العلمية الشهيرة ).

(( الاستمناء: وسيلة صحّية للتعبير عن نفسك بالجنس. ووفقاً لكلام الباحثين؛ فإنّ الاستمناء يقلّل القلق، ويزيد الراحة، ويساعد على النوم )). المصدر: ( القسم الطبي في جامعة نيو هامبشير الأمريكية )[بحاجة لمصدر].

(( لا توجد أي عوارض جانبية للاستمناء. العلم الطبي فنّد خرافاتَ كثيرةً تزعم أنّ للاستمناء أضراراً )). المصدر: ( مركز مِكينلي الطبي بجامعة إلينوي )[بحاجة لمصدر]. صدقوا، وصدق القسم الطبي الأمريكي.(يقاس الاستمناء على الجماع، والجامع:هيجان الشهوة يصيب بالتوتر )[بحاجة لمصدر].

ثانياً:

الاستمناء من الفضائل لأنه طريق إلى العفاف. يستمني المستمني ليترك النظر، والزنا، ويكتفي شرّ الشهوة؛ أفلا يُأجر على هذا؟، فهو صدقة منه على نفسه. وتحريمكم الاستمناء، والقول بالكراهه: منقوض؛ لأنه لا دليل لكم من القرآن، ولا السنة، ولا الاجماع، ولا القياس، فلتأتوا به إن كنتم صادقين، أو فلتعلوا أن الاستمناء مباح، وقد يجب.

يبيحون للزوجين أن يستمني كلُّ بيد الآخر، ويحرّمون- وهم مخطئون- أن يستمني أحدهما منفرداً. ومن استدلّ بالآية وقال: هذا لأنّ الله سبحانه أمر بحظ الفرج إلا عن الزوجة، وملك اليمين؛ فقد أباح السّحاق بين المرأة وما ملكت يمينها، ثمّ إنّ الاستدلال بالآية على تحريم الاستمناء قد سقط. ويقولون: إنّ للاستمناء أضراراً، كضعف في الانتصاب والشهوة، وخوَر في الذاكرة، وفتور في الجهاز العصبي، وأضراراً على المدى القريب والبعيد، ولم يبقى إلا أن يقولوا: يصاب بالإيدز!، وأمّا إذا استمنى بيد زوجته قالوا: لا شيء عليه البتة!؛ وقد عَلِمُوا أنّه لا فرق بين اليدين، ولا أن يستمني بين فخذيها وأداة يصنعها للاستمناء. وهذا أيضاً دليلاً آخراً- غير أقوال الأطبّاء- يبطل زعمهم: أنّ للاستمناء أضراراً. ويحكم! أتحرّمون الاستمناء فقط لأنّه شهوة؟ هل كل شهوة في ديننا الإسلام محرّمة؟.

تحريمكم العادة السرّية- العادة الصحيّة- فيه خلل ولا يصح عقلاً. تقولون: لا حرج عليه إن استمنى إلى ما قبل الإنزال؛ فإذا أنزل وقذف وقع في الحرام. كيف هذا والاستمناء عَينه عبارة عن: إثارة الشهوة إلى ما قبل الإنزال، وأمّا الإنزال فهو نتيجة الاستمناء؟!. إنّ قذف الرجل في فرج زوجته هو نتيجة الجماع، وأمّا النيك فقد انتهى.

قال الحسن- صحابي أو تابعي كبير-: (( كانوا يفعلونه في المَغازي ))(فقه السنّة). أي: الصّحابة(فقه السنّة)، ولا عيب في الاستمناء، كما أنّه لا عيب أن تدعو زوجتك لتضاجعها وتضاحكها في فِراشك. ولم يحرّم الاستمناء أحداً من الصحابة(استقراء السنة)، ولا التابعين (استقراء السنة)، وهم أعلم بالله ورسوله منكم. وقال مجاهد- وهو من كبار التابعين-: (( كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء؛ يستعفون بذلك ))(فقه السنّة). كان الصّحابة يأمرون أي: يجبرون. أرأيتم أنّ الاستمناء مباح، وقد يجب.

تذكير وتوجيه:

الأوّل:

- الاستمناء لا يغني عن الزواج. لا يأتينَّ جاهلاً ويقول: أنا أستمني ولا أتزوّج، لو كان هذا صحيحاً لفعله من هم خير منك: رسول الله والصحابة والتابعين. وأيضاً أمر ابن الخطاب أصحاب الثغور أن يرجعوا إلى أزواجهم؛ بعدما علم أنّ المرأة لا تستطيع الصبر عن زوجها أكثر من أربعة إلى ستة أشهر- ولم يقل لهم استمنوا، ويُأيد حديث ابن الخطاب قوله تعالى: (( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربة أشهر...)) -. وإنّ الشاب اليوم يبلغ في الخامسة عشرة من عمره، ولا يستطيع الزواج إلا بعد ستة سنين أو تزيد...... سحقاً لكم! سهّلوا الزواج، ولا يُلهينّكمُ التكاثر، ألا تتقون الله في أولادكم؟.

الثاني:

اثنين يحرم فيهما الاستمناء: أن يستغني به أحد الزوجين عن الآخر فيضرّه. الإسراف فيه، وهذا كسائر المباحات (قال تعالى:إنه لا يحب المسرفين ).


العادة السرية والعبادات
إذا تمت ممارسة العادة السرية لحد الإنزال، فيجب على المسلم سواء رجلاً أو امرأة الاغتسال قبل أداء أي صلاة
الإحتلام التلقائي لا يفطر الصائم.
ممارسة العادة السرية في نهار رمضان :
في فقه الحنفية أن الاستمناء بالكف إذا لم يحدث إنزال للمنى لا يفسد الصوم ، أما إذا حدث الانزال بعد الاستمناء فيفسد صومه ويجب عليه القضاء فقط .







  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية ahmed amal
ahmed amal
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 14-08-2012
  • العمر : 35
  • المشاركات : 270
  • معدل تقييم المستوى :

    12

  • ahmed amal is on a distinguished road
الصورة الرمزية ahmed amal
ahmed amal
عضو فعال
رد: العادة السرية في الاسلام واقوال المذاهب فيها
10-08-2013, 04:04 PM
اللهم اسالك العفو
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 07:42 AM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى