تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
منتديات الشروق أونلاين > المنتدى الحضاري > منتدى الدراسات الإسلامية

> حكم‬ التخلص من جلود الاضاحي بمنحها الى جهة خاصة أو عامة/لفضيلة الشيخ أبي عبد الباي عبد الحميد العربي

  • ملف العضو
  • معلومات
hamid4
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 05-10-2009
  • المشاركات : 127
  • معدل تقييم المستوى :

    15

  • hamid4 is on a distinguished road
hamid4
عضو فعال
حكم‬ التخلص من جلود الاضاحي بمنحها الى جهة خاصة أو عامة/لفضيلة الشيخ أبي عبد الباي عبد الحميد العربي
22-10-2014, 08:03 PM
مقال لفضيلة الشيخ: أبي عبد الباري عبد الحميد العربي الجزائري حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم:
‫#‏حكم‬ التخلص من جلود الاضاحي بمنحها الى جهة خاصة أو عامة تنتفع بها بيعا أو صنعا، ويعود نفعها على الفقراء والمساكين؟
سؤال ورد عليّ من الأخ أحمد من باتنة، يستفسر فيه عن فتوى للدكتور محمد علي ‫#‏فركوس‬ التي لم تستوعبها عقول كثير من السلفيين في باتنة، وهذا نص فتوى الدكتور:
الفتوى رقم: 94/ الصنف: فتاوى البيوع والمعاملات المالية
بيع جلود الأضاحي لمصلحة المسجد
السؤال: فضيلة الشيخ علي فركوس -حفظه الله-السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فنحن لجنة دينية لبناء مسجد بمدينة س/بلعباس، قمنا بمناسبة عيد الأضحى المبارك بجمع جلود الأضاحي من سكان الحي، وكنّا قد أعلمناهم مسبقا أنّنا سنقوم بهذه العملية طالبين منهم التصدق بالجلود لصالح المسجد، حيث تقوم اللجنة بجمعها وبيعها، واستعمال هذه الأموال في بناء المسجد وكان الأمر كذلك.
فنحن نسأل سماحة الشيخ الفاضل هل هذا الفعل فيه مخالفة شرعية ؟ فبينوا لنا جزاكم الله كلّ خير.
اللجنة الدينية لمسجد معاذ بن جبل س/بلعباس.
الجواب: الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فحكم هذا التصرف يرجع تأسيسه من حيث الجواز والمنع على حكم بيع جلد الأضحية، والفقهاء في حكمها مختلفون على أقوال، أظهرها عدم جواز بيع شيء من الأضحية، جلد ولا غيره، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى، لما ثبت من حديث علي رضي الله عنه قال:"أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بُدنه فأقسم جلالها وجلودها، وأمرني أن لا أعطي الجازر منها شيئا، وقال: نحن نعطيه ما عندنا" [أخرجه البخاري كتاب الحج باب يتصدق بجلود الهدي، ومسلم كتاب المناسك باب من جلّل البدنة، وأحمد(1/79)، والدارمي(2/74)، من حديث علي رضي الله عنه، وانظرالإرواء(1161)].
وعليه فلا يجوز التصرف فيها إلاّ ما أباحه صلى الله عليه وسلّم وهو الانتفاع بجلدها فيصنع منها النعال والخفاف والفراء والحقائب ونحو ذلك فكان بمثابة الوقف.
هذا، وإذا تبين أنّ التصرف لا يجوز أصالة فلا تجوز النيابة عنه أيضا، والغاية لا تبرر الوسيلة، فينبغي أن تستصحب طهارة المساجد في التعمير والبناء والتشييد وهي إحدى الطهارتين أخت الطهارة الإيمانية بل هي وليدة عنها.
والعلم عند الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.
الجزائر12 ربيع الثاني 1422 هـ
الموافق لـ22 جوان 2002 م
=========================
بسم الله الرحمن الرحيم:
توضيح الأمر بشيء من الايجاز الشديد يليق بالموقع الاجتماعي الفيس بوك، مع بيان الغموض والخلط الذي اكتنف فتوى الدكتور:
أولا : تعريف الأضحية:
هي ما يُذبح من بهيمة الأنعام في يوم الأضحى إلى آخر أيام التشريق تقربا إلى الله تعالى.
قال تعالى: [قُلْ إِنَّ صَلاَتِى وَنُسُكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي للَّهِ رَبِّ الْعَـلَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ].
اتفق العلماء أنه لا يجوز بيع لحمها – أي الأضحية – واختلفوا في جلدها وشعرها مما ينتفع به، فقال الجمهور: لا يجوز، وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه بغير الدنانير والدراهم. ورخص الحسن البصري وإبراهيم النخعي في بيع الجلد وشراء بثمنه الغربال والـمُنخُل وآلة البيت، لأن نفعه عام فجرى مجرى الصدقة. ودليل الجمهور في المنع ما روى الإمام البخاري، والإمام مسلم واللفظ للإمام البخاري من طريق: الحسن بن مسلم، وعبد الكريم الجزي: أن مجاهدا أخبرهما: أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره: أنّ عليّا رضي الله عنه أخبره: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه، وأن يقسم بدنه كلّها، لحومها وجلودها وجلالها، ولا يعطي في جزارتها شيئا). وعند الإمام مسلم قال: (نحن نعطيه من عندنا).
بواب الإمام البخاري: [باب: لا يعطى الجزار من الهدي شيء]، وبوّب كذلك: [باب: يُتصدق بجلود الهدي].
لأنها تعينت لله تعالى، قال الإمام أحمد رحمه الله: (لا يبيعها ولا يبيع شيئا منها، وقال: سبحان الله كيف يبيعها وجعلها لله تعالى).
ويفهم مما سبق أن المُضحي يشرع له الانتفاع بجلود الأضاحي أو التصدق بها. ولا يجوز له على الراجح من أقوال أهل العلم بيعها والانتفاع بثمنها.
ولكن؛ لو تصدق المضحي بالجلد على فقير، أو جهة عامة فقام الفقير أو الجهة العامة وباع الجلد، فلا حرج على الكل، لأن المضحي تصدق به وملّكه الفقير، والثاني تصرف في ملكه بما ينفعه بيعا أو تصنيعا.
=أعود الى مسألة جلود الأضاحي والهدي التي لم يأت تحريرها في فتوى الدكتور فخبطت عقول من وقف عليها.
جاء في "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي رحمه الله (ج6/ص9): (ولو باعهما بالدراهم ليتصدق بها جاز; لأنه قربة كالتصدق بالجلد واللحم، وقوله عليه الصلاة والسلام: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له يفيد كراهية البيع، وأما البيع فجائز لوجود الملك والقدرة على التسليم).
قلت: وحديث أبي هريرة (من باع جلد اضحيته...) ضعيف سيأتي الحديث عنه.
ثم وجدت للإمام أحمد أقوالا في جلود الأضاحي كما جاء في "تحفة المودود بأحكام المولود" للحافظ ابن قيم الجوزية (ص: 132 طبعة المجمع): ( وقال أبو عبد الله بن حمدان في رعايته: ويجوز بيع جلودها وسواقطها ورأسها والصدقة بثمن ذلك ، نص عليه.
قال الخلال: وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أن أبا عبد الله قال: إن ابن عمر باع جلد بقرةٍ وتصدق بثمنه .
وقال إسحاق بن منصور: قلت لأبي عبد الله: جلود الأضاحي ما يصنع بها؟ قال: ينتفع بها ويتصدق بثمنها . قلت : تباع ويتصدق بثمنها ؟ قال : نعم ، حديث ابن عمر).
راجع كتاب "التمام لما صح في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام" لأبي يعلى.
ومنه: يجوز تمليك أي جمعية سواء لمسجد كانت، أو لأيتام جلود الأضاحي، وللجمعية مطلق التصرف في بيعها أو الانتفاع بها بما يعود عليها بالخير.
فتوى اللجنة الدائمة برقم: (16411). السؤال: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي رئيس وحدة النشر بالمؤسسة الإسلامية بكلنتان ماليزيا: لقمان بن الحاج عبد اللطيف بن سليمان، بواسطة مدير عام الدعوة في الخارج بالنيابة والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (5836) وتاريخ 10/11/1413هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: (الجزء رقم: (10/الصفحة رقم: 444 -446): يسعدني الإبانة لسماحتكم إشكالناعن جواز أن يهب أو يتصدق أو يهدي المضحون جلود الأضاحي لأية لجنة أو هيئة إصلاحية في كل دائرة لتتولى بالانتفاع بها – أعني الانتفاع بثمنها عن طريق بيعها لتاجر الجلود المسلم - في أمثال إقامة أجنحة المصليات والمساجد أو مدارس القرآن الكريم أو رياض الأطفال الإسلامية أو في دفع مكافآت لخدام المسجد أو في شراء فرشة أو أدوات التنظيف أو في تسوير مقابر المسلمين أو لوجوه أخرى إصلاحية تعود بالخير لعامة المسلمين في دائرة هؤلاء المضحين؟
وقدقرأت في كتاب: (الترغيب والترهيب من الحديث الشريف) حديثًا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. قال الحافظ: في إسناده عبد الله بن عياش القباني المصري - مختلف فيه، وقد جاء في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع جلد الأضحية.
ثم في الهامش شرح لمعنى (فلا أضحية له) أي فليس له ثوابها، الكامل (صفحة 156 الجزء الثاني) - طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت
والمسألة أن المضحين لا يبيعون تلك الجلود مباشرة، وإنما تصدقوا أو وهبوا أو أهدوا كلها لممثلي تلك الهيئة أو اللجنة الإسلامية، وبذلك انتقلت ملكيتها إليها، ومعلوم أن مستلمي لحوم الأضاحي يجوز أن يكونوا من الموسرين ومن الفقراء والمساكين ما داموا مسلمين وهم أشخاص أما تلك اللجان أو الهيئات فليسوا بأشخاص، إنما هي أشخاص قانونية أو اعتبارية أو معنوية، كأنها تنوب عن مسلمي المنطقة.
والجلود من الأضاحي قد تدفن، لا ينتفع بها في أوساطنا اليوم، ونرى أنه لا ينبغي للمسلمين إضاعتها بالكلية، كما نرى أن من الأحسن لجهات السلطة اتخاذ خطوة إصلاحية مرتبة ومنظمة لمرحلة بناء مصانع الجلود في كل دولة إسلامية، انطلاقًا من هذا الأساس الإسلامي، الذي تكلم عن الجلود ليس فقط في الحديث النبوي وإنما في القرآن الكريم، أرجو من سماحتكم التفضل بالرد والفتوى في هذا الخصوص، جزاكم الله عن مسلمي ماليزيا خيرًا نظرًا إلى أنني بعد محاولة البحث في كتب مجموعة الفتاوى لم أوفق إلى الحصول على فصل المشكلة، وإسراعكم بالفتوى سيفيدنا عاجلاً للنداء قبيل استقبالنا عيد الأضحى في هذا العام.
ولسماحتكم خالص دعائي والله يرعاكم ويحفظكم ويسدد خطانا نحن أبناءكم الماليزيين بإرشاداتكم.
الجواب: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه إذا أعطي جلد الأضحية للفقير أو وكيله فلا مانع من بيعه وانتفاع الفقير بثمنه وإنما الذي يمنع من بيعه هو المضحي فقط وكذا لا مانع أن تبيع الجمعيات الخيرية ما تحصل لديها من جلود الأضاحي وصرف القيمة لصالح الفقراء. الجزء رقم: ( 10، الصفحة رقم: 446)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبهوسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
بكر أبو زيد عضو - عبد العزيز آل الشيخ نائب الرئيس-صالح الفوزان عضو - عبد الله بن غديان عضو - عبدالرزاق عفيفي عضو- عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس.
=تنبيه:
وأما حديث أبي هريرة : أن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال : (من باع جلد أضحيته ؛ فلا أضحية له) فقد أخرجه الحاكم (ج2/ص459برقم: 3525 طبعة الشيخ مقبل رحمه الله) والبيهقي في السنن الكبرى (ج19/ص363 برقم: 19259 طبعة دار هجر) من طريق: زيد بن الحباب، عن عبد الله بن عياش القتباني، عن الأعرج، عن أبي هريرة به.
وفي سنده عبد الله بن عياش بن عباس القتباني, ضعفه الامام ابو داود والنسائي، وقال ابو حاتم صدوق ليس بالمتين. فلا يحتج به.
وقد ضعفه العلامة ابو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله.
  • ملف العضو
  • معلومات
hamid4
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 05-10-2009
  • المشاركات : 127
  • معدل تقييم المستوى :

    15

  • hamid4 is on a distinguished road
hamid4
عضو فعال
رد: حكم‬ التخلص من جلود الاضاحي بمنحها الى جهة خاصة أو عامة/لفضيلة الشيخ أبي عبد الباي عبد الحميد ال
22-10-2014, 08:04 PM
......................................
التعديل الأخير تم بواسطة غايتي رضا الرحمن ; 24-08-2016 الساعة 01:17 PM سبب آخر: ممنوع الروابط الخارجية
  • ملف العضو
  • معلومات
hamid4
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 05-10-2009
  • المشاركات : 127
  • معدل تقييم المستوى :

    15

  • hamid4 is on a distinguished road
hamid4
عضو فعال
رد: حكم‬ التخلص من جلود الاضاحي بمنحها الى جهة خاصة أو عامة/لفضيلة الشيخ أبي عبد الباي عبد الحميد ال
22-10-2014, 08:09 PM
الجزء الثاني:
التتمة‬ في زيادة إيضاح مسألة الانتفاع بجلود الاضاحي، والجواب على أسئلة الإخوة الكرام الواردة علينا:

أقول للقراء الكرام:
بارك الله فيكم جميعا ونفعنا الله جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح:
أولا: أقول للأخ حسام: إنني على دراية تامة بحكم العلامة محمد ناصر اليدين الألباني رحمه الله على الحديث في صحيح الجامع، وصحيح الترغيب والترهيب للمنذري، والحمد لله رب العالمين.
وكما قلت في المنشور السابق: عبد الله بن عياش بن عباس القتباني أبو حفص المصري: قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (ج5/ص126 برقم580): (سألت أبي عنه فقال: ليس بالمتين، صدوق يكتب حديثه، وهو قريب من ابن لهيعة)،
قول أبي حاتم «صدوق» قد تعني توثيقاً، وقد لا تعني. فهي تعني أن الموصوف صادق، بغض النظر عن كونه ضابطاً أم سيئ الضبط.
وضعفه الإمام أبو داود، والإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله، والإمام النسائي من الخبراء برواة مصر؛ لمكوثه بمصر مدة سنتين، بل قال الحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي، أبو سعيد (المتوفى: 347هـ) صاحب "تاريخ المصريين برقم: 759" وهو أخبَر الناس برواتهم: (عبد الله بن عيّاش بن عبّاس القتبانىّ المصرى: يكنى أبا حفص. روى عن أبيه، روى عنه ليث بن سعد، وابن وهب، والمقرئ. منكر الحديث. توفى سنة سبعين ومائة).
قلت: وأخرج له الإمام مسلم حديثا واحدا في كتاب النذر من طريق: يزيد بن أبي حبيب المصري، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، تابعه عليه: سعيد ابن أبي أيوب الخزاعي أبو يحي بن مقلاص المصري، وهو ثقة ثبت، ويحي بن أيوب الغفاقي صدوق لابأس به على الراجح من أقوال أهل العلم. ، ولم يخرج له الامام مسلم عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز المدني شيئا.
أقول وبالله التوفيق: هو ضعيف من قبل ضبطه اذا روى عن غير أهل بلده، يعتبر به اذا قرن بغيره. والملاحظ أنه لم يتابعه أحد معتبر عن الأعرج المدني في رواية هذا الحديث.
وقد تتبعت كلام العلامة محمد ناصر الدين الألباني، فمرة يقول فيه: فيه ضعف من قبل حفظه، ومرة يقول: متوسط الحال، ويروي فيه كلام الحافظ ابن حجر في التقريب، ومرة يقول: اختلفت اقوال الحفاظ فيه. ومرة يروي فيه كلام ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ومرة يقول: فيه كلام من قبل حفظه. ينظر في هذا "معجم أسامي الرواة الذين ترجم لهم العلامة محمد ناصر الدين الألباني" (ج2/ص651). رحم الله إمامنا العلامة محمد ناصر الدين الألباني.
ثانيا: أقول للأخ محمد ولغيره من الإخوة المهتمين معنا بالمسألة: جاء طرح الموضوع لحاجة الناس إليه، والخلاف وارد ومطروح من قديم، ونقدنا للدكتور ليس بدعا من العمل، ولم أقصد تتبع فتاويه، ولولا سؤال الأخ أحمد من باتنة عن فتوى الدكتور، ووصف حالة السلفيين معها ما كنت لأنظر فيها، مع أنني وقفت على عدة فتاوى للدكتور تحتاج الى ضبط وفهم حسن. هذه جهة، وجهة أخرى فالدكتور في نظر كثير من أهل السنة في الجزائر منبر للفتوى، وهذا لا ينكره أحد، فكان عليه أن ينظر في المسألة بعين دارس مجتهد في الظروف التي عليها الأمة الآن، أما وأنه ينقل ما سطره أئمة أهل العلم بما يليق بزمانهم فهذا لا يعجز عنه أي طالب علم له الكفاءة في التعامل مع المراجع العلمية، ولا يميزه عن غيره من طلاب العلم.
قال ابن قيم رحمه الله في إعلام الموقعين (ج1/ص87): ( ولا يتمكن المفتي ، ولا الحاكم ، من الفتوى ، والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم :
أحدهما : فهْم الواقع والفقه فيه، واستنباط علم حقيقة ما وقع، بالقرائن، والأمارات، والعلامات، حتى يحيط به علماً .
والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع, وهو فهم حكم الله الذي حكم به، في كتابه، أو على لسان رسوله في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر).
ثالثا: لا يوجد -في عصرنا في الغالب- فقير يقبل إيهاب الأضاحي كصدقة ويفرح إذا ظفِر به، بل تسوِّل له نفسه أن المضحي أهانه بهذا الفعل، ولا أظن في عاصرنا أن عامة المضحين لهم القدرة والكفاءة على تحويل جلود أضاحيهم إلى نعال وحقائب!
رابعا: انتشر في الجزائر رمي جلود الأضاحي في المزابل والطروقات خوفا مما تصوّره الدكتور في فتواه لعدم وجود من يقبلها صدقة، وهذا منكر، قال النووي -رحمه الله- في المجموع (8/392): (قال أصحابنا: وليس له أن يتلف من لحم التطوع بها شيئًا، بل يأكل ويطعم)، فكان على الدكتور أن يجد صورة شرعية تجنب المسلم من الوقوع في النهيين؛ الاتلاف، والنهي عن أخذ العوض على جلود الأضاحي.
أقول بالله التوفيق تحريرا للمسألتين الواردتين في كلام الدكتور؛ وهما الوكالة، والوقف:
أولا:
إن الوكالة في الاصطلاح هي: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، والوكالة تصح بالقول والكتابة والفعل، وتصح مطلقة ومقيدة، ومؤقتة ومؤبدة.
وليس للمضحي هنا أن يوكل طرفا آخر سواء كانت جمعية أو فردا من أبناء الأمة أن يبيع له جلد أضحيته كي يستفيد بثمنه قولا واحد، لأن الأضحية تعيّنت لله، وما تعين لله لم يجز أخذ العوض عنه.
لكن؛ هناك صورتان لا بد من استحضارهما لوقاية الجلد من الاتلاف، ولنفع الفقير بعين الجلد أو ثمنه، ولحصول المضحي على الأجر الصدقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فكلوا وادخروا وتصدقوا.
=الصورة الأولى: إما أن يبيع المضحي الجلد بنفسه للفقير ثم يتصدق بثمنه، أو يوكل جهة أخرى تبيع جلد الأضاحي وتصدق بثمنه على الفقراء، قد سبق البيان أن التوكيل يحصل بقول الفقير أو فعله، وأما تصرف المضحي، أو الجمعيات ببيع الجلد إلى المصانع والتصدق بثمنه على الفقراء، فهو في التنظير الفقهي ليس توكيلا، لغياب عين الفقير التي لم تملك الجلد أصلا، فكيف يوكل معدوم حاضرا؟.
لكن؛ إذا اجتمعت الجلود بكمية هائلة عند جمعية خيرية فكيف تتعامل معها حتى تتجنب النهي؟
=1= إما أن تكون الجمعية قد جهزت نفسها من قبل لاستقبال جلود الاضاحي، وجمعت اسماء الفقراء وأخذت منهم توكيلا بالصور السابقة، فهنا لها الحق في التصرف في جلد الأضاحي بيعا أو صنعا بما يعود بالنفع على الفقير.
=2= أن تجتمع الجلود عند جمعية من غير أن تأخذ توكيلا من الفقراء للتصرف فيها، فهل لها بيع جلود الاضاحي والاحتفاظ بثمنها، ثم صرفها في مظانها خوفا من فساد الجلود؟
هذه المسألة تسمى عند العلماء ببيع الفضولي، والمضحي اعتبر الجلد ملكا للفقراء ووكل الجمعية في القبض عنهم دون إذن الفقير.
وقد عرف الفقهاء بيع الفضولي بقولهم: (هو التصرف في حق الغير بغير إذن شرعي، أو ولاية).
وقد اختلف العلماء فيه، والمنشور لا يسع لبسط جميع أقوال العلماء، بل أقول الراجح فيه أن تصرف الفضولي يكون موقوفاً على الإجازة من المالك الذي هو الفقير، كما قال شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى (ج20/ص579-580): (والقول بوقف العقود عند الحاجة متفق عليه بين الصحابة ،ثبت ذلك عنهم في قضايا متعددة، ولم يعلم أن أحدا أنكر ذلك، مثل قصة ابن مسعود في صدقته عن سيد الجارية التي ابتاعها بالثمن الذي كان عليه في ذمته لما تعذر عليه معرفته، وكتصدق الغال بالمال المغلول لما تعذر قسمته بين الجيش، واقرار معاوية على ذلك، مع أن القول بوقف العقود مطلقاً هو الأظهر في الحجة، وهو قول الجمهور، وليس ذلك إضراراً أصلاً، بل صلاح بلا فساد، فإن الرجل قد يرى أن يشتري لغيره أو يبيع له، أو يستأجر له أو يوجب له، ثم يشاوره فإن رضي وإلا لم يصبه ما يضره)، وقال رحمه الله في المجموع (ج29/ص249-250): (...فيكون تصرفه في مال الغير موقوفا على إجازته إذا أمكن استئذانه، وأما المجهول الذي لا يعرف فلا يفتقر ذلك الى استئذانه، بل ينفذ التصرف له بالمصلحة، ولو عرف بعد ذلك لم يكن له رد المعاوضات، وإنما له رد التبرعات، كصاحب اللقطة). انظر للفائدة: مجموع الفتاوى: (31/386)، والفتاوى الكبرى: (5/140)، وإعلام الموقعين: (2/34-35).
وعليه؛ فإنه يجب على الجمعية بعد التصرف في ملك الفقير دون إذنه لعدم قدرتها على الاستئذان قبل التصرف، أن تجمع بعد ذلك ما يمكن جمعه من الفقراء وتستأذنهم في فعلها، ثم تشاورهم بين أن توزع الأموال عليهم أو تضعها في مشاريع خيرية تعود على الفقير بالنفع.
=3= أن توقف الجلود على المساجد بنية الوقف، وليس حيلة لبيعها:
جاء في "الموسوعة الفقهية" (44 /119): (ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْوَقْفَ مَتَى صَدَرَ مِمَّنْ هُوَ أَهْلٌ لِلتَّصَرُّفِ مُسْتَكْمِلاً شَرَائِطَهُ أَصْبَحَ لاَزِمًا ، وَانْقَطَعَ حَقُّ الْوَاقِفِ فِي التَّصَرُّفِ فِي الْعَيْنِ الْمَوْقُوفَةِ بِأَيِّ تَصَرُّفٍ يُخِل بِالْمَقْصُودِ مِنَ الْوَقْفِ ، فَلاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ ؛ وَذَلِكَ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ، وَلاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ) رواه البخاري (2764) ومسلم (1633).
وَلأِنَّ الْوَقْفَ تَبَرُّعٌ يَمْنَعُ الْبَيْعَ وَالْهِبَةَ وَالْمِيرَاثَ، فَلَزِمَ بِمُجَرَّدِ صُدُورِ الصِّيغَةِ مِنَ الْوَاقِفِ كَالْعِتْقِ، وَيُفَارِقُ الْهِبَةَ فَإِنَّهَا تَمْلِيكٌ مُطْلَقٌ، وَالْوَقْفُ تَحْبِيسُ الأَْصْل وَتَسْبِيل الْمَنْفَعَةِ ، فَهُوَ بِالْعِتْقِ أَشْبَهُ، فَإِلْحَاقُهُ بِهِ أَوْلَى) انتهى .
=يجوز التصرف في الوقف لضرورة أو المصلحة الراجحة، كأن يتعطل الوقف فلا يستفاد منه، أو تكون المصلحة في بيعه أو تحويله أو تغيير شرطه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في"الفتاوى الكبرى" (5 / 429): (وَيَجُوزُ تَغْيِيرُ شَرْطِ الْوَاقِفِ إلَى مَا هُوَ أَصْلَحُ مِنْهُ ، وَإِنْ اخْتَلَفَ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الزَّمَانِ ، حَتَّى لَوْ وَقَفَ عَلَى الْفُقَهَاءِ وَالصُّوفِيَّةِ ، وَاحْتَاجَ النَّاسُ إلَى الْجِهَادِ : صُرِفَ إلَى الْجُنْدِ ، وَإِذَا وَقَفَ عَلَى مَصَالِحِ الْحَرَمِ وَعِمَارَتِهِ : فَالْقَائِمُونَ بِالْوَظَائِفِ الَّتِي يَحْتَاجُ إلَيْهَا الْمَسْجِدُ مِنْ التَّنْظِيفِ وَالْحِفْظِ وَالْفَرْشِ وَفَتْحِ الْأَبْوَابِ وَإِغْلَاقِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ ، يَجُوزُ الصَّرْفُ إلَيْهِمْ ، وَقَوْلُ الْفُقَهَاءِ : نُصُوصُ الْوَاقِفِ كَنُصُوصِ الشَّارِعِ ، يَعْنِي فِي الْفَهْمِ وَالدَّلَالَةِ لَا فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ . مَعَ أَنَّ التَّحْقِيقَ أَنَّ لَفْظَ الْوَاقِفِ وَالْمُوصِي وَالنَّاذِرِ وَالْحَالِفِ وَكُلِّ عَاقِدِ يُحْمَلُ عَلَى مَذْهَبِهِ وَعَادَتِهِ فِي خِطَابِهِ وَلُغَتِهِ الَّتِي يَتَكَلَّمُ بِهَا وَافَقَ لُغَةَ الْعَرَبِ أَوْ لُغَةَ الشَّارِعِ أَوْ لَا. وَالْعَادَةُ الْمُسْتَمِرَّةُ وَالْعُرْفُ الْمُسْتَقِرُّ فِي الْوَقْفِ يَدُلُّ عَلَى شَرْطِ الْوَاقِفِ أَكْثَرَ مِمَّا يَدُلُّ لَفْظُ الِاسْتِفَاضَةِ) انتهى .
قد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز نقل الوقف على المسجد ، مثل الدولاب إذا ضيّق على المسجد، وإذا لم يكن للمسجد حاجة إليه؟
فأجاب: (نعم. يجوز نقل الوقف إذا كان ذلك أصلح، فإذا استُغنيَ عن شيء بالمسجد، كفراش أو دولاب أو غيره: نقلناه إلى مسجد آخر بعينه إذا أمكن، وإن لم يمكن قمنا ببيع هذه الأشياء، وأنفقنا ثمنها على المسجد، أما إذا كان من الأوقاف فإن الأوقاف هي التي تتصرف في ذلك وتفعل ما هو الأصلح) انتهى .
=على أن يكون التصرف في الوقف بالبيع وغيره عن طريق القاضي الشرعي .
جاء في فتاوى اللجنة الدائة (ج16/ص76-77): (إذا كان من بيده قطعة الأرض الزراعية الموقوفة هو الناظر عليها ، فليس له أن يتصرف في هذه القطعة لنفسه أو لغيره ببيع أو ببدل إلا بما فيه غبطة للوقف ومصلحة ، على أن يكون هذا التصرف عن طريق القاضي الشرعي الذي تقع هذه القطعة في حدود ولايته وقضائه ، وإن كان غير ناظر على الوقف فلا يجوز له التصرف في هذه القطعة إلا عن طريق الناظر ، والناظر إنما يتصرف في الوقف على ما تقدم بيانه) انتهى .
فإذا كنت المصلحة في جلود الأضاحي التي أوقفت على المسجد دون معين كيتيم أو فقير، واحتاج الناس الى توسيع المسجد أو تغيير فرشه، وكانت المصلحة في بيع هذه الجلود وجعل ثمنها في المسجد، جاز بيعها بحضور القائم على الوقف).
والله أعلم.
وكتبه أخوكم ومحبكم: أبو عبد الباري عبد الحميد العربي الجزائري.
  • ملف العضو
  • معلومات
hamid4
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 05-10-2009
  • المشاركات : 127
  • معدل تقييم المستوى :

    15

  • hamid4 is on a distinguished road
hamid4
عضو فعال
رد: حكم‬ التخلص من جلود الاضاحي بمنحها الى جهة خاصة أو عامة/لفضيلة الشيخ أبي عبد الباي عبد الحميد ال
22-10-2014, 08:10 PM
...............................................
التعديل الأخير تم بواسطة غايتي رضا الرحمن ; 24-08-2016 الساعة 01:18 PM سبب آخر: ممنوع الروابط الخارجية
  • ملف العضو
  • معلومات
hamid4
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 05-10-2009
  • المشاركات : 127
  • معدل تقييم المستوى :

    15

  • hamid4 is on a distinguished road
hamid4
عضو فعال
رد: حكم‬ التخلص من جلود الاضاحي بمنحها الى جهة خاصة أو عامة/لفضيلة الشيخ أبي عبد الباي عبد الحميد ال
24-10-2014, 10:00 PM
.................................
التعديل الأخير تم بواسطة غايتي رضا الرحمن ; 24-08-2016 الساعة 01:18 PM سبب آخر: ممنوع الروابط الخارجية
  • ملف العضو
  • معلومات
hamid4
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 05-10-2009
  • المشاركات : 127
  • معدل تقييم المستوى :

    15

  • hamid4 is on a distinguished road
hamid4
عضو فعال
  • ملف العضو
  • معلومات
hamid4
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 05-10-2009
  • المشاركات : 127
  • معدل تقييم المستوى :

    15

  • hamid4 is on a distinguished road
hamid4
عضو فعال
  • ملف العضو
  • معلومات
hamid4
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 05-10-2009
  • المشاركات : 127
  • معدل تقييم المستوى :

    15

  • hamid4 is on a distinguished road
hamid4
عضو فعال
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع


الساعة الآن 10:15 AM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى