مصطلحات قانوية في قطاع التربية بالجزائر
15-04-2015, 05:10 PM
مقدمة :

بهدف إبراز القواعد القانونية التي تحكم المؤسسات و الأفراد و من اجل تشبع الموظف بالثقافة القانونية و بالنصوص التشريعية و تحمل المسؤولية في إطارها بما يحفظ للمجتمع و للفرد المصلحة المتبادلة ومن اجل توحد الرؤى و تظافر الجهود.
المكتبة القانونية الرقمية في قطاع التربية في الجزائر
التي تضم جميع النصوص القانونية السارية المفعول و المتعلقة بقطاع التربية الوطنية و التي تتميز بمايلي :
- التبويب حسب الموضوع فمثلا عند الدخول لموضوع الامتحانات تجد جميع النصوص المتعلقة بالامتحانات.
- صغر حجم الملفات حيث تم تصغير حجم الملفات لتسريع تحميلها.
- الدقة في البحث عند فتح الملف الخاص بالنص القانوني حيث تم ترك النص المعني فقط في الملف و حذف بقية النصوص.
- الموسوعية حيت تم جمع اكبر عدد من النصوص القانونية فمثلا يوجد في المكتبة كتاب يتكون من 4000 صفحة يجمع جميع النصوص القانونية المتعلقة بقطاع التربية من سنة 2000 الى يومنا هذا اي على مدار 14 سنة.
- التحيين حيث سينبري للمكتبة القانونية من يحين النصوص القانونية فور صدورها.
1. تعريف التشريع المدرسي الجزائري :
مجموع النصوص من قوانين وأوامر ونصوص تنظيمية.
2.تنقسم النصوص إلى قسمين : تشريعية وتنظيمية :
أ النصوص التشريعية :
1 القانون (Loi)

هو النص الذي يقرّه المجلس الشعبي الوطني ويصدره رئيس الجمهورية ، يحدد القانون القواعد والمبادىء الأساسية في المجالات المذكورة في الدستور ، وهو المصدر النصي الأكثر أهمية ، لا يلغى ولا يعدل القانون إلا بقانون آخر .
2 الأمر(Ordonnance)
هو النص التشريعي الثاني الذي يتخذه رئيس الجمهورية إلا في القضايا المستعجلة التي هي من اختصاص القانون .

ب النصوص التنظيمية :

1المرسوم (Décret)
هو النص الذي يتخذه رئيس الجمهورية ( مرسوم رئاسي ) أو رئيس الحكومة ( مرسوم تنفيذي ) في مسائل تنظيمية ليس لها مجال وطني ، لا يلغى ولا يعدل المرسوم إلا بمرسوم آخر أو بنص أعلى منه درجة .
2 القرار (Arreté)
هو النص الذي يتخذه الوزير ( أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي ) فيما يخص تسيير وزارته في دائرة النصوص السارية المفعول .
يعتمد القرار على مرسوم ويحدد كيفيات تنفيذه ،لا يلغى ولا يعدل القرار إلا بقرار أو نص أعلى منه درجة .
3 المقرر (Decision)
هو نص تنظيمي مثل القرار يتخذه الوزير أو من فوّض له حق الإمضاء في قضايا مختلفة .
الفرق بين القرار والمقرر:
يكمن الفرق بين القرار والمقرر في كون الأول يصدر عن السلطة التنفيذية والمتمثلة في الوزير الوالي ، رئيس المجلس الشعبي الولائي، رئيس المجلس الشعبي البلدي،ويأتي لتوضيح وشرح كيفية تنفيذ وتطبيق مرسوم ما.
أما المقرر فقد يصدر عن الأطراف المذكورة سابقا إضافة إلى من تم منحهم حق الإمضاء بالتفويض في بعض القضايا، ويصدر في القضايا البسيطة الأقل أهمية من التي يصدر فيها القرار. وكلا المفهومين من النصوص التنظيمية.
4 المنشور (Circulaire):
هو وثيقة إدارية توجه لعدة مرسلين إليهم من طرف السلطة العليا لغرض موضوع أو تبليغ توجيهات أو تحديد كيفيات تطبيق نصوص تنظيمية .
5 التعليمة : (Note)
تسمى هذه الوثيقة باسم محتواها وتوجه لعدة مرسلين إليهم ، وهي عبارة عن امتداد شرعي لمرسوم ،
تنبيه هام :
تنشر النصوص التشريعية والتنظيمية إما في الجريدة الرسمية وذلك فيما يتعلق بالقوانين والمراسيم والقرارات الوزارية المشتركة وبعض القرارات والمقررات وإما في مجموعة النصوص التي تنشرها مختلف الوزارات وإما في مجموعة العقود الإدارية التي تنشرها مختلف الولايات.