ملخص الشركات التجارية(الأشخاص+ الأموال)
19-01-2012, 08:57 PM
الفصل الاول: شركات الاشخاص

وهي الشركات التي يكون فيها الإعتبار الشخصي هو الغالب و يكون لشخص الشريك محل إعتبار و أهمية في تكوين الشركة ، والإعتبار الشخصي يؤدي الى إبرام عقد الشركة على أساس الثقة المتبادلة بين الشركاء .
كما يؤدي الى تعامل الغير مع الشركة على أساس الثقة بالشركاء لما يتمتعون به من مؤهلات شخصية ، و ينتج عن ذلك مسؤولية هؤلاء الشركاء في أموالهم الشخصية عن ديون الشركة ، بالإضافة الى ما قدموه في الشركة .
و لكن درجة الثقة بأشخاص الشركاء تختلف باختلاف نوع الشركة ، ووضع الشريك فيها و استعداده لتحمل المسؤولية بأمواله الخاصة ، بالإضافة الى ما قدمه للشركة ، و من هنا تنشأ الأنواع المختلفة لشركات الإشخاص.
و شركات الأشخاص أخذ بها القانون التجاري الجزائري في المواد ( من 551 الى 563 ) و هي شركة التضامن ـ شركة التوصية البسيطة ـ شركة المحاصة .

المبحث الاول شركـــة التضامـــن

شركات التضامن هي أسبق الشركات ظهورا و أكثرها إنتشارا في الواقع العملي بسبب ملاءمتها للإستغلال التجاري المحدود الذي يقوم به ، عدد قليل من الشركاء تضمهم روابط شخصية كالقرابة أو الصداقة ، فالإعتبار الشخصي في هذه الشركات ظاهر و جلي ، ولذلك يطلق عليها النموذج الأمثل لشركات الأشخاص .

أولا : خصائص شركة التضامن
لم يضع القانون التجاري الجزئري تعريفا لشركة التضامن و إنما تضمنت نصوصه خصائص هذه الشركة و الموجزة فيما يلي :
1 ـ أن جميع الشركاء فيها يعتبرون تجارا .
2 ـ أن مسؤولية الشركاء فيها مسؤولية شخصية تضامنية عن ديون الشركة .
و هاتين الخاصيتين تناولتهما ( المادة 551 ق . ت ) بقولها : " للشركاء بالتضامن صفة التاجر و هم مسؤولون من غير تحديد و بالتضامن عن ديون الشركة ..."
3 ـ أن للشركة عنوان يضم إسم أحد الشركاء أو بعضهم أو كلهم ، و يكون هذا العنوان بمثابة الإسم التجاري لها ( المادة 552 ق . ت ) .
4 ـ أن الأنظمة فيها عبارة عن حصص غير قابلة للتداول و لا يمكن إحالتها إلابرضاء جميع الشركاء ( المادة 560 ق .ت ) .
5 ـ أنها تقوم على الإعتبار الشخصي في جميع مراحل حياتها سواء في بداية حياتها أو أثناء ممارسة نشاطها. إذ يؤثر فيها كقاعدة عامة ما يتأثر به شخص الشريك كموته أو شهر إفلاسه ( المادتان 562 ـ 563 ق .ت ) .

ثانيا : تأسيس شركة التضامن

شركة التضامن لا تختلف عن بقية الشركات الأخرى من حيث أنها عقد يستلزم توافر الأركان العامة و الخاصة على النحو الذي سبق ذكره في الفصل الأول . لذا تستقر دراستنا لتأسيس شركة التضامن على دراسة أحكام شهرها و عنوان هذه الشركة .


1- شهر شركة التضامن
لقد أوجب المشرع الجزائري على أن تثبت الشركة بعقد رسمي و الا كانت باطلة . كما أوجب أيضا شهر عقد الشركة ليتسنى للغير العلم بوجودها ، و يتعامل معها على أساس البيانات المشهرة و التي يجب أن تتضمن حدا أدنى من المعلومات أهمها : أسماء الشركاء و ألقابهم ، مقدار رأس مال الشركة و عنوانها و مركزها الرئيسي و الغرض من تأسيسها و مدة الشركة ...الخ . و يجب كذلك شهر كل تعديل يطرأ على العقد التأسيسي كخروج شريك أو دخول آخر ، أو تغيير في المديرين أو إطالة أو تقصير مدة الشركة ، و إجراء شهر العقد التأسيسي أو تعديلاته لا تغني عن إجراءات تسجيلها إذ أوجب القان ون التجاري ضرورة إتخاذ إجراءات إيداعها لدى المركز الوطني للسجل التجاري و رتب عن عدم إتخاذ هذه الإجراءات البطلان ( 548 ق. ت ) .
من هنا يتضح أن المشرع الجزائري وقع جزاء البطلان المطلق على عدم إتخاذ أي من الإجراءات التي يستلزمها في النهاية شهر الشركة ، سواء بسبب عدم إتخاذ الإجراءات الرسمية في تحرير العقد أو بسبب عدم القيام بإجراءات التسجيل في السجل التجاري ، أو إغفال إجراءات الشهر .
ـ و حتى و لو كان جزاء إهمال الشهر هو البطلان على النحو السابق ذكره ، فإن المشرع أعطى الفرصة لتصحيح هذا البطلان حيث أجاز إتخاذ إجراءات الشهر الى حين صدور الحكم الإبتدائي في دعوى البطلان ، و لا يجوز لها أن تقضي بالبطلان قبل مضي شهرين من تاريخ رفع الدعوى و ذهب الى حد إجازة لكل ذي مصلحة أن يطلب إتمام إجراءات الشهر الخاصة بعقد شركة التضامن دون أن يكون للشركاء حق الإحتجاج على الغير بسبب البطلان لعدم إجراءات الشهر ، و لا يجوز للقاضي أن يحكم بالبطلان طالما لم يثبت وجود غش أو تدليس ( المادة 734 ق.ت.ج ) .
ـ كما أنه لا يجوزللمحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها ، و لكل من له مصلحة أن يتمسك ببطلان الشركة سواء كان شريكا ، دائنا أو مدينا .
ـ فالشريك تكون مصلحته محققة في طلب بطلان الشركة لعدم شهرها حتى لا يكون في شركة مهددة بالبطلان . غير أنه لا يجوز له التمسك ببطلان الشركة بسبب عدم الشهر إتجاه الغير المتعامل مع الشركة حتى يتخلص من إلتزامات الشركة بسبب إهماله هو و شركائه في القيام بإجراءات الشهرو قد أجاز المشرع الجزائري للغير أن يتمسك بإثبات وجود الشركة بجميع الوسائل عند الإقتضاء ( المادة 545 فقرة أخيرة.
و ذهب الى حد حماية الغير المتعامل مع الشركة التي لم تتخذ الإجراءات الشكلية التي أوجبها القانون و بخاصة القيد في السجل التجاري و هذا بموجب ( المادة 549 )
ـ و إذا كان لدائن الشركة الحق في طلب بطلانها كما ادا رتبت الشركة رهنا على أحد عقاراتها و أراد الدائن اسقاط هذا الرهن فلا يتم الا بطلب بطلان الشركة ، حتى يعتبر الرهن أنه صادر من غير مالك ، أما إذا كان لبعض الدائنين مصلحة في التمسك ببقاء الشركة حتى لا يتعرضوا لخطر مزاحمة الدائنين الشخصيين الشركاء ، والتعرض الىخر مهم مصلحة في طلب بطلان الشركة ، فإنه يجب الحكم بالبطلان لأنه الأصل في حالة عدم إستيفاء إجراءات الشهر و خاصة أن القاعدة معاملة الشخص بنقيض مقصوده في حالة إهماله أو تقصيره بإلتزام فرضه عليه القانون .
ـ أما إذا كان مدين الشركة مصلحة جدية في التمسك ببطلان الشركة جاز له طلب هذا البطلان كما لو كان دائنا لأحد الشركاء و أراد التمسك بالمقاصة بين ما عليه للشركة و ما له عند الشريك ، لأنه متى أبطلت الشركة زال الشخص المعنوي و أصبح مدينا للشريك و أمكن وقوع المقاصة.
ـ ومن حق دائن الشريك أن يطلب بطلان الشركة لسبب عدم إتخاد إجراءات الشهر و ذلك إذا كانت له مصلحة جدية في ذلك ، كما لو أراد التنفيذ على مال قدمه الشريك كحصة الى الشركة ، فإذا حكم بإبطالها عادت الحصة الى ذمة الشريك و أمكن لدائنه التنفيذ عليها .


2 ـ عنوان شركة التضامن
إن للشركة عنوان هو عبارة عن تسمية مميزة للشركة عن سواهامن الشركات و يتألف عنوان الشركة من إسم أحد الشركاء أو بعضهم أو كلهم و يكون بمثابة الإسم التجاري لها .
و لقد تناول المشرع الجزائري عنوان الشركة في نص ( المادة 552 ق.ت ) بقوله: '‘ يتألف عنوان الشركة من أسماء جميع الشركاء أو من إسم أحدهم أو أكثر متبوع بكلمة شركاؤه " .
و لا يجوز أن يدخل عنوان الشركة شخص غير شريك فيها لما لهذا العنوان من أثر على الغير في تعامله مع الشركة حتى ولو كان هذا الشخص مدير للشركة فيجب أن يكون إئتمان الشركة إئتمانا حقيقيا لا وهميا.
و على ذلك يجب أن يعبر عنوان الشركة عن حقيقة إئتمانها طوال حياتها ، فإذا أدركت الوفاة أحد الشركاء وجب حذف إسمه من عنوانها و كذلك الحال في حالة إنفصاله منها لأي سبب من الأسباب .

ـ إدارة شركة التضامن /

شركة التضامن شخص إعتباري لا يتمتع بوجود طبيعي في أرض الواقع ، فهو لا يملك مثل ما يملكه الإنسان من وسيلة للتعبير عن إرادته لذلك كان طبيعيا أن يوجد لهذا الشخص المعنوي جهاز يتولى إدارته و القيام على شؤونه و هذا الجهاز يتمثل في مدير أو أكثر يعهد إليه أو إليهم بمهمة إدارة الشركة و تمثيلها في علاقتها مع الغير و فضلا عن ذلك فإنه يلزم مراقبة سير إدارة الشركة حتى لا تنحرف عن غرضها ، و يلزم أيضا توزيع ثمار و إنتاج الشركة بإقتسام أرباحها و خسائرها .

ـ تعيين المدير و سلطاته و عزله
أ ـ تعيبنـــــــــــه
تنص المادة 553 ق . ت على أنه : " تعود إدارة الشركة لكافة الشركاء ما لم يشترط في القانون الأساسي خلاف ذلك ، و يجوز أن يعين في القانون المشار إليه مدير أو أكثر من الشركاء أو غير الشركاء أو ينص على هذا التعيين بموجب عقد لاحق " .
إذن الأصل في الإدارة أنها تنعقد لكافة الشركاء ، إلا أنه يجوز أن يكون المدير شريكا كما يجوز أن يكون من الغير ، و كذلك يمكن أن يتم تعيينه في القانون الأساسي للشركة أو يعين عن طريق إتفاق مستقل عن القانون الأساسي للشركة .
ويختلف وضع المدير و سلطاته و عزله بغختلاف ما إذا كان تعيينه في القانون الأساسي للشركة و يسمى في هذه الحالة بالمدير الإتفاقي ، أو كان تعيينه بإتفاق عن القانون الأساسي للشركة ويسمى بالمدير غير الإتفاقي .


ب ـ عزلـــــــــه
لقد حددت المادة 559 ق . ت أحكام عزل المدير أو المديرين و هذا ما سنوضحه في الحالات التالية :
حالة المدير الشريك الإتفاقي:

وقد نصت عليه بوضوح الفقرة (ة) من المادة 559 ق .ت :"إذا كان جميع المديرين أو كان قد عين مدير واحد و عدة مديرين مختارين من بين الشركاء في القانون الأساسي فإنه لا يجوز عزل أحدهم من مهامه إلا بإجماع آراء الشركاء الآخرين . ويترتب على هذا العزل حل الشركة مالم ينص على إستمرارها في القانون الأسلسي أو أن يقرر الشركاء الآخرون حل الشركة بإلاجماع ، و حينئذ يمكن للشريك المعزول الإنسحاب من الشركة مع طلب إستفاء حقوقه في الشركة و المقدرة قيمتها يوم قرار العزل من طرف خبير معتمد و معين إما من قبل الأطراف و إما عند عدم إتفاقهم بأمر من المحكمة الناظرة في القضايا المستعجلة ، و كل إشتراط مخالف لا يحتج به ضد الدائنين " .
و قد أجازت الفقرة (4) من المادة السالفة الذكر لكل شريك الحق في طلب العزل القضائي لسبب قانوني .


ـ حالة المدير الغير إتفاقي /

إذ
ا كان المدير شريكا و لكنه غير إتفاقي أي لم يتعين في القانون الأساسي تطبق أحكام الفقرة (2) من المادة السالفة الذكر حيث تنص على أنه " يمكن عزل واحد أو عدة شركاء مديرين من مهامهم إذا كانوا غير معينين بالقانون الأساسي . حسب الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور أو بقرار الإجماع صادر عن الشركاء الآخرين سواء كانوا مديرين أم لا عند وجود ذلك .

حالة المدير غير الشريك /

أما إذا كان المدير غير شريك فيجوز عزله حسب الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي فإن لم يكن ذلك فبقرار صادر من الشركاء بأغلبية الأصوات ( المادة 559 فقرة (3)
و قد اشارت الفقرة الأخيرة من المادة السابق ذكرها الى أنه في حالى عزل المدير من دون سبب مشروع فإنه قد يكون موجبا لتعويض الضرر اللاحق .

ج ـ سلطاتـــــــــــــــــه /

الأصل أن يحدد القانون الأساسي للشركة أو عقد تعيين المدير ، سلطات المدير و حدودها . أما إذا لم تعين سلطة المدير على هذا النحو جاز له أن يقوم بجميع أعمال الإدارة و التصرفات التي تدخل في غرض الشركة و هذا ما نصت عليه المادة 554 ق.ت ، بقولها : " يجوز للمدير في العلاقات بين الشركاء و عند عدم تحديد سلطاته في القانون الأساسي ان يقوم بكافة أعمال الإدارة لصالح الشركة " ، إلا أنه لا يجوز له القيام بالتصرفات التي تخرج عن نطاق غرض الشركة أو تتنافى مع مصلحتها .
وقد نصت ( المادة 555 فقرة (1) على أن الشركة تكون ملتزمة بما يقوم به الدير من تصرفات تدخل في موضوع الشركة و ذلك في علاقاتها مع الغير .
و تنص الفقرة الأخيرة من نفس المادة على أنه لا يحتج على الغير بالشروط المحددة لسلطات المديرين و ذلك فيما يتعلق بمسؤولية الشركة عن تصرفاتهم.
من هذه النصوص نرى بأن الشركة بإعتبارها شخصا معنويا تلتزم بكافة الأعمال القانونية لإدارة الشركة متى كانت في الحدود التي تدخل في غرضها ، فإذا تجاوزها المدير لا تسأل الشركة عنها .
أما في حالة تعدد المديرين و حالة عدم تحديد سلطاتهم فقد نصت ( المادة 554 فقرة (2) على مايلي : '' عند تعدد المديرين يتمتع كل واحد منهم منفردا بالسلطات المنصوص عليها في الفقرة المتقدمة و بحق لكل واحد منهم أن يعارض في كل عملية قبل إبرامها " .
أما المادة 555 فقرة (3) ق.ت ـ فقضت بأنه : " لا اثر لمعارضة أحد الميدرين لأعمال مدير آخر بالنسبة للغير مالم يثبت بأنه كان عالما به .
ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 555 أيضا أنه يجوز الإحتجاج على الغير بالشروط المحددة لسلطات المديرين في الإدارة . وهذا الذي أقره المشرع الجزائري حماية للغير الذي يتعامل مع شركات التضامن .


2 ـ رقابة الشركاء غير المديرين على أعمال الشركة /

أعطى المشرع الجزائري للشركاء غير المديرين حق في الرقابة و هذا لضمان عدم إنحراف المديرين عن غرض الشركة ، إذ تنص ( المادة 558 ق.ت ) على أنه : " للشركاء غير المديرين الحق في أن يطلعوا بأنفسهم مرتين في السنة في مركز الشركة على سجلات التجارة و الحسابات و العقود و الفواتير و المراسلات و المحاضر و بوجه العموم على كل وثيقة موضوعة من الشركة أو مستلمة منها ، ويتبع حق الإطلاع الحق في أخذ النسخ
ويمكن للشريك أثناء ممارسة حقوقه أن يستعين بخبير معتمد .
و حق الشريك غير المدير على إدارة الشركة من الحقوق الأساسية و الشخصية التي قررها المشرع بصفته ، دون سواه فلا يجوز له التنازل عنه للغير كما لا يجوز لدائنيه إستعماله نيابة عنه .
و زيادة على ذلك فقد نص المشرع التجاري الجزائري في المادة 557على أن يعرض التقرير الصادر عن عمليات السنة المالية و إجراء الجرد ، و حساب الإستغلال العام وحساب الخسائر و الأرباح و الميزانية الموضوعة من المديرين على جمعية الشركاء للمصادقة عليها و ذلك خلال ستة اشهر إبتداءا من قفل السنة المالية .
و لهذا الغرض توجه المستندات المشار إليها ، و كذلك نص القرارات المقترحة الى الشركاء قبل 15 يوما من إجتماع الجمعية ، و يمكن إبطال كل مداولة جارية خلافا لذلك ، ويعتبر باطلا كل شرط مخالف لذلك .


المبحث الثاني شركة التوصية البسيطة

شركة التوصية البسيطة هي شركة أشخاص تقوم بأعمالها تحت عنوان تجاري وتشمل فيئتين من الشركاء ، فيئة الشركاء المتضامنين الذين يحق لهم دون سواهم أن يقوموا بأعمالها الإدارية و هم مسؤولون بصفتهم الشخصية على سبيل التضامن عن إيفاء ديون الشركة ، وفيئة الشركاء الموصين الذين يقدمون المال و لا يلــزم كل منهــم إلا بنسبــــة ما قدمه، ويجتمع في هذه الشركة خصائص عقد الشركة و القرض مما يدفعنا الى دراسة كيفية إنشاء عقد هذه الشركــة و كذا تحديد طبيعة مركز الشركاء الموصون الى جانب تحديد نقاط الإختلاف بين مراكز الشركاء الموصين و مراكز الشركاء المتضامنين .

اولا:عقد الشركة:

تنشا هده الشركة شانها شان بقية الشركات بواسطة عقد مكتوب ( رسمي ) وفقا للقواعد العامة يشارك في ابرامه فريقين من الشركاء
شركاء موصون يلتزمون فقط بالحصص التي تعهدوا بدفعها في راس مال الشركة ولا يسالون الا عن الحصة وفي حدودها لهدا فهم في مركز اقل من مركز الفريق الاول يتجلى دلك في حرمانهم من المشاركة في تولي ادارة الشركة


ثانيا طبيعة مركز الشركاء الموصون:

يتشابه الشركاء الموصون بالدائنين ( المقرضين) من جهة وفي نفس الوقت هم شركاء في شركة اشخاص مما يثير بعض اللبس ربما وقع فيه البعض وحال بينه وبين حقيقة الشركة برمتها لدلك سنفرق بين المقرض (الدائن ) والموصي ( الشريك ) ودلك باراد اهم الفروق بين المركزين فيما يلي :
ان الشريك الموصي يساهم في ارباح الشركة وهدا بسبب ثبوت صفة الشريك له طبقا لاحكام المادة 563/2 مكرر من المرسوم التشريعي رقم 93-08 وغيرها من المواد التي نصت على الشركاء الموصين فهو يساهم ويتحمل جزء من خسائر الشركة بينما الدائن يحق له طلب دفع نسبة الفوائد المقدرة سواء بالاتفاق او بنص القانون وهدا في التشريعات التي تجيز تقاضي الفوائد
اما في التشريع الجزائري فلا يجوز له دلك وان كان من الحكمة التوصل الى دلك عن طريق احتواء العقد على شرط جزائي يحدد مقدار التعويض مسبقا او يتم باللجوء الى القضاء في حين لا يستحق الشريك المتضامن الا نصيبا في ارباح الشركة في حالة تحققها وادا لم تحقق الشركة اية ارباح فلا يحصل على شيء
ان الشريك الموصي يقدم حصة تدمج في راس مال الشركة ولا تؤول اليه عند قسمة اصولها بعد التصفية الا حصة قد تزيد او تنقص عن الحصة التي قدمها بحسب ما ادا كانت الشركة
قد حققت ربحا او خسارة بينما يحق للدائن المقرض ان يستعيد راس ماله كاملا غير منقوص
بما ان الموصي شريكا فليس بامكانه الانضمام الى جماعة الدائنين في حالة افلاس الشركة وبالتالي فهو يتحمل خسارة حصته باكملهابينما يضاف المبلغ الدي اقترضه المقرض الى خصوم الشركة
ان الموصي شريكا في الشركة من حقه الاطلاع على كيفية ادائها ومراقبة تصرفات مديرها رغم انه ممنوع من التدخل في الادارة بينما يعتبر الدائن المقرض من الغير واجنبيا عن الشركة وليست له فيها اية حقوق ادارية
لا يجوز للموصي منافسة الشركة التي هو عضو فيها بينما لا يلزم المقرض بعدم منافسة الشركة المدينة له


ثالثا: اختلاف مراكز الشركاء الموصين عن مراكز الشركاء المتضامنين:

ان شركة التوصية البسيطة شركة اشخاص لان المشرع نص على انها شركة تضامن مضافا اليها بعض الاحكام التي تحكم مركز الشركاء الموصون الا ان مراكز الشركاء من الفئتين تظهر في الاوجه التالية :

عنوان الشركة
ل
ا يحق ان يشتمل عنوان الشركة على اسماء الشركاء غير المتضامنين وفي حالة مخالفة دلك بادراج اسم الشريك الموصي في عنوان الشركة فانه يصبح شريكا متضامنا ومسؤولا مسؤولية كاملةاتجاه الغير حسن النية وهدا ما جاء في المادة 563مكرر2 من المرسوم رقم 93-08
ان الشريك المتضامن يمكن ان يقدم حصة عينية او نقدية او حصة عمل بينما الشريك الموصي لا يحق له الا تقديم حصة نقدية او حصة عينية فقط (المادة 563 مكرر1 ) وهدا ما جعل الشرع يستوجب وجود قانون اساسي للشركة يتضمن البيانات التالية
ا— مبلغ او قيمة حصص الشركاء
ب— حصة كل شريك متضامن او شريك موصي في هدا المبلغ او القيمة
ج— الحصة الاجمالية للشركاء المتضامنين وحصتهم في الارباح وكدا حصتهم في الفائض من التصفية (المادة 563 مكرر3 من
المرسوم السابق)
ان ادارة الشركة لا ينبغي ان يعهد بها الى أي شريك موصي حتى لو كان دلك على سبيل الوكالة رغم ان الادارة من طرف اجنبي جائزة بالنسبة لشركة التضامن وادا تدخل اجنبي في ادارة الشركة عد اتجاه الغير مسؤولا بوجه التضامن مع الشركاء الموصى لهم عن الالتزامات الناشئة عن عمله الاداري (المادة 563 مكرر 5) التي تقضي بما يلي(( لا يمكن للشريك الموصي ان يقوم باي عمل تسيير خارجي ولو بمقتضى وكالة
وفي حالة مخالفة هدا المنع يتحمل الشريك الموصي بالتضامن مع الشركاء ا
لمتضامنين ديون الشركة والتزاماتها المترتبة عن الاعمال الممنوعة ويمكن ان يلتزم بالتضامن بكل التزامات الشركة او بعضها فقط حسب عدد او اهمية هده الاعمال الممنوعة ))
ولدلك يمكن ان يعتبر منع الشريك الموصي من التدخل في ادارة الشركة من اهم القواعد المميزة لشركة التوصية البسيطة الا انه حسب ما جاء في المادة السابق دكرها فان هدا المنع لا يشمل الا اعمال الادارة الخارجية بينما اعمال الادارة الداخلية التي لا يمكن ان تحدث لبسا في مركز الشريك الموصي عند الغير فلا يوجد ما يحول بينه وبين المشاركة في ادارة الشركة
وان مسؤولية الشريك الموصي المترتبة عن تدخله في ادارة الشركة لا يتجاوز مداها الالتزامات التي ترتبت بدمته بسبب دلك التدخل لدلك لا يمكن الزامه او اعتباره متضامنا مع بقية الشركاء بالنسبة لغيرها من الديون .
ان الشركاء المتضامنين في شركة التوصية البسيطة هم وحدهم الدين يكتسبون صفة التا
جر بحكم القانون حتى ولو لم يسبق لهم احتراف التجارة والاشتغال بها او لم يظهر اسمهم في عنوان الشركة او لم يتولوا ادارتها في حين ان الشركاء الموصين لا يمكن اعتبارهم تجارا بمجرد كونهم شركاء في شركة التوصية وهدا ما يتبين من احكام المادة 551 ق ت ج فقد نص المشرع صراحة على اكتساب الشركاء المتضامنين صفة التاجر وخصهم بالنص وحدهم دون بقية الشركاء الامر الدي يدل دلالة قاطعة على عدم خضوع الشركاء الموصين لنفس الشروط والاحكام التي يخضع لها الشركاء المتضامنين(الموصى لهم) .

يبقى التساؤل في الاخير هل الشريك الموصي المتدخل في الادارة بصفة عرضية يعتبر تاجرا ام لا؟
هدا السؤال يمكن الاجابة عنه بان اعتبار الشريك الموصي على وجه الاستثناء مسؤولا بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن تدخله في الادارة لا يكفي وحده لوضعه مع بقية الشركاء المتضامنين على صعيد واحد واعتباره بالتالي تاجرا مثلهم بحكم القانون .
و بالرغم من الاختلافات السابق دكرها فان شركة التوصية البسيطة تعتبر شركة اشخاص يكون فيها الاعتبار الشخصي المقام الاول .
و بالتالي فان الاصل فيها كما في شركة التضامن عدم قابلية حصص الشركاء متضامنين كانوا ام موصين للانتقال الى الغير واعتبار تحول الحصص فيها تعديلات لعقدها يستلزم اجماع الشركاء من الفريقين كقاعدة عامة واتباع كافة اجراءات الشهر المقتضية لدلك وهدا ما نصت عليه المادة 563 مكرر من المرسوم رقم 93-08 اما فيما يتعلق بتكوين وشهر وانحلال وتصفية شركة التوصية البسيطة فتطبق عليها نفس احكام شركة التضامن وهدا ما جاء به المشرع التجاري الجزائري في المرسوم 93-08 في نص المادتين 563 مكرر09 و563 مكرر10 .
فالمادة 563 مكرر09 تقضي بما يلي تستمر الشركة رغم وفاة شريك موصي وادا اشترط انه رغم وفاة احد الشركاء المتضامنين فان الشركة تستمر مع ورثته فان هولاء يصبحون شركاء موصين ادا كانوقصرا غير راشدين
وادا كان المتوفي هو الشريك المتضامن الوحيد وكان ورثته كلهم قصر غير راشدين يجب تعويضه بشريك متضامن جديد او تحويل الشركة في اجل سنة ابتداءا من تاريخ الوفاة والا انحلت الشركة بقوة القانون عند انقضاء هدا الاجل
اما المادة563 مكرر10 فجاءت بما يلي (( تحل الشركة في حالة الافلاس او التسوية القضائية لاحد الشركاء المتضامنين .
غير انه عند وجود شريك متضامن او اكثر يمكن للشركاء ان يقرروا في هده الحالة بالاجماع استمرار الشركة فيما بينهم وتطبق احكام المادة 563 اعلاه عليهم



المبحث الثالث شركـــة المحاصـــة

شركة المحاصة هي عقد يبرمه شخصان او اكثر بهدف انجاز عمليات تجارية ويلتزم فيه كل شريك بتقديم حصة من المال او العمل لتحقيق هده العمليات واقتسام ما قد ينشا عنها من ربح او خسارة دون ان تشكل هده الحصص راسمالا للشركة الا انها لا تتمتع بالشخصية المعنوية وهي ليست معدة لاطلاع الغير عليها ولا تخضع لمعاملات النشر المفروضة على الشركات التجارية الاخرى
وهدا التعريف مستخلص من احكام المود 795 مكرر01-مكرر02-مكرر03-مكرر04-مكرر05 ق ت ج .


اولا ً: خصائص شركة المحاصة

تعتبر شركة المحاصة شركة اشخاص وميزتها الرئيسية انها تقوم على الثقة باشخاص الشركاء كغيرها من شركات الاشخاص وينتج عن دلك انها تنتهي بفقدان اهلية احد الشركاء او افلاسه او تخليه عن حصته للغير او وفاته ما لم يتفق سائر الشركاء بمعزل عن هدا الشريك وفقا للقواعد المدكورة في شركة التضامن
هي شركة مستترة تختلف عن غيرها من شركات الاشخاص بانها غير معدة لاطلاع الغير عليها وكونها شركة مستترة لا يقصد به انها تقوم باعمال سرية مخالفة للقانون بل لانها غير خاضعة لاجراءات التسجيل والنشر وتبقى بصفة التستر حتى ولو علم الغير بوجودها صدفة او بواسطة وثائق ومستندات تشير الى كونها شركة محاصة
اما ادا فقدت ميزة التستر كما لو قام الشركاء بنشرها فانها تصبح شركة اخرى من شركات الاشخاص ولا يفيد عدم نشر عقد الشركة انها دائما شركة محاصة بل قد تكون نوعا اخر من الشركات وعدم نشرها كان بسبب الاهمال او الغش .
عدم تمتع شركة المحاصة بالشخصية المعنوية فهي لا تعتبر شخصا معنويا بل هي عبارة عن عقد بين طرفين او اكثر ملزما لهم دون قصد انشاء شخص معنوي مستقل عن اشخاص الاطراف المتعاقدين وينتج عن عدم تمتع شركة المحاصة بالشخصية المعنوية ما يلي/
-- ليس لشركة المحاصة مركز رئيسي
-- ليس لها عنوان مشترك
-- لا تتمتع بدمة مالية مستقلة
-- ليست لها صلاحية الالتزام واجراء العقود باسمها
-- كما تجدر الاشارة الى ان هده الشركة لا تستطيع ان تقيم الدعوى على المدير او احد الشركاء كما لا تقام عليها الدعوى بل تقام على الشريك او على المدير شخصيا ولا يجوز ايضا ان يطلب اعلان افلاس هده الشركة ما دامت لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا بدمة مالية مستقلة
والخاصية الثانية والثالثة نصت عليها المادة 795 مكرر02 (( لا تكون شركة المحاصة الا في الخلافات الموجودة بين الشركاء ولا تكشف للغير فهي لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا تخضع للاشهار ويمكن اثباتها بكل الوسائل ))
.

ثانيا : تأسيس شركة المحاصة

تتاسس شركة المحاصة بموجب اتفاق بين شخصين طبيعيين او اكثر من اجل القيام بعملية او مجموعة من العمليات التجارية وهدا ما نص عليه المشرع التجاري الجزائري في نص المادة 795 مكرر01 حيث يقول(( يجوز تاسيس شركات محاصة بين شخصين طبيعيين او اكثر تتولى انجاز عمليات تجارية وللشركاء ان يحددوا بحرية تامة حقوق وواجبات كل منهم بما فيها حصة كل شريك وكدلك تقسيم الارباح والخسائر وموضوع الفائدة او شكلها او نسبتها بالاضافة الى تحديد شروط هده الشركة من طرف الشركاء بحرية تامة
ويتم دلك بمراعاة الاحكام العامة المتعلقة بعقد الشركة والمحافظة على بقاء الشركة مستمرة
وكدلك مراعاة القاعدة التي تقضي بعدم اصدار اسهم وسندات قابلة للتداول وقد نص المشرع على كل هدا في المادتين 795 مكرر03 و795 مكرر05 حيث نصت المادة 795 مكرر03 على انه (( يتفق الشركاء بكل حرية على موضوع الفائدة او نسبتها وعلى شروط شركة المحاصة )) . اما المادة 795 مكرر 05 فقضت بالاتي (( لا يمكن تمثيل حقوق الشركاء بسندات قابلة للتداول ويعتبر كل شرط مخالف كان لم يكن ))


ثالثا ادارة شركة المحاصة

الفرق الهام بين شركة المحاصة وغيرها من شركات الاشخاص ان المدير في هده الاخيرة يتعامل مع الغير باسمه الشخصي او بوصفه ممثلا لشريك او لعدة شركاء وليس بوصفه ممثلا للشركة وهو بالتالي يتمتع بصلاحيات غير محدودة اتجاه الغير
وللمدير حق التقاضي لحساب الشركة ولكن يتم دلك باسمه الشخصي وبما ان المدير يتعامل مع الغير باسمه الشخصي فانه يكون مسوولا بصفة شخصية عن كل العمليات التي يجريها اتجاه الغير .وقد وضعت المادة 795 مكرر04 الميزة التي تنفرد بها ادارة شركة المحاصة والمتمثلة في تعاقد الشريك مع الغير باسمه الشخصي حيث نصت على انه (( يتعاقد كل شريك مع الغير باسمه الشخصي ويكون ملزما وحده حتى في حالة كشفه عن اسماء الشركاء الاخرين دون موافقتهم ))

---------------------------------------------------------------------------------------------

الفصل الثاني شركـــات الامـــوال

شركات الاموال هي التي يكون فيها الاعتيار المالي هو اساس تكوينها وتقوم على جمع الاموال ولا تكون مسووليةالشريك فيها الا بقدر ما يملكه من اسهم ولدلك لا اهمية للاعتبار الشخصي في هده الشركات فلا تنقضي بوفاة احد الشركاء الاخرين وقد صنفنا شركات الاموال الى اربعة انواع :
ـ الشركة دات المسوولية المحدودة ومنشاة دات الشخص الوحيد
ـ شركات المساهمة ـ شركات التوصية بالاسهم
وتجدر الاشارة الى ان تصنيفنا للشركة دات المسوولية المحدودة ضمن شركات الاموال يرجع الى ان هده الاخيرة تقترب من شركات الاموال وتحمل بعض خصائصها فنجد ان مسؤولية كل شريك فيها محدودة بقدر ما اسهم به في راس المال كما انها لا تتاثر بوفاة احد الشركاء او شهر افلاسه . المبحث الاول الشركة ذات المسؤولية المحدودة ومنشاة دات الشخص الوحيد

تنص المادة 564 ق ت ج على انه (( توسس الشركة دات المسوولية المحدودة من شخص واحد او عدة اشخاص لا يتحملون الخسائر الا في حدود ما قدموه من حصص)) (الامر رقم 96 27 لشهر ديسمبر 1996 ) .
ادا كانت الشركة دات المسؤولية المحدودة المؤسسة طبقا للفقرة السابقة لا تضم الا شخصا واحدا كشريك وحيد تسمى هده الشركة مؤسسة دات الشخص الوحيد ودات المسؤولية المحدودة
الملاحظ من خلال قراءة هده المادة ان المشرع الجزائري خرق القاعدة التي تقول انه ادا قل عدد الشركاء عن شريكين تنحل الشركة واعتبر الشركات دات المسؤولية المحدودة التي تضم شخصا واحدا فقط صحيحة وتستمر ولكن كمؤسسة مع محافظتها على نفس الاحكام التي تخضع لها لو كانت تضم اكثر من شريك


اولا : راسمال الشركة
الحد الادنى لراسمال الشركة هو 10000000دج هدا المبلغ يقسم الى حصص دات قيمة اسمية متساوية قدرها 1000 دج على الاقل هده الحصص غير قابلة للقسمة بحيث ادا تعدد ملاك حصة واحدة تعين على الشركة ان توقف استعمال الحقوق المتعلقة بها الى ان يختاروا من بينهم من يعتبر مالكا منفردا للحصة في مواجهة الشركة
ولقد انتقد المشرع فيما يتعلق بتحديد الحد الادنى لراس المال اد من الممكن ان يتسبب في ضعف ائتمانها امام الغير ما دامت مسؤولية الشركاء تنحصر في القدر الدي اسهم به كل واحد منهم في راس المال .هدا الى جانب ان الشركة قد تختار غرضا يتطلب راس مال كبير نسبيا حيث يصبح الحد الادنى غير كاف لهدا اقترح حلا يتمثل في قيام المشرع بوضع قاعدة موضوعية هي ضرورة كفايةراس المال لتحقيق غرض الشركة
و يحكم تكوين راسمال الشركة قاعدتان اساسيتان هما منع الاكتتاب العام والوفاء الكامل بقيمة راس المال .


1- منع الاكتتاب العام
وقد اشارت اليه المادة 567 ق ت ج والمقصود بالاكتتاب العام المحظور على هده الشركة كوسيلة تلجا اليها لزيادة او تكوين راس المال التوجه الى الجمهور بطريق مباشر او غير مباشر لطلب الاسهام في تكوين او زيادة راس المال يستوي في دلك الالتجاء الى احد البنوك او الشركات المالية المتخصصة لطبع حصص الشركة على الجمهور او بالاعلان عن الشركة والحث على الاكتتاب في راسمالها عن طريق ارسال خطابات او فتح مكتب الاستعلام عن الشركة – تحت التاسيس – وتلقي اسئلة الجمهور ودفعهم بدلك الى الاكتتاب في راس المال وعلى هدا يتم تكوين راسمال هده الشركة او زيادته عن طريق ما يسمى بالاكتتب المغلق وهو الدي يجب ان يتم بين الشركاء الدين اعتزموا تاسيس الشركة

2- الاكتتاب والوفاء الكلي براس المال

استوجب المشرع في المادة 576 ق ت ج ان تكون جميع الحصص النقدية قد وزعت بين الشركاء ودفعت قيمتها بالكامل وقد اكدت هده المادة في فقرتها الثانية ان المال المتحصل من الاكتتاب او من دفع قيمة الحصص يودع في مكتب التوثيق ولا يسحب من شيء الا بعد قيد الشركة في السجل التجاري فيدفع لمدير الشركة اما بالنسبة للحصة التي تدخل ضمن مكونات راس المال فقد نصت المادة 568 ق ت ج على انه يجب ان تدكر قيمتها ونوعها بعد دكر الشريك الدي قدمها وهدا بعد الاطلاع على تقدير ملحق بالقانون الاساسي يحدده المندوب الخاص بالحصص والمعين من طرف المحكمة من بين الخبراء المعتمدين وادا كانت القاعدة التي تهيمن على تكوين رامال الشركة دات المسؤولية المحدودة هي ضرورة الوفاء الكلي والفوري بمكونات راسمالها فانه يكون من الطبيعي استبعاد حصص العمل في هده الشركة ودلك للتعارض الحتمي بين اداء الحصة بالعمل لانها تودى بطبيعتها على مراحل وبين الوفاء الكلي والفوري بمكونات راسمالها وقد اكدت هدا المادة 567 ق ت ج

ثانيا النظام القانوني لحقوق الشركاء

لعل من ابرز حقوق الشركاء في هده الشركة والتي تخضع لنظام قانوني يغاير بعض الشيء دلك الدي يخضع له حقوق الشركاء في شركات الاشخاص هو حقه في تحديد مسووليته في الشركة بقدر ما يساهم به في راسمالها مع تحفظ واستثناء كدلك حقه في التنازل عن حصته وانتقالها الى الورثة مع حق باقي الشركاء في استرداد الحصة في حالة التنازل عنها للاجنبي عن الشركة وفقا لاحكام محددة ونعرض كل هدا بايجاز فيما يلي/

01- مسؤولية الشريك
تحديد مسؤولية الشريك في نطاق ما قدمه من حصص في راسمال الشركة هي قاعدة اصلية وتعتبر من ابرز الاسس والملامح التي تقوم عليها هده الشركة ولهدا لا تقوم علاقة مباشرة بين دائني الشركة والشركاء وليس لهولاء الدائنين من ضمان الا راسمال الشركة وما قد يكون بها من موجودات ولا يسنطيعون ملاحقة الشركاء في اموالهم الخاصة سواء في حال قيام الشركة او عند افلاسها ولا يتاثرون بشهر افلااس هده الشركة ادا شهر افلاسها
غير ان المشرع خرج عن هده القاعدة العامة في بعض الحالات خروجا استهدف به مصالح الغير وتنحصر الاستثناءات على القاعدة العامة بتحديد مسؤولية الشريك في الشركات دات المسؤولية المحدودة على الحالات التالية
ا – مسؤولية الشريك عن تقدير قيمة الحصة العينية بحيث ادا ثبت زيادة في هدا التقدير وجب ويسال الشريك مع باقي الشركاء مسؤولية تضامنية
ب – في حالة زيادة راسمال الشركة باكتتاب جديد يجب ان يكون هدا الاكتتاب كليا وفوريا وادا كان عينيا يجب ان يتم تقديره في هده الحالة يكون الشريك والشركاء المكتتبين بزيادة راس المال مسؤولين بالتضامن مدة 05 سنوات اتجاه الغير (المادت ـــــــ ان 573 - 574 ق ت ج )
ج – مسؤولية الشريك او الشركاء في حالة افلاس الشركة وتحمياهم مسؤولية دلك من طرف المحكمة فان الشريك يكون مسؤولا بالتضامن مع غيره او منفردا ادا حكم عليه بانه شريك في افلاس الشركة (المادة 578 ق ت ج ) ويدرا عنه المسؤولية باثبات انه بدل العناية التي يبدلها الرجل العادي

2- التنازل عن الحصة وحكم استردادها وانتقالها الى الورثة

لم يشترط المشرع ان توزع الحصص بالتساوي على الشركاء ومن ثم يجوز ان يمتلك كل شريك في الشركة عددا متساويا من الحصص ويمكن ان يمتلك واحدا من الشركاء غالبية الحصص او معظمها ولا تبطل الشركة كاصل عام بسبب هدا التوزيع غير الكافي والدي يودي الى تركيز ملكية الحصص في يد واحدة مما يجعل اشتراك الاخرين بما تبقى من حصص هو اشتراك صوري اريد به اساسا اضفاء شرعية صورية الشركة هي في الواقع من قبيل شركة الرجل الواحد يمكن الالتفاف بهده الحيلة حول احكام المسؤولية الشخصية عن المشرع ويتناقض بدلك المظهر الخارجي كشركة والواقع المجرد حيث يوجد شخص واحد هو المسيطر ويملك كل المقدرات في الشركة علما بان هدا الوضع لا يشكل أي خرق لقاعدة التعدد ولا خرقا للقانون ما دام المشرع قد سمح صراحة بتركيز الحصص في الشركة دات المسؤولية المحدودة في يد شخص واحد وتحولها الى موسسة وادا كانت الحصة غير قابلة للتداول بالطرق التجارية بخلاف الحال بالنسبة للاسهم الا انه يكون من حق باقي الشركاء استردادها بدات الشروط المعروضة على التنازل
كدلك فان الحصة تنتقل الى ورثة الشريك المتوفي وهدا ما تناولته النصوص القانونية 589-570-590 ق ت ج


ثالثا : ادارة الشركة دات المسؤولية المحدودة

تقوم على ادارة الشركة دات السؤولية المحدودة والرقابة عليها هيئات هي /
01- المدير او المديرين ويتولى مباشرة اعمال الادرة المالية
02- الجمعية العا مة وتعتبر مصدر السلطة العامة في الشركة


1- المدير تعيينه – عزله - سلطاته
طبقا لاحكام المادة 571 ق ت يدير هده الشركة شخص او عدة اشخاص طبيعيين يجوز اختيارهم من الشركاء كما يمكن تعيين المدير من الغير لكن يجب ان يكون في الحالتين شخصا طبيعيا وبمفهوم المخالفة لا يجوز تعيين شخص معنوي مديرا للشركة لكن ما يعاب على النص الجزائري هو عدم تحديده للشروط الواجب توافرها في الشخص لكي يصبح مديرا

ا – تعيين المدير
يتم تعيين المدير في القانون الاساسي للشركة وادا لم يتم هدا يمكن ان يتم في عقد لاحق نتيجة قرار من جمعية الشركاء او الاستثمارات الكتابية من واحد او اكثر الدين يمثلون اكثر من نصف راسمال الشركة (المواد 576-582

ب – سلطات المدير في الشركة دات المسؤولية المحدودة
تتحدد سلطات المدير او المديرين في القانون الاساسي وعند سكوت القانون الاساسي تحددها المادة 544 ق ت ج هدا في العلاقات بين الشركاء اما بالنسبة للعلاقات مع الغير فللمدير سلطة واسعة للتصرف في جميع الظروف باسم الشركة دون الاخلال بسلطات الشركاء والشريك ملزم بتصرفات المدير التي لم تدخل في نطاق موضوع الشركة مالم يثبت ان الغير كان عالما بان التصرف يتجاوز دلك الموضوع او انه لم يخف عنه دلك
وادا تعدد الميرين فان كل واحد منهم يتمتع بنفس السلطات (م577 ق ت ج ) ولا اثر لمعارضة احد المديرين لتصرفات مدير اخر اتجاه الغير ما لم يضم الدليل على انهم كانوا على علم بها .

ج – عزل المدير
يمكن عزل المدير بقرار من الشركاء المثلين لاكثر من نصف راسمال الشركة ويعتبر كل شرط مخالف لدلك كان لم يكن وادا قرر العزل لسبب غير مشروع يكون موجبا لتعويض الضرر اللاحق
ويجوز ايضا عزل المدير من طرف المحاكم لسبب قانوني بناء على طلب احد الشركاء (م579 ق ت ج )


2- الجمعية العامة
تعتبر الجمعية العامة بمثابة الجهاز الدي تصدر منه كل السلطات في الشركة اد تضم جميع الشركاء الدين يصل عددهم الى20 شريكا

ا – انعقاد الجمعية العامة
طبق للمادة 580 ق ت ج التي نصت على انه تصدر قرارات الشركاء في جمعية عامة يعقدونها اما الدعوة للجمعية فيمكن ان يوجهها شريك او اكثر يمثلون على الاقل ربع راسمال الشركة
ويجوز لاي شريك ان يطلب من القضاء تعيين وكيل مكلف باستدعاء الشركة للجمعية وتحديد جدول الاعمال وتتم الدعوة من قبل المدير بصفة دورية كلما كان هناك مبرر يستوجب عقد الجمعية اما وسيلة الاجتماع فقد حددها القانون بانها كتاب موصي عليه يوجه للشركاء قبل 15 يوما من انعقاد الجمعية متضمنا جدول الاعمال

ب – مداولات الجمعية العامة
تكون مداولات الجمعية العامة صحيحة ادا حضرها اغلب الشركاء الدين يملكون اكثر من نصف راس المال ادا لم تحصل هده الاغلبية في المداولة الاولى يجب دعوة الشركاء او استشارتهم مرة ثانية وتصدر القرارات باغلبية الاصوات مهما كان مقدار جزء راس المال الممثل ما لم ينص القانون على شرط يخالف دلك اما رئاسة الجمعية العامة فيتولاها مدير الشركة وكل مداولة لجمعية الشركاء تثبت بمحضر .

ج – اختصاصات الجمعية العامة
ـ تخفيض راس المال .
ـ البث في التقدير الصادر عن عملية السنة المالية واجراء الجرد وحساب الاستغلال العام وحساب الارباح والميزانية الناشئة عن المديرين .
ـ تعديل القانون الاساسي بشرط موافقة الشركاء الدين يمثلون 4/3 راسمال الشركة .