غوانتنمو و الشرعية الدولية
21-01-2009, 11:20 AM
المبحث الأول
الشرعية الدولية
إن مصطلح الشرعية الدولية من أكثر المصطلحاتانتشارا على الساحة الدولية مما أثار حوله الغموض, رغم أنه مصطلح علمي ثابت ومحددالمعنى في العلوم السياسية والقانون الدولي, وقد يختلف العلماء والمتخصصون حول بعضالتفاصيل لتحديد ه, ولكنهم يتفقون في عناصره الرئيسية ومن ثم يصبح لازما تحديدمفهومه وماهيته.وهذا ما سوف نوضحه في المطلب الأول .
وللشرعية الدولية مصادرمتعددة تبدأ بالقانون الدولي بفروعه المختلفة قواعد وأحكام ومبادىء مرورا بقانونالمنظمات الدولية وتشمل أيضا مجموعة المعاهدات والاتفاقيات والعهود الدولية التيأقرها أشخاص القانون الدولي وآلياته ونستطيع حصرها فيما ورد بالمادة (38) من النظامالاساسى لمحكمة العدل الدولية وتلك موضوع المطلب الثاني من هذا البحث
و لحسنالدراسة والعرض أن نبين مدى العلاقة بين الشرعية الدولية والنظام الدولي الجديد وماتأثير تلك على ذلك, وهذا ما نبينه في المطلب الثالث, لذلك فإن هذا المبحث يتكون منالاتى:
المطلب الأول: ماهية الشرعية الدولية.
المطلب الثاني: مصادر الشرعيةالدولية.
المطلب الثالث: الشرعية الدولية والنظام الدولي الجديد.

المطلبالأول
ماهية الشرعية الدولية

أُحيط مصطلح الشرعية الدولية بالغموضوالتزييف, وبات من أكثر المصطلحات على الصعيد الدولي ترديدا فالكل بات يتحدث عنالشرعية الدولية, ويزعم كافة السياسيين في كل رجا من أرجاء المعمورة أن أقوالهموأفعالهم مطابقة للشرعية الدولية وفي نطاقها و تستظل بظلها. (1)
ورغم أن تعبير (الشرعية الدولية )مصطلح علمي محدد المعني في العلوم السياسية وعلم القانونالدولي.ولكن يختلف الفقهاء حول بعض التفاصيل في تحديده, ولكنهم يتفقون في عناصرهالرئيسية التي تجعل هذه الكلمة قابلة للاستخدام كمصطلح علمي وليس كمصطلح سياسي, يفسره كل سياسي طبقا لمصالحه وهواه.حتى أن البعض وصف مصطلح الشرعية الدولية بأنهأحد أخبث أقنعة النظام الدولي الجديد وأكثرها فتنة للألباب.(2)
ولكن يبقى السؤالما هي الشرعية ؟ وهل هي مجرد قرارات صادرة عن مجلس الأمن ؟ أم هى مجمل البنيةالتشريعية والقانونية التي تقوم عليها الأمم المتحدة ؟ ثم ما هي المرجعية التي يمكنالاستناد عليها لمعرفة مدى اتفاق تصرف دولي ما مع الشرعية الدولية ؟
بداية يجبالتفرقة بين مفهوم الشرعية(legitimacy ( الذي يدور حول الأسس التي يتقبل فيها أفرادالمجتمع النظام السياسي ويخضعون له طواعية, ومفهوم المشروعية ) legality ( بمعنىخضوع نشاط السلطات ونشاط الأشخاص للقانون , وبالتالي فقد تكون السلطة مشروعة ,أيمطابقة لأحكام القوانين , ولكنها غير شرعية برفض الجماعة لها . بسبب عدم تلاؤمها معقيمهم وتوقعاتهم.فالشرعية فكرة أو معتقد تتعلق بأساس السلطة وكيفية ممارساتها, بالتالي فهي مفهوم مصدره الدين أو الكاريزما أو التقاليد, بينما المشروعية مصدرهاالقانون.(3)
كما أن هناك فرق بين القانونية (legality) والشرعية (legitimacy) فالقانونية هي صدور القرارات وفق القانون, وأما الشرعية ألا تمثل هذه القراراتتجاوزا من جانب السلطة لاختصاصاتها طبقا للقوانين أي استخدام السلطات القانونيةلتحقيق أهداف لا ينص عليها القانون. (4)
إن مفهوم الشرعية الدولية ثابت عندالفقهاء في القانون الدولي والعلاقات الدولية والعلوم السياسية, ومعروف لدى القوىالدولية.فقد عرفها البعض في كلمات قليلة أنها (أحكام القانون الدولي المعاصر التييمثلها ميثاق الأمم المتحدة والنظام الذي يحكم العلاقات الدولية عقب الحرب العالميةالثانية‏.
وهي تلك المباديء التي نص عليها الميثاق من عدم استخدام القوة أوالتهديد باستخدامها في العلاقات بين الدول‏,‏ وعدم التدخل في الشئون الداخلية لهذهالدول‏,‏ والمساواة في السيادة بينها‏,‏ وحق الشعوب في تقرير مصيرها واختيار نظمهاالسياسية والاقتصادية والاجتماعية بحرية‏,‏ وواجب الدول في تنفيذ التزاماتها وفقاللميثاق بحسن نية‏,‏ وفي تسوية نزاعاتها بالطرق السلمية‏,‏ وكل هذه المباديء تضمنهاتفصيلا إعلان المباديء الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا للقانونالدولي والمطابقة لميثاق الأمم المتحدة‏,‏ الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدةفي‏24‏ أكتوبر‏1970.‏
وهي تلك المنظومة التي شكلتها الأمم المتحدة علي مدي مايزيد علي نصف قرن لتبني عليها النظام الدولي المعاصر‏,‏ والتي من أهم لبناتها تصفيةالاستعمار وتفعيل حق تقرير مصير الشعوب واستقلالها‏,‏ الأمر الذي كرسه الإعلان رقم (1514) الصادر عن الجمعية العامة في‏14‏ ديسمبر‏1960.‏
كما أن الشرعية الدوليةتشمل مجموعة المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني‏, ‏سواء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام‏1948‏ أو العهد الدولي للحقوق المدنيةوالسياسية عام‏1966, ‏ والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةعام‏1966, ‏ واتفاقية إزالة كافة أشكال التمييز العنصري عام‏1965, والإعلان الخاصبإزالة التمييز ضد المرأة عام‏1967, ‏ واتفاقية تحريم وعقاب جريمة إبادة البشرعام‏1948, ‏ واتفاقية تحريم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينةعام‏1984, ‏ وغيرها من الاتفاقات والإعلانات الدولية الخاصة بحقوق الطفلواللاجئينوالعمال.
وهي التي تشمل اتفاقات جنيف الأربع لعام‏1949, ‏ الأولي الخاصة بتحسنحالة الجرحى والمرضي بالقوات المسلحة في الميدان والثانية الخاصة بتحسين حال الجرحىومرضي وغرقي القوات المسلحة في البحار‏,‏ والثالثة المتعلقة بمعاملة أسري الحرب‏, ‏والرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب‏.‏ كما تشمل البروتوكولينالإضافيين إلي هذه الاتفاقات عام‏1997,‏ الأول الخاص بحماية ضحايا المنازعاتالدولية المسلحة ـ ومنها حرب التحرير ضد التسلط الاستعماري والاحتلال الأجنبي وضدالأنظمة العنصرية والثاني المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غيرالدولية‏.‏
ومنها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عام‏1998, والذي يعرفبنظام روما,‏ الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية التي تختص بمحاكمة مرتكبي جريمةإبادة البشر والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان‏.‏ وتشمل كذلكالاتفاقات الدولية التي تحظر استخدام أنواع معينة من الأسلحة‏, ‏ ومنها اتفاقيةعام‏1981‏ والبروتوكولات الأربعة الخاصة بالأسلحة الانشطارية والحارقة‏, ‏والمخادعة وأسلحة الليزر‏,‏ واتفاقية الألغام عام‏1997, ‏ والاتفاقات الخاصةبالأسلحة الكيميائية والبيولوجية‏, ‏ وغيرها‏.‏
الشرعية الدولية إذن بناءمتكامل‏,‏ حاولت البشرية به أن تقيم العلاقات بين الدول علي أسس سليمة لتحقيقالسلام والتعاون فيما بينها بعد أن اكتوت بنار حربين عالميتين خلال جيل واحد‏.‏وهذا البناء المتكامل يقوم علي أسس من مباديء القانون الدولي‏,‏ منها ما يمليهالعرف ومنها ما تتضمنه الاتفاقات الدولية‏,‏فالشرعية الدولية ليست مجرد شعار بلأنها مجموعة مبادىء ثابتة) .(5)
وعرفها أخر بأنها (سيادة منطق العدل والحق بينأعضاء الجماعة الدولية وليست مرادفا لشريعة القوة والغطرسة ) (6) وقال عنها آخرأنها (تجسيد وترجمة لإرادة المجتمع الدولي ), ولذلك ليس لطرف أو دولة أن تحدد هذهالشرعية. و هي المرجعية والإطار العام الذي بموجبه يتم الحكم علي كافة أفعالوتصرفات أشخاص وآليات المجتمع الدولي, وبناء عليه أن ما يقوم به طرف قوي أو طرفضعيف, متفق أو مخالف مع الشرعية الدولية ينبغي تقويمه وفقا لقواعد وأسس هذهالمرجعية الدولية.ومعنى ذلك أن الشرعية الدولية وإن تجاوزتها سلوكيات القوة للدولالقوية, فلا يعنى ذلك إلغاء الشرعية الدولية, أو تبديل مفهوما أو إضفاء الشرعية علىتصرف يتناقض مع مبادىء وأسس الشرعية الدولية.
عموما فالشرعية الدولية صفة لاتزول عن تصرف من التصرفات الدولية عن طريق معاهدة ما, أو وضع جديد يوصف بأنه يتناقضمع الشرعية الدولية أي مع الأسس المقررة في القانون الدولي العام, ولا يغير من ذلكالاضطرار إلى التعامل التطبيقات الباطلة القائمة على أرض الواقع, وهذا معناه رغمالتعامل مع وضع قائم ما غير شرعي, فأن ذلك لا يعنى الاعتراف بمشروعيته.
فمصطلحالشرعية الدولية لا يتبدل مقصودة بكثرة استخدامه في غير موضعه فقد وضع ليسرى على مرالدهور وكر العصور وأوضاع متشابهة ومتعددة ومختلفة, وأحداث وتطورات جارية, دون أنيفقد معناه ومغزاه, ولا تضيع معالمه وحدوده. فالشرعية الدولية لا يمكن تفصيلها كماتفصل الملابس لتناسب لقطة زمنية معينة أو عصر معين.(7)
فلا يمكن لدولة ما أومجموعة من الدول, أن تكون مرجعا للشرعية الدولية مفهوما وحدودا, فالشرعية الدوليةهي المرجعية للحكم على تصرفات سائر أشخاص وآليات النظام الدولي على مر الدهور وكرالعصور, وهى بناء متكامل ثابت الحدود والأركان والمعالم.
رغم ذلك ذهب البعض إلىالخلط بين مصالح الدول الكبرى والشرعية الدولية, فهم يبررون تصرفات الدول الكبرىعلى اعتبار أنها الشرعية الدولية, كما يفعل البعض في منطقتنا العربية من تبريرتصرفات الولايات المتحدة الأمريكية, بزعم أنها القطب الأوحد وتقف وحدها على قمةالنظام العالمي الجديد, حيث تملك من المقومات ما يجعلها مرجعا للشرعية الدوليةوأساس لها, وهم (المار ينز العرب).
فنحن العرب ننظر إلى الشرعية الدولية علىأنها شيء عالي مقدس, لا يصدر عنها إلا الخير فقط, أو أنها كائن مثالي قائم بذاته, منفصل عن النظام الدولي وعلاقاته, يمسك بميزان العدالة والحق ويحكم بينهما بينأشخاصه وآلياته. وننسى أو نتناسى أن الشرعية الدولية (هي الوجه المعبر في كل لحظةدولية عن تقاطع مصالح الدول الكبرى المتصارعة في العالم وعلى العالم)وليست ولا يمكنأن تكون ذلك الكائن المثالي الذي نتصوره ونعلق عليه آمالنا, ونعتمد عليه في حل كافةأزماتنا الدولية الصغيرة والكبيرة.(8)
لو لم يكن ذلك صحيحا, لما كانت تتبدلالمفاهيم لهذه الشرعية, كلما تبدلت موازين القوى, بين عصر وآخر, ولما ظهرت ليستازدواجية المعايير بل تعددها, والكيل بأكثر من مكيال, ولما كانت بعض القراراتالعادلة ولو بحدود ضيقة ترمى في سلة المهملات, أو في مزبلة التاريخ, أما القراراتالظالمة فتأخذ طريقها للتنفيذ لكونها تلبى مصالح الدول الكبرى وحلفاؤهم.
تلك حالالمجتمع الدولي منذ أمد بعيد, ولا نغالي في القول إذا قلنا أن ذلك حال المجتمعالدولي على مر الدهور وكر العصور, مما أوجد حالة تناقض وفصام بين القانون الدوليقواعد وأحكام ومبادىء وبين النظام الدولي السائد في عصر من العصور, أي إن البونواسع بين القانون الدولي وبين الواقع الدولي.
والحقيقة يجب أن نفصل تماما بينمفهوم القانون الدولي كشرعية لتنظيم العلاقات الدولية على أسس ومبادىء ثابتة, أيبين الشرعية الدولية, وقرار أو قرارات يصدرها مجلس الأمن أو حتى الجمعية العامةللأمم المتحدة, لأن استعمال كلمة (شرعية) بما لها من حرمة وقدسية لا يمكن حصرها فيقرار أو بضعة قرارات صادرة عن مجلس الأمن التي تسيطر عليه الدول الخمس الكبرى سيطرةكاملة أو حتى الجمعية العامة للأمم المتحدة, لان القرارات الصادرة عن الجمعيةالعامة تعبر عن مصالح الدول السياسية والقانون الدولي يحمى حقوق وليست مصالح, لانالمصالح تخضع للسياسة.
لذلك يجب حصر استعمال كلمة ( شرعية دولية ) للدلالة علىالمفاهيم الثابتة في القانون الدولي والعرف الدولي الناشىء عن ممارسات تواترت وحظيتبالقبول من أشخاص وآليات المجتمع الدولي.(9)
ونحن نرى أن الشرعية الدولية هي (إسقاط قواعد ومبادىء وأحكام القانون الدولي بفروعه المختلفة ومصادره المتعددة, وكافة المعاهدات والاتفاقيات والعهود الدولية المتعددة الإطراف والجماعية وما يستجدمن قواعد ومبادىء يتعارف عليها ويتواتر على تطبيقها المجتمع الدولي بأشخاصه وآلياته )
مما سبق من تعريفات للشرعية الدولية يمكن استخلاص الخصائص العامة لها فيمايأتي:
1-
إن الشرعية الدولية تعلو ولا يعلو عليها في المجتمع الدولي.
2-
إنالشرعية الدولية تستند على القانون الدولي وليس على تصرفات دولة معينة أو مجموعةدول مهما كانت وكانوا, فالشرعية الدولية تحكم على تصرفات الدول وليس العكس.
3-
لا يمكن لأي شخص من أشخاص القانون الدولي أو آلية من الآليات أن تحدد أو تتحكم فيالشرعية الدولية, بقرار أو بعدة قرارات أو بتصرف أو بعدة تصرفات.
4-
الشرعيةالدولية ثابتة لا تتغير ولكنها تتسع في المضمون أي في المبنى وليس في المعنى, وقفاعلى العرف الدولي وما قد يستحدثه من قواعد ومبادىء لاقت قبولا وتأييدا وتطبيقا منالمجتمع الدولي.

المطلب الثاني
مصادر الشرعية الدولية
بعد أن انتهينامن تحديد ماهية ومضمون الشرعية الدولية في المطلب الأول سوف نوضح فدى هذا المطلبالمصادر التي تستند عليها الشرعية الدولية, والتي تتمثل في القانون الدولي بفروعهالمختلفة ومصادره المتعددة, إضافة إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والعهودالدولية المتعددة الأطراف والجماعية التي لاقت قبولا من كافة أشخاص وآليات المجتمعالدول, ويمكن أجمال هذه المصادر فبما ورد في المادة (38) من النظام الاساسى لمحكمةالعدل الدولية والتي نصت على:
1-
وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفعإليها وفقاً لأحكام القانون الدولي، وهي تطبق في هذا
(
أ ) الاتفاقات الدوليةالعامة والخاصة التي تضع قواعد معترف بها صراحة من جانب الدول المتنازعة.
(
ب) العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليها تواتر الاستعمال.
(
ج) مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة.
(
د) أحكام المحاكم ومذاهبكبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم ويعتبر هذا أو ذاك مصدراً احتياطياُلقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام المادة 59.
2 -
لا يترتب على النص المتقدمذكره أي إخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقاً لمبادئ العدل والإنصافمتى وافق أطراف الدعوى على ذلك. (
وقد نشأ القانون الدولي العام في القرن السادسعشر الميلادي, لكي ينظم العلاقات السياسية والقانونية بين عدد قليل من الدول منحصرةفي القارة الأوروبية فقط, مما جعله فرعا من القانون العام.(10) وقد أدى زيادة عددالدول حتى وصل الآن حوالي(191) دولة هم أعضاء الأمم المتحدة, إلي زيادة هائلة فيالعلاقات الدولية, ونمو قواعد القانون الدولي العام وزيادة زيادة كبيرة.مما أدى إلىبروز فروع جديدة للقانون الدولي.
و أصبح القانون الدولي المعاصر قانونا للمجتمعالدولي.مما أدى إلى كثرة الموضوعا ت التي يعالجها هذا القانون و أصبح البعض منهافروعا ذاتية لها كيانها المتميز. فأصبح للقانون الدولي العام المعاصر فروعمتعددة.كما له مصادر مختلفة.(11) و ساعد علي ذلك نشوء المنظمات الدولية, وما نتجعنه من اتساع دائرة الروابط القانونية التي يحكمها الآن في ظل التنظيمالدولي
على صعيد تعريف القانون الدولي يوجد مدرستين في هذا المجال الأولي, تركزعلى أن القانون الدولي هو ما أستقر من قيم ومبادىء وقواعد أساسية وحقوق إنسانيةمتعرف عليها عبر التجارب الماضية وتم تدوينها في مواثيق دولية ملزمة إذن يتمثلالقانون الدولي العام في مجموعة القواعد والمبادىء الدولية الأساسية مثل مبدأ حظراستخدام القوة, وتحريم الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة, وحق تقرير المصير. والثانية تركز على مجموعة المواثيق والمعاهدات والاتفاقات وقرارات المنظماتالدولية, وهذا هو القانون الدولي التطبيقي, ونحن لا نرى تناقضا بين المدرستينولكنهما في الحقيقة مدرسة واحدة, فأي تصرف دولي و معاهدة ينبغي أن يكونا متطابقانمعا. 12)
ويمكن تعريف القانون الدولي العام بأنه (مجموعة القواعد الملزمة التيتنشأ عن المصادر المشار إليها في المادة (38) من النظام الأساسي لمحكمة العدلالدولية. و التي تهدف إلى تنظيم العلاقات المتبادلة بين أشخاص القانون الدولي العام ).(13)
وفروع القانون الدولي العام يمكن إيجازها في الآتي:
1-
المبادىءالعامة للقانون الدولي العام: التي تهتم بدراسة قواعد القانون الدولي ومصادرالقانون الدولي, وأشخاصه, والمسؤولية الدولية, والعلاقات الدبلوماسية, والقواعدالتي تحكم العلاقات الدولية وقت الحرب, ووسائل حل المنازعات الدولية بالوسائلالسلمية.(14)
2-
قانون التنظيم الدولي:نشأ هذا القانون نشأة متواضعة للغاية, تتناسب مع حجم و حركة التنظيم الدولي في بداية انطلاقها, ثم أخذ ينمو مع ازدياد عددالمنظمات الدولية العالمية والإقليمية, حتى أصبح اليوم فرعا متكاملا له ملامحهالخاصة, وطابعه المتميز. الذي يهتم بدراسة القواعد التي تحكم إنشاء المنظمات, وتحددلها وسائل تنفيذ أهدافها, والعلاقة القانونية بين الدول والمنظمات الدولية, ووسائلالتنسيق بين المنظمات الدولية.وهذا القانون يتسم بأنه سريع التطور ومرن. (15)
3-
القانون الدولي الاقتصادي: وهذا الفرع يختص بدراسة القواعد القانونية التي تنظمالعلاقات الاقتصادية بين الدول بعضهم البعض, وبين المنظمات الدولية وبعضها البعضوبينها وبين الدول, كما يهتم بدراسة العلاقات القانونية المتعلقة بالاستثماراتالأجنبية. ويتميز هذا القانون بأساليبه الفنية المتميزة, التي تتفق مع طبيعتهالخاصة, ومع الموضوعات والأوضاع التي تتناولها قواعده, مثل التصويت في المنظماتالدولية الاقتصادية, الذي يأخذ بنظام وزن الأصوات, بهدف الوصول إلى تحقيق نوع منالتوازن والتناسب بين حق التصويت, والمسئوليات الاقتصادية الدولية الملقاة على عاتقالدول, الأمر الذي يعد خروجا علي مبدأ المساواة في التصويت.(16) ونظام التحكيم فيالمنازعات الاقتصادية التي يسلم له بسلطات شبة تشريعية.
4-
القانون الدوليالإداري: التي تنظم قواعده كافة مجالات الوظيفة العامة الدولية, كحقوق وواجباتالموظفين الدوليين والوسائل القانونية والقضائية التي تحمي حقوقهم.(17)
5-
القانون الدولي للتنمية:أدى زيادة عدد الدول الفقيرة, إلى زيادة الفجوة بين الدولالغنية والدول الفقيرة, خاصة وأن التقدم العلمي والتكنولوجي تركز في دول الشمالالمتقدم, مما زاد من الحاجة إلى ظهور قواعد قانونية دولية تنظم عملية التنميةالاقتصادية لدول الجنوب أو دول العالم النامي.مما أدى إلى ظهور واستقرار مجموعة منالقواعد القانونية الدولية,والتي يطلق عليها اليوم (القانون الدولي للتنمية ). والتي تطبق بصفة خاصة على العلاقات الاقتصادية بين الدول النامية دول الجنوب, ودولالشمال المتقدم.(18)
ولكن هناك جانب من الفقة يؤكد على أن قواعد القانون الدوليللتنمية جزء من القانون الدولي الاقتصادي. ولكننا نعتقد أن القانون الدولي للتنميةأصبح له ذاتية خاصة تميزه عن القانون الدولي الاقتصادي, أبرز ذلك, اعتداده بالظروفالواقعية للمخاطبين بأحكامه.ومن ثم فإن قواعده تفتقد إلى أهم صفات القاعدةالقانونية وهي العمومية والتجريد, حيث ينحصر هدف القانون الدولي للتنمية في تصحيحاختلال التوازن في العلاقات الاقتصادية الدولية.لصالح الدول النامية, مما يتطلبإرساء قواعد قانونية, تتخلى عن فكرة المساواة القانونية.لإرساء نوع من عدم المساواةالقانونية لصالح الدول المتخلفة.(19)
6-
القانون الدولي الجوي: الذي يختص بدراسةالقواعد القانونية التي تنظم استعمال الهواء والفضاء الجوى في المواصلات الدوليةوالتنمية الاقتصادية, والمنظمات الدولية التي تعنى بالمشاكل القانونية الناجمة عنذلك, والتوفيق بين مصلحة الدولة ومصلحة المجتمع الدولي في استغلال الفضاءالجوي.(20)
7-
القانون الدولي للعمل:أدى الثورة الصناعية وظهور طبقة العمال إلىالمطالبة بحماية حقوق العمال ومكاسبهم خارج نطاق دولتهم. مما أدى إلى زيادة الأصواتالمنادية بحماية العمال على المستوى الدولي فأنشأت منظمة العمل الدولية عام 1919 معإنشاء عصبة الأمم, حيث وافق مؤتمر السلام في 11 أبريل 1949 م على تقرير اللجنةالخاصة التي شكلها المؤتمر, والذي تضمن مشروع اتفاقية خاصة بإنشاء جهاز دائمللتشريع الدولي للعمل, بعد إدخال بعض التعديلات, وأصبحت منظمة العمل الدولية من ضمنالوكالات المتخصصة للأمم المتحدة, وأنشئت منظمة العمل الدولية العديد من القواعدالقانونية التي كونت القانون الدولي للعمل و تهتم بتنظيم العلاقات القانونيةالدولية بشأن العمل الإنساني الذي يتسم بالتبعية.(21)
8-
القانون الدوليللبيئة: لقد حظيت البيئة باهتمام رجال القانون منذ أقدم العصور وذلك في إطارالقوانين الداخلية. و بدأت الدول تدرك الأخطار المحدقة بالبيئة, وقد تمثل ذلك فيمبادرة العمل على دعم قوانينها الداخلية في هذه المجالات, إلى جانب اعتماد البرامجوالخطط اللازمة لحماية البيئة وصيانتها في حدود اختصاصها الإقليمي ووضع بعضالقوانين واللوائح الجديدة في ميدان البيئة. وتلك الجهود السابقة لم تحقق غاياتهاإلا بجهود على صعيد العلاقات الدولية, لارتباط البيئة ارتباطا وثيقا بالقانونينالداخلي والدولي. فكان لابد من توحيد جهود الدول في حماية البيئة فظهرت قواعدقانونية دولية تهتم بدراسة الجهود والوسائل الدولية التي تحمي البيئة.فكان القانونالدولي للبيئة.(22)
9-
القانون الدولي البحري:و يهتم بدراسة المشاكل القانونيةللبحار العامة سواء تعلقت بوسائل النقل البحري, أو استغلال الموارد الطبيعية للبحارووضع القواعد لحماية البحار من التلوث, وعدم استخدامها لتخزين الأسلحة الذرية أولإجراء التجارب الخاصة بإنتاج وتطوير هذه الأسلحة.
10-
قانون الفضاء الخارجي:وهوفرع جديد في دور التكوين, نشأ لمواجهة نجاح محاولات غزو الفضاء الخارجي, وما يترتبعلى ذلك من مشاكل قانونية في العلاقات الدولية.(23)
11-
القانون الدولي لحقوقالإنسان: يهتم بدراسة حقوق الإنسان وقت السلم وضمان حماية قانونية فعالة لها من قبلدولته أو الدول الأخرى, وتوفير الضمانات القانونية الفعالة لحماية الإنسان في ذاتهوحياته.(24)
12-
القانون الدولي الإنساني: وهو الفرع الذي يهتم بحماية الإنسانفي النزاعات المسلحة سواء الدولية أو غير الدولية و في الأزمات السياسية. وهذاالفرع ترجع نشأته وتطوره إلي جهود المنظمات الدولية.(25)
13-
قانون القضاءالدولي: يهتم هذا الفرع بالقواعد الخاصة بأنواع المحاكم الدولية وطريقة تشكيلها, واختصاصاتها والإجراء التي تسير عليها.
14-
القانون الدولي الجنائي:يدرس هذاالفرع القواعد القانونية التي تحدد الجرائم الدولية وإجراءات المحاكمة والعقوباتالمحددة لكل منها.(26)
بعد أن أستعر ضنا القانون الدولي العام بفروعهالمختلفة.بقي أن نلقي الضوء علي مصادر القانون الدولي المتعددة والتي تعتبر بحقمصادر للشرعية الدولية, وقد قسم فقهاء القانون الدولي مصادره إلى مصادر أصلية تتمثلفي المعاهدات الدولية والعرف الدولي والمبادىء العامة للقانون.ومصادر احتياطيةتتمثل في أحكام المحاكم وأراء كبار الفقهاء في القانون الدولي ومبادىء العدالةوالأنصاف و يضيف بعض الفقهاء التصرف بالإدارة المنفردة, وقرارات المنظماتالدولية.
مصادر القانون الدولي العام:
مصادر القانون الدولي العام هيالوقائع les faites أو الطرق procedes lesالتي يعترف لها هذا القانون بقوة إنشاءوتعديل وإلغاء قواعده وينصرف هذا التعريف المصادر الرسمية أو القانونية les sources formelles ou jurdiques والتي تختلف عن المصادر الماديةles sources materielle للقاعدة القانونية التي تنحصر في وسائل عديدة, مثل الضرورات المجردة, والعدالة, وغير ذلك من العوامل التي يمكن أن تلعب دورا ما في نشوء القاعدة القانونية علما بأنهذه العوامل لا تكفي بذاتها لنشوء القاعدة, لأن وجود القاعدة يتم بعد الشعور بهذهالضرورة الاجتماعية في صورة قاعدة قانونية, وذلك عن طريق أحد المصادر الرسميةالمعترف بها في القانون الدولي. وسوف نلقي الضوء بإيجاز غير محل بكل مصدر منالمصادر السابقة ذكرها:
أولا:المصادر الأصلية:تتمثل هذه المصادر في المعاهداتالدولية والعرف الدولي والمبادىء العامة للقانون.
1-
المعاهدات الدولية: عرفتالشعوب القديمة المعاهدات الدولية كوسيلة لتنظيم علاقاتها الدولية, في زمن السلم والحرب, لكن العرف كان السائد.ولم يشهد المجتمع الدولي قانونا للمعاهدات إلا في عام 1980.وقد بدأت الجهود الدولية لوضع قانون المعاهدات منذ منتصف القرن العشرين, حيثقامت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة عام 1950 وانتهت عام1966بوضع قانونللمعاهدات, تم مناقشته في المؤتمر الدولي الذي دعت إليه الجمعية العامة للأممالمتحدة في فيينا عامي 1968, 1969, حيث وافقت الدول المجتمعة على إصدار أول اتفاقيةدولية لقانون المعاهدات هي (اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات فيما بين الدول ) والتيتم التوقيع عليها في 23مايو 1962م ودخلت حيز النفاذ في 27يناير 1980م.
وواصلتاللجنة استكمال أحكام قانون المعاهدات, فتمكنت من إعداد مشروع معاهدة دولية في شأنخلافة الدول في المعاهدات ووافقت عليه الدول المجتمعة في مؤتمر فيينا في 22أغسطس1978م.وبناء على توصية واردة في القرار الذي أعتمده مؤتمر الأمم المتحدةلقانون المعاهدات بشأن المادة الأولى من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969م, قررت اللجنة في عام 1970م, أن تدرج في برنامجها العام مسألة المعاهداتالمبرمة بين دول ومنظمات دولية أو بين منظمتين أو أكثر, وعرض مشروع معاهدة حول هذاالموضوع, ووافقت عليه الدول المجتمعة في فيينا في 21مارس 1986, بذلك أخذت كثير منالقواعد العرفية طريقها للتدوين وأصبحت المعاهدات تتقدم مصادر القانون الدولي بعدإزاحة العرف الدولي.(27)
2-
العرف الدولي: يلعب العرف الدولي دورا هاما في كلفروع القانون, إلا أن دوره في القانون الدولي العام أكثر أهمية, فقد بدأت قواعد هذاالقانون بداية عرفية, و دون ما دون منها, وبقيت قواعد عديدة غير مدونة ولكنها ثابتةفي العرف, وتتكون القاعدة العرفية من إتباع تصرف معين خلال مدة طويلة بحيث يتولدالإحساس بأن انتهاج هذا التصرف قد أصبح أمرا ملزما قانونا, فالعرف الدولي يتكون منركنين مادي هو تكرار تصرف معين ومعنوي اعتقاد الدول بصفتهاالإلزامية.(28)
3-
المبادىء العامة للقانون:ذهب غالبية الفقهاء إلى أن المقصودبالمبادىء العامة للقانون (مجموعة المبادىء الأساسية التي تعترف بها النظمالقانونية الوطنية لمختلف الدول ) يمكن تطبيقها في مجال العلاقات الدولية بينالدول, ما لم تكن هناك قاعدة اتفاقية أو عرفية تحكم الموضوع, وتكون هذه المبادىءملائمة للنظام الدولي, ومعترف بها من الدول داخل المجتمع الدولي و مسلم بها فيالأنظمة القانونية الرئيسية في العالم منها عدم التعسف في استعمال الحق و المسئوليةعن المخاطر. (29)
أما المصادر الاحتياطية فقد أختلف الفقهاء فيها, ويمكنإجمالها في الفقة الدولي (أراء كبار فقهاء القانون الدولي ) وأحكام المحاكمالدولية, ومبادىء العدالة والإنصاف, وقرارات المنظمات الدولية, والتصرف بالإرادةالمنفردة والاتفاقيات الدولية الشائعة وسوف نلقي الضوء كل على حدة:
1-
الفقهالدولي أو أراء كبار فقهاء القانون الدولي: لعب الفقه في القانون الدولي دورا بارزاوكبيرا, بخلاف فروع القانون الأخرى, يعود ذلك إلى الطبيعة الخاصة بالنظام القانونيالدولي الذي تتولى فيه الأشخاص المخاطبة بأحكامه بالدور الرئيس في صنع وتطبق وتفسيرقواعده, و تأثر القانون الدولي بكتابات وأراء كبار الفقهاء القدامى أمثال (جنتيلي) و(جروسيوس) و(فاتل) وغيرهم.
ولكن بعد التطور الهائل في النظام الدولي في الأشخاصوالآليات, انحصر دور الفقه, وظهرت أبحاث ودراسات صادرة عن جمعيات علمية مثل مجمعالقانون الدولي وجمعيات القانون الدولي و لجنة القانون الدولي في الأمم المتحدةواللجنة القانونية الاستشارية الآسيوية, وأنشئت الدول جمعيات علمية للقانون الدوليمنها الجمعية المصرية للقانون الدولي, رغم أهمية دور الفقه في القانون الدولي, إلاأنه لا ينشأ قاعدة قانونية دولية بل هو دليل على وجودها, فالقاضي الدولي يحتكم إلىأراء كبار الفقهاء في تحديد مضمون القاعدة القانونية الدولية وتفسيرها.(30)
2-
أحكام المحاكم: تعد أحكام المحاكم الدولية سواء محكمة العدل الدولية التي أنشئت معالأمم المتحدة أو المحكمة الدائمة للعدل الدولي المنشأة مع عصبة الأمم و الجهازالوحيد الذي أستمر عقب انهيار العصبة مع تغيير الاسم فقط مصدرا من مصادر القانونالدولي العام, من خلال تبنيها للقواعد العرفية وتدوينها وإبرازها, وتكوين قواعددولية جديدة, علما بأن اللجوء للقضاء الدولي اختياري للدول.(31)
3-
مبادئالعدالة والإنصاف: بعض الفقهاء قصر هذا المصدر على قواعد العدالة فقط دون الإنصاف, وأعتبر فكرة العدالة من الأفكار الغامضة, إلا أن كثير من الفقهاء يربطها بالحكمة منالتشريع أو بمبدأ حسن النية وعرفها بأنها ( مجموعة من المبادىء المتوازنة يوصي بهاالعقل وحكمة التشريع ), وهي فكرة مرنة تختلف باختلاف الزمان والمكان, ورغم ذلك لميتفق فقهاء القانون الدولي على تعريف جامع مانع للعدالة ولا على تأثيرها في تسويةالمنازعات الدولية, إلا أنه يمكن الاستعانة بها كوسيلة لتخفيف القانون الدولي أولتكملة أو استبعاد تطبيقه حينما يكون في ذلك ظلم شديد الوطأة, ومصدر مكمل للقانونالدولي, في حالة نقص القانون أو سكوته عن تنظيم مسألة معينة.(32)
4-
الاتفاقياتالدولية الشارعه: وهي التي تعقدها جماعة كبيرة من الدول تضع فيها بعض القواعدلتنظيم مسألة هامة تتعلق بالعلاقات الدولية فيما بينهم وتتضمن قواعد قانونيةجديدة,و ذهب بعض الفقهاء إلى اعتبار تلك المعاهدات مصدرا للقانون الدولي العام, شريطة ألا تكون الدول الكبرى قد استغلت هيمنتها وسيطرتها لتقنين وضع يحقق مصالحهمحينئذ لا تعتبر هذه المعاهدات من مصادر القانون الدولي العام. (33)
5-
قراراتالمنظمات الدولية: أختلف الفقهاء حول اعتبار قرارات المنظمات الدولية مصدرا منمصادر القانون الدولي, واستند جانب من الفقهاء على عدم اعتبار هذه القرارات مصدرامن مصادر القانون الدولي على أساس أن المادة (38)من النظام الأساسي لمحكمة العدلالدولية لم يرد فيه هذه القرارات, ولكن الجانب الآخر, اعتبر ذلك ليس صحيحا لأن نصالمادة السالفة منقول حرفيا من النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي حيث لمتكن المنظمات الدولية قد تطورت وأصبحت من أشخاص القانون الدولي.(34)
كما أنمحكمة العدل الدولية, استندت في العديد من آرائها الاستشارية أو أحكامها القضائيةلقرارات المنظمات الدولية باعتبارها مصدر للقانون الدولي, منها الرأي الاستشاريبشأن جنوب أفريقيا, وكذلك أحكام المحكمة الإدارية للأمم المتحدة, و المحكمةالإدارية لمنظمة العمل الدولية (35).
6-
التصرف بالإرادة المنفردة: له عدة صورمثل الإعلان والاحتجاج والاعتراف والتنازل والتعهد, ويتميز هذا المصدر بأنه تعبيرعن إرادة واحدة, وهذا ما يفرق بينه وبين غيره من التصرفات القانونية الثنائية أومتعددة الأطراف أو الجماعية.(36) وقد اختلف الفقه الدولي حول اعتبار التصرفبالإدارة المنفردة مصدرا من مصادر القانون الدولي, حيث وجد من ينكر كلية أي أثرقانوني للإرادة المنفردة إلا إذا قابلتها أرادات من أشخاص قانونية أخرى تطابقها, بحيث لا تكون الإرادة وحدها مصدرا للقانون بل تقابل الإرادات هو المنشىء للقاعدةالقانونية, ويري جانب كبير من الفقه أن التصرف بالإرادة المنفردة يمكن أن يكون مصدرالالتزام على عاتق من صدر عنه أو محددا لموقفه بالنسبة لواقعة معينة في علاقته معالآخرين, ويتميز هذا التصرف بعناصر ثلاثة تتمثل في أنه لا يتوقف على تصرفات قانونيةأخرى وأنه مظهر لإرادة شخص دولي واحد, كما أنه لا ينتج التزامات على عاتقالغير.(37)
وللتصرف بالإرادة المنفردة عدة صور منها:
-
الإخطار Notification ويطلق عليه بعض الفقهاء الإبلاغ.(38) و عرفه البعض بأنه (تصرف ينطوي على إبلاغ شخصقانوني آخر بواقعة أو وضع أو عمل أو وثيقة) وقال آخر هو(تصرف دولي من جانب واحدقوامه الإرادة المنفردة لشخص بعينه من أشخاص القانون الدولي العام إلى إحاطة شخصدولي آخر – وبصورة رسمية – بوضع دولي معين مستهدفا بذلك-تحقيق آثار قانونية بعينها ) وعرفه أنزيلوتي (الإجراء الذي بواسطته تقوم أحدى الدول بأخطار دولة أو دول أخرىبواقعة معينه, يمكن أن عليها آثار قانونية ) والإعلان باعتباره عملا قانونيا دوليالا يصدر ولا يوجه إلا من أشخاص القانون الدولي العام, وتلجأ إليه الدول في المسائلالهامة مثل الاعتراف, والإعلانات كإعلان الحرب, وإعلان تأميم قناة السويس.
-
الاعتراف: recognition-la recomaissance. هو تصرف من جانب واحد ينطوي على إقرار منصدر عنه بوضع أو بواقعة معينة, ويكون هذا الإقرار صريحا وضمنيا يستفاد من تصرفاتالشخص الدولي مع الأشخاص الدولية الأخرى, مثل الاعتراف بدولة جديدة, أو الاعترافبحكومة, أو الاعتراف بالأمر الواقع.
-
الوعـدromlse-le promesse هو تصرف يصدر عن الإرادة المنفردة ينطوي على تعهد بالعمل وفق طريقة معينةتجاه شخص أو أكثر من أشخاص القانون الدولي, وينتج أثره القانوني دون توقف على رضاالمستفيد منهم بشرط أن تتوافر فيه شروط صحة التصرفات الدولية, بأن يكون من صدر عنهأهلا لذلك ومتمتعا بالشخصية القانونية الدولية, وأن يكون محل الوعد مشروعا وممكناماديا, ويترتب على عدم تنفيذه المسئولية الدولية إذا ما تسبب بضرر لشخص من أشخاصالقانون الدولي.
-
التنازل: Renunciation, la renonciation يمكن تعريفه بأنه (التعبير عن الإرادة التي بمقتضاها يترك أحد أشخاص القانون الدولي العام حقا شخصيادون حاجة إلى التعبير عن إرادة أخرى من جانب شخص آخر من أشخاص القانون الدولي العام )(39)وعرفه البعض بأنه (تصرف من جانب واحد يتجه المتصرف بمقتضاه إلى التخلي عن حقيملكه أو اختصاص يتمتع به أو ادعاء أو دفع كان له أن يتمسك به) وقال آخر بأنه (تصرفدولي من جانب واحد إلى اتجاه الإرادة المنفردة لأي شخص من أشخاص القانون الدوليالعام إلى التخلي عن واحد أو أكثر مما له من حقوق أو اختصاصات أو دعاوى أو دفوع, ثابتة كانت أو مجرد أدعاء, سواء تم التعبير عن إرادة التخلي صراحة أو بأسلوب ضمنيقاطع في دلالته عليها).(40)
و ينتج آثاره القانونية متى توافرت فيه شروط صحةالتصرفات الدولية, وأقرت محكمة العدل الدولية إمكانية التنازل الضمني في قضية مضيقكورفو بين ألبانيا وبريطانيا, وأكدت أن التنازل لا يمكن افتراضه, أنما يتعين إثباتهبدليل قاطع, كما أن عدم ممارسة الحق مدة طويلة لا تعني التنازل عنه, ولا يقتصرالتنازل على الحقوق الشخصية وحدها, فمن الجائز أن يكون محل التنازل حقا أو اختصاصاأو دعوى أو دفعا أو مجرد أدعاء, و التنازل نادر الحدوث في القانون الدولي لأنه منالصعب التضحية بالحقوق دون مقابل.
-
الاحتجاج: la protestation-protest هوالوسيلة التي تلجأ الدول إليها ضد انتهاك حقوقها أو التدخل في مصالحها السياسية, ويلعب دورا هاما في تكوين العرف الدولي و يشترط فيه أن يكون صادرا من شخص من أشخاصالقانون الدولي, ويقدم إلى الشخص المسئول عن العمل غير المشروع. (41) والاحتجاجتصرف يصدر عن شخص دولي بإرادته المنفردة يعلن بمقتضاه صراحة رفضه لوضع أو مسلك معينأو تحفظ ذو طابع سياسي, وتكمن أهميته في أن عدم صدوره من جانب صاحب الحق فيه يفيدإقراره للوضع أو المسلك أو التحفظ المعنى, وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولية فيقضية المصايد بين بريطانيا والنرويج عام 1951م.(42)
بعد استعراض المصادر الأصليةوالاحتياطية للقانون الدولي والتي تعد مصادر للشرعية الدولية يتبين أن الشرعيةالدولية لا تختلف عن القانون الدولي بفروعه المختلفة ومصادره المتعددة, بل هي ظلالقانون الدولي على الواقع الدولي, فأن لم يمتد الظل إلى التصرف الدولي بات غيرمشروع مهما كان مصدره دولة كبرى أو منظمة عالمية مثل الأمم المتحدة بأجهزتهاالرئيسية أو وكالاتها المتخصصة.
إن القانون الدولي لا يتغير, ولكن يمكن أن يضافإليه و يتطور ايجابيا أما الأسس والمصادر التي قام عليها والمعايير التي جاءت نتيجةالتجارب العديدة للبشرية على مر الدهور وكر العصور, فهي ثابتة لا تتغير ولا تتبدل, وكانت نشأة المنظمات الدولية محاولة ناجحة من المجتمع الدولي لإيجاد قالب تنظيميلتنفيذ القانون الدولي, وخاصة منظمة الأمم المتحدة التي تشمل في عضويتها كافة دولالمجتمع الدولي وهذا القالب التنظيمي قابل للتغيير والتبديل ولكن في إطار الأسسالتي قام عليها, أما أن يصبح هذا القالب أداة لتغيير تلك المصادر فأن ذلك يخالفمفهوم الشرعية الدولية (43) ويجعل المجتمع الدولي مختصرا في الأمم المتحدة والأممالمتحدة مختصرة في مجلس الأمن, والمجلس مختصر في دول الفيتو الخمس الكبار ودولالفيتو أصبحت مختصرة في الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تخفي ازدرائها بالمنظمةالعالمية كلها.(44) وكل زعماء دول الفيتو الخمس لا يحترمون الأمم المتحدة فالرئيسالروسي الأسبق خرشوف كان يصوت على القرار بحذائه. وقال عنها الرئيس ديجول (الشيءالتافه).
المطلب الثالث
الشرعية الدولية والنظام العالمي الجديد
هذاالمطلب يتناول العلاقة بين الشرعية الدولية والواقع الدولي الحالي وما العلاقةبينهما وما هي طبيعة النظام الدولي الجديد وما تكييفه القانوني ؟وهل هناك نظامعالمي جديد من عدمه ؟
إن فكرة النظام الدولي أو العالمي الجديد, ليست جديدة فيإطار العلاقات الدولية, ويمكن إرجاعها إلى العهد الروماني حين فرضت روما (السلامالروماني)على العالم القديم, وخلال الحقب الزمنية الطويلة التي امتدت ما بين(السلامالروماني) وبين ما يقال له اليوم النظام الدولي الجديد أو(السلام الأمريكاني), ظهرتعدة أنظمة عالمية متعاقبة (45) فبعد خروج المسلمين من الأندلس, نادوا بعالم دوليجديد, وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى قالوا بنظام دولي جديد, وبعد انتهاء الحربالعالمية الثانية, فرضوا نظاما دوليا.
وشاع استخدام مصطلح(النظام الدوليالجديد) بعد سقوط وانهيار الاتحاد السوفيتي عام 1989م, واستخدامه الرئيس الأمريكيبوش الأب أبان حرب الخليج الثانية, فالمجتمع الدولي اليوم يعيش مرحلة تاريخية مهمةمن التحولات والمستجدات السريعة المتلاحقة ذات تأثيرات واضحة عديدة ومختلفة, تظهرآثارها علي كافة جوانب العلاقات الدولية.(46)
إن الغموض المتعمد يحيط بمعنىومضمون(النظام الدولي الجديد), هل المقصود به العودة إلى ما قبل التنظيم الدولي؟ والقضاء علي كافة المكاسب التي حققها المجتمع الدولي في هذه الفترة و المبادىءالعامة في القانون الدولي منها مبدأ السيادة وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول, وحق تقرير المصير وغيرها أي العودة إلى القانون الدولي التقليدي, وتسخير القانونالدولي لتحقيق أهداف الدول الكبرى, واحتكار عضوية المجتمع الدولي وإسباغها على منيشابها من دول العالم الثالث وحجبها عمن سواها, وعودة الحكومة الدولية الواقعية منخلال مؤتمر الدول الصناعية السبع الكبرى الذي تأسس عام 1975.(47)
ولتحديد ماهيةالنظام الدولي القديم والجديد, ينبغي التفرقة بين (النظام الدولي) و(المجتمعالدولي) وهو الإطار الذي يشكل بنيان النظام الدولي تبعا لحقائقه, كما أن النظامالدولي يعد مجاله التطبيقي المجتمع الدولي, والتفرقة بين (التنظيم الدولي)و(النظامالدولي)فالأول يمثل التعبير المؤسسي للثاني, ولكنه ليس هو وكذلك فإن القانون الدوليليس هو النظام الدولي, فالقانون الدولي بمصادره المختلفة قد يعبر عن حقائق المجتمعالدولي ولكنه لا يمثل صورة صادقة عن العلاقات في هذا المجتمع. (48)
أما النظامالدولي عموما فيعرفه البعض بأنه(مجموعة الحقائق الاقتصادية والاجتماعية والجغرافيةوالسياسية التي تحكم علاقات المجتمع الدولي بكل أشخاصه ومؤسساته, وبكل الأنساقالقيمة والقانونية التي تعبر عن هذه الحقائق والتي تنظم علاقات الدول بعضها ببعضوعلاقات الدول والمجتمع الدولي بالطبيعة, وآليات التنفيذ لهذه العلاقات) (49) وعرفهآخر بأنه(مجموعة قواعد التعامل الدولي الناتجة عن التفاعلات الدينية والسياسيةوالاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والثقافية الحاصله بين القوى الدولية الكبرىوآثرها على العالم كله في مرحلة تاريخية معينة).(50) وعرف البعض هيكل النظام الدولي ( توزيع القدرات في هذا النظام وبالتالي ترتيب الوحدات المكونة له بعضها بالنسبةإلى البعض الآخر, وانعكاسات مثل هذا التوزيع على سلوك الوحدات الدولية, وقدرةإحداها أو البعض منها على السيطرة على توجيهات الفاعلين الآخرين ).(51)
تكييفالنظام الدولي الراهن:
اختلف فقهاء القانون الدولي والعلاقات الدولية, حول طبيعةالنظام الدولي الراهن فمن قائل بأنه أحادي القطبية, ومن قائل بأنه متعدد الأقطابومن قائل بأنه ثنائي القطبية ولكن بدلا من الولايات المتحدة والإتحاد السوفيتيالسابق, أصبح الشمال المتقدم والجنوب المتخلف، ومن قائل بأن النظام الدولي لم يتشكلبعد, مما يصعب تحديد ماهيته وطبيعته و شكله بعضها بالنسبة إلى البعض الآخر, وانعكاسات مثل هذا التوزيع على سلوك الوحدات الدولية, وقدرة إحداها أو البعض منهاعلى السيطرة على توجيهات الفاعلين الآخرين ).(52) و النظام الدولي يأخذ أحد الأشكالالتالية:
(
أ ) النظام الدولي متعدد الأقطاب: وهو النظام الذي تتعدد فيه القوىالتي تقوم بالوظيفة القيادية, وهو ما يعرف بنظام توازن القوى وهو النظام الذي سادفي القرنين السابع والثامن عشر.
(
ب) النظام الدولي ثنائي القطبية: وهو النظامالذي تمارس القيادة فيه دولتين أو فاعلتين دوليين كبيرين, و ساد بعد انتهاء الحربالعالمية الثانية حتى عام1989, أي فترة الحرب الباردة ويطلق عليه نظام(توازنالقطبين أو نظام القطبية الثنائية).
(
ج) النظام الدولي أحادي القطبية: هوالنظام الذي تنفرد بقيادته دولة واحدة أو منظومة دول وساد في ظل الإمبراطوريةالرومانية, ويعتبر البعض النظام الدولي الراهن كذلك.(53) وسوف نتعرض بالدراسة لكلصورة من هذه الصور
وتعرف القطبية الواحدة بأنها ( بنيان دولي يتميز بوجود قوة أومجموعة من القوى المؤتلفة سياسيا تمتلك نسبة مؤثرة من الموارد العالمية تمكنها منفرض إدارتها السياسية على القوى الأخرى دون تحدي رئيسي من تلك القوى ). ويري البعضأن عالم ما بعد الحرب الباردة هو عالم القوة الواحدة والتي لا تتحداها أية قوة أخرى (54) بحكم ما تمتلكه من كافة جوانب القوة العسكرية و الاقتصادية والدبلوماسيةوالجاذبية الحضارية التي لا تتوافر لدى قوة أخرى, الأمر الذي دفع البعض إلى القولبأن (القرن العشرين كان قرنا أمريكيا, وسيكون القرن الواحد والعشرين كذلك قرناأمريكيا).(55)
وقد تصور أصحاب هذا الرأي, أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحتعقب انتهاء الحرب الباردة عملاق وحيد ( Comely Giant ) في النظام الدولي, بانتصارهاعلى الشيوعية, وهي حاليا تستطيع أن تهزم أي تهديد محتمل, ولا تخشى من أية قوة جديدةذات بعد واحد – غالبا الاقتصادي – في قارتي أوربا ممثلة في الاتحاد الأوربي أو آسياسواء اليابان أو الصين.(56)
وقد تعرض هذا الرأي لانتقادات عديدة تتعلق بحالةالولايات المتحدة عقب الحرب الباردة, خاصة جوانب القصور الاقتصادية والاجتماعيةوالتعليمية, وقد أعتمد هذا النقد على ان صراع الحرب الباردة جعل الولايات المتحدةالأمريكية تواجه الكثير والكثير من الاعتمادات المالية للجوانب العسكرية خصما منالموارد المخصصة للحاجات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية, مما شوه الاقتصادالامريكى وأضعف السوق الأمريكي, وأدى إلى عجز الميزانية وضعف الاستثمار وتحللالبنية التحتية, حيث بدأت تظهر عوامل الضعف والتخلف في مجالات مهمة داخل الولاياتالمتحدة الأمريكية.(57)
كما أن انتهاء الحرب الباردة أدى إلى اهتزاز النفوذالسياسي على الصعيد الدولي للولايات المتحدة وخاصة تجاه حلفائها من أوربا واليابان, الذي تمثل خوفهم من القوة السوفيتية السابقة التي انهارت, مما أدي إلى تصدعالائتلاف السياسي الأمريكي مع كل من أوربا واليابان, وأصبحت الولايات المتحدة لاتستطيع تمويل عجز ميزانيتها المزمن عن طريق شراء الأوربيين و اليابانيين أذوناتالخزانة الأمريكية, و لا تستطيع أن تقوم بتداخلات عسكرية على نطاق واسع بدونمساهماتهم المالية كما حدث في حرب الخليج الثانية والثالثة.
ومثل انتهاء الحربالباردة أيضا, انحدارا دراميا في قدرة الولايات المتحدة على تقرير اتجاهات الأحداثعلى الصعيد الدولي والإقليمي, وفشلت في أن تكون القوى العظمى في عالم تتعدد فيهأدوات القوة, ودللوا على ذلك بفشل الولايات المتحدة في مؤتمر البيئة العالمي عام 1992م. في أن تشكل ائتلافا من الدول الغنية يؤيد موقفها المحافظ من قضايا البيئة, وفي حرب الخليج الثانية والثالثة احتاجت لشركاء معها, مما جعل البعض يقول أن التفوقالأمريكي هو(واقع ووهم معا) Reality and Illusion ).(58)
ويذهب جانب آخر إلى أنالنظام الدولي الجديد متعدد الأقطاب, لم تنفرد به وعليه الولايات المتحدة بل هناكعدة أقطاب تعتبر متساوية القوى منها اليابان والصين والاتحاد الأوربي.(59) ولكن هذاالرأي تعرض للنقد, فقد رأى البعض أن تلك الأقطاب أو القوى ليست مؤهلة للعب دور علىالصعيد الدولي ومنها من لم يرغب في ذلك مثل الصين واليابان, بينما أوربا لم تتحدبعد وقد فشلت في معالجة بعض قضاياها الداخلية مثل البوسنة والهرسك وكوسوفا.ولم تتفقعلى الدستور الأوربي الموحد.واليابان ليس لها قوة عسكرية, فهي من هذه الناحية تابعةوتعيش تحت مظلة الحماية الأمريكية.(60)
ويرى جانب من الفقهاء بأن النظام الدوليالراهن ثنائي القطبية. ولكن القطبان أحدهما الشمال المتقدم بزعامة الدول الصناعيةالكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة. والجنوب المتخلف ويضم الدول النامية, ولكنالقطب الأول مسيطر ويكاد يهيمن على القطب الثاني مع اختلاف واضح في موازين القوىبين القطبين. ولكن هذا الرأي تعرض للنقد من ناحية أن بعض دول الجنوب النامي يقف معالقطب الآخر وبعض دول الشمال المتقدم تعتبر من وجهة نظر الدول الصناعية الكبرى دولنامية تنتمي إلى عالم الجنوب.فضلا عن استحالة تقسيم العالم عمليا إلى ذلك.
ورأىجانب آخر أن النظام الدولي الراهن يشهد حالة من السيولة, لم تظهر بعد ماهيتهوحدوده, وأن هذا الأمر سوف يستمر ربما لحقبة قادمة من الزمن, كما أن معايير التصنيفالمتبعة في الحرب الباردة سوف تتغير, وفي ضوء ذلك يبدو النظام الراهن غريبا يصعبتحديده, ففي الحرب الباردة كانت الدولتان القائدتان في خصومة لأن كل منهما كانيعتبر الآخر خطرا عليه, أما بعد الحرب الباردة, فأن العلاقات بين أشخاص وآلياتالنظام الدولي تغيرت.(61)
وهناك تصنيف آخر للنظام الدولي الراهن, يتلخص في ثلاثةاتجاهات رئيسية الأول: يرى وجود نظام دولي جديد و الثاني: ينفي وجود نظام دولي جديدو الثالث: يرى أن النظام الدولي لازال قيد التشكيل وسوف نلقي الضوء على كل اتجاهمما سبق.
(
أ ) الاتجاه الأول: يؤكد وجود نظام دولي جديد مختلفا عن القديم, وأستند على انتهاء الحرب الباردة وزوال الاتحاد السوفيتي وبروز دور الولاياتالمتحدة كقوة عظمى وحيدة في عالم ما بعد الحرب الباردة, وتدعيم دور الأمم المتحدةباعتبارها تجسيد للشرعية الدولية. وظهور مجموعة من المشكلات والتحديات الدوليةالجديدة التي تتطلب جهدا دوليا لمواجهتها, وثمة اتجاهات فرعية داخل هذا الاتجاه, فهناك من ينظر ويركز على الجوانب الإيجابية للنظام العالمي الجديد, وهناك من يفتقدالأسس التي يستند إليها هذا النظام باعتباره يسعى لتحقيق مصالح قوى معينة. ويخلصأنصار هذا الاتجاه إلى أن وجود النظام العالمي الجديد لا يحمل بالضرورة وعودا بعالمأكثر أمنا وعدلا, أو كونه أفضل من القديم, وأن كان النظام الدولي الراهن به فروقعميقة وجوهرية في أسسه وقواه وقضاياه عن النظام العالمي السابق.
(
ب) الاتجاهالثاني: إن أصحابه ينكرون ويشككون بوجود نظام عالمي جديد, برغم ما جرى في الساحةالدولية من تحولات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة, و الحديث عن ذلك وهم وخدعة, وهناكاتجاهان داخله الأول يُنكر وجود نظام دولي جديد ويسمى ما يحدث الآن (الفوضى الدوليةالجديدة)والتي سوف تستمر حتى يتم التوصل إلى ترتيبات دولية جديدة وترسيخ في صيغةنظام عالمي جديد.والثاني يقر بوجود متغيرات دولية جديدة, كما ورد في الاتجاه الأول. إلا أن ما يعرف بالنظام العالمي الجديد ليس جديدا في مضمونه أو أهدافه, إنما هواقرب إلى الترتيبات الجديدة التي يستخدمها النظام العالمي القديم ليعيد بها تأكيددوره في ظروف متغيرة.
(
ج) الاتجاه الثالث:يري إنه من السابق لأوانه الحديث عننظام عالمي جديد بالمعنى العلمي الدقيق فهو لا يزال قيد التشكيل والتبلور, ولمتستقر معالمه بصورة واضحة بعد, وأن المرحلة الراهنة من مراحل تطور النظام الدوليتمثل مرحلة انتقالية, تشهد اندثار بعض أسس وقواعد النظام الدولي القديم وظهور أسسوقواعد لنظام دولي جديد و سوف تستغرق بعض الوقت وتتسم بحالة من الفوضى الدولية, ويكتنفها غموض واضطراب ومظاهر لعدم الاستقرار في مناطق عديدة من العالم, ويرى أنالقطب الأمريكي سوف يهيمن لمدة من الزمن. بالرغم من تعدد الاتجاهات الفكرية السالفةإلا أن هناك اتفاقا عاما بين الباحثين في مجال العلاقات الدولية على وجود متغيراتوتحولات جديدة, جعلت العالم يبتعد تدريجيا عن النظام الدولي السابق الذي ظهر عقبالحرب العالمية الثانية والذي أستند على نظام القطبية الثنائية ودخل العالم مرحلةجديدة, وهذا رأى غالبية الباحثين والفقهاء.(61)

ويرى أحد الفقهاء أن للنظامالدولي بعد الحرب الباردة ملامح تتلخص في ما يأتي62)
1-
وجود قوة عظمى واحدة.
2-
استخدام القوة العسكرية كوسيلةلبسط الهيمنة الأمريكية على دول العالم الثالث.
3-
العمل على إيجاد وسيلة لحلالمشاكل الاقتصادية الخطيرة التي يعاني منها الاقتصاد الأمريكي عن طريق بيع الحمايةلأغنياء وحكام دول العالم الثالث.
4-
قيام أوربا واليابان ببعض المهام لاستكمالعملية الاختراق للإتحاد السوفيتي السابق وتحويله إلى كيانات متناحرة على غرار النمطالسائد في أمريكا اللاتينية.
5-
اعتماد الخطة الأمريكية الإسرائيلية للمنطقةالعربية بهدف إضاعة فلسطين ثم الأردن بوضعه الراهن من خلال مؤتمر دولي تتحكمالولايات المتحدة الأمريكية في مجرياته.
6-
يتميز النظام الدولي الراهن بكونهثلاثي الأقطاب على الصعيد الاقتصادي أوربا الموحدة واليابان, بزعامة وهيمنةالولايات المتحدة, وأحادي القطبية عسكريا.
وأضاف أحد الفقهاء ملامح أخرى تتمثلفي الآتي: (63)
1-
أنه عالم القطب الواحد.
2-
التدخل عسكريا لحماية مصادرالطاقة في العالم حتى لو تم احتلالها
3-
التدخل في الشئون الداخلية للدول بزعمحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان تحت شعار التدخل الإنساني.
4-
فرض الوصايةالدولية على دول العالم الثالث وخاصة الإسلامية.
5-
تعظيم دور الأمم المتحدةباستغلالها عن طريق إصدار قرارات من مجلس الأمن تضفى الشرعية
على تصرفات الدولالكبرى غير الشرعية.
وقد انتهى أحد الفقهاء أن النظام الدولي الراهن هو نظامالهيمنة الأمريكية, أو كما أشتهر في الساحة السياسية بأنه (النظام العالميالجديد)الذي قام عقب انتهاء الحرب الباردة بسقوط الإتحاد السوفيتي, فقد روج أصحابهوالمستفيدون منه بأنه سيقوم على حماية الشرعية الدولية, وسيادة مبادىء القانونالدولي وتطبيق نظام الأمن الجماعي تطبيقا عادلا. أشاعوا ذلك في حرب الخليج الثانية, ولكن ما إن انتهت الحرب حتى ظهر على حقيقته وانكشف وجهه القبيح, واثبت تخاذلهوتراجعه, وأخذ ينقض ويهدم بنفسه المقومات الدولية التي قام عليها بصورة تدعو إلىإسقاط وزواله, على الأقل في عين القانون الدولي أو الشرعية الدولية, وبان ذلك جليافي القضية الفلسطينية واحتلال أفغانستان 2001والعراق 2003.(64)
ونحن نرى أنالتكيف الصحيح – من وجهة نظرنا- للنظام الدولي الحالي أنه نظام لم يتشكل بعد ولمتتضح معالمه وحدود, فالعالم اليوم يشهد حالة من عدم الثبات لم يشهدها منذ فترة منالزمن.ومن ملامح هذه الحالة ظهور ما يطلق عليه البعض (الشرعية الدولية الجديدة) (65) والتي تتمثل في القرارات التي يصدرها مجلس الأمن منذ عام 1990.والتي تناقضكافة مبادىء وأهداف منظمة الأمم المتحدة. ولكن هذه القرارات تصدر صحيحة من حيثالإجراءات فقط. ولكن مضمونها مناقض تماما لكافة مبادىء وأهداف المنظمة العالمية. وخير مثال على تلك القرارات ما صدر بخصوص العراق منذ عام1990 حتى الآن وكذلكالقرارات الصادرة بشأن دار فور وأزمات السودان الداخلية (66) والقرارات بشأن لبنانوسوريا(67).
وقد أدى تواتر صدور هذا النوع من القرارات المستندة للفصل السابعإلى ظهور ما يطلق عليه أحد الفقهاء (الشرعية الدولية الجديدة) و ازدياد القلق مناستخدام المجتمع الدولي للتداخل في شئون العالم العربي وتمرير المشروعات الأمريكيةفي المنطقة.
وتتميز الشرعية الدولية الجديدة بأنها تستند على قرارات مجلس الأمنالصادرة وفق الفصل السابع والتي تقف خلفها أو بجوارها أو من ورائها الولاياتالمتحدة, وتصدر هذه القرارات بتوافق الآراء دون معارضة بعد مفاوضات بين أعضاءالمجلس, بحيث ترضى كل الاتجاهات فضلا عن أنها تصدر وفق قواعد الإصدار الصحيح فيالميثاق الواردة في المادة(27/3)منه فهي تصدر بإجراءات صحيحة قانونيا, ولكنها تعبرعن إرادة أعضاء مجلس الأمن وتجاوز حدود الشرعية في الميثاق(68) ويعتبر العالمالعربي التربة الخصبة التي زرعت فيه هذهالشرعية.
وتتميز هذه الشرعية الجديدةبأنها انتقائية وتتبع سياسة الكيل بمكيالين أو عدة مكاييل, فهناك قرارات صدرت عنذات المجلس تعبر عن الشرعية الدولية الحقيقية ومع ذلك لا تنفذ منها القرارات الخاصةبفلسطين, كما أن قرارات الشرعية الدولية الجديدة تهدم القواعد الآمرة في القانونالدولي العام منها مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول ومبدأ السيادة, ومبدأحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية, مما جعل البعض يقرر أنه ليس هناك نظام دوليجديد ولكنها ترتيبات جديدة للعالم, وأنه في الحقيقة (اتفاق جديد على مناطق نفوذومصالح) (69) ووصفه آخرون بأنه النظام الدولي الجديد هو نفسه (النظام الإمبرياليالقديم الذي نعرفه جيدا, ولكنه يجيء اليوم على فوهة مدفع).(70)
وقد أختلف فيالمصطلح الذي يطلق على هذا النظام, فمن قائل بأنه نظام دولي جديد ومن قائل بأنه (العولمة)نسبة إلى العالم حيث يشمل النظام العالم كله, بينما أطلق عليه البعض (الأمركة)نسبة إلى دعوى ومزاعم باطلة بأن الولايات المتحدة هي القطب الوحيد الذييقف على قمة هذا النظام, ومن قائل بأنها ترتيبات جديدة لعالم ما بعد الحرب الباردة, ونكتفي من جانبا أن نطلق عليه مصطلح (نظام ما بعد الحرب الباردة) حتى يتشكل ويتضحمعالمه.
الخلاصة: نرى أن الشرعية الدولية السابق بيانها ماهية ومصادر لا توجد فينظام ما بعد الحرب الباردة, بل الموجود (لا شرعية ولا دولية) ولكنها تصرفات دولقوية عن رغبتها في الهيمنة والسيطرة على العالم شعوب ودول وموارد لا نقول هيمنةأمريكية فقط ولكنها هيمنة وسيطرة قوى الشمال الغنية ممثلة في مجموعة الدول الصناعيةالسبع الكبرى التي تأسست عام 1975م, حيث تسخر الشرعية الدولية في غير ما شرعت له, وتوظفها لتحقيق أهداف ورعاية مبادىء لم تدر بخلد من صاغوا ميثاق الأمم المتحدة, حيثيجري حاليا استخدام الأمم المتحدة كأداة رئيسية في أعادة صيغ العالم بلون واحدوتمهيده لاستقبال قواعد سلوك جديدة, فهي ( تصدر) قرارات خطيرة مناهضة تماما لأهدافومبادىء الأمم المتحدة يتفق عليها وتصاغ خارج مقر المنظمة, أي خارج إطار الشرعيةالدولية نحن نعيش الآن مرحلة انتقالية, فالميثاق القائم, لا يتناسب مع الواقعالراهن وخصوصا ما يتعلق منها بالأمن والسلم الدوليين والتنمية, (71) بإيجاز شديد, أن النظام العالمي الراهن, ليس سوى اغتصاب الولايات المتحدة - مؤيدة من الغربالشرعية الدولية لتحقيق سياساتها وأهدافها في العالم كافة.
المبحثالثاني
الشرعية الدولية والحرب ضد أفغانستان
نتناول في هذا المبحث الحرب ضدأفغانستان واحتلالها في ضوء الشرعية الدولية, حيث نطبق مفاهيم ومبادئ وقواعد وأحكامالشرعية الدولية على ما حدث لأفغانستان عام2001م.
ففي ثنايا هذا المبحث نتعرضبالدراسة لمدى صحة نسبة أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 لتنظيم القاعدة من عدمه, حيث شككت روايات عديدة في ذلك, واعتبرته حادثا داخليا أمريكيا, وهذا موضوع المطلبالأول، أما المطلب الثاني: نتعرض فيه للأسباب السياسة والاقتصادية والعسكريةالحقيقية وراء اختيار أفغانستان، والمطلب الثالث: نعرض لموقف الأمم المتحدة منالأحداث وما صدر عن مجلس الأمن من قرارات بشأنها، والمطلب الرابع: نبين في ثناياهموقف الشرعية الدولية من الحرب ضد أفغانستان ويتكون هذا المطلب من فرعين الأول موقفالقانون الدولي من الحرب ضد أفغانستان، والثاني نتناول فيه موقف الشرعية الدولية منمعتقل جونتانامو, لذلك يتكون هذا المبحث من المطالب الآتية:
المطلب الأول: عدمإستاد أحداث الحادي عشر من سبتمبر2001م قيام لتنظيم القاعدة.
المطلب الثاني: الأسباب الحقيقية للاعتداء على أفغانستان.
المطلب الثالث: الأمم المتحدةوالاعتداء على أفغانستان.
المطلب الرابع: المطلب الرابع: الشرعية الدولية والحربضد أفغانستان
الفرع الأول: القانون الدولي المعاصر والحرب ضد أفغانستان
الفرعالثاني: الشرعية الدولية ومعتقل جوانتانامو
المطلب الأول
عدم صحة إسناد أحداثالحادي عشر من سبتمبر 2001م لتنظيم القاعدة
ظهرت كتابات وأصوات عديدة, تشكك فيصحة إسناد أحداث الحادي عشر من سبتمبر لتنظيم القاعدة وبوجود تنظيم بهذا الاسم, استندوا على دلائل قوية لا يجوز ولا يمكن تجاهلها أو القفز عليها, دون ترتيب نتائجمهمة عليها, وهذه البراهين والأدلة ظهرت في العديد من الكتب وعلى شبكة الإنترنت وفيتصريحات صحفية. ولم يسمع أحد بها أو يشعر بصوتها وراح صداها سدى, لأن الصوتالأمريكي عقب الأحداث كان عاليا ولم يترك لأي إنسان مهلة للتفكير فيما حدث أو للعقلأن يزن الأمور بميزانه, وقد أرهب الأعلام الأمريكي العالم كله, حتى أن البعض ذهبإلى أن دول العالم كلها كانت خائفة من الرد الأمريكي على ما حدث. ولكن بعد أن هدأالصوت والعاصفة, وتحرر العقل من طغيان الأعلام وهوسه. ظهر نور الحقيقة, وأدركالعالم أنه كان واهما وأغمض عينه وعقله عن الحقيقة تحت تأثير الميديا الأمريكية وقتالحادث.
ومن هذه الكتب, كتاب (الحرب والعولمة الحقيقية وراء 11سبتمبر) من تأليفمايكل تشودوفيسكي, وكتاب مايكل بارنتي بعنوان(مصيدة الإرهاب-11سبتمبروما بعده) وكتاب(جيمس ريد جواي) بعنوان (الأسئلة الخمسة التي لم تتم الإجابة عليها) وكتاب(11سبتمبرينكشف-تحدي الحقائق وراء الحرب على الإرهاب)من تأليف كل من هانشالورولاند مورجان, وكتاب (11سبتمبر2001الخديعة المرعبة) تأليف تييري ميسان, ويأتي علىرأس هذه الكتب, كتاب بعنوان (بيرل هاربر الجديدة: أسئلة مقلقة حول إدارة بوشو11سبتمبر) لمؤلفه (ديفيد راي جريفين) وكتاب (نفيس صادق) الحرب على الحقيقة. ويتآزرمع هذه الكتب العديد من المقالات في الصحف العالمية, منها مقال وليام بنش فيصحيفة(فلادفيا ديلي نيوز) في 11سبتمبر 2003م, بعنوان (لماذا ليس لدينا إجابات علىالأسئلة التي فجرها هجوم 11/9حتى الآن), وجريدة (نيويورك تيمز)بتاريخ 29/نوفمبر 2002م, وجريدة نيوزويك في 15/9/2002م ومقال (جوك وناسون) في مجلة نيوزويكأوبزرفر)في 21/فبراير2004م. كما يعضد ما سبق أيضا, العديد من المواقع على الإنترنت والمذكورةفي كتاب تييري ميسان وأهمها موقع بول تومسون والمسمى(time line (.
وينبغي عليناقبل الخوض في غمار الأدلة والوقائع الصحيحة والمؤكدة, التي تؤكد على أن أحداثالحادي عشر من سبتمبر صناعة أمريكية, ولم يقم بها بن لادن وأنصاره, أن بين حقيقةتنظيم القاعدة.
بداية لا يوجد في الواقع تنظيم يسمى (تنظيم القاعدة), بل هو عدوخلق في مبنى المخابرات المركزية الأمريكية, وذريعة لما تفعله وسوف تفعله الولاياتالمتحدة بالمسلمين دينا و شعوبا ودولا, فقائد التنظيم المدعو(أسامة بن لادن) المولود عام 1957م أحد أبناء الشيخ(محمد بن لادن)الأربعة و الخمسين, والده مؤسسمجموعة بن لادن السعودية عام1931م, وهي من أكبر الشركات السعودية, وهو حاصل علىبكالوريوس الاقتصاد وإدارة الأعمال من جامعة الملك عبد العزيز ويعرف عنه مهارة رجالالأعمال.
-
في ديسمبر1979م, قام بإدارة العمليات المالية السرية لوكالةالمخابرات الأمريكية في أفغانستان والتي بلغت(ملياري دولار) لذلك فهي تعد أكبرعمليات الوكالة تكلفة, بغرض إجهاض ووقف نشاط الإتحاد السوفيتي في أفغانستان, حيثكان جهاز المخابرات السعودي والأمريكي يعملان على تجنيد الإسلاميين وتدريبهموتسليحهم بدعوى أن حرب السوفيت حرب مقدسة وتم استغلال مشاعر المسلمين لتنفيذ مخططاتالأمريكان في آسيا. وكان أسامة يقوم بهذه المهمة عن طريق تدوين بيانات على الحاسبالآلي تحت مسمى (القاعدة) وهو أسم يقصد به حرفيا( قاعدة المعطيات) ومن هنا جاءإطلاق مصطلح (تنظيم القاعدة) أي لازال الاسم نفسه والمهمة نفسها أيضا والتي تتلخصفي تمرير المشروع الأمريكي وتسويقه في العالم عامة والعالم الإسلامي خاصة.
-
وفي عام 1990م, أقترح أسامة على الحكومة السعودية بأن يقوم هو ومن جنده من شبابالإسلام الذين هزموا الإتحاد السوفيتي السابق في أفغانستان, بطرد صدام حسين منالكويت بدلا من الاستعانة بالقوات الأجنبية وخاصة الأمريكية ولكن الحكومة السعوديةرفضت الاقتراح, نتيجة لذلك رأت الولايات الأمريكية الاستفادة من هؤلاء, وتم التمهيدلاتهام بن لادن بإنشاء وإدارة تنظيم يدعو(تنظيم القاعدة).
-
ففي عام1992م, تماتهام تنظيم القاعدة بأنه السبب في مقتل (18)من قوات المارينز في الصومال فيحملة(أعادة الأمل)وأتضح أن الجنود الصوماليون هم الذين ارتكبوا هذا الحادث, وقد ظهرذلك على شاشات الفضائيات حينما قاما هؤلاء الجنود الصوماليون بسحل قوات المارينزوربطهم في الأشجار.
-
وفي عام 1996م, أتهم تنظيم القاعدة المزعوم بتدبير وتنفيذهجوم الخبر بالسعودية على القاعدة الأمريكية والذي راح ضحيته (18)جنديا أمريكيا, وفي7 أغسطس 1998م وقع اعتداء على كل من سفارتي الولايات المتحدة في دار السلامبتنزانيا, ونيروبي بكينيا وأتهم فيه تنظيم القاعدة أيضا, و في 12أكتوبر 2000 وقعاعتداء بقارب مفخخ على المدمرة الأمريكية (كول) بخليج عدن باليمن وتم اتهام تنظيمالقاعدة أيضا, وفى عام 2006 تم تفجير فندقين بالأردن وأتهم تنظيم القاعدة وهو ما لميتم إثباته.
وبين عامي 1987 – 1998 كان يشرف على إعداد المقاتلين التابعينلتنظيم القاعدة المزعوم (على محمد ) الضابط المصري الذي التحق بالجيش الأمريكيوالذي كان يقوم في الوقت نفسه بالتدريب في مركز ومدرسة جون كنيدي للحرب الإلكترونيةوكان يقوم في ذات الوقت بتدريب اكبر شبكات التأثير سرية شبكة( قف بالخلف ) بالإضافةلتدريب القوات الخاصة بالولايات المتحدة, فهل يعقل أحد ولو لحظة أن يعمل علي محمدبالتبادل في قاعدة عسكرية أمريكية وفي قاعدة عسكرية تتبعتنظيم القاعدة في السودانوأفغانستان, دون أن يتم اكتشاف أمره على الفور علما بأن القواعد الأمنية لأجهزةالمخابرات الأمريكية تنص على المراقبة الوثيقة للعاملين بعضهم بعضا, وتم اعتقال عليمحمد في نهاية 1998م مصحوبا بضجة إعلامية, فهل يعقل أن يعمل هذا الضابط في شبكة(قفبالخلف) وفي توريد المقاتلين التابعين لتنظيم القاعدة دون أن يكشف أمره. (72)
لمتنقطع العلاقة بين بن لادن ووكالة المخابرات المركزية ففي عام 1998م, فعندما أشتدعليه المرض في الفترة ما بين 4, 12 يوليو 2001م تلقى العلاج بالمستشفى الأمريكيبالأمارات وفي خلال فترة العلاج قام بزيارته عدد كبير من أفراد عائلته, بالإضافةللعديد من الشخصيات السعودية والإماراتية. وشوهد أيضا الممثل المحلي لوكالةالمخابرات المركزية في دبي يزوره في غرفته, وفي مساء ليلة (11/9)كان أسامة بن لادنفي باكستان وقد تم إدخاله سرا إلى مستشفى عسكري في مدينة روا ليندى لإجراء عمليةغسيل كلوي تحت حماية الجيش الباكستاني. ولقد تورط في هذا التزييف بعض المقربين منبن لادن وبعض مقاتلي تنظيم القاعدة, وقد استخدمتهم الولايات المتحدة في كوسوفاوالشيشان. لذلك فأن أسامة بن لادن ليس عدوا للولايات المتحدة الأمريكية بل هو عميللها, و لم ينفصل عن عائلته التي تعد شريكا تجاريا أساسيا لعائلة بوش. (73) ترتيبًاعلى ما سبق, يتضح أن تنظيم القاعدة وهم وخيال تم خلقه لاستغلاله في تمرير وتبريرالتصرفات الأمريكية في العالم الإسلامي.
أما عن حقيقة طالبان فقد أنشئت طالبانبمبادرة باكستانية ومباركة أمريكية, و كان البعد الاستراتيجي هو الدافع الأكبر وراءذلك, و برز اتجاهان داخل الإدارة الأمريكية أحدهما مؤيد لطالبان والآخر معارض وغلبالتيار المؤيد, الذي رأى أن البعد الاستراتيجي يجب أن يطغي في التعامل مع طالبان, فهي ضد إيران وروسيا ومع باكستان لذا يجب السكوت عليها وعدم انتقادها, فالكيفيةالتي تعامل بها مواطنيها شأن يخصها وحدها. كما أن طبيعة طالبان التقليدية المحافظةوعدم خبرتها في السياسة الإقليمية والدولية, ستجعلها على عكس الإسلام السياسي (الجهادي), و منكفئة داخليا وليست لديها رغبة في تصدير ثورة خارج أفغانستان, فهيتهتم بمسائل السلوك الفردي وقضايا الإسلام التقليدية. (74)
وبعد انتهاء شركاتالبترول الأمريكية من شراء حقول النفط والغاز في منطقة بحر قزوين في النصف الثانيمن التسعينات, ظهرت الحاجة إلى نقل هذه الكميات الهائلة من النفط والغاز إلىالأسواق المفتوحة وبروزت أفغانستان كممر لأنابيب نقل هذه الثروات فانقلبت الولاياتالمتحدة الأمريكية على حليفتها طالبان وأجبرت حليفتها باكستان على تمهيد السبيلللقضاء على طالبان, لتحقيق هدفها الكبير بعد أن أستقر نهائيا على أن أفغانستان هيالممر والمعبر الوحيد لمرور أنابيب النفط والغاز مما يتطلب ترتيبات جذرية فيالأجزاء التي تسيطر عليها طالبان, وعملت الولايات المتحدة على تحييد دول الجوار, وترتيب المنطقة على أسس جديدة لضمان مرور الشريان الجديد لسيطرتها العالمية, مع أنالرئيس الأمريكي الأسبق ريجان وصف قادة طالبان أثناء تقديمهم لرجال الصحافة فيحديقة البيت الأبيض عام 1986م (أن هؤلاء السادة هم النظير الأخلاقي للآباء الذينأسسوا الولايات المتحدة الأمريكية). (75)
في 17يوليو 2001م عقد اجتماع بخصوصأحلال السلام في أفغانستان والذي أيدته القوى العظمى بين وزير خارجية فرنسا ورئيسبعثة الأمم المتحدة الخاصة بأفغانستان وجرى الحديث عن أعادة الملك الأفغاني السابقظاهر شاة إلى أفغانستان واستمرت المفاوضات في لندن ثم في جنيف تحت مسمى(منتدىالأعمال الإنسانية)بتمويل من شركة بترول يونوكال غير أن المفاوضات كان لها أهدافوأطراف أخرى من بينها اليابان التي تطمع في بترول بحر قزوين فلم تكن المفاوضات منأجل أحلال السلام, ولكن من أجل الإعداد للحرب وإعادة البناء وخشية الوقوع تحت ضغطشديد من الجانب الأنجلو أمريكي.
وأدركت باكستان ذلك فأخذت تبحث عن حلفاء جدد قبلبداية العاصفة, فقامت بدعوة وفد صيني إلى إسلام آباد حيث وعدته بفتح ممر يصل الصينبالمحيط الهندي في مقابل مساندتها العسكرية, وعندئذ استشاط الجانب الأنجلو أمريكيوقرر شن الهجوم بأسرع مما هو متوقع, قبل أن يفسد الصينيون اللعبة الكبرى, وفي منتصفيوليو2001م أعلن الوفد الأمريكي إلى مفاوضات برلين متعددة الأطراف حول مستقبلأفغانستان أن أمريكا ستقوم بغزو أفغانستان في منتصف شهر أكتوبر وسوف تقوم بالإطاحةبنظام طالبان بعد أن تيقن فشل المفاوضات, وفي أوائل شهر سبتمبر, وتحت ستارالمناورات السنوية في بحر عمان المعروفة باسم (الحصاد الأساسي) قامت المملكةالمتحدة بنشر قوات أسطولها البحري بطريقة لم يسبق لها مثيل منذ حرب المالون, وقامتبحشد قواتها على طوال الحدود مع باكستان, أما حلف شمال الأطلنطي فقد قام بمناسبةمناورات (النجم الساطع) في مصر بنقل أربعين ألف جندي إلى المنطقة, وفي 9سبتمبر2001متم اغتيال زعيم الجبهة الإسلامية القائد مسعود ذي الشخصية الفذة والمناهض الشرسلأمريكا.(76) وبالتالي أصبحت القوات الأنجلو-أمريكية مستعدة مسبقا في المنطقة قبلوقوع الهجمات. (77)و يتضح انقطاع الصلة تماما بين أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 م, وضرب واحتلال أفغانستان في 7 /أكتوبر 2001م.
أما عن الحادث وكيفية تدبيرهووقوعه فهناك العديد من الحقائق التي كانت ماثلة أمام الأعين والعقول ولم يتوقف أحدلمناقشتها, لشدة سياط الغضب الأمريكي المندفع كالثور الهائج, فقد كانت الأحداثجسيمة ومباغتة لدرجة جعلت من الصعب تسجيل المتناقضات التي شابت الصيغة الرسمية لهذهالأحداث في لحظتها فقد تسمر مئات من المشاهدين أمام شاشات التلفزه لمتابعة الأحداث, وشلت الصدمة واتساع الهجوم جميع المشاهدين بسبب الجرأة في استباحة العنف, وقد أقتصرنقل المعلومات على الوقائع فور العلم بها بسبب تأثير المفاجأة على التغطيةالإعلامية المباشرة, مما حرم المشاهد من الفهم الكامل للأحداث, ثم وصل إلى الصحف منمصادر رسمية كم كبير من المعلومات الإضافية المتعلقة بالجوانب المجهولة من الأحداث, تاهت وسط طوفان مستمر من الأخبار حول الضحايا ووسائل الإنقاذ وأخبار أخرى بدت كمالو كانت حكايات طريفة أو مجرد نوادر دون أن يتم وضعها في سياق سليم. (78)
ولكنبعد أن هدأت الأحداث بدأ يظهر مزيد من الأحداث والحقائق المتصادمة مع الروايةالرسمية للحادث زعزعت الثقة في هذه الرواية التي لم تقنع أحدا في العالم وكانأصدقاء أمريكا في أوربا أكثر الناس تشككا, خصوصا في ألمانيا وأسبانيا وفرنسا, حتىأن مايكل ميتشر وزير البيئة البريطاني السابق وصف أحداث (11/9) بأنها (بيرل هاربرجديدة)صنعت خصيصا لتفعيل مشروع القرن الأمريكي.(79)
أن الولايات المتحدة لم تفعلشيئا يذكر لإجهاض الهجوم قبل وقوعه برغم كل التحذيرات الاستخباراتية التي وصلت إلىالولايات المتحدة من إحدى عشر دولة صديقة على الأقل, وكان التخاذل في مواجهة الهجوممثيرا للذهول, فلم تنطلق طائرة واحدة من طائرات الاعتراض العسكرية المفترض أنها فيحالة تأهب(24ساعة)في اليوم, ومستعدة للانطلاق في غضون دقائق قليلة, بالتحديددقيقتان ونصف, وتصل سرعة طيرانها إلى(1800) ميل في الساعة. )80)
وبيرل هاربرحكاية معروفة في تاريخ الولايات المتحدة الحديث ترجع إلى بدايات الحرب العالميةالثانية حيث كانت الولايات المتحدة مترددة في الاشتراك في الحرب, حتى وقع الهجومالياباني على الأسطول الأمريكي الرابض في مياه بيرل هاربر وتم تدميره..وقيل إنالرئيس روزفلت كان يعلم مسبقا بالخطة اليابانية, ولكنه لم يفعل شيئا لمنعها فقد كانراغبا في المشاركة في الحرب وفي رأسه خطط إمبريالية توسعية يريد تنفيذها بعد انتهاءالحرب, و تكون الإمبراطوريات القديمة قد أنهكتها الحروب فلا يبقى في الساحة سوىالقوة الأمريكية الصاعدة, فلما وقع الهجوم الياباني غضب الشعب الأمريكي وهب لينخرطفي القوات العسكرية المحاربة وهكذا تحققت أهداف روزفلت.
ولقد فعل الهجوم علىمركز التجارة العالمي في 11/9/2001 نفس الأثر, وحقق لإدارة بوش فرصتها السانحةلتنفيذ خطتها الإمبريالية التي كانت جاهزة قبل الأحداث بزمن طويل, فيما عرف باسم (مشروع القرن الأمريكي الجديد) وقد سارع بالفعل بعض رجال إدارة بوش بإطلاق اسم بيرلهابر الجديدة على هذه الواقعة كأنما كانوا ينتظرون وقوعها.
وقد أكد ذلك المدعيالعام الأمريكي السابق(جون لوفتوس) حيث صرح بأن( إن المعلومات التي وفرتها أجهزةالمخابرات الأوربية لأمريكا قبل هجوم (11/9) كانت معلومات كثيرة ومفصلة, بحيث لميعد في مقدور ال (سي آي إيه) أو ال (إف بي آي) أن تتنصل من مسئولياتها أو تنسبعجزها وتقاعسها إلى قلة المعلومات )وانتهى إلى أن التقاعس الأمريكي الذي هيأ النجاحللهجوم, كان ذريعة مثلي لوضع مشروع القرن الأمريكي الجديد في حيز التنفيذ. نستنتجمن ذلك أن الحرب ضد أفغانستان في اكتوبر2001م سبق التخطيط لها على أسس جغرافيةوسياسية مفهومة في إطار مشروع القرن الأمريكي الجديد, ومن ثم لم تكن أحداث (11/9) سببا لها, وإنما مجرد تبرير وذريعة فقط.
وقد قام أحد الباحثين برصد عدة دلائلقوية تنفي الرواية الرسمية الأمريكية للحادث, بعد أن أطلع على كافة الكتب والمقالاتوالمصادر الصحفية, وخاصة موقع بول تومسون على الإنترنت, وخرج من ذلك بنتيجة واحدة, هي انقطاع الصلة بين الحادث وبن لادن وحركة طالبان, وعدم صحة إسناد الأحداث لابنلأدن وتنظيم القاعدة, وتتمثل الدلائل والوقائع في الآتي:
1-
سمح قبل الحادثبفترة طويلة لرجال لهم علاقة بطالبان, بدخول الولايات المتحدة الأمريكية علما بأنتحركاتهم معروفة ومرصودة من قبل أجهزة المخابرات الأمريكية رغم وجود إجراءات يمكنأن تمنعهم من الدخول, بل سمح لهم بالتدريب في مدارس الطيران الأمريكية دون ثمةاعتراض, ولما تشكك بعض أصحاب هذه المدارس فيهم قاموا بإبلاغ أجهزة المخابراتالأمريكية المسئولة للتحقيق في الأمر, ولكن هذه الأجهزة لم تفعل شيئا.
2-
البيانات التي صدرت من القيادات العسكرية عن عمليات الاختطاف يوم الحادث لم تشتملعلىأن أوامر صدرت لطائرات الاعتراض النفاثة بالانطلاق, أنما جاءت هذه التصريحات بعدأيام من الهجوم لاستكمال الناقص في الرواية الرسمية التي كانت تحتوي على بياناتمضللة ومفبركة.
3-
لقد نفي شهود العيان مقولة أن انهيار برجي مركز التجارةالعالمي كان نتيجة اصطدام طائرتين بهما و أكدت ذلك جمعيات رجال الإطفاء في نيويوركوالمجلة المهنية (فاير إنجينرنج) حيث نفوا أن تكون النيران التي نشأت عن الانفجارأدت إلى صهر الهياكل المعدنية, لأن هذه الهياكل كانت قادرة على مقاومة النيرانطويلا, ولكن الانهيار جاء نتيجة وضع متفجرات في الأدوار السفلى بالبرجين أدت إلىتحطيم الركائز الحديدية وحولت الخرسانة إلى تراب, وقد أكد رجال الإطفاء سماعهم صوتإنفجارات صادرة من قاعدة البيانات وطالبوا بإجراء تحقيق مستقل في هذا الشأن وقد صرحخبير في المناجم والتكنولوجيا أن الانهيار لا يمكن أن يكون قد حدث إلا باستخداممتفجرات, كما أن انهيار البرجين لا يؤدي لانهيار البرج رقم (7), وقد استبعدت جمعيةالمهندسين المدنيين افتراض تخلل الأساسات خاصة وأن البرج السابع أنهار على ذاته ممايرجح عملية تفجيره من الداخل )81) ولذلك حرصت الحكومة الأمريكية على التخلص سريعامن حطام الأعمدة الحديدية المنصهرة ولم تنتظر حتى يتم فحصها من قبل الخبراء, و حملتعلى سفن ذهب بعضها إلى الصين, وبذلك أعدم الدليل على وجود المتفجرات.
4-
ثبت أنالهجوم على البنتاجون لم يكن بطائرة بوينج (757) إنما بطائرة أصغر كثيرا منها أوبصاروخ موجه يشبه الطائرة, فلم ترصد كاميرات أجهزة المراقبة في موقف سياراتالبنتاجون أية طائرة بوينج في أي لحظة أو من أي زاوية. (82)
5-
كانت أجهزةالمخابرات الأمريكية(إف بي آي)و( (C-I-A)لديهما معلومات مفصلة عن خطة الهجوم قبلالحادث وقد تلقوا معلومات أكيدة من اكثر من مخابرات دول صديقة, فالحادث كان معروفلدى مخابرات أكثر من أثنى عشر دولة.
6-
أعلنت المباحث الفيدرالية عثورها علىجواز سفر سليم يخص(محمد عطا) وسط أنقاض البرجين فهل يعقل أن ينصهر الحديد من شدةالنيران, ولا تحرق هذه النيران الرهيبة وثيقة ورقية ؟ كما أن خمسة من ضمن المتهمينالتسعة عشر وجدوا أحياء في المملكة العربية السعودية ومنهم واحدا يعمل طيار فيالخطوط الملكية المغربية كما أن قوائم الضحايا التي نشرتها شركات الطيران يوم 13/9/2001م خلت تماما من أسماء المتهمين التسعة عشر, وتداركا لهذا الأمر فأنالمباحث الفيدرالية اختلقت قائمة وهمية بأسماء مختطفي الطائرات.
قامت المباحثالفيدرالية بنشر ترجمة إنجليزية لأربعة وثائق مكتوبة بخط اليد باللغة العربيةلتأكيد الرواية الرسمية, في حقيبة (محمد عطا) التي فقدها أثناء الرحلة تتكون منأربعة صفحات تتضمن أدعية دينية تبدأ بعبارة (بأسم الله وبأسمي وبأسم عائلتي) علمابأن المسلمين دائما يبدأون كتاباتهم بالآية (بسم الله الرحمن الرحيم), وهذه العبارةغربية يكتبها أهل الغرب, وإمعانا في التضليل كتبت هذه الوثائق بلغة العصور الوسطي. (83)
7-
أكد طيارون محترفون أن قلة قليلة منهم هي التي يمكنها الإقدام على مثلتلك العملية, مستبعدين تماما قيام طيارون هواه بتنفيذها, بيد أن هناك وسيلة أكيدةلإصابة الهدف, ألا وهي الاعتماد على إشارات, إذ أن أشارة تنبعث من هدف معين ستجذبإليه ببساطه طائرة تسير آليا, وقد سجل بعض هواة استخدام أجهزة اللاسلكي إشارةالتقطوها من مركز التجارة العالمي حيث تم رصدها لتداخلها مع إرسال هوائيات تلفزيونبأعلى الأبراج, ويحتمل أن تكون الإشارة قد تم تنشيطها في آخر لحظة حتى لا يتماكتشافها وتدميرها, ومن الممكن أن يكون القراصنة قد استخدموا أشارتين مستقلتينلصعوبة تنفيذ العملية بإشارة واحدة رغم تحاذي الهدفين.
8-
وعلى أية حال فلابدأنه كان لهم أعوان على الأرض, وإذا كان هناك أعوان على الأرض فليس ثمة ضرورة لعددكبير من القراصنة على متن الطائرة, إذ أن مجموعة صغيرة كانت تكفي لضبط أجهزة الطيارالآلي, بل لم يكن الأمر يستلزم إطلاقا الاستعانة بأي قراصنة نظرا لعدم أخذ رهائن, فتحويل أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالطائرة قبل الإقلاع يتيح التحكم فيها وهي في الجوبفضل تكنولوجيا(جلو بال هوك)التي قامت وزارة الدفاع الأمريكية بتطويرها, بحيث يمكنتوجيه الطائرة البوينج عن بعد تماما كطائرة بدون طيار. (84)
ووفقًا للمعلوماتفأن المختطفون يحملون السكاكين, وعقب إغلاق المجال الجوي الأمريكي قام مكتب المباحثالفيدرالية بإجراء تفتيش دقيق لكل الطائرات عقب هبوطها, مما أسفر عن وجود سكاكينمماثلة أسفل مقاعد طائرتين, وقد استنتج المحققون أن جميع مختطفي الطائرات يستخدمونهذا النوع من السكاكين, في أعقاب اكتشاف وكالة المخابرات المركزية أكياس سكاكينمماثلة داخل منزل في أفغانستان كان أسامة بن لادن قد أقام به من قبل, مما يثبت أنالإسلاميين كانوا يتلقون تدريبا على استخدامها, علما بأن عملية تهريب مسدسات مجهزةعبر الطائرات أسهل بكثير من تهريب سكاكين معدنية, و السكاكين لان المجتمع الأمريكيفي مخيلته أن المسلمين يفضلون ذبح ضحاياهم, لذلك اتهموهم. (85)
وزيادة فيالتضليل الذي مارسته الولايات المتحدة على العالم, وبعد ضغط من الرأي العامالعالمي, تم تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث, اللجنة الأولى تم تشكيلها في عام (2002) وكانت مشتركة بين أعضاء لجنتي المخابرات في مجلس النواب والشيوخ, وهي لجنة تقصيالحقائق وتكونت من (37) عضوا, وقد تم إرهاب أعضاء اللجنة عن طريق استجوابهم من قبلجهاز(أف بي آي) قبل أن تبدأ اللجنة عملها بدعوى التأكد من عدم تسرب المعلوماتللعدو, وقام جهاز المخابرات الفيدرالية باستجواب وتفتيش منازل وخصوصيات أعضاءاللجنة حتى أنهم قلبوا في جداول مواعيدهم وأرقام تليفوناتهم, بل وضعوهم على أجهزةكشف الكذب, مما أحدث رعبا شديدا لدى أعضاء اللجنة, فلم يجرؤ أحدهم على توجيه نقدللجهاز علما بأن ذلك انتهاك فاضح وواضح لمبدأ دستوري هام هو الفصل بين السلطات, وقال أحد أعضاء اللجنة أن الإجراءات السابقة(كانت محاولة لوضع كمامات على أفواهناوحركتنا وأعتقد أنهم نجحوا في ذلك).
ولم تكتف الإدارة الأمريكية بذلك بل قام كلمن الرئيس بوش ونائبه بالاتصال بزعيم الأغلبية في الكونجرس وهو جمهوري وأكدا عليهأن يحصر مهمة اللجنة في نطاق ضيق جدا حدداه باحتمال وجود تقصير في التواصل بينالأجهزة الفيدرالية, وألا تتوسع اللجنة في بحثها أبعد من ذلك وعللوا طلبهم بتوفيرالموارد المالية ولجهد أفراد تحتاجهم الأمة في هذا الظرف مما نتج عنه أن جاء تقريراللجنة عاجزا عن توفير إجابات شافية لحقيقة ما حدث وعن الفاعلين وكيفية التخطيطوالتنفيذ والتي لم تبحثها اللجنة أصلا.
ومع إلحاح الرأي العام العالمي وخاصةالأمريكي أضطر الرئيس بوش الابن إلى تشكيل لجنة ثانية لتقصي الحقائق عرفت بأسماللجنة(لجنة 11/9المستقلة), ولكن الإدارة الأمريكية وضعت عراقيل وعقبات في طريقعملها حتى أصبح من المستحيل أتمام المهمة وقد نجحوا في ذلك وتتمثل هذه العقبات فيعقبات مالية, حيث تم تخصيص مبلغ ضئيل لعمل اللجنة هو (ثلاثة ملايين من الدولارات), فلما طلبت اللجنة زيادة رفضت الإدارة الأمريكية الطلب علما بأن هذا المبلغ تافهةجدا بالمقاييس المنطقية للجنة تبحث في مسألة خطيرة جدا تهدد الأمن القوميالأمريكي.
وعقبات في الإجراءات حيث حدد قرار تشكيل اللجنة موعدا لإنهاءالتحقيقات وتقديم تقريرها هو مايو2004م. علما بأن اللجنة لم تبدأ عملها إلا قبل عاممن هذا الموعد, والعقبات التالية كانت في صعوبة الحصول على الوثائق اللازمة للجنة, وفي تقديم أشخاص من الإدارة للإدلاء بشهاداتهم, وصعوبة الإطلاع على تقرير اللجنةالسابقة, فقد ظل الرئيس الأمريكي يماطل في ذلك حتى آخر يوليه 2003م. كما لم يسمحللجنة بالإطلاع على وثائق محتجزة في وزارة العدل ووزارات أخرى, وقد صرح البيتالأبيض أن الرئيس بوش لن يقدم شهادته أمام اللجنة, فضلا عن أن أي موظف طلبت اللجنةسماع شهادة لم يكن مسموحا له أن يذهب بمفرده إلى لجنة التحقيقات بل يذهب معه مراقبمن إدارته يحضر التحقيق كنوع من التخويف.
وقد وصف السناتور(ماكس كليلاند) أحدأعضاء اللجنة موقف الإدارة الأمريكية بأنه موقف يثير التقزز وأضاف (أننا مازلنانحاور بل نستجدي البيت الأبيض أن يساعدنا في الحصول على الوثائق المطلوبة دونجدوى.. كان رجال البيت الأبيض – يريدون من هذه المماطلات- أن يمر الوقت دون أننتمكن من بدء مهمتنا في التحقيق) وقال عضو آخر جمهوري (إن عدم التعاون سيجعل منالمستحيل أن تنهي اللجنة عملها في الموعد المحدد) (86) إضافة لما سبق فأن الرئيسالأمريكي وضع عدة شروط قيد عمل اللجنة و أدت إلى فشل مهمة اللجنة وتتمثل هذه الشروطفيما يأتي:
1-
قام الرئيس الامريكى بتحديد مهمة اللجنة ونطاق التحقيق في ( النظر في أسباب القصور حتى لا يتكرر ذلك في المستقبل) وأكده (لهاملتون)عضو الجنةبقوله (أن عمل اللجنة يقتصر على المستقبل 00فنحن لن نقوم بتقويم أو لوم 00 فليس هذاجزءا من مهمتنا )مما حصر عمل اللجنة في تأكيد الرواية الرسمية الأمريكية.
2-
عينالرئيس الأمريكي رئيس اللجنة وهو (هنرى كيسنجر ) رغم كثرة الاعتراضات, وبعد فترةاستقال بسبب عدم تعاون الأجهزة الحكومية مع اللجنة, وتم تعيين أخر.
3-
في نوفمبر 2003طلبت اللجنة الإطلاع على التقارير الاستخبارية (P O B) التي تقدم يوميا للرئيسومنها تقرير قدم للرئيس في 6أغسطس2001من المخابرات البريطانية يفيد بعزم مجموعةالقيام بأعمال إرهابية داخل الولايات المتحدة بطائرات مدنية. مما ينفي الروايةالأمريكية بعدم علمها المسبق بما حدث, وتم رفض الطلب, وسمح لعدد قليل من أعضاءاللجنة بالإطلاع على ملخصات لهذه التقارير يقدمها البيت الأبيض, وعندما تدون اللجنةأي ملاحظات من هذه التقارير تعرض تلك الملاحظات على البيت الأبيض للموافقة عليها, وإذا رفض لا تحصل اللجنة على تلك الملاحظات.مما جعل مجلة (نيوز ويك أو بزر فر)في 21/4/2004تقرر أن الرئيس بوش عمد إلى إعاقة عمل اللجنة وكان يعاملها منذ البدايةبازدراء شديد , وأكدت أن من يتجرأ و يكذب الرواية الرسمية الأمريكية للأحداث يتعرضللهجوم الشديد وضربت مثلا لذلك بالنائبة الديمقراطية (سنتا ماكينى)التي فقدت مقعدهافي الكونجرس عن طريق ضخ أصوات لناخبين جمهوريين في دائرتها الانتخابية بالتحايل عليقانون الانتخابات الأمريكي. (87)
إضافة لما سبق هناك العديد من الأدلة والوقائعالتي تؤكد كذب الرواية الرسمية الأمريكية للحادث, ولكن نكتفي بهذا القدر, الذي نريأنه بين عدم صحة قيام تنظيم القاعدة المزعوم بأحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001, ممايؤكد إن حرب واحتلال أفغانستان تمت لسبب آخر غير هذه الإحداث وأنها تمت بسوءنية.ويترتب على ذلك إن حرب أفغانستان تمت خارج إطار الشرعية الدولية ومخالفةلمبادىء وقواعد القانون الدولي ولأحكام ميثاق الأمم المتحدة .
مما يجعل من حقحركة طالبان الدفاع الشرعي, وان مقاتليها أسرى حرب يتمتعون بالحماية المقررة فياتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 ضد هذه الحرب العدوانية وتتحمل دول التحالف بقيادةالولايات المتحدة المسئولية الدولية عنها.

المطلب الثاني
الأسباب الحقيقيةللاعتداء على أفغانستان
نتناول في هذا المطلب الأسباب الحقيقية التي أدت إلىاختيار أفغانستان بالذات كمبرر لتفعيل مشروع القرن الأمريكي وتتمثل في أسباب سياسيةوعسكرية واقتصادية وثقافية وهى:
أولاً: الأسـباب السـياسـية:
1-
بالرغم منأهمية منطقة آسيا الوسطي من الناحية السياسية عبر تاريخها الطويل، إلا أن اهتمامالولايات المتحدة الأمريكية بهذه المنطقة بدأ في بداية التسعينات ومع تفكك الاتحادالسوفيتي للسيطرة على هذه المنطقة التي ترى فيها بوابة حقيقية للنفوذ والسيطرة علىآسيا, وتتعدد أسباب الاهتمام بهذه المنطقة في ظل موقعها الهام الرابط بين آسياوأوربا ومنطقة الشرق الأوسط، حيث توصف بأنه همزة وصل بين الشرق والغرب وجسر يربطبين أوربا وآسيا أو بين المسيحية والإسلام، وهى تتمتع بموقع له أهميته على صعيدالجغرافيا السياسية، وخاصة أفغانستان التي تعتبر بحق قلب منطقة وسط آسيا. (88)
2-
تعتبر الولايات المتحدة أن منطقة وسط آسيـا - وخاصة أفغانسـتان والمناطقالمحيطة بها – نقطة ضعف رئيسية لحلف الأطلنطي، وترى أن أمن هذه المنطقة يجب أن يكونفي محور الاهتمام السياسي والعسكري لدول الحلف، حيث إن أي أحداث غير متوقعة في هذهالمنطقة قد تسبب انتقال ميزان القوى لغير صالح الولايات المتحدة والتحالف الغربي،وهو الأمر الذي أدى إلى تطوير مهام ودور حلف الأطلنطي لتغطى هذه المنطقة الهامةاستراتيجيًا واقتصاديًا وسياسيًا وأمنيًا. (89)
3-
وصول أفغانستان بفضل الحروبالخارجية والداخلية إلى حالة اللادولة مثل الصومال.
4-
أفغانستان تتوسط كل القوىالعسكرية النووية الفعلية والمحتملة في آسيا وهى الصين روسيا، وباكستان، الهندإيران كما تعتبر الحلقة الأخيرة في سلسلة حصار الصين، القوة العظمى المحتملةالمناوئة للولايات المتحدة.(90) خاصة وأنه تم التبديل الأمريكي لتسمية الصين منالحليف الإستراتيجي إلى المنافـس الإستراتيجي، فضلاً عن أن هذه المنطقة خاصة وقارةآسيا عامة تضم القوى الكبرى التي يمكن أن تنافس الولايات المتحدة مثل روسيا العدوالسابق والهند والصين، وهناك إيران التي صنفت من قبل الولايات المتحدة الأمريكيةبالدولة المارقة وهى إحدى دول محور الشر الذي يضم إيران والعراق وكوريا الشمالية،كما أن وجود الولايات المتحدة في أفغانستان يوفر لها مراقبة المثلث الخطير الذيبدأت خطوات تكوينه الأولى في الظهور (الصين وروسيا والهند)، مما يعنى معه الوقوفبقوة في وجه الهيمنة الأمريكية على النظام الدولي. (91)
وفى النهاية يمكنناالقول أن المتتبع للتحركات الأخيرة خاصة في بداية، التسعينات يلاحظ أن هناك (سيناريو) جديد – بدأت ترتسم ملامحه – لإعادة صياغة التوازنات السياسية في منطقةآسيا الوسطي التي تفصل بين الصين شرقًا وأوربا غرب، وهى المنطقة التي يبدو أنها سوفتستقطب نوعان من الصراع الدولي الحاد، خلال المرحلة المقبلة.
ثانيًا: الأسـبابالاقتصـاديـة:
إن منطقة آسيا الوسطي التي تمثل أفغانستان قلبها، عبارة عن كتلةجغرافية تبلغ مساحتها حوالي أربعة ملايين ميل مربع، ووفقًا الدائرة المعارفالبريطانية فالمنطقة عبارة عن بحر داخلي عظيم أي أنها مساحة قارية لكنها حبيسة وهوالأمر الذي يجعل دولها أكثر تأثرًا بظروف وأوضاع الدول المحيطة التي تمثل بالنسبةلها معبرًا للبحار المفتوحة. كما إن النفط يمثل أهمية في الإستراتيجية الغربية عامةوالولايات المتحدة خاصة لأن النفط يمثل عصب الحياة الصناعية فمعظم الدول الصناعيةالكبرى تقع في الكتلة الغربية، كما أنه لا بديل عنه للصناعة فقد كان النفط مرتكزًاأساسيًا في الإستراتيجية الأمريكية التي تسعى إلى التمركز حول منابعه واحتياطياتهالهامة في العالم، لذلك فإن نفط وغاز منطقة بحر قزوين يمثلان ركيزة اقتصادية يمكنهاأن تغير معالم المنطقة بما توفره من ثروات لدول المنطقة. (92)
ثالثًا: الأسـبابالعسـكريـة:
1-
لم يكن الهدف العسكري بعيدًا عن اختيار أفغانستان كمتهم في أحداثالحادي عشر من سبتمبر، حيث موقعها الجغرافي والاستراتيجي المهم، فهي تتوسط معظمالقوى النووية في العالم (روسيا – الصين – الهند – باكستان – إيران في المستقبل) فوجود الولايات المتحدة في هذه الدولة بالذات يمكنها من مراقبة هذه القوى النوويةفضلاً عن تحكمها في الصراع النووي بين الهـند وباكستان، ومراقبتها محاولات إيرانالحقيقية والجادة نحو السعي في امتلاك السلاح النووي.
2-
إن التواجد الأمريكي فيأفغانستان يعضد استراتيجية الولايات وحلف الناتو في السيطرة على المناطق الملتهبةفي العالم، مما يساعد القوات العسكرية المتمركزة في منطقة الخليج العربي.
3-
أثار البعض مسألة المخازن الأمريكية المليئة بالسلاح القديم والجديد الذي يجبتجربته لبيان مدى فاعليته خاصة الأسلحة الذكية، وإخلاء مخازن السلاح من الأسلحةالقديمة، حتى يستطيع المجمع الصناعي العسكري في الولايات المتحدة من إيجاد فرصةذهبية لتصريف تلك الأسلحة الراكدة (93) خاصة وأن أفغانستان ليس فيها مقاومة تذكرفقد أطلق عليها الأستاذ/ محمد حسنين هيكل إن أفغانستان تمثل ميدان لضرب النار وليسهدفًا استراتيجيا للولايات المتحدة الأمريكية. (94) فهي بمثابة فرصـة ذهبية لإرسـالإشـارة إلى بعض القـوى الدولية المناوئة للولايات المتحدة والدول الأخرى، بأنالولايات لم ولن ترحم من يقف في طريق هيمنتها وسيطرتها على النظام الدولي. (95)
رابعًا: الأسـباب الثقـافيـة:
لا يقل هذا العامل أهمية عن العواملالسابقة بل له من الأهمية مما يجعلنا لا نستطيع إغفاله ويمثل هذا العامل في توجيهالاتهام إلى الإسلام كثقافة وحضارة خاصة بعد أن أتخذه ليس حلف الأطلنطي فقط العدوالتقليدي له بل اتخذته الكتلة الغربية كلها الرأسمالية أو الشيوعية، ومما يؤكد ذلك،أن المتهم الأول في الحادث هو أسامة بن لادن، السعودي الجنسية أي إنه عربي، ولكنالأفغان من المسلمين غير العرب، فلماذا إذن تم اختيار حركة طالبان ( أفغانستان ) ولم يوجه الاتهام إلى السعودية مثلاً كدولة المتهم الأول وتنظيم القاعدة الذي يمثلمعظمه من المسلمين العرب (الظواهري مصري ومحمد عطا مصري وغيرهم). (96)
وكان مماساعد على توجيه الاتهام للمسلمين، أنهم وحدهم الذين قدموا أرواحهم في سبيل تحريرأراضيهم على نحو ما يجرى من عمليات استشهادية في فلسطين المحتلة فليس في الدياناتوالحضارات الأخرى، من يقدم أو يفكر في الموت بهذه الطريقة سوىالمسلمين.(97)
فالحكمة من ذلك تكمن في الإسلام السياسي الأصولي (الجهادى)، الذييدعو إلى جهاد الكفار المحلتين لأراضى المسلمين، وليس الإسلام العلماني المستأنسسياسيًا من قبل الدول الكبرى مثل تركيا، فالحركات الإسلامية الأصولية نشيطة في هذاالمنطقة وهى تمثل الخطر الأكبر على استراتيجية الولايات المتحدة وحلف الأطلنطيفبجوار أفغانستان توجد إيران عدو للولايات المتحدة خاصة وإن الإسلام الأصولي استطاعأن يصل إلى الحكم في إيران وتكوين دولة مما يجعله قدوة لجميع حركات الإسلام الأصوليفي الدول الإسلامية كافة وفى منطقة وسط آسيا وخاصة في الجمهوريات الإسلاميةالمستقلة حديثًا عن الاتحاد السوفيتي، مما جعل الولايات المتحدة تعتمد على تركياالعلمانية في وسط نفوذها في هذه الجمهوريات الإسلامية بدلاً من إيران حتى لا تستطيعإيران تصدير النموذج الإسلامي الإيراني لتلك المنطقة الحساسة في العالم الإسلامي،والتي يمكن عن طريقة تحالفها من تهديد الإستراتيجية الغربية كافة سواء الرأسماليةأو الاشتراكية، خاصة وأن الاتحاد السوفيتي (روسيا) يعانى من مشكلة الشيشان. (98)
ترتيبا على ما سلف، فإن أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م تمثل قوة دفعللسبب الرئيس لضرب أفغانستان، ولو لم يكن هذا الحادث قد وقع، فكانت الولاياتالمتحدة سوف تبحث عن سيناريو آخر لتنفيذه حتى تتمكن من التمركز وسط آسيا, كجزء منمشروع القرن الأمريكي.

المطلب الثالث
موقف الأمم المتحدة من الحرب ضدأفغانستان
منذ انتهاء الحرب الباردة أصبح واضحا إن الدول العظمى صاحبة الفيتو فيمجلس الأمن وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية تستغل الأمم المتحدة وخاصة مجلسالأمن لإصدار قرارات تحقق مصالحها القومية, أو تهميشها عندما لا يستطيعون استغلالهامفضلة التدابير الانفرادية, والبداية كانت حرب الخليج الثانية 1991م, حتى قال البعضبظهور شرعية دولية جديدة, وظهر ذلك في أحداث (11سبتمبر), فقد نجحت الولايات المتحدةفي فرض رؤيتها ورأيها علي الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن, الذي أصدر قرارين (1368/2001و1373/2001) اعتبروهما البعض نهاية القانون الدولي.(99)
وكان مجلسالأمن قد أجتمع في اليوم الثاني للأحداث وأصدر بالإجماع القرار رقم (1368) في 12/9/2001, وفى البداية أكد القرار علي مباديء وأهداف الأمم المتحدة وعلي عزمه عليمكافحة تهديدات السلم والأمن الدوليين الناجمة عن أعمال الإرهاب بكل السبل, وأقرالحق الأصيل للدول في الدفاع الفردي والجماعي عن النفس طبقا للمادة (51) من ميثاقالأمم المتحدة, وذلك إلي أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمنالدوليين, ثم أدان المجلس هجمات (11/9) وأعتبرها تهديدا للسلم والأمن الدوليين, وعبر عن تضامنه مع شعب وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية فيما حدث, ودعا كافةالدول إلي تقديم الفاعلين والمنظمين والقائمين بتلك الأحداث للعدالة مع محاسبةالمسئولين عن مساعدتهم ودعمهم أو إيوائهم, ودعا لمضاعفة جهود كافة الدول لمنع وقمعالأعمال الإرهابية وفق الاتفاقيات الدولية المتصلة بمكافحة الإرهاب, وأكد علياستعداده لاتخاذ الخطوات الضرورية للتعامل مع الأحداث ومناهضة كافة أشكال الإرهابوفقا لمسئولياته في إطار ميثاق الأمم المتحدة (100) وقد رفضت الولايات المتحدة هذاالعرض.
ويؤخذ علي القرار السالف أنه لم يتضمن الانتقال إلي أية إجراءات إضافية, واكتفي بالتأكيد علي استعداد المجلس لاتخاذ كافة الخطوات اللازمة للرد علي تلكالعمليات ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله بموجب ميثاق الأمم المتحدة دون الإشارةصراحة إلي معالجة الأزمة وفق أحكام الفصل السابع من الميثاق ولم يصرح للولاياتالمتحدة باستخدام القوة ضد أفغانستان, ولم يعط الحرية للولايات المتحدة أن تحددالفاعل دون تقديم الدليل, ولكن القرار بمضمونه يعطي الحق للولايات المتحدة فيأننهاك سيادة الدول التي تحمي الجناة, إذا أستدعي الأمر القبض علي من تعتبرهمالولايات المتحدة الفاعلين أو إرهابيين ولكنه لم يعطيها الحق بتطبيق العدالة بنفسهاأو مهاجمة دولة معينة أو تغيير نظم الحكم.(101)
وفي 28/9/2001, أصدر مجلس الأمنبجلسته (4385) القرار رقم (1373) والذي أعدت مشروعه الولايات المتحدة, وأقر دونإدخال أية تعديلات أساسية, فجاء القرار متعارض في بعض نصوصه لأحكام ميثاق الأممالمتحدة نفسه والاتفاقيات الدولية وقرارات الجمعية العامة وخاصة القرار رقم (40/61) الصادر في (9/12/1985) والذي ينص في البند السابع منه علي (تحث الجمعية العامة جميعالدول فرادي وبالتعاون مع الدول الأخرى, وكذلك أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة, عليأن تساهم في القضاء التدريجي علي الأسباب الكامنة وراء الإرهاب الدولي, و تولياهتماما خاصا بجميع الحالات, بما فيها الاستعمار والعنصرية والحالات التي فيهاانتهاكات عديدة وصارخة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والحالات التي فيها احتلالأجنبي والتي يمكن إن تولد الإرهاب الدولي وتعرض السلم والأمن الدوليين للخطر ). (102)
ويعتبر هذا القرار ملزما لكافة الدول لصدوره بناء علي الفصل السابع منالميثاق, ويخول مجلس الأمن فرض إجراءات عقابية على الدول في حالة عدم التعاونوتتراوح هذه الإجراءات ما بين الحصار الجزئي والكلي للعلاقات السياسية والدبلوماسيةوالاقتصادية وفقا للمادة (41) من الميثاق, واستخدام القوة المسلحة بإعلان الحربطبقا للمادة (42) من الميثاق, وقد أغفل القرار حق تقرير المصير وحق مقاومة الاحتلالوحق الدفاع عن النفس, مما يجعل مفاعليه وتداعياته خطيرة لأن القرار لم يقرر ما إذاكان إعمال حق الدفاع الشرعي ينصرف للولايات المتحدة في مواجهة تنظيم القاعدةباعتباره _طبقا للرواية الأمريكية _ المسئول عن الهجمات وطالبان باعتباره النظامالمسئول عن إيواء تنظيم القاعدة المزعوم أم ينصرف إلي غيره من الأهداف الأخرىوالقرار لم يحدد هذه الأهداف, و قد استغلته الولايات المتحدة فكانت أفغانستان هيالخطوة الأولى في حرب طويلة الأمد, ثم العراق. (103)
مما أعطي الحق للولاياتالمتحدة باستخدام القوة ضد أي دولة تعتبرها مشتركة بأي صورة في الأحداث, أو أنها لمتتعاون التعاون المناسب من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية, ووفر ذلك أساسالها تدير به ومن خلاله علاقاتها بالمجتمع الدولي لفترة طويلة, كما وفر لها مساحةمتزايدة من الضغوط علي الكثير من الدول (104) علما بأن القرار لا يركز علي تنظيمالقاعدة أو حركة طالبان, بل علي الإرهاب ضمن مفاهيم عامة مما جعله سيفا للولاياتالمتحدة تنفذه أين وعندما تشاء برعاية دولية.
والقرار يلزم كافة الدول باتخاذتدابير ضد الأشخاص أو التنظيمات الإرهابية دون وضع الضوابط أو الجهة الني ستتولىتحديد ما يعتبر تنظيمات إرهابية. علما بأن الولايات المتحدة دأبت بصفة انفرادية علىوضع قوائم لما تعتبره منظمات إرهابية, مقحمة فيها أحيانا تنظيمات أو أحزاب تحظى فيبلادها وعبر العالم باعتراف بشرعيتها وبتقدير واسع في مجتمعاتها كحزب الله في لبنانوالعالم العربي والإسلامي, وحركة المقاومة الإسلامية حماس في فلسطين – كما أقحمتفيها جمعيات خيرية بل وشركات تجارية. وستكون أي دولة في موقف صعب عندما تطلب منهاالولايات المتحدة, على أساس القرار السابق, أن تجمد أموال مثل هذه التنظيمات أوتتخذ ضدها تدابير قمعية بدعوى ممارستها أو علاقتها بالإرهاب. فالقرار لا يعتمد علىمعايير أو قواعد دولية معترف بها ومجمع عليها تحدد مفهوم الإرهاب.
كما أن منالجوانب الخطيرة للقرار دعم التوجه البوليسي والأمني داخل الدول, لأنه يدفع إلى منحأجهزة الأمن والمخابرات سلطات واسعة على الحياة الخاصة للأفراد, والتدخل في شؤونالأشخاص والتنظيمات المختلفة, مما يخالف مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول (م2/2) من ميثاق الأمم المتحدة, ولاسيما أن القرار (1373) لم يشر إلى ضرورة التزامالدول بقواعد حقوق الإنسان في متابعة تنفيذ التدابير التي نص عليها. ورغم أن هذاالالتزام مفترضا فإن النص عليه صراحة كان يكون مفيدا ويضيق القرار من إمكانية حمايةحقوق اللاجئين, كما يخدم الدول العظمى في ميدان التحقيقات الجنائية, ويسمح لهاباختراق والحصول علي المعلومات التي ترغب فيها بخصوص التنظيمات والأشخاص والأحزابوالنقابات, وهذا القرار بشكل سابقة خطيرة ووصفه احد مسئولي الأمم المتحدة بأنهثوري.(105)
وقد أنشأ القرار (1373) لجنة مكافحة الإرهاب (C T C) بموجب الفقرة (6) منه وهي تتكون من جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر ولها رئيس وثلاث نواب, وتتكون من ثلاث لجان فرعية يتولى رئاسة كل منها نائب الرئيس, وتراقب هذه اللجنةتنفيذ القرار ولا تعد لجنة جزاءات, وتسعى اللجنة إلي إرساء الأساس لإجراء حوارمستمر بين مجلس الأمن وجميع الدول أعضاء الأمم المتحدة حول أفضل الطرق التي يمكنبها زيادة القدرات الوطنية لمكافحة الإرهاب وأضاف مجلس الأمن ( المديرية التنفيذيةلمكافحة الإرهاب ) بموجب القرار رقم (1535في 26/مارس/2004)
وطبقا للفقرةالسالفة من القرار تطلب اللجنة من جميع الدول إن تقدم إليها تقارير عن الخطوات التياتخذتها والتي سوف تتخذها لتنفيذ القرار, وتعتبر هذه التقارير أساس التعامل معالدول, وتقدم هذه التقارير إلي اللجان الفرعية, وتدعى الدول للحضور إلى اللجانالفرعية حال مناقشة التقارير وتستعين اللجنة بعدد من المستشارين والخبراء المستقلينذوو الخبرة, وتقدر اللجنة في ضوء هذه التقارير مدى التزام الدول بتنفيذ القرار منعدمه, ويمكن للجنة أن تطلب المزيد من الإيضاحات والإجراءات, ويجب علي الدول أن تردعلي هذه الرسائل خلال ثلاثة أشهر.
وقد حددت اللجنة عملها في ثلاثة مراحل, الأوليخاصة بالتشريعات والثانية لمدى قدرة وكفاءة هذه التشريعات علي تغطية جميع جوانبالقرار, والثالثة لدارسة ظروف كل دولة. ويفرض القرار (1373) علي الدول العديد منالالتزامات والمتمثلة في منع جميع أشكال الدعم المالي للجماعات الإرهابية (الفقرة 1/ أ /ب/ج/ د ) من القرار, وعدم توفير ملاذ آمن للإرهابيين أو دعمهم ( الفقرة 2/أ/ج//د/ز – 3 /و/ز) من القرار, ويلزم القرار الدول بتبادل المعلومات عن أي جماعاتتمارس أو تخطط لعمليات إرهابية (الفقرة 2/ب و3 /أ/ب/ج) من القرار, والتعاون معالدول الأخرى في التحقيقات التي تجري بشأن عمليات إرهابية والقبض عليهم ومحاكمتهم (الفقرة 2/ب/و) والفقرة (3/أ/ب/ج) من القرار, وتجريم المساعدة الصريحة والضمنيةالمقدمة للإرهابيين في القوانين المحلية الفقرة (2) من القرار, والانضمام في أقربوقت ممكن إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والبروتوكولات المتصلة بالإرهابالفقرة(3/د). (106)

المطلب الرابع
الشرعية الدولية والحرب ضد أفغانستان
نتناول في هذا المطلب حكم الشرعية الدولية في الحرب ضد أفغانستان, ويتكون هذاالمطلب من فرعين الفرع الأول يتناول موقف القانون الدولي المعاصر من هذه الحرب, والثاني يتناول موقف الشرعية الدولية من معتقلي جوانتانامو والمعتقلين فيه
الفرعالأول
القانون الدوليالمعاصر والحرب ضد أفغانستان
لم تكن الحرب من قبلالولايات المتحدة ومن حالفها، مجرد حرب عادية تقتصر آثارها على طرفي الحرب، ولكنهاغير عادية، حتى بين الأطراف، والوسائل المستخدمة فيها، فقد استخدمت في تلك الحربأحدث وأشد وأخطر الأسلحة في العالم ضد أفقر وأضعف دولة في العالم فكان طرفي الحربتحالف دولي مكون من (136) بقيادة الولايات المتحدة ضد الطرف الأضعف في النظامالدولي الجديد. أو بعبارة أخرى كانت الحرب بين النظام الدولي الجديد وبين قاع هذاالنظام.
لم يهدف الطرف الأقوى من هذه الحرب القضاء على تنظيم القاعدة وحركةطالبان الحاكمة في أفغانستان، وإلا لكانت النتيجة لهذا العملاق صفر خاصة وأن رأستنظيم القاعدة " أسامه بن لادن" وحركة طالبان بقيادة " الملا محمد عمر" ينعمانبالحياة، لكن المقصود منها تغيير بنية النظام الدولي ولاستمرار وتأكيـد هيمنة القطبالأكبر علي هذا النظام.
فقد خالفت هذه الحرب العدوانية مبادىء وأحكام القانونالدولي, وتغير مفهوم الأمن الجماعي الدولي وأختصر في الأمن القومي الأمريكي, أوبعبارة أخرى حل الأمن القومي الأمريكي محل الأمن الجماعي الدولي وتغير مفهومالإرهاب الدولي حيث فرض نفسه بقوة عقب الأحداث, و صار على رأس اهتمامات النظامالدولي. فتمثل هجمات 11 سبتمبر قمة تطور ظاهرة الإرهاب وهو تطور لا يقتصر فقط علىمضمون وطبيعة العمل الإرهابي، ولكنه يمتد أيضًا إلى متغيرات البيئة الدولية التييتحرك فيها، والتي تعتبر العامل الرئيس وراء التحول في أشكاله.
فعلى الرغم منأن جوهر الإرهاب يظل واحدًا من حيث استخدام العنف أو التهديد باستخدامه من أجلإثارة الخوف والهلع في المتجمع الدولي، من خلال استهداف أفراد أو جماعات أو مؤسساتأو نظام حكم لتحقيق هدف سياسي معين، فإن أشكال الإرهاب وأدواته تختلف وتتطور بسرعةمع الزمن، كما يتأثر الإرهاب إلى حد كبير بخصائص النظام الدولي وتوازنا ته، من حيثالأهداف والآليات حيث تم إنشاء لجنة مكافحة الإرهاب سالفة البيان.(107)
وفى هذاالإطار، فإن هجمات 11 سبتمبر ضد الولايات المتحدة شكلت تعبيرًا بالغ الوضوح عنطبيعة وخصائص الإرهاب الجديد، فقد استهدفت هذه الهجمات إيقاع أكبر قدر ممكن منالخسائر والضحايا داخل الولايات المتحدة من خلال ضرب أهم وأكبر رموز القوة فيالولايات المتحدة فضلاً عن أنها أهداف تتميز بوجود كثافة بشرية عالية، وقيمة ماليةضخمة وقوة اقتصادية وسياسية عالمية.
وقد ترتب على المفهوم الجديد للإرهابوالمنظمات الإرهابية أنه لم يفرق بينه وبين الدفاع الشرعي لمن يحارب لتحرير أرضهالمحتلة لتقرير مصير بلاده، لذا اعتبرت الولايات المتحدة منظمة حماس والجهاد وكتائبعز الدين القسام التي تكافح لتحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبيل المنظماتالإرهابية، كما اعتبرت الولايات المتحدة حزب الله اللبناني منظمة إرهابية، بلالأدهى من ذلك الأمر أن الولايات المتحدة اعتبرت شارون رجل سلام وأطلقت يده فيالأراضي المحتلة مما ترتب عليه اجتياح مارس 2002 للأراضي الفلسطينية، الذي استخدمتفيه كل الأسلحة من طائرات الأباتشى الأمريكية والقنابل والصواريخ بدعوى مكافحةالإرهاب الفلسطيني المتماثل مع إرهاب 11 سبتمبر 2001م. حيث قامت بضرب المساكنوهدمها على من فيها، ولقد أضيرت القضية الفلسطينية ضرارًا بالغًا من جراء هذهالأحداث.(108)
وفى النهاية يمكننا القول. بأن مصطلح الإرهاب زاد فيه الخلط حتىتحمل المصطلح بأكثر مما يحتمل معناه وبمقاصد لم تخطر على بال النحاة، و فقد المصطلحفي النهاية صلته بالمعنى الأول(109) وقضت الولايات المتحدة على فكرة الحقوقالمشروعة التي بذل المجتمع الدولي جهدًا كبيرًا في بلورتها وصياغتها بصورة واضحة فياتفاقيات جنيف 1949م وملحقيها 1977م، أما المبادئ التي خالفتها هذه الحرب العدوانيةتتمثل فيما يأتي:
1-
مبدأ السيادة بين الدول: مبدأ السيادة الوطنية مبدأ قديم،قدم فكرة الدولة ذاتها وقد ظهر هذا المبدأ لتأكيد وجود الدول الأوربية الحديثةوذاتيتها (110) بالرغم من الانتقادات التي وجهت لهذا المبدأ فإنه لازال من المبادىءالعامة في القانون الدولي المعاصر، بل و الرئيسية التي يقوم عليه النظام الدولي،ونص عليه ميثاق الأمم المتحدة في (م 2/1) فقال ( تقوم الهيئة على مبدأ المساواة فيالسيادة بين جميع أعضائها ) وتأكد هذا المبدأ بالنص عليه في العديد من الاتفاقياتالدولية.
ومع التطورات التي طرأت على القانون الدولي منذ صياغة ميثاق الأممالمتحدة، اتجه إلى التدخل في كثير من المجالات التي تعد طبقًا لمبدأ السيادة منالاختصاص المطلق للدول، ورغم ذلك تم الاحتفاظ بهذا المبدأ، إلا أن صدرت عدة آراء فيالفقه الدولي تنادى بضرورة أن يفهم مبدأ السيادة في حدود القانون الدولي المعاصر،وقد أشارت إلى ذلك المحكمة الدائمة للعدل الدولي في أحد أحكامها، حيث قررت أن علىالدولة ألا تتجاوز الحدود التي رسمها القانون لصلاحيتها، وتكون تصرفاتها ضمن تلكالحدود تدخل في سيادتها، وهو ما يعنى أن السيادة فكرة قانونية محدودة ونابعة منالقانون الدولي وخاضعة له، وهو ما شجع على القول بأن مبدأ السيادة قد زال عنه طابعةالعتيق المطلق، وأن الدولة في المجتمع الدولي المعاصر، قد أصبحت دولة قانون تلتزمبقواعد ومبادىء يحددها القانون الدولي.(111)
ولكن البعض نادى بزوال فكرة السيادةتحت تأثير المتغيرات الدولية الجديدة لتحل محلها المصلحة الدولية بدلاً من المصلحةالخاصة للدول، والتي قد تتعارض، مما يؤدى إلى نشوب المنازعات الدولية وبالتاليالحروب، خاصة وأن هؤلاء الفقهاء قالوا بأن العالم كله أصبح قرية واحدة وأن الإنسانأصبح عالميا، مما أدى إلى ظهور الاهتمام بحقوق هذا الإنسان مهمـا كانت دولته أوجنسيته، مما يضحى معه التدخل في الشئون الداخلية للدول لا يعد انتهاكًا لمبدأالسيادة.
هذا وقد استغلت الولايات المتحدة أحداث الحادي عشر من سبتمبر، والحربضد أفغانستان لتعلن أنها لن ولم تلتزم بهذا المبدأ العتيق لتنهى بذلك مبدأ منالمبادىء الرئيسية التي يقوم عليها القانون الدولي بل يعد من القواعد الآمرة فيالقانون الدولي التي لا يجوز انتهاكها فقط بل لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ويقعباطلاً بطلانا مطلقا هذا الاتفاق والانتهاك، وقد قامت الولايات المتحدة بانتهاكسيادة دولة أفغانستان ودول أخرى تحت مسميات حقوق الإنسان وحق التدخل لنصرةالديمقراطية.
الأمر الذي يبدو على أكبر درجات الخطورة لأنه يتعلق بإرساء سوابقدولية يمكن تكرارها في العمل الدولي، مما يمهد السبيل لإرساء قواعد عرفية جديدةتنسخ القواعد القانونية المستقرة، مما يؤدى إلى السيطرة الأمريكية على مقدراتالعالم وإمساكها بزمام الأمور التي تؤدى بالضرورة إلى إضعاف مبدأ السيادة الوطنية،بحيث لا يشكل هذا المبدأ العتيق عقبه أمام ظهور قانون دولي أمريكي جديد يختلف فيأسسه ومنطلقاته عن القانون الدولي الذي تواضع المجتمع الدولي على العمل بموجبهوالانصياع لأحكامه ولا يلقى بالاً لمبادىء القانون الدولي.
2-
مبدأ عدم التدخلفي الشئون الداخلية للدول: استغلت الولايات المتحدة أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، فاستباحت لنفسها التدخل في الشئون التي تعد من صميم السلطان الداخلي للدول،حيث قضت على حكومة شرعية واستبدلتها بحكومة أخري فاتحة الباب لمواجهات ومشكلاتعديدة مما يعد مخالفة لمبدأ أساسي من المبادىء العامة للقانون الدولي وقاعدة آمرةمن قواعده هو مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول (م 2/7) من ميثاق الأممالمتحدة. (112)
3-
حظراستخدام القوة في العلاقات الدولية: بدأت الولايات المتحدةالأمريكية بعد الأحداث التعامل مع القانون الدولي بغية تطويعه لخدمة مصالحهاوأهدافها، عن طريق زعزعة مبدأ السيادة الوطنية والمساواة فيها و مبدأ عدم التدخل فيالشئون الداخلية الدول، وطالبت بتحرير استخدام القوة من القيود التي يفرضها القانونالدولي المعاصر حتى تستطيع أن تتعامل بحسم مع أي دولة قد تقف في سبيل فرض هيمنتهاوسيطرتها على العالم من خلال استخدام القوة دون التزام بالمعايير والمحاذير التييفرضها القانون الدولي المعاصر، والعودة الي معايير القانون الدولي التقليدي الذيكان يطلق الحق للدولة في استخدام القوة المسلحة دون قيد، فكانت أفغانستان الخطوةالأولى والعراق الثانية. (113)
وكان مما ترتب على تحرير استخدام القوة من القيودالتي يفرضها القانون الدولي المعاصر أن ادعت الولايات المتحدة الأمريكية بأن قيودميثاق الأمم المتحدة الورادة في المادة (م 2/4) بشأن حظراستخدام القوة والاستثناءاتالواردة على هذا الحظر والمتمثلة في المادة (51) لم تعد تتناسب مع التطورات الدوليةومن ثم يجب إقامة إطار قانوني جديد ينظم استخدام القوة في عالم اليوم بكل تفاعلاتهوتداعياته وذلك لتغير طبيعة النظام الدولي حاليًا عما كان عليه حال وضع ميثاق الأممالمتحدة. ويستلزم أيضًا تحرير استخدام القوة في العلاقات الدولية، تغييرًا في شروطالدفاع الشرعي خاصة شرط أن يكون هناك خطر هجوم وشيك وتغيير مفهوم الخطر الحال فيضوء إمكانيات وأهداف خصوم اليوم وتذهب إلى التأكيد على أنه بقدر جسامة التهديد يعظمالخطر، وتظهر الحاجة الملحة للقيام بعمل استبقائي للدفاع عن النفس، حتى ولو ظلتهناك شكوك أو عدم يقين حول زمان ومكان الهجـوم المحتمل للعدو (114) مما يعنى معهإقرار حق الدفاع الشرعي الوقائي طبقًا لوجهة النظر الأمريكية.


الفرعالثاني
معتقل جواتنانامو والشرعية الدولية
لقد أثار تقرير لجنة حقوق الإنسانالتابعة للأمم المتحدة الصادر في فبراير الماضي بشأن معتقل جواتنانامو وما يحدث فيهمن انتهاكات للقانون الدولي وحقوق الإنسان للمعتقلين فيه منذ يناير 2002 حتى الآنمن قبل الإدارة الأمريكية ردود فعل واسعة النطاق على كافة الأصعدة, حتى قبل نشرهرسميًا فقد تبنى البرلمان الأوروبي في 16 فبراير الماضي قرارًا يدعو فيه الولاياتالمتحدة الأمريكية إلى إغلاق هذا المعتقل ومحاكمة السجناء أمام محكمة مختصة مستقلةوحيادية وقد رفضت الولايات المتحدة التقرير وقالت إنه يسيء إلى المنظمة الدولية وأنالأصوات المطالبة بإغلاق معتقل جواتنانامو لن تجد آذانا صاغية كما طالب أنانبإغلاقه.
كانت الولايات المتحدة بعد سويعات قليلة من أحداث 11/9 قد اتهمت تنظيمالقاعدة الموجود بأفغانستان وحركة طالبان الحاكمة بها دون تقديم دليل على ذلك حتىالآن، مما شكك في صدق الرواية الأمريكية حيث قامت بغزو أفغانستان واحتلالها فيأكتوبر 2001, وفى يناير 2002 ألقت القوات الأمريكية القبض على أفراد من تنظيمالقاعدة وحركة طالبان ونقلتهم إلى معتقل في القاعدة البحرية بخليج جواتنانامو الذيتستأجره الإدارة الأمريكية من كوبا على متن طائرات عسكرية مكتوفي الأيدي والأرجلومثبتين على المقاعد وعلى وجوههم أقنعة وعلى أذانهم صمامات ويلبسون في أيديهمقفازات وبعضهم جرى تخديره ولم يسمح لهم خلال الرحلة التي استغرقت 26 ساعة طيرانباستخدام الحمامات ومن أراد قضاء حاجته يقضيها مكانه, وعند وصولهم تم حلق لحاهمووضعوا في زنازين ضيقة (2 X 1.8 متر لكل واحد منهم) محاطة من جميع الجوانب بقفصحديدي يكشف كل ما يدور بداخلها وفيها فرشة إسفنجية وإناء لقضاء الحاجة كما يتمتسليط أضواء شديدة على الزنازين والمعتقل بصفة مستمرة ويعطى المعتقل ثلاثة أرغفةيوميًا بمعدل رغيف لكل وجبة .
وقد مارس الجنود الأمريكيون صورًا متعددة منالتعذيب حيال المعتقلين مثل التي حدثت في سجن أبو غريب بالعراق بدءًا من الاعتداءاتالجنسية بممارسات شاذة إضافة إلى الصعق بالكهرباء والإيذاء البدني مرورًا بالإرهابالنفسي ووصولاً إلى السخرية بالإسلام وتدنيس المصحف الشريف, كما منعوا من الصلاةجماعة (115) فالمعتقل بصفة عامة يفتقد إلى العناصر الأساسية التي تتطلبها اتفاقيةجنيف الثالثة لعام 1949 الخاصة بحماية الأسرى والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977, وهو ما أثبته ذلك التقرير سالف الذكر وبعض مؤسسات حقوق الإنسان العالميةوالإقليمية، وقد آثار ذلك سؤال مهم عن موقف الشرعية الدولية من كل هذه الأحداث خاصةوأن الإدارة الأمريكية ضربت عرض الحائط بالشرعية الدولية.
(
أ) تعريف الأسير فيالقانون الدولي: لقد أصبغ القانون الدولي على الأسرى حماية خاصة معتمدًا على وثائقدولية معترف بها من قبل المجتمع الدولي وهى: الفصل الثاني (المواد من 4 – 20 ) منلائحة لاهاي الملحقة بالاتفاقية الرابعة لسنة 1907, واتفاقية جنيف الثانية لعام 1929 لتحسين حالة أسرى الحرب, واتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949, والبروتوكولالإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1977. والفكرة الأساسية التيتبناها القانون الدولي عن الأسر (إنه ليس عقوبة ولكنه إجراء وقائي الغرض منه إضعافقوة الخصم العسكرية). (116)
وحددت المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 الفئات التي يعتبرها القانون الدولي أسرى حرب وهى:
-
أفراد القوات المسلحةوالميليشيات أو الوحدات التطوعية الأخرى التي تشكل جزءًا منهم.
-
أفرادالميليشيات والوحدات التطوعية الأخرى وعناصر المقاومة المنظمة الذين ينتمون إلىأطراف النزاع
سواء كانت الدولة محتلة أم لا، في الداخل أو الخارج, على أن تتوفرفي جميع هؤلاء الأشخاص الشروط
التقليدية الأربعة (قيادة مسئولة وعلامة مميزةوسلاح ظاهر ومراعاة أحكام الحرب وأعرافها ).
-
أفراد القوات النظامية الحكوميةأو سلطة لا تعترف بها الدولة الآسرة.
-
العناصر التي تتبع القوات المسلحة دونأن تكون مباشرة جزءًا منها، مثل المدنيين الموجودين ضمن
أطقم الطيران الحربيومراسلي الحرب والقائمين بالتموين والمكلفين بترفيه القوات المسلحة شرط أن يحمل
هؤلاء جميعًا ترخيصًا من القوات المسلحة التي يتبعونها.
-
عناصر أطقمالبحرية التجارية والطيران المدني والقادة ومساعدوهم ما لم يكن لهم معاملة أفضلبموجب
أحكام القانون الدولي الأخرى.
-
أهالي الأرض التي لم يقع احتلالهابعد و الذين يهبون في وجه العدو المداهم أو ينفرون نفيرًا عامًا على
أن يراعواالشرطين الثالث والرابع (حمل السلاح بشكل ظاهر واحترام قوانين الحربوأعرفها).

إضافة إلى ذلك هناك فئتين يتمتعون بحقوق الأسرى وهما:
-
الأشخاص الذين تعيد سلطات الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم بينما لا تزالالعمليات العسكرية قائمة
خارج الأراضي المحتلة, وذلك لضرورات تعتبرها ملحة, خصوصًا بعد محاولة فاشلة منهم للالتحاق
بقواتهم المحاربة أو رفضهم الانصياعلأمر اعتقالهم.
-
الأشخاص المذكورين آنفا في المادة (4) الذين يلتحقون بأرض طرفمحايد أو غير محارب ويتم
إيواؤهم من طرفه وفق القانون الدولي. (117)
وقدساوت المادة (43) من البرتوكول الإضافى الأول لعام 1977 بين قوات منظمات التحريروالقوات المسلحة التابعة للدول ووضعت لهم تعريفًا شاملاً وألزمت القوات المسلحةالتابعة للدول وكافة مجموعات ومنظمات التحرير بالشرطين (الأول والرابع ) الواردينفي لائحة لاهاي 1907 واتفاقية جنيف الثالثة. أما المادة (44) من البروتوكول الأولفقد خففت من الشرطين (الثاني والثالث) بحيث يلتزم المقاتلون (بأن يميزوا أنفسهم عنالسكان المدنيين أثناء اشتباكهم في هجوم أو عملية عسكرية تجيز الهجوم) ويمكنهم أنيميزوا أنفسهم بأي شيء يختارونه بدلاً من وضع علامة مميزة (118) وترتيبًا على ماسبق فإن الأسير هو (كل مقاتل يقع في قبضة الخصم).
(
ب) حقوق وضمانات الأسرى فيالقانون الدولي الانسانى: لقد كفل القانون الدولي الإنساني حقوق وضمانات الأسير منذلحظة وقوعه في الأسر حتى انتهاء الأسر, وقد ورد ذلك في اتفاقية جنيف الثالثة 1949والبروتوكول الإضافي الأول 1977 وتتمثل هذه الحقوق فيما يلي: (118)
-
الحق فيالمعاملة الإنسانية (م/13) من الاتفاقية الثالثة والتي أوجبت على الدولة الآسرة أنتعامل الأسير معاملة إنسانية في جميع الأوقات والحالات, كما حظرت أي إجراء يؤديللوفاة أو يعرض الأسير للخطر, كما أن المادة (11) من البروتوكول الأول فرضت حمايتهمفي كل الأوقات من أعمال العنف أو الإهانة أو السب أو التحقير سواء بطريقة سرية أوعلنية، كما يحظر اتخاذ أي أجراء من إجراءات الثأر لمخالفتها قواعد القانونالدولي.
وقد ورد في تقرير لجنة حقوق الإنسان سالف الذكر بالجزء الثالث منه أنأسرى جوانتانامو قد تعرضوا للعديد من الامتهان لإنسانيتهم متمثلة في الضرب والسبوكافة الأعمال الحاطة من الكرامة الإنسانية التي وصلت إلى حد التعذيب، مما دفع بعضالأسرى للإقدام على الانتحار هربًا من التعذيب (119) وفى 24/6/2005 كشف مصدر مسئولبالأمم المتحدة أن الإدارة الأمريكية قد أقرت للمرة الأولى بحدوث حالات تعذيب فيمعتقل جوتنانامو. (120)
-
الحق في احترام الشخصية والشرف في جميع الأوقات (م/14) من الاتفاقية الثالثة، حيث يظل الأسير محتفظا بأهليته وحقوقه المدنية وفقا لقوانيندولته, ولا يجوز وضع قيود على ذلك إلا ما يقتضيه الأسر.
-
الحق في العنايةالصحية والطبية المادة (2/5) والمواد من( 29-32) من الاتفاقية الثالثة, للأسير الحقفي أن توفر له الدولة الآسرة العناية الطبية اللازمة لصحته مع اتخاذ الإجراءاتالصحية اللازمة لضمان النظافة والصحة بالمعسكر لمنع انتشار الأمراض والأوبئة على أنتكون المرافق الصحية نظيفة مع تخصيص مرافق منفصلة للنساء, ويجب أن يزود الأسيربكميات كافية من الماء والصابون ويعطى لهم الوقت المناسب لنظافة أجسامهم وغسلملابسهم, ويجب أن يكون بالمعسكر مستوصف طبي, ولا يجوز منع الأسير من عرض نفسه علىالهيئات الطبية, ويجب إجراء تفتيش دوري كل شهر لمراقبة صحة الأسرى وللتأكد من خلوهممن الأمراض المعدية، ويجب إعفاء الأطباء والممرضين المعتقلين من الأعمال غير الطبيةأو المنصوص عليها في المادة (49) من الاتفاقية الثالثة، كما يجب المساواة فيالمعاملة دون تمييز بسبب الجنسية أو النوع أو العقيدة الدينية أو السياسية معمراعاة الرتب العسكرية للأسرى (م/16) كما لا يجوز منع الأسير من أداء شعائرهالدينية مع توفير أماكن مخصصة لذلك, وهو ما لم يوجد في هذا المعتقل كما ورد فيالتقرير (الجزء الثالث ).
كما فرضت (م/38) من الاتفاقية على الدولة الآسرة أنتسمح وتشجع الأسرى على ممارسة النشاط الفكري والثقافي والرياضي وإجراء المسابقات معالوضع في الاعتبار الرغبات الشخصية للأسرى, وتزويدهم بما يلزم لذلك من أمكان وأدواتسواء داخل المعسكر أو خارجه مع السماح لهم بقراءة الكتب واستعمال الأدوات العلميةوالسماح لهم بمواصلة دراساتهم وأداء الامتحانات, وطبقا للمادة (49) من الاتفاقيةيجوز تشغيل الأسرى في أعمال تتفق مع سنهم وجنسهم وقدرتهم البدنية لاحتفاظهم بصحتهمدون سخرية ولا يجوز تشغيل الأسير في الأعمال الخطيرة إلا بموافقته ورضاه دون إكراه, وهو ما أثبت التقرير عدم توفره في معتقل جوانتانامو (الأجزاء الرابع والخامسوالسادس ).
-
الحق في الحياة المعيشية الكريمة: طبقا للمواد (25-28) منالاتفاقية الثالثة فالمعتقل يجب أن تتوافر فيه الشروط الصحية مع تخصيص أماكن منفصلةللنساء وكبار الرتب العسكرية, كما يجب أن يكون الغذاء كافيًا ومناسبًا ويجب إشراكالأسرى في إعداد طعامهم ويجب أن يكون هناك مكان مخصص لإعداد الأكل ومكان للأكل, وأنيوجد في المعتقل مطاعم (كنتينات) لشراء الأطعمة بسعر مناسب، ويجب أن تكون الملابسالداخلية والخارجية كافية ومناسبة لكل أسير وتجدد كل فترة معقولة بانتظام وأن يسمحلهم بارتداء زيهم العسكري بالرتب والنياشين، ولكن الأسرى بجوانتانامو مقيدونبالسلاسل في الزنازين لا يغادرونها, فهو يفتقر لكل ما سبق ( راجع الجزء الرابعوالخامس والسادس من التقرير). (121)
-
حق الأسرى في الاتصال بالخارج خلال مدة لاتتجاوز أسبوعًا من وصولهم إلى المعتقل ولو كان انتقاليًا ولهم أن يراسلوا عائلاتهم, وتلقى الخطابات والبطاقات من الخارج بحيث لا تقل عن خطابين وأربعة بطاقات في الشهرعلى أن تكون مطابقة لما ورد في اتفاقيات جنيف الأربعة، كما لهم الحق في إرسالبرقيات عند انقطاع الاتصال يذويهم، وللأسرى الحق في تلقى الطرود الفردية والجماعيةالتي تحتوى على مواد غذائية أو طبية أو ملابس أو كتب ونشرات دينية أو تعليمية وموادترفيهية تناسبهم ويعفى كل ذلك من جميع الرسوم ولا تفض إلا بحضور الأسير نفسه أو أحدزملاؤه, ولا تفرض قيود على ذلك إلا لمصلحتهم وفي الحدود الأمنية أو الظروف القهريةوما قد تقترحه اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الأخرى، مع تقديمكافة التسهيلات لإتمام ما سبق (المواد 69-77 من الاتفاقية الثالثة).
والتقريرنفى وجود أي شيء مما ذكر، والغريب أن الإدارة الأمريكية منعت أي اتصال للمعتقلينبالخارج إلا من خلال صور التعذيب التي نشرت بالصحف, ومنعت المنظمات الإنسانية منزيارة المعتقل و الاتصال بالمعتقلين مما يشكل انتهاكا خطيرًا لقواعد القانون الدوليالانسانى التي تتمتع بالإلزام في مواجهة كافة دول العالم, والأغرب من ذلك أنالإدارة الأمريكية نعت على التقرير أن محرروه لم يزوروا المعتقل.
-
الحق فيالحماية طبقا للمادتين (8، 10) من الاتفاقية الثالثة: إن أسرى الحرب يتم حمايتهمبواسطة دولة حامية (وهى دولة يختارها كل طرف من أطراف النزاع ) ويمكن للدولة الآسرةأن تطلب من دولة أخرى ذلك، وأن تتكفل بالواجبات المفروضة بموجب الاتفاقية وان لمتوجد فيمكن تكليف إحدى المنظمات الإنسانية بذلك كاللجنة الدولية للصليبالأحمر.
-
الحق في الزيارة من قبل لجنة الصليب الأحمر بصفة دورية والتحدث معالأسرى على انفراد طبقا للمادة (81 /1) من البروتوكول الإضافي الأول 1977، وقد شددتالمادة (126) من الاتفاقية على الالتزام بذلك وعدم منعه إلا لضرورة عسكرية, ويحقللأسرى أن يتقدموا بالشكاوى والتظلمات إلى الجهات المعنية وينتخبون ممثلين عنهم لدىسلطات الدولة الآسرة أو لجنة الصليب الأحمر أو أي منظمة إنسانية أخرى, ولكن الإدارةالأمريكية منعت الأسرى من كل الحقوق السابقة, فأسرى جواتنانامو معزولون تمامًا عنالعالم الخارجي ومنهم من لا يعرف أهله إذا كان معتقلاً أم لا, مما يعد انتهاكاخطيرًا لقواعد وأحكام ومبادىء الشرعية الدولية وخاصة قواعد القانون الدولي الإنسانيوالقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يشمل كافة المواثيق والإعلانات والعهودالعالمية والإقليمية لحقوق الإنسان ومنها العهد الأمريكي لحقوق الإنسان لعام 1948وميثاق الأمم المتحدة والتي تتمتع بالصفة الآمرة التي لا يجوز مخالفتها ولا الاتفاقعلى مخالفتها علما بان تلك الحقوق يجب مراعاتها في جميع الأوقات والأحوال ولا يجوزالتنازل عنها لا من قبل الأسرى او الدول التابعين لها ولا يملك المجتمع الدوليبآلياته وأشخاصه ذلك.
إضافة لما سبق من حقوق هناك بعض الواجبات التي يجب أنيلتزم بها الأسرى فهم يخضعون للقوانين المدنية والعسكرية للدولة الآسرة، فهميتساوون مع مواطنيها, ويعاقبون تأديبيا وجزائيا طبقًا للإجراءات المنصوص عليها فيالمادتين (82، 108 ) من الاتفاقية الثالثة في مراحل التحقيق والمحاكمة والتنفيذ, ولهم حق الدفاع والطعن والاستئناف والتماس إعادة النظر في الحكم الصادر ضدهم أمامقضاء الدولة الآسرة، وقد أقر بذلك القضاء الأمريكي لأسرى جونتانامو.
كما أنالأسير الذي يحاول الهرب ويفشل لا يعاقب هو والذين ساعدوه طبقا للمواد (86- 98) مننفس الاتفاقية, ويجب نقل الأسير بعيدًا عن العمليات العسكرية بحيث لا يبعد كثيرًاعنها، فالمطلوب فقط أن يكون المكان آمنًا.
-
الحق في الإفراج: من حق الأسير أنيتم الإفراج عنه فليس من المعقول أن يظل حبيسًا مدى الحياة, و يتم الإفراج عنه فدىأربعة حالات هي: (1) الإفراج تحت شرط (م/21) من اتفاقية جنيف الثالثة, أي يفرج عنهشريطة أن يتعهد بعدم حمل السلاح مرة أخرى ضد الدولة الآسرة على أن يكون ذلك برضاهودون ضغط أو إكراه. (2) الإفراج الصحي وفقًا للمادة (109) من الاتفاقية الثالثةالتي أوجبت على الدولة الآسرة أن تفرج عن الأسرى المرضى بأمراض خطيرة والمصابينبجروح خطرة بعد أن ينالوا الرعاية الصحية التي تمكنهم من السفر دون أن يكون ذلكأثناء النزاعات المسلحة. (3) الإفراج عند التوقف الفعلي للعمليات العسكرية طبقاللمادة (118) من الاتفاقية الثالثة التي نصت على: ( يفرج عن أسرى الحرب ويعادون إلىأوطانهم دون تأخير عند وقف الأعمال العدائية الفعلية) وقد توقفت الأعمال العدائيةفي أفغانستان منذ سنوات, وتم تعيين حكومة بدلاً من حكومة طالبان، لذلك يمثل بقاءأسرى جونتانامو حتى الآن مخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني. (4) لم تنصاتفاقية جنيف الثالثة علي تبادل الأسرى ولكن توجد قاعدة عرفية مستقرة تنص على تبادلالأسرى سواء أثناء النزاعات المسلحة أو بعد توقفها عن طريق اتفاقيات تخضع للأحكامالعامة في القانون الدولي بشأن المعاهدات (اتفاقية فيينا لعام 1969 وعام 1986) وهوما لم يحدث حتى الآن.
إضافة لما سبق يوجد طائفتان قد يقبض عليهما ولا تتمتع بماسبق من حقوق وضمانات وهم: المرتزقة الذين اتخذوا القتال حرفة يسترزقون منها أيالمقاتلون بأجر، والجواسيس وهم لا يتمتعون بما سبق من حقوق ولقد أورد البروتوكولالإضافي الثاني لعام1977 الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة 1949 بعض الأحكام بشأنهم فيالمواد (4-17) وعرفهم بأنهم (من يقوم سرًا أو باللجوء إلى بعض المظاهر الكاذبة بجمعمعلومات عسكرية في الأراضي الخاضعة لسيطرة العدو, بشرط ألا يكون مرتديًا الزىالعسكري للقوات المسلحة التي ينتمي إليها، وهو ما لا ينطبق على معتقلي جونتانامو.
وهناك قواعد عامة تحكم ما سبق من حقوق تتمثل في عدم جواز انتقاصها أو الحدمنها, ولكن يمكن الاتفاق على زيادتها وزيادة فعاليتها, كما لا يجوز التنازل عنها لاصراحة ولا ضمنًا من قبل الأسرى أو دولهم, ويجب أن تتوافر في جميع الأوقات والأحوال (م/5/2) من الاتفاقية الثالثة و(م/50/1) من البروتوكول الأول الملحق لعام 1977, والأسرى يخضعون لسلطان الدولة الآسرة (م/12) من الاتفاقية الثالثة, وفى حالة الشكفي كون الشخص أسيرًا أم لا فإنه يعامل معاملة الأسير, وقد نصت (م1/2) من البروتوكولالإضافي الأول لعام 1977 على ( يظل المدنيون والمقاتلون في الحالات التي لا ينصعليها هذا الملحق (البروتوكول)أو أي اتفاق دولي آخر, تحت حماية وسلطان مبادىءالقانون الدولي كما أستقر بها العرف ومبادىء الإنسانية وما يمليه الضمير العام ) كما أن المزايا الحربية لا تزيل أو تؤثر في حقوق الأسرى (م/51, 52, 57 (.
الخـاتمة:
الشرعية الدولية في كلمات قليلة إسقاط القانون الدولي أحكامومباديء علي النظام الدولي والمجتمع الدولي وليس العكس بجعل تصرفات الدول هي التيتحد الشرعية الدولية مفهوما ومضمونا, مهما وصلت تلك الدول في القوة بكافة أشكالهاوصورها, وأن مصادر الشرعية الدولية تكاد تنحصر في مصادر القانون الدولي والواردة فينص المادة (38) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية, والواقع الدولي الراهنيمثل انتهاكا للشرعية الدولي فالواقع الدولي في وادي والشرعية الدولية في وادي أخروالبون بينهما واسع, فالنظام الدولي الراهن تسوده القوة فهي التي تحدد الحقوقوالمصالح مفهوما ومضمونا بخلاف ما تتطلبه الشرعية الدولية.
واتضح بطلان إسنادأحداث الحادي عشر من سبتمبر لتنظيم القاعدة المزعوم وتبين أنه لا يوجد تنظيمبأسم(تنظيم القاعدة) حيث ألفته المخابرات الأمريكية لاستغلاله ذريعة لتمرير مشروعهاللقرن القادم, فقد اتخذت الحضارة الغربية وعلي رأسها الولايات المتحدة الأمريكيةالإسلام وأطلق عليه (الخطر الأخضر) بد من (الخطر الأحمر) المتمثل في الاتحادالسوفيتي السابق. كما أن الحاث (11/9) حادث داخلي دبرته أيادي أمريكية, وقد تماتخاذه سببا لشن الحرب.
إن الاعتداء المسلح الذي قامت به الولايات المتحدة ضدأفغانستان في أكتوبر 2001 نزاع دولي تم خارج إطار الشرعية الدولية لمخالفته قواعدالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي أباح استخدام القوة المسلحة في حالتينفقط هما: الدفاع الشرعي والأمن الجماعي الدولي (122) وكان على الولايات المتحدة أنتتقدم إلى دولة أفغانستان بطلب تسليم المتهمين بتدبير وتنفيذ الاعتداءات عليها, وقدتقدمت الولايات المتحدة بطلب تسليم المتهمين ولكن طلبت أفغانستان تقديم أدلة إدانةأو تسليمهم إلى دولة محايدة ولكن رفضت الولايات المتحدة ذلك، علمًا بأن الفقهالدولي اتفق على عدم إلزام الدول بالتسليم ويكون ذلك باتفاقيات ثنائية وليس بينالدولتين أي اتفاقية للتسليم.
ويترتب على ذلك بطلان كافة التصرفات المترتبة علىهذه الحرب غير الشرعية (123) وأن المعتقلين في جواتنانامو أسرى حرب أي ( مقاتلينشرعيين) لأنهم كانوا في حالة دفاع شرعي ينطبق عليهم اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949والبروتوكول الأول الملحق بها لعام 1977, أما الصفة التي أطلقتها الولايات المتحدةعليهم بأنهم (مقاتلين غير شرعيين) فلا يعتد بها لعدم ذكرها في القانون الدولي مطلقاوهو المختص بإنشاء المصطلحات, كما أن الإجراءات المتخذة والمذكورة تفصيلاً فيالتقرير سالفالذكر ومنها الأمر الرئاسي الصادر في 13 نوفمبر 2001 الذي أنشأ محاكمعسكرية خاصة تفتقد إلى أبسط مبادىء العدالة الجنائية, ونص في الفصل الأول منهعلى(عدم تطبيق العدالة الجنائية على هؤلاء الأشخاص) وأوكل إلى وزير الدفاع أمرإصدار اللوائح التنفيذية لهذا الأمر والتي صدرت بتاريخ 21 مارس 2002.
وفى 28يونيو 2004 صدر قرار المحكمة العليا الأمريكية والذي أصبح بموجبه للمعتقلين الحق فياللجوء إلى القضاء الأمريكي وفى 8/11/2005 أصدر قاضي فيدرالي أمريكي حكمًا بعدمدستورية المحاكمات التي تقوم بها اللجان العسكرية والتي عينها البنتاجون لمحاكمةمتهم يمني. واضطر البنتاجون إلى وقف تلك المحاكمات (124) فهي باطلة لمخالفتها أحكامالقانون الدولي الانسانى التي تتمتع بالصفة الإلزامية وقد اتفق على ذلك الفقهوالقضاء الدوليين (125).
ولذلك تتحمل الولايات المتحدة المسئولية الجنائيةالدولية عن حربها العدوانية على أفغانستان في2001 وعما جري ويجرى في معتقلجوانتانامو, لات ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية تجاه معتقلي جوانتانامو يعدانتهاكا خطيرا لقواعد القانون الدولي الإنساني خصوصا ما يتعلق بإحالة المعتقلين اليمحاكم خاصة دون أية ضمانات قانونية منصوص عليها في المادة (105) من اتفاقية جنيفالثالثة, والمادة (5) من اتفاقية جنيف الرابعة(126) ويمكن للدول التي لها رعايابالمعتقل وهم (42) دولة أن يلجئوا إلى المحكمة الجنائية الدولية متهمين المسئولينالأمريكيين عن ارتكاب جرائم حرب طبقا للمادة (7/1/ه/و/ز/2/3/4/6/ح) و (8/2/أ, 2/1/2/3) من لائحة أركان الجرائم الملحقة بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائيةوالمتمثلة في التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والتسبب عمدًا في معاناة شديدة أو عرضالأمر على محكمة العدل الدولية كما تفعل كوسوفا حاليًا, أو اللجوء إلى الجمعيةالعامة للأمم المتحدة لاتخاذ قرار عن طريق الاتحاد من أجل السلم يطالب الولاياتالمتحدة بإغلاق المعتقل وإطلاق سراح المعتقلين لأنهم كانوا يمارسون حق الدفاعالشرعي طبقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة لتجنب استخدام حق الفيتو في مجلسالأمن، ولعل التقرير سالف الذكر يحرك المياه الراكدة منذ خمس سنوات ليس في معتقلجوانتانامو فقط ولكن في المجتمع الدولي كله بآلياته وأشخاصه.

المراجـعالعربية والأجنبية
1-
نبيل شبيب, الشرعية الدولية والقضية الفلسطينية, متاح منخلالwww.Islam online.net .
2-
د/ إبراهيم غلو ش, عن أنصار الشرعية الدولية العرب, جريدة التجديد العربي, 4/1/2006م.
3-
عبد الغني عماد, المقاومة والإرهاب في الإطار الدولي, مجلةالمستقبل العربي, العدد(275), إصدار مركز دراسات الوحدة
العربية بيروتلبنان.
4-
د/ عبد الله الأشعل, العالم العربي والشرعية الدولية الجديدة, مجلةالسياسة الدولية, مركز الدراسات السياسية
والإستراتيجية بمؤسسة الأهرامالصحفية, القاهرة, العدد(164), إبريل 2006, ص23.
5-
السفير/ طاهر شاش. دفاعا عنالشرعية الدولية, جريدة الأهرام القاهرة, 4/7/2003.
6-
إبراهيم الصياد, الشرعيةالدولية على الطريقة الأمريكية, جريدة البيان, 13/11/2003.
7-
الأستاذ/ نبيلشبيب, المرجع السابق.
8-
بسام ضو, قناع الشرعية الدولية, جريدة الوطن, 3/11/2005.
9-
جورج قرن, الشرعية الدولية, جريدة النهار, 28/12/2005. موقعwww.Georges corm.com.
10- Louis Cavare[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ami/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]roit international Public Positif, Tome 1, 1961, Droit Public euro peen.
11-
د/ صلاح الدين عامر, مقدمة لدراسة القانون الدولي العام, النهضة العربية, , 1984 م, ص90-91.
12-
الأستاذ نبيل شبيب, المرجع السابق.
13-
د/ عبد العزيز محمدسرحان, العودة لممارسة القانون الدولي الأوروبي المسيحي, 1995, ص11.
14-
د/ عبدالعزيز محمد سرحان, المرجع السابق, ص12.
15-
د/ صلاح الدين عامر, قانون التنظيمالدولي النظرية العامة,دار النهضة العربية, ص40-48.
16-
أنظر في هذا المعنى: د/عبد المعز عبد الغفار نجم, الجوانب القانونية لنشاط البنك الدولي للإنشاءوالتعمير, الهيئة
المصرية العامة للكتاب, القاهرة, 1976 م, ص14-15.
17-
د/ عبد العزيز محمد سرحان, المرجع السابق, ص11.
18-
د/ محمد طلعت الغنيمي, الغنيميالوسيط في فانون السلام القانون الدولي العام أقانون الأمم في زمن الحرب, منشأة
المعارف الإسكندرية, 1982م, ص111
19-
د/ محمد سعيد الدقاق, نحو قانون دوليللتنمية, من المساواة الوقائية إلى عدم المساواة التعويضية, المجلة المصرية
للقانون الدولي, المجلد الرابع والثلاثون, 1978م, ص 83 ومابعدها.
20-
د/ عبد العزيز محمد سرحان, المرجع السابق, ص11.
21-
د/ محمود سعد محمود, دور منظمةالعمل الدولية في خلق وتطبيق قانون دولي للعمل, رسالة دكتوراه, كلية الحقوق,
جامعة القاهرة, 1976م, منشورة في دار النهضة العربية.
22-
د/ صلاح الدينعامر, القانون الدولي للبيئة, محاضرات دبلوم القانون العام بكلية الحقوق, جامعةالقاهرة للعام
الجامعي81/82م.ص1-2.
23-
د/عبد العزيز محمد سرحان, المرجعالسابق, ص12.
24-
د/ صلاح الدين عامر, مقدمة لدراسة القانون الدولي العام, المرجع السابق, ص114-120.
25-
د/ راقية عوا شرية, حماية المدنيين في النزاعاتالمسلحة غير ذات الطابع الدولي رسالة دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة
عين شمس, عام2002, ص10وما بعدها.-د/زكريا حسين عزمي, من نظرية الحرب إلى نظرية النزاعالمسلح, دراسة
في حماية حقوق النزاعات المسلحة, رسالة دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة القاهرة, 1987م.
26-
د/ عبد العزيز محمد سرحان, المرجع السابق, ص 26..13-ص33.
27-
د/ سعيد سالم جويلي, محاضرات في مبادىء القانون الدولي, الزقازيق, 2001, ص129-133.
28-
د/ الشافعي محمد بشير, القانون الدولي العام فيالسلم والحرب, المنصورة, , 1976 م, ص65-66.
29-
د/عبد الغني محمود, القانونالدولي العام, الطبعة الثانية, دار النهضة العربية, 2003, ص168.
30-
د/ إبراهيممحمد العناني, القانون الدولي العام, 1990م, ض40.
31-
حسني محمد جابر, القانونالدولي, دار النهضة العربية, الطبعة الأولى, بدون تاريخ, ص31.
32-
د/عبد الغنيمحمود, المرجع السابق, ص170.
33-
د/ محمد سامي عبد الحميد, أصول القانون الدوليالعام, الجزء الثاني, القاعدة القانونية, الدار الجامعية, الطبعة
السادسة, 1984, ص133-134.
34- Process- verbaux of the Proceedings of the committee July- 1920, P, 320.
35- د/ مصطفي احمد فؤاد, القانون الدولي العام, القاعدةالقانونية, دار النهضة, 2000ص223-231.
36-
د/عبد العزيز محمد سرحان, المرجعالسابق, ص 162.
37-
إبراهيم محمد العناني, المرجع السابق, ص 44-45.
38-
د/ محمد سامي عبدا لحميد, المرجع السابق, ص332, و د/عبد العزيز سرحان, المرجع السابق, ص165 و د/إبراهيم العناني, المرجع السابق, ص 47. - Anzilotti, courts de droit international Public, P346.نقلا عن د/عبد العزيز سرحان.
39-
د/ عبد العزيزسرحان, المرجع السابق, ص166.
40-
د/ محمد سامي عبد الحميد, المرجع السابق, 326.
41-
د/ عبد العزيز محمد سرحان, ص 162-164.
42-
د/ إبراهيم العناني, المرجع السابق, ص48.
43-
أ/ نبيل شبيب, المرجع السابق.
44-
أ/ معن يشور, الشرعية الدولية المقدس الجديد, موقع على الانترنتwww.Middle East online.com.
45-
د/ شفيق المصري, النظامالعالمي الجديد ملامح ومخاطر, دار العلم للملايين, 1992, ص11.
46-
د/ سيد أبوضيف أحمد, الهيمنة الأمريكية:نموذج القطب الواحد وسيناريوهات النظام العالميالجديد, مجلة عالم الفكر,
المجلد 31, العدد3, يناير مارس 2003, ص7.
47-
د/ عبد العزيز سرحان, المرجع السابق, ص233.
48-
د/ أحمد شرف, مسيرة النظام الدوليالجديد قبل وبعد حرب الخليج, الثقافة الجديدة, 1992, ص22.
49-
د/ أحمد شرف, المرجع السابق ص22.
50-
د/ ياسر أبو شبانه, النظام الدولي الجديد بين الواقعالحالي والتصور الإسلامي, دار السلام, 1998, ص14.
51- Charles Krauthammer.
The Unipolar Moment: In Bethinking Aeries security Beyond the cold war, N Y Norton and company, 1992.
52- د/ محمود السيد حسن داود, نظام الهيمنة الأمريكيةوالقضايا الدولية المعاصرة دراسة مقارنة بالنظام الإسلامي, كتاب
العدوان عليالعراق والشرعية الدولية, رابطة الجامعات الإسلامية, 2004, 165-166.
-Le novel order Mondale, Pierre Weiss, Relations internationalles Travaux Dirigis, Eyrolls
Unversite collection Saience Politique, 1993, P3-6.
53-
د/محمد السيدسليم, الأشكال التاريخية للقطبية الواحدة, بحث ضمن النظام العالمي الجديد, مركزالدراسات السياسية,
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, , 1994, تحرير/محمد السيدسليم, ص93.
54- Krauthammer Charles, The Unpopular Foreign Affair, 1990-1991, P, 21.
55-
د/ سعيد اللاوندى, القرن الحادي والعشرين هل يكون أمريكيا, دار نهضةمصر, يناير2002.
, 1993, P, 36-37. - Layne, Christorpher, international security
56- Olsen Edward, Target Japan as America’s Foe, fall, 1992, 492.
57-
د/ السيد أمين شلبي, من الحرب الباردة إلى البحث عن نظام دولي جديد, مكتبة الأسرة, 2005 ص182.
58- Brezezinski, Zbigniew, out of control, Global, turmoil on the eve of the twenty – First
Century, A Robert Stewart book, 1993.
59- د/ سيد أبو ضيف أحمد, المرجع السابق, ص, 8-9.
60-
أنظر كتابنا, تحالفات العولمة العسكرية والقانون الدولي, دار إيتراك القاهرة, 2005, البابالثاني.
61-
د/ السيد أمين شلبي, المرجع السابق, ص187-188.
62-
د/عبد اللهالأشعل, العالم العربي والشرعية الدولية الجديدة, السياسة الدولية, ابريل 2006, ص25,
63-
أنظر كتابنا أزمات السودان الداخلية والقانون الدولي المعاصر, دارإيتراك, القاهرة, 2006.
64-
د/ جعفر عبد الرازق, ركائز النظام الدولي الجديد،متاح من خلال . darslam.Com/home\data\feker8\4.htm. http://www/
65-
د/ محمود السيد حسن داود,المرجع السابق., ص160-161.
66-
د/ السيد مصطفى أبو الخير، الانسحاب السوري من لبنان والقانونالدولي, دار إيتراك, القاهرة, 2006
67-
د/ عبد الله الأشعل, المرجع السابق, ص23.
68-
د/عائشة راتب, ندوة الأمن القومي العربي بعد حرب الخليج 28/2/1991, القاهرة, نقلا عن د/ سرحان, ص23.
69-
تصريح وزير خارجية تونس لجريدة الأهالي 6/3/1991, ص16.
70- (
د/ عبد العزيز سرحان, المرجع السابق, 250
71-
تييريميسان, 11سبتمبر2001الخديعة المرعبة, ترجمة د/داليا محمد السيد الطوخي و د/جيهانحسن عبد الغني, شركا سف, باريس القاهرة, 2001, ص97-98.
72- http//www.proceso.commx/1303/1303n19.html
73-
د/ حسن الحاج علي أحمد, حربأفغانستان التحول من الجيوستراتيجيي الجيوثقافي, مجلة المستقبل العربي, العدد(276),
فبراير2002, ص 23.
74-
جريدة الحياة 4/4 /2002م.
75-
تييري ميسان, المرجع السابق, 115 -116.
76-
راجع برنامج (الولايات المتحدة خططت للهجوم عليطالبان) قناة الإذاعة البريطانية, 18سبتمبر2001, ومقال
بعنوان(مذكرة سرية تكشفخطة أمريكية لقلب نظام )صحيفة الجار ديان, 21سبتمبر2001.
77-
تييري ميسان, 11سبتمبر2001م الخديعة المرعبة, المرجع السابق, المقدمة.
78-
مايكل ميتشر, صحيفةالجار ديان سبتمبر2003م.
79-
د/ محمد يوسف عدس, بيرل هاربر جديدة, لجان تحقيقلإخفاء الحقيقة(2), مجلة المختار الإسلامي, العدد284, ابريل 2006م.ص71.
80- http://www.whitehouse.gov/news/relea...t/2001-17.html
81-
تييري ميسان, المرجع السابق, ص18
82-
راجع المقال بعنوان (وزير سعودي يؤكد أن بنلادن أداة في يد القاعدة وليس علقها المدبر) صحيفة واشنطن بوست,
10/12/2001,
علي الموقع التاليwww.washingtonpost.com http://
83-
تييري ميسان, المرجعالسابق, ص27.
84- http//:www.Glock. Com.
85-
د/ محمد يوسف عدس, المرجع السابق, ص75.
86-
د/ محمد يوسف عدس, المرجع السابق, ص76-77.
87-
أ / عبير ياسين،الوجود العسكري، والسياسة الأمريكية تجاه آسيا الوسطي، مجلة السياسية الدولية،العدد152، 2002م، ص229.
88-
لواء د/ أحمد عبد الحليم، الإستراتيجية العالميةللولايات المتحدة، العدد 152، 2002م، ص 205.
89-
الأستاذ/ حسين معلوم،الإستراتيجية الأمريكيـة في وسـط آسيا الواقع والأفاق، مجلة السياسة الدولية، العدد (147)،
يناير 2002م، ص85.
90 -
أ / عبير ياسين، الوجود العسكري، المرجعالسابق، ص 229.
91
د/ جعفر عبد السلام، أحكام الحرب والحياد، رابطة الجامعاتالإسلامية، 2001م، ص 17- 18.
92-
الأستاذ/ محمد حسنين هيكل، من نيويورك إلىكابول، المرجع السابق، ص 215.
93-
د/ جعفر عبد السلام، أحداث 11 سبتمبر 2001وتداعياتها الدولية " روية إسلامية " رابطة الجامعات الإسلامية، سلسلة فكر الموجهة (1) الطبعة الأولى، 2002م، ص8.
94-
أ/ عبير ياسين، الوجود العسكري، والسياسةالأمريكية في آسيا الوسطي، المرجع السابق، ص 231.
95-
ويليام بلوم، الدولةالمارقة، ترجمة المجلس القومي للثقافة، العدد 257، 2002م، ص 11.
96-
المستشار/ طارق البشرى، العرب في مواجهة العدوان، طبعة دار الشروق، 2003م، ص 43-44.
97-
د/ جعفر عبد السلام، أحداث 11 سبتمبر 2001 وتداعياتها الدولية، المرجع السابق، ص 9.
98-
جريدة الحياة اللندنية4/4/ 2002.
99-
د/جمال علي زهران, بين الإرهابوالمقاومة الشرعية مجلة المستقبل العربي,العدد(275)يناير2002 مركز دراسات
الوحدة العربية, بيروت, ص, 97.
100-
د/عبد الله الاشعل, المرجع السابق, ص24
101-
د/ جمال علي زهران, المرجع السابق, ص94
102 -
د/شريف أحمد خاطر, حقالدفاع الشرعي عن النفس باستعمال الأسلحة النووية في القانون الدولي الجنائي, رسالة
دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة الزقازيق, 2005, ص573.
103-
د/ عبد الغني عماد, المقاومة والإرهاب في الإطار الدولي لحق التقرير, مجلة المستقبل العربي, العدد(275)يناير2002
مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت, ص, 33, 34.
104- http//:www.aharm.org.eg/acpss/aharm/2001/1/RIRB15.HTM
105-
راجعموقع مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية علي الإنترنت, دراسة فيقرار رقم 1373بتاريخ
28/9/2001.
متاح من خلال،htt://www.asharqalarabi.org.uk/index.htm
106-
راجع نص القرار 1373/2001) فيموقع الأمم المتحدة http//:www.un.org
107-
الأستاذ/أحمد إبراهيم محمود, الإرهابالجديد, الشكل الرئيس للصراع المسلح في الساحة الدولية, مجلة السياسة
الدولية, العدد(147), 2001, ص45.
108-
د/ جعفر عبد السلام, أحكام الحرب والحياد, رابطةالجامعات الإسلامية, 2001,ص18-19. وكتاب أحداث 11سبتمبروتداعياتها الدولية, رابطةالجامعات الإسلامية, القاهرة, 2002ص8.
109-
الأستاذ/ محمد حسنين هيكل, مننيويورك إلي كابل, دار الشروق, 2002, ص168.
110-
د/ محمود خليل, العولمةوالسيادة إعادة صياغة وظائف الدولة, كراسات استراتيجية, إصدار مركز الدراسات
والاستراتيجية بالأهرام, العدد136, السنة الرابعة, فبراير 2004, ص18-19.
111-
د/ صلاح الدين عامر, القانون الدولي في عالم مضطرب, السياسةالدولية, العدد152, 2002, ص85.
112 -
د/ جعفر عبد السلام, أحكام الحرب والحياد, المرجع السابق, ص18. د/مصطفي الفقي, محنة أمة, مكتبة الأسرة, 2004, ص19.
113-
د/ صلاح الدين عامر, القانون الدولي فى عالم مضطرب, المرجع السابق, ص86.
114-
د/ صلاح الدين عامر, مقدمة لدراسة القانون الدولي, النهضة العربية, 2003, ص42.
115-
الموقع العربي للإذاعة البريطانية، متاح من خلال،..com http://www.bbcarabic/
116-
د/ الشافعي أحمد بشير, القانون الدولي العام في السلم والحرب, المنصورة، 1976, ص 588.
117-
د/ سعيد جويلي, المدخل لدراسة القانون الدولي الانسانى, النهضةالعربية, 2003, ص306.
118-
د/ عبد الغنى محمود, القانون الدولي العام, الطبعةالثانية, 2003, ص520-521,
119-
راجع في ذلك: د/عبد الغنى محمود, المرجع السابق, ص 533-540. د/وأحمد أبو الوفا, الفئات المشمولة بحماية
القانون الدوليالانسانى, بحث منشور في كتاب القانون الدولي الانسانى، بحث منشور في كتاب القانونالدولي
الإنساني دليل التطبيق على الصعيد الوطني إصدار اللجنة الدولية للصليبالأحمر, القاهرة, 2003, ص152- 153.
120-
راجع تقرير لجنة حقوق الإنسان التابعةللأمم المتحدة على موقع الأمم المتحدة على الانترنت، متاح من خلال،www.un.org
121-
موقع الإذاعةالبريطانية العربي، متاح من خلال،.com http://www.bbcarabic/
122-
د/ جعفر عبد السلام, قراءةقانونية للعدوان الأمريكي على العراق, في ( العدوان على العراق والشرعية الدولية) العدد (11), بحث منشور في سلسلة فكر المواجهة, إصدار رابطة الجامعات الإسلاميةالقاهرة, الطبعة الأولى 2004, ص 115.
123-
انظر كتابنا, تحالفات العولمةالعسكرية والقانون الدولي, دار إيتراك القاهرة, 2005, ص 150.
124-
موقع هيئةالإذاعة البريطانية العربي، متاح من خلال، .com http://www.bbcarabic/
125-
د/محيى الدين عشماوى, انتهاك حقوقالمدنيين العراقيين في حرب الخليج الثالثة, بحث منشور في سلسلة فكر
المواجهة (11), السابق ص, 146-147.
126-
د/ رشيد حمد العنزي, معتقلوا جوانتانامو بينالقانون الدولي الإنساني ومنطق القوة, مجلة الحقوق العدد الرابع, السنة
الثامنةوالعشرون, ديسمبر 2004, ص60.
قيل للحسن البصري
ما سر زهدك في الدنيا ؟
فقال علمت يأن رزقي لن يأخذه غيري فأطمأن قلبي له
و علمت بأن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به
وعلمت ان الله مطلع علي فأستحييت ان اقابله على معصية و علمت ان الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله