تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية mohamdmoh
mohamdmoh
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 15-02-2014
  • الدولة : --
  • المشاركات : 2,092
  • معدل تقييم المستوى :

    14

  • mohamdmoh will become famous soon enoughmohamdmoh will become famous soon enough
الصورة الرمزية mohamdmoh
mohamdmoh
شروقي
رد: استفسار
09-09-2016, 09:44 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمــار 66 مشاهدة المشاركة
كلمة حق اريد بها باطل
ليس هناك قانون يضمن غطاء الوجه ؟ لله درك و هل هناك قانون يطالب بنزعه؟
للمدير و المفتش و القاضي و صاحب العمل وووووو الحق للتاكد فقط و ليس للفرجة وليس اثناء الاجتماعات العامة و التي بداخلها الزميل و غير الزميل .فرجاءا التفهم قبل الاجابة هذا من جهة و من جهة ثانية من اعاه الحق في طرجها من القاعة؟ اليس اهانة بعد مدة عمل لا تقل عن 25 سنة ؟


نحن نكتب للمساعدة و تطيب الخاطر ... إن أردت ان نقول لك أنك على حق سنقول لك انت على حق لترضى و ترتاح ... أما إن كنت تريد كلمة الحق فإن الجمال معيار و هناك بعض النساء بشعات و حين يضعن العجار تبدو عيونهن من أجمل العيون ... يا اخي من يريد ان يغطي وجهه من يريد ان لا تراه الناس كان يستطيع ترك العمل لاجل هذا اما ان تحب مال العمل و تكره ما يترتب عنه ... فنحن لن نصنع للناس منتدى الأحلام .. و الطرد كان بعد الرفض و ليس قبله صحيح ... ألا ترى ان رفض أمر المستشار امام باقي الأعضاء ظلم أم أن الظلم مقياس
  • ملف العضو
  • معلومات
Ben.Ali
زائر
  • المشاركات : n/a
Ben.Ali
زائر
رد: استفسار
09-09-2016, 10:00 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمــار 66 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم و رحمة الله
اخواني الاعزاء اريد افادتي بالاجابة على ما يلي
مفتش اللغة الفرنسية اليوم طرد زوجتي الاستاذة من قاعة الندوات للسبب الاتي
--1-طلب منها نزع غطاء الوجه (عجار) فاعتذرت له امام الجميع معلنة انها لا تستطيع نزعه
--2--قام بطردها امام الجميع بصورة تعسفية معلنا لها انه سيتربص بها اي تغيب او تاخير عن الندوات اللاحقة بصفتها الاستاذ الرئسي للمادة
فهل يحق له هذا التصرف؟
--اذا كان نعم فالرجاء الافادة برقم المادة التنظيمية او المرسوم الوزاري
ملاحظة قد اطلعت على جميع القوانين التنظيمية و لم احصل على اي مرسوم او قانون يحدد لباس الاستاذ او الاستاذة كما ان هذا الغطاء للوجه يعتبر تابعا للحجاب مع العلم ان الاستاذه تنزعه امام التلاميذ
شكرا لكم مسبقا
السبب هو : انعدام امكانية التأكد من هويتها .

وماذا لو كان التلاميذ من طلبة الطور الثانوي أو الجامعي ؟؟؟

  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية عمــار 66
عمــار 66
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 16-01-2016
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 106
  • معدل تقييم المستوى :

    9

  • عمــار 66 is on a distinguished road
الصورة الرمزية عمــار 66
عمــار 66
عضو فعال
رد: استفسار
10-09-2016, 09:07 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamdmoh مشاهدة المشاركة
نحن نكتب للمساعدة و تطيب الخاطر ... إن أردت ان نقول لك أنك على حق سنقول لك انت على حق لترضى و ترتاح ... أما إن كنت تريد كلمة الحق فإن الجمال معيار و هناك بعض النساء بشعات و حين يضعن العجار تبدو عيونهن من أجمل العيون ... يا اخي من يريد ان يغطي وجهه من يريد ان لا تراه الناس كان يستطيع ترك العمل لاجل هذا اما ان تحب مال العمل و تكره ما يترتب عنه ... فنحن لن نصنع للناس منتدى الأحلام .. و الطرد كان بعد الرفض و ليس قبله صحيح ... ألا ترى ان رفض أمر المستشار امام باقي الأعضاء ظلم أم أن الظلم مقياس
اشكرك اولا على المشاركة
ثانيا انا اريدك الا ان تكون مع الحق و السؤال المطروح هو
هل هناك قانون يخول لهذا المستشار هذا الطلب ؟
اما قضية ترك العمل او قبح الوجه او ماشابه ذالك فتلك امور تخص اصحابها يا سيدي انا قابل قبحها و هو ما دخله؟
يا سيدي ما طلبه المفتش غير قانوني و نحن لنا مبداء ان لا نطيع اي متعسف مهما كلفنا الامر
-----فيه قانون نطبقه بدون مناقشة ما فيهش قانون لا نطيعه مهما كان مستواه

و شكرا
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية عمــار 66
عمــار 66
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 16-01-2016
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 106
  • معدل تقييم المستوى :

    9

  • عمــار 66 is on a distinguished road
الصورة الرمزية عمــار 66
عمــار 66
عضو فعال
رد: استفسار
10-09-2016, 09:11 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ben.ali مشاهدة المشاركة
السبب هو : انعدام امكانية التأكد من هويتها .

وماذا لو كان التلاميذ من طلبة الطور الثانوي أو الجامعي ؟؟؟

اخي اشكرك على المرور و اعلمك اننا ليس ضد طلب نزعه من اجل التاكد من الهويه فذاك امر مفروق منه
هذا الطلب كان بعد الاجراءات الاولية في داخل قاعة عامة مملؤة على اخرها من اساتذة و اولاياء تلاميذ زيادة على انه كان زميلها منذ اكثر من 25 سنة في نفس المدرسة قبل ان يترقى (العام ما قبل الماضي) فهل اصبح لا يعرفها؟
لذا رفضت طلبه

----------------------شكرا-------------------
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية منال لينا
منال لينا
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 20-07-2012
  • الدولة : المانيا
  • المشاركات : 3,544
  • معدل تقييم المستوى :

    15

  • منال لينا will become famous soon enough
الصورة الرمزية منال لينا
منال لينا
شروقي
رد: استفسار
16-09-2016, 11:17 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمــار 66 مشاهدة المشاركة
ما هذا التعسف ؟
كيف يبني الاستاذ سخصية التلميذ و شخصيته تداس ؟
اذا العاملة عموما عليها بنزع غطاء الوجه او المكوث في البيت رغم ان القانون لا يجرم ذالك اذا ما الفرق بينك و بين الرئس الفرنسي ؟ حينما منع الخمار
يا سيدي الكفار و قاوموا هذا القانون و فالوا انه تدخل في الحياة الخاصة اما انت فذهبت لاقصر طريق
و هل تدري لماذا تعمل زوجتي؟ هل تعرف ظروفنا؟ ام انك تطلق حكما جزافيا فقط لاجل ان تعارض الاخرين
اليوم زوجتي و غدا زوجتك او اختك او احدى قريباتك فما طرحي للموضوع الا للتحسيس من مثل هكذا تصرفات سلطوية مخالفة للقانون و المبداء و الدين
---------------------تحياتي ----------------
لو تمعنت في الكاتب جيدا لوجدتني امراة و لست رجلا و تتكلم عن التعسف و انت حذفت اخر جملة لي
و لنكن واقعيين و منطقيين لدي سؤال و اتمنى ان تكون اجوبتك هل تتصور زوجتك بالعجار ام عليها نزعه و ان سافرت بالطائرة هل من حق الجمركي راية وجه صاحبة الجواز ام انها ستعترض ايضا عن كشف وجهها كل الادارات الحكومية تتطلب رايك وجه من يتخفى وراء النقاب و الا اصبح بامكان اي واحدة انتحال شخصة اخرى بحجة انها منقبة و لا يجب الاطلاع على وجهها
لا شيئ يستحق الذكر
عدا الحمد لله
  • ملف العضو
  • معلومات
Ben.Ali
زائر
  • المشاركات : n/a
Ben.Ali
زائر
رد: استفسار
16-09-2016, 11:31 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمــار 66 مشاهدة المشاركة
اخي اشكرك على المرور و اعلمك اننا ليس ضد طلب نزعه من اجل التاكد من الهويه فذاك امر مفروق منه
هذا الطلب كان بعد الاجراءات الاولية في داخل قاعة عامة مملؤة على اخرها من اساتذة و اولاياء تلاميذ زيادة على انه كان زميلها منذ اكثر من 25 سنة في نفس المدرسة قبل ان يترقى (العام ما قبل الماضي) فهل اصبح لا يعرفها؟
لذا رفضت طلبه

----------------------شكرا-------------------
وماذا عن
اقتباس:
وماذا لو كان التلاميذ من طلبة الطور الثانوي أو الجامعي ؟؟؟
هل كنت لتقبل بنزع ( عجار) الزوجة أمامهم؟ أم أنك ستمنعها من العمل؟

تحياتي

  • ملف العضو
  • معلومات
Ben.Ali
زائر
  • المشاركات : n/a
Ben.Ali
زائر
رد: استفسار
16-09-2016, 11:46 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منال لينا مشاهدة المشاركة
لو تمعنت في الكاتب جيدا لوجدتني امراة و لست رجلا و تتكلم عن التعسف و انت حذفت اخر جملة لي
و لنكن واقعيين و منطقيين لدي سؤال و اتمنى ان تكون اجوبتك هل تتصور زوجتك بالعجار ام عليها نزعه و ان سافرت بالطائرة هل من حق الجمركي راية وجه صاحبة الجواز ام انها ستعترض ايضا عن كشف وجهها كل الادارات الحكومية تتطلب رايك وجه من يتخفى وراء النقاب و الا اصبح بامكان اي واحدة انتحال شخصة اخرى بحجة انها منقبة و لا يجب الاطلاع على وجهها
الظاهر أن الأخ متمسك بالقانون أكثر من شرع الله...وعليه فهو ليس بحاجة إلى رأي غير رأيه

مذهب الحنفية

قال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2|392): "أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرّم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن

مذهب المالكية

جاء في كتاب "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد عن مالك أنه سئل عما يظهر من وجه المرأة، فأدار عمامته تحت ذقنه وفوق حاجبيه معلناً بذلك جواز ظهور دائرة الوجه.... وكذلك في "المدونة" (2/221(ونقله ابن عبدالبر في "التمهيد" (15-111) وارتضاه.

وذكره القرطبي في تفسيره قال: قلت : هذا قول حسن، إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة.

مذهب الشافعية

ال الإمام الشافعي في كتابه "الأم" (1|89): "وكل المرأة عورة، إلا كفيها ووجهها. وظهر قدميها عورة". واختاره البيهقي في السنن الكبرى (7|85) وفي "الآداب".. واختاره البغوي الشافعي في "شرح السنة" (9|23), وكذلك في روضة الطالبين وعمدة المفتين (6/15).. وفي المجموع شرح المهذب (17/298).

مذهب الحنابلة

قال ابن قدامة في المغني (ج1/ص349): (ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء والكفين للأخذ والإعطاء) .
وكذلك قاله المرداوي في "الإنصاف" (1|452): (الصّحِيحُ مِنْ الْمذْهبِ أنّ الْوجْه ليْس بِعوْرةٍ. وعليْهِ الأصْحابُ. وحكاهُ الْقاضِي إجْماعًا).

وقال ابن مفلح في "الآداب الشرعية" (1/316): ( قال العلماء رحمهم الله تعالى: وفي هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها).
قال ابن عبدالبر في التمهيد (6|364) في المرأة: (وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: "كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها". ثم رواه بإسناده عنه ثم قال: "قول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم، لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة، ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله منها تباشر الأرض به. وأجمعوا على أنها لا تصلي متنقبة ولا عليها أن تلبس فقازين في الصلاة. وفي هذا أوضح الدلائل على أن ذلك منها غير عورة. وجائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه. وأما النظر للشهوة فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة، فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة؟).

مذهب الظاهرية

قال ابن حزم في المحلى (ج3/ ص216): بعدما ذكر الآية (وفيه نص على إباحة كشف الوجه لا يمكن غير ذلك أصلا).. جاء في كتاب" الفقه على المذاهب الأربعة" تأليف لجنة من العلماء منهم الجزيري: في بحث حد عورة المرأة (1/167-الطبعة الثانية): "أما إذا كانت بحضور رجل أجنبي أو امرأة غير مسلمة فعورتها جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين فإنهما ليسا بعورة فيحل النظر لهما عند أمن الفتنة".

العلامة الشيخ الالباني رحمه الله كما قال في كتابه جلباب المرأة المسلمة ... وحكمه في جواز كشف الوجه ..

فيورد أحاديث دالة على كشف الوجه والكفين مثل :

- (صحيح ) عن جابر بن عبد الله قال

( شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال : تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم فقامت امرأة من سطة النساء ( أي : جالسة في وسطهن ) سفعاء الخدين ( أي : فيهما تغير وسواد ) فقالت : لم يا رسول الله ؟ قال : لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير قال : فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن ) .

( صحيح مسلم-شرح النووي) – سنن النسائي والبيهقي – صحيح ابن خزيمةسنن الدرامي ))

-----------------



2- (صحيح )عن ابن عباس

أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع [ يوم النحر ] والفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم [ وكان الفضل رجلا وضيئا . . . فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم ] ) الحديث وفيه :

( فأخذ الفضل بن عباس يلتفت إليها وكانت امرأة حسناء ( وفي رواية : وضيئة ) ( وفي رواية : فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها ) [ وتنظر إليه ] فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بذقن الفضل فحول وجهه من الشق الآخر )

( صحيح البخاري – فتح الباري – وفيه قال ابن بطال :

وفيه دليل على أن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي ( صلى الله عليه وسلم) ، إذ لو لزم جميع النساء لأمر النبي (صلى الله عليه وسلم ) الخثعمية بالاستتار ولما صرف وجه الفضل ، وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضا لإجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة ولو رآه الغرباء )

-----


3 ( صحيح ) عن سهل بن سعد :


( أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم [ وهو في المسجد ] فقالت : يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي [ فصمت فلقد رأيتها قائمة مليا أو قال : هوينا ] فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقصد فيها شيئا جلست ) الحديث .


( مصنف عبد الرزاق )

--------------

4 ( صحيح ) عن عائشة رضي الله عنها قالت :

( كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفن من الغلس ) .

ووجه الاستدلال بها هو قولها : ( لا يعرفن من الغلس ) فإن مفهومه أنه لولا الغلس لعرفن وإنما يعرفن عادة من وجوههن وهي مكشوفة فثبت المطلوب . وقد ذكر معنى هذا الشوكاني ( 2 / 15 ) عن الباجي .

ثم وجدت رواية صريحة في ذلك بلفظ :

( صحيح – البخاري وابن ماجه وأبو داود ) ( وما يعرف بعضنا وجوه بعض ) .

----------------

5 -( صحيح ) عن فاطمة بنت قيس :

( أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة ( وفي رواية : آخر ثلاث تطليقات ) وهو غائب . . . فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له . . . فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال : تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك [ عنده ] ( وفي رواية : انتقلي إلى أم شريك - وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله ينزل عليها الضيفان - فقلت : سأفعل فقال : لا تفعلي إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان فإني أكره أن يسقط خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن أم مكتوم [ الأعمى ] . . . وهو من البطن الذي هي منه [ فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك ] فانتقلت إليه فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي ينادي : الصلاة جامعة فخرجت إلى المسجد

فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته جلس على المنبر فقال : إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال . . . ) الحديث .

وينبغي أن يعلم أن هذه القصة وقعت في آخر حياته صلى الله عليه وسلم لأن فاطمة بنت قيس ذكرت أنها بعد انقضاء عدتها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بحديث تميم الداري وأنه جاء وأسلم .

وقد ثبت في ترجمة تميم أنه أسلم سنة تسع فدل ذلك على تأخر القصة عن آية الجلباب فالحديث إذن نص على أن الوجه ليس بعورة .

------------------

6 -( صحيح ) عن ابن عباس رضي الله عنهما :

( قيل له : شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم ولولا مكاني من الصغر ما شهدته حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى [ قال : فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم ] ثم أتى النساء ومعه بلال [ فقال : ( يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ) فتلا هذه الآية حتى فرغ منها ثم قال حين فرغ منها : أنتن على ذلك ؟ فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن : نعم يا نبي الله قال : ] فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة [ قال : فبسط بلال ثوبه ثم قال : هلم لكن فداكن أبي وأمي ] فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه ( وفي رواية : فجعلن يلقين الفتخ والخواتم ) في ثوب بلال ثم انطلق هو وبلال إلى بيته ) .

فقال الألباني مستندا على الأحاديث السابقة :

ففي هذه الأحاديث دلالة على جواز كشف المرأة عن وجهها وكفيها فهي تؤيد حديث عائشة المتقدم وتبين أن ذلك هو المراد بقوله تعالى : ( إلا ما ظهر منها ) [ النور : 31 ] كما سبق ( ص 51 ) على أن قوله تعالى فيما بعد : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) [ النور : 31 ] يدل على ما دلت عليه بعض الأحاديث السابقة من عدم وجوب ستر المرأة لوجهها لأن ( الخمر ) جمع خمار وهو ما يغطى به الرأس . و( الجيوب ) جمع

( الجيب ) وهو موضع القطع من الدرع والقميص وهو من الجوب وهو القطع فأمر تعالى بلي الخمار على العنق والصدر فدل على وجوب سترهما ولم يأمر بلبسه على الوجه فدل على أنه ليس بعورة ولذلك قال ابن حزم في ( المحلى ) ( 3 /216 - 217 ) :

( فأمرهن الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب وهذا نص على ستر العورة والعنق والصدر وفيه نص على إباحة كشف الوجه لا يمكن غير ذلك )

وفي حديث صريح في جواز كشف الوجه والكفين:

رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها : أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها : يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه...

حديث ضعيف – قال الألباني : إنه يقوى بكثرة طرقه وقد قواه البيهقي...
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية منال لينا
منال لينا
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 20-07-2012
  • الدولة : المانيا
  • المشاركات : 3,544
  • معدل تقييم المستوى :

    15

  • منال لينا will become famous soon enough
الصورة الرمزية منال لينا
منال لينا
شروقي
رد: استفسار
18-09-2016, 10:11 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ben.ali مشاهدة المشاركة
الظاهر أن الأخ متمسك بالقانون أكثر من شرع الله...وعليه فهو ليس بحاجة إلى رأي غير رأيه

مذهب الحنفية

قال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2|392): "أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرّم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن

مذهب المالكية

جاء في كتاب "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد عن مالك أنه سئل عما يظهر من وجه المرأة، فأدار عمامته تحت ذقنه وفوق حاجبيه معلناً بذلك جواز ظهور دائرة الوجه.... وكذلك في "المدونة" (2/221(ونقله ابن عبدالبر في "التمهيد" (15-111) وارتضاه.

وذكره القرطبي في تفسيره قال: قلت : هذا قول حسن، إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة.

مذهب الشافعية

ال الإمام الشافعي في كتابه "الأم" (1|89): "وكل المرأة عورة، إلا كفيها ووجهها. وظهر قدميها عورة". واختاره البيهقي في السنن الكبرى (7|85) وفي "الآداب".. واختاره البغوي الشافعي في "شرح السنة" (9|23), وكذلك في روضة الطالبين وعمدة المفتين (6/15).. وفي المجموع شرح المهذب (17/298).

مذهب الحنابلة

قال ابن قدامة في المغني (ج1/ص349): (ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء والكفين للأخذ والإعطاء) .
وكذلك قاله المرداوي في "الإنصاف" (1|452): (الصّحِيحُ مِنْ الْمذْهبِ أنّ الْوجْه ليْس بِعوْرةٍ. وعليْهِ الأصْحابُ. وحكاهُ الْقاضِي إجْماعًا).

وقال ابن مفلح في "الآداب الشرعية" (1/316): ( قال العلماء رحمهم الله تعالى: وفي هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها).
قال ابن عبدالبر في التمهيد (6|364) في المرأة: (وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: "كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها". ثم رواه بإسناده عنه ثم قال: "قول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم، لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة، ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله منها تباشر الأرض به. وأجمعوا على أنها لا تصلي متنقبة ولا عليها أن تلبس فقازين في الصلاة. وفي هذا أوضح الدلائل على أن ذلك منها غير عورة. وجائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه. وأما النظر للشهوة فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة، فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة؟).

مذهب الظاهرية

قال ابن حزم في المحلى (ج3/ ص216): بعدما ذكر الآية (وفيه نص على إباحة كشف الوجه لا يمكن غير ذلك أصلا).. جاء في كتاب" الفقه على المذاهب الأربعة" تأليف لجنة من العلماء منهم الجزيري: في بحث حد عورة المرأة (1/167-الطبعة الثانية): "أما إذا كانت بحضور رجل أجنبي أو امرأة غير مسلمة فعورتها جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين فإنهما ليسا بعورة فيحل النظر لهما عند أمن الفتنة".

العلامة الشيخ الالباني رحمه الله كما قال في كتابه جلباب المرأة المسلمة ... وحكمه في جواز كشف الوجه ..

فيورد أحاديث دالة على كشف الوجه والكفين مثل :

- (صحيح ) عن جابر بن عبد الله قال

( شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال : تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم فقامت امرأة من سطة النساء ( أي : جالسة في وسطهن ) سفعاء الخدين ( أي : فيهما تغير وسواد ) فقالت : لم يا رسول الله ؟ قال : لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير قال : فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن ) .

( صحيح مسلم-شرح النووي) – سنن النسائي والبيهقي – صحيح ابن خزيمةسنن الدرامي ))

-----------------



2- (صحيح )عن ابن عباس

أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع [ يوم النحر ] والفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم [ وكان الفضل رجلا وضيئا . . . فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم ] ) الحديث وفيه :

( فأخذ الفضل بن عباس يلتفت إليها وكانت امرأة حسناء ( وفي رواية : وضيئة ) ( وفي رواية : فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها ) [ وتنظر إليه ] فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بذقن الفضل فحول وجهه من الشق الآخر )

( صحيح البخاري – فتح الباري – وفيه قال ابن بطال :

وفيه دليل على أن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي ( صلى الله عليه وسلم) ، إذ لو لزم جميع النساء لأمر النبي (صلى الله عليه وسلم ) الخثعمية بالاستتار ولما صرف وجه الفضل ، وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضا لإجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة ولو رآه الغرباء )

-----


3 ( صحيح ) عن سهل بن سعد :


( أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم [ وهو في المسجد ] فقالت : يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي [ فصمت فلقد رأيتها قائمة مليا أو قال : هوينا ] فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقصد فيها شيئا جلست ) الحديث .


( مصنف عبد الرزاق )

--------------

4 ( صحيح ) عن عائشة رضي الله عنها قالت :

( كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفن من الغلس ) .

ووجه الاستدلال بها هو قولها : ( لا يعرفن من الغلس ) فإن مفهومه أنه لولا الغلس لعرفن وإنما يعرفن عادة من وجوههن وهي مكشوفة فثبت المطلوب . وقد ذكر معنى هذا الشوكاني ( 2 / 15 ) عن الباجي .

ثم وجدت رواية صريحة في ذلك بلفظ :

( صحيح – البخاري وابن ماجه وأبو داود ) ( وما يعرف بعضنا وجوه بعض ) .

----------------

5 -( صحيح ) عن فاطمة بنت قيس :

( أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة ( وفي رواية : آخر ثلاث تطليقات ) وهو غائب . . . فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له . . . فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال : تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك [ عنده ] ( وفي رواية : انتقلي إلى أم شريك - وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله ينزل عليها الضيفان - فقلت : سأفعل فقال : لا تفعلي إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان فإني أكره أن يسقط خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن أم مكتوم [ الأعمى ] . . . وهو من البطن الذي هي منه [ فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك ] فانتقلت إليه فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي ينادي : الصلاة جامعة فخرجت إلى المسجد

فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته جلس على المنبر فقال : إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال . . . ) الحديث .

وينبغي أن يعلم أن هذه القصة وقعت في آخر حياته صلى الله عليه وسلم لأن فاطمة بنت قيس ذكرت أنها بعد انقضاء عدتها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بحديث تميم الداري وأنه جاء وأسلم .

وقد ثبت في ترجمة تميم أنه أسلم سنة تسع فدل ذلك على تأخر القصة عن آية الجلباب فالحديث إذن نص على أن الوجه ليس بعورة .

------------------

6 -( صحيح ) عن ابن عباس رضي الله عنهما :

( قيل له : شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم ولولا مكاني من الصغر ما شهدته حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى [ قال : فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم ] ثم أتى النساء ومعه بلال [ فقال : ( يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ) فتلا هذه الآية حتى فرغ منها ثم قال حين فرغ منها : أنتن على ذلك ؟ فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن : نعم يا نبي الله قال : ] فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة [ قال : فبسط بلال ثوبه ثم قال : هلم لكن فداكن أبي وأمي ] فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه ( وفي رواية : فجعلن يلقين الفتخ والخواتم ) في ثوب بلال ثم انطلق هو وبلال إلى بيته ) .

فقال الألباني مستندا على الأحاديث السابقة :

ففي هذه الأحاديث دلالة على جواز كشف المرأة عن وجهها وكفيها فهي تؤيد حديث عائشة المتقدم وتبين أن ذلك هو المراد بقوله تعالى : ( إلا ما ظهر منها ) [ النور : 31 ] كما سبق ( ص 51 ) على أن قوله تعالى فيما بعد : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) [ النور : 31 ] يدل على ما دلت عليه بعض الأحاديث السابقة من عدم وجوب ستر المرأة لوجهها لأن ( الخمر ) جمع خمار وهو ما يغطى به الرأس . و( الجيوب ) جمع

( الجيب ) وهو موضع القطع من الدرع والقميص وهو من الجوب وهو القطع فأمر تعالى بلي الخمار على العنق والصدر فدل على وجوب سترهما ولم يأمر بلبسه على الوجه فدل على أنه ليس بعورة ولذلك قال ابن حزم في ( المحلى ) ( 3 /216 - 217 ) :

( فأمرهن الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب وهذا نص على ستر العورة والعنق والصدر وفيه نص على إباحة كشف الوجه لا يمكن غير ذلك )

وفي حديث صريح في جواز كشف الوجه والكفين:

رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها : أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها : يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه...

حديث ضعيف – قال الألباني : إنه يقوى بكثرة طرقه وقد قواه البيهقي...
انت لم تجب عن سؤالي
لا شيئ يستحق الذكر
عدا الحمد لله
  • ملف العضو
  • معلومات
ناصر المعلم
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 18-07-2016
  • المشاركات : 173
  • معدل تقييم المستوى :

    8

  • ناصر المعلم is on a distinguished road
ناصر المعلم
عضو فعال
رد: استفسار
22-09-2016, 10:26 PM
السلام عليكم
وبعد كنت في مهمة حراسة ،ومعروف بوجود عضو اتصال ليحضر المسودات والأوراق وغيرها كون الحارس يمنع من الخروج لمهمته ،فخرجت من القاعة لحاجة المترشحين لأوراق ،وإذ بالعضو أستاذة فاضلة منقبة ،تعبت أولا يدي بالإشارة إليها حتى تنتبه فلم أشأ مناداتها وإصدار صوت ،وكانت جالسة فمن المفروض أن تتنقل قليلا لأداء عملها ،ولم أكن أريد لا التعرف عليها ولا النظر إلى وجهها ولكن بدا لي الأمر نوعا ما فيه غلو أو شيء من هذا،وهي وجهة نظر، ولاحظت وكأن النقاب كان مانعا لعملها كما ينبغي ،أعوذ للموضوع إذا زارالأستاذة الفاضلة المفتش وهو غريب عنها في القسم هل ستضع العجار ،وإذا زارها المدير؟؟وفي مجلس الأساتذة في المؤسسة وكلهم غرباء عنها أي الذكور ؟وإذا مر عامل صيانة أو حارس بالقرب من القسم ؟وفقط ملاحظة بغض النظر عن القانون والمنع والسماح ،يوجد ذوق عام فلا أظن أبدا أن المفتش قصد بنزع العجار ليرى الوجه ،ولكن لذلك الذوق فكأنه يريد أن يقول نحن في مكان عمل ونحن نعمل الآن وليس أي شيء آخر .وأشير أنه معي زميلات منقبات عند باب المدرسة تنزع النقاب وتدخل لعملها ،ويوجد سؤال أراه أهم من النقاب أو العجار:إذا كانت الزوجة العاملة مكتفية ماديا من عمل زوجها وهي غير ملزمة بالإنفاق على الأسرة ألا تأخذ مكان شاب بحاجة لعمل أكثر منها فإذا كان عملها من الكماليات أو لإشباع شيء من الأنوثة المسيطر عليها من الذكور مثلا ،فإن ذلك الشاب المقبل على بناء مستقبل يرى ذلك العمل مسألة حياة وتقبلوا تحياتي .
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية عمــار 66
عمــار 66
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 16-01-2016
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 106
  • معدل تقييم المستوى :

    9

  • عمــار 66 is on a distinguished road
الصورة الرمزية عمــار 66
عمــار 66
عضو فعال
رد: استفسار
13-10-2016, 02:30 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ben.ali مشاهدة المشاركة
الظاهر أن الأخ متمسك بالقانون أكثر من شرع الله...وعليه فهو ليس بحاجة إلى رأي غير رأيه

مذهب الحنفية

قال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2|392): "أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرّم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن

مذهب المالكية

جاء في كتاب "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد عن مالك أنه سئل عما يظهر من وجه المرأة، فأدار عمامته تحت ذقنه وفوق حاجبيه معلناً بذلك جواز ظهور دائرة الوجه.... وكذلك في "المدونة" (2/221(ونقله ابن عبدالبر في "التمهيد" (15-111) وارتضاه.

وذكره القرطبي في تفسيره قال: قلت : هذا قول حسن، إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة.

مذهب الشافعية

ال الإمام الشافعي في كتابه "الأم" (1|89): "وكل المرأة عورة، إلا كفيها ووجهها. وظهر قدميها عورة". واختاره البيهقي في السنن الكبرى (7|85) وفي "الآداب".. واختاره البغوي الشافعي في "شرح السنة" (9|23), وكذلك في روضة الطالبين وعمدة المفتين (6/15).. وفي المجموع شرح المهذب (17/298).

مذهب الحنابلة

قال ابن قدامة في المغني (ج1/ص349): (ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء والكفين للأخذ والإعطاء) .
وكذلك قاله المرداوي في "الإنصاف" (1|452): (الصّحِيحُ مِنْ الْمذْهبِ أنّ الْوجْه ليْس بِعوْرةٍ. وعليْهِ الأصْحابُ. وحكاهُ الْقاضِي إجْماعًا).

وقال ابن مفلح في "الآداب الشرعية" (1/316): ( قال العلماء رحمهم الله تعالى: وفي هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها).
قال ابن عبدالبر في التمهيد (6|364) في المرأة: (وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: "كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها". ثم رواه بإسناده عنه ثم قال: "قول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم، لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة، ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله منها تباشر الأرض به. وأجمعوا على أنها لا تصلي متنقبة ولا عليها أن تلبس فقازين في الصلاة. وفي هذا أوضح الدلائل على أن ذلك منها غير عورة. وجائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه. وأما النظر للشهوة فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة، فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة؟).

مذهب الظاهرية

قال ابن حزم في المحلى (ج3/ ص216): بعدما ذكر الآية (وفيه نص على إباحة كشف الوجه لا يمكن غير ذلك أصلا).. جاء في كتاب" الفقه على المذاهب الأربعة" تأليف لجنة من العلماء منهم الجزيري: في بحث حد عورة المرأة (1/167-الطبعة الثانية): "أما إذا كانت بحضور رجل أجنبي أو امرأة غير مسلمة فعورتها جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين فإنهما ليسا بعورة فيحل النظر لهما عند أمن الفتنة".

العلامة الشيخ الالباني رحمه الله كما قال في كتابه جلباب المرأة المسلمة ... وحكمه في جواز كشف الوجه ..

فيورد أحاديث دالة على كشف الوجه والكفين مثل :

- (صحيح ) عن جابر بن عبد الله قال

( شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال : تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم فقامت امرأة من سطة النساء ( أي : جالسة في وسطهن ) سفعاء الخدين ( أي : فيهما تغير وسواد ) فقالت : لم يا رسول الله ؟ قال : لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير قال : فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن ) .

( صحيح مسلم-شرح النووي) – سنن النسائي والبيهقي – صحيح ابن خزيمةسنن الدرامي ))

-----------------



2- (صحيح )عن ابن عباس

أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع [ يوم النحر ] والفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم [ وكان الفضل رجلا وضيئا . . . فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم ] ) الحديث وفيه :

( فأخذ الفضل بن عباس يلتفت إليها وكانت امرأة حسناء ( وفي رواية : وضيئة ) ( وفي رواية : فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها ) [ وتنظر إليه ] فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بذقن الفضل فحول وجهه من الشق الآخر )

( صحيح البخاري – فتح الباري – وفيه قال ابن بطال :

وفيه دليل على أن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي ( صلى الله عليه وسلم) ، إذ لو لزم جميع النساء لأمر النبي (صلى الله عليه وسلم ) الخثعمية بالاستتار ولما صرف وجه الفضل ، وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضا لإجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة ولو رآه الغرباء )

-----


3 ( صحيح ) عن سهل بن سعد :


( أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم [ وهو في المسجد ] فقالت : يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي [ فصمت فلقد رأيتها قائمة مليا أو قال : هوينا ] فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقصد فيها شيئا جلست ) الحديث .


( مصنف عبد الرزاق )

--------------

4 ( صحيح ) عن عائشة رضي الله عنها قالت :

( كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفن من الغلس ) .

ووجه الاستدلال بها هو قولها : ( لا يعرفن من الغلس ) فإن مفهومه أنه لولا الغلس لعرفن وإنما يعرفن عادة من وجوههن وهي مكشوفة فثبت المطلوب . وقد ذكر معنى هذا الشوكاني ( 2 / 15 ) عن الباجي .

ثم وجدت رواية صريحة في ذلك بلفظ :

( صحيح – البخاري وابن ماجه وأبو داود ) ( وما يعرف بعضنا وجوه بعض ) .

----------------

5 -( صحيح ) عن فاطمة بنت قيس :

( أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة ( وفي رواية : آخر ثلاث تطليقات ) وهو غائب . . . فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له . . . فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال : تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك [ عنده ] ( وفي رواية : انتقلي إلى أم شريك - وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله ينزل عليها الضيفان - فقلت : سأفعل فقال : لا تفعلي إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان فإني أكره أن يسقط خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن أم مكتوم [ الأعمى ] . . . وهو من البطن الذي هي منه [ فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك ] فانتقلت إليه فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي ينادي : الصلاة جامعة فخرجت إلى المسجد

فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته جلس على المنبر فقال : إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال . . . ) الحديث .

وينبغي أن يعلم أن هذه القصة وقعت في آخر حياته صلى الله عليه وسلم لأن فاطمة بنت قيس ذكرت أنها بعد انقضاء عدتها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بحديث تميم الداري وأنه جاء وأسلم .

وقد ثبت في ترجمة تميم أنه أسلم سنة تسع فدل ذلك على تأخر القصة عن آية الجلباب فالحديث إذن نص على أن الوجه ليس بعورة .

------------------

6 -( صحيح ) عن ابن عباس رضي الله عنهما :

( قيل له : شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم ولولا مكاني من الصغر ما شهدته حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى [ قال : فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم ] ثم أتى النساء ومعه بلال [ فقال : ( يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ) فتلا هذه الآية حتى فرغ منها ثم قال حين فرغ منها : أنتن على ذلك ؟ فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن : نعم يا نبي الله قال : ] فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة [ قال : فبسط بلال ثوبه ثم قال : هلم لكن فداكن أبي وأمي ] فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه ( وفي رواية : فجعلن يلقين الفتخ والخواتم ) في ثوب بلال ثم انطلق هو وبلال إلى بيته ) .

فقال الألباني مستندا على الأحاديث السابقة :

ففي هذه الأحاديث دلالة على جواز كشف المرأة عن وجهها وكفيها فهي تؤيد حديث عائشة المتقدم وتبين أن ذلك هو المراد بقوله تعالى : ( إلا ما ظهر منها ) [ النور : 31 ] كما سبق ( ص 51 ) على أن قوله تعالى فيما بعد : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) [ النور : 31 ] يدل على ما دلت عليه بعض الأحاديث السابقة من عدم وجوب ستر المرأة لوجهها لأن ( الخمر ) جمع خمار وهو ما يغطى به الرأس . و( الجيوب ) جمع

( الجيب ) وهو موضع القطع من الدرع والقميص وهو من الجوب وهو القطع فأمر تعالى بلي الخمار على العنق والصدر فدل على وجوب سترهما ولم يأمر بلبسه على الوجه فدل على أنه ليس بعورة ولذلك قال ابن حزم في ( المحلى ) ( 3 /216 - 217 ) :

( فأمرهن الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب وهذا نص على ستر العورة والعنق والصدر وفيه نص على إباحة كشف الوجه لا يمكن غير ذلك )

وفي حديث صريح في جواز كشف الوجه والكفين:

رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها : أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها : يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه...

حديث ضعيف – قال الألباني : إنه يقوى بكثرة طرقه وقد قواه البيهقي...
سيدي الفاضل اشكرك على هذا الدليل القاطع و الذي لا يدع مكان للشك في ان ديننا الحنيف لا يحرم كشف وجه المراءة لكن سؤالي سيدي بعيدا عن هذا تماما
لقد استعمل هذا المفتش حقه فعلا في كشف الوجه للتعرف على الشخص الذي يتعامل معه و لكن بعدها حدث التعسف في الطلب وفرض ما هو ليس قانونيا ابدا في نزع الحجاب داخل قااعة مملؤة بالناس كما قام بطردها من هذه القاعة .فسؤالي ليس اعتراضا على شرع الله و ديننا الحنيف انما اعتراضي مبدائيا على عدم تطبيق القانون لانهم سيدي لم ولن يعاملونك يوما من منطلق ديني فلو كان ذاك فاني و الله ساتقبل الامر .
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 10:34 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى