مهام مندوبي الأقسام
08-02-2017, 10:31 AM
القرار رقم 836 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991 الذي يتعلق بمندوبي الأقسام .

المادة 2 : يندرج نشاط مندوبي الأقسام في إطار العمل الجماعي القائم في المؤسسة والرامي إلى :
- ازدهار المجموعة التربوية للمؤسسة وتحقيق الاعتزاز بالانتماء إليها
- توطيد العلاقات بين التلاميذ والأساتذة والإدارة وتسيير الحوار بينهم
- تحسين ظروف العمل لتوفير الجو الملائم للدراسة وترقية الحياة الجماعية في القسم والمؤسسة
- توحيد الجهود من أجل دعم روح المسؤولية والتضامن وإيجاد المناخ المناسب للتفاهم والثقة والاحترام والصداقة بين أفراد الجماعة التربوية .
- التدرب على تحمل المسؤولية وبروز القدرات الشخصية وملكة التمييز.
- الإسهام في ترقية النشاطات الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية وانفتاح المدرسة على المحيط .
المادة 3 : يعمل مندوبو الأقسام ، باتصال وثيق ، مع الأساتذة الرئيسيين على إثارة التعبير الجماعي حول كل ما يهم الأقسام من قضايا تربوية وثقافية ومادية .
المادة 4 : يتولى مندوبو الأقسام ، بالإضافة إلى النشاطات المذكورة ويهدف بلورتها في خدمة مصلحة الأقسام، بأعمال يومية تتمثل في :
- نقل انشغالات التلاميذ واقتراحاتهم إلى الإدارة
- تبليغ التلاميذ المعلومات الموجهة إليهم من الإدارة
- المشاركة في إقامة الانضباط الذاتي والنظام في الأقسام
- مسك دفتر النصوص والوثائق الأخرى الخاصة بالأقسام والمحافظة عليها .
المادة 5 : ينتخب تلاميذ كل قسم ثلاثة ( 3 ) مندوبين عنهم ، يقومون بالنشاطات والأعمال المشار إليها .

المادة 6 : ينتخب مندوبو الأقسام لفترة تمتد لسنة دراسية . المادة 7 : تجري عمليات الانتخاب خلال الأسبوع الثاني أو الثالث على الأكثر بعد افتتاح السنة الدراسية.

المادة 8 : يشرف الأساتذة الرئيسيون على إجراء انتخاب مندوبي الأقسام .

المادة 9 : يتم تعويض المندوب الذي يتخلى عن تمثيل التلاميذ لسبب من الأسباب عن طريق انتخابات تنظم على مستوى القسم المعني .
المادة 10 : يعقد مدير المؤسسة اجتماعات دورية مع مندوبي الأقسام على الأقل مرة في كل فصل .