تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
منتديات الشروق أونلاين > المنتدى العام > نقاش حر

> بشرى الى كل صناع الحياة بالجزائر

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
youcef dj
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 08-10-2007
  • المشاركات : 81
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • youcef dj is on a distinguished road
youcef dj
عضو نشيط
رد: بشرى الى كل صناع الحياة بالجزائر
23-10-2007, 06:55 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ملياني بوبكر مشاهدة المشاركة
من حيث المبدأ الفكرة رائعة لكن ما نلاحظه عن بعض المشاريع أصبحت فرص للإختلاط و لندوات مفرغة من محتواها وذلك لفتح الباب أمام أناس لا يؤمنون بالفكرة أصلا بل المودة modeهي من دفعت بهم إلى ذلك.........................................تحياتي لجميع المشاركين .
شكرا لك أخي على الرد... نعم حقيقة انا اعلم هذا... سنحاول ان شاء الله ان نتفادى اخطاء من سبقونا... هيا اعلن انضمامك الينا...
  • ملف العضو
  • معلومات
youcef dj
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 08-10-2007
  • المشاركات : 81
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • youcef dj is on a distinguished road
youcef dj
عضو نشيط
رد: بشرى الى كل صناع الحياة بالجزائر
23-10-2007, 07:14 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moraddz مشاهدة المشاركة
مشكور على المشروع بالتوفيق انشاء الله
الشكر لك أخي الكريم... لكن هل هو شكر فقط... أم اعلان انضمام
  • ملف العضو
  • معلومات
youcef dj
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 08-10-2007
  • المشاركات : 81
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • youcef dj is on a distinguished road
youcef dj
عضو نشيط
رد: بشرى الى كل صناع الحياة بالجزائر
25-10-2007, 07:03 PM
و هذا ان شاء الله النظام الداخلي وهو تابع للقانون الأساسي
مسودة

النظام الداخلي

للجمعية



الباب الأول: التعريف و العضوية

الفصل الأول: التعريف

المادة 01:
يوضح هذا النظام الداخلي و يفصل و يفسر و يكمل نصوص القانون الأساسي لجمعية صناع الحياة للشباب و التنمية و هو تطبيق له.

المادة 02:
يحدد هذا النظام الداخلي الصلاحيات و القواعد التي تنظم عمل الهياكل والهيئات داخل الجمعية كما يحدد أحكام وقواعد الانضباط.

المادة 03:
يتعين على عضو بالجمعية أن يعرف محتوى القانون الأساسي و النظام الداخلي للجمعية و العمل بهما وأن يحترم أحكامهما.

الفصل الثاني: العضوية

المادة 04:
يمكن لأي شخص أن ينتسب إلى الجمعية إذا استوفى شروط العضوية المنصوص عليها في المادة السابعة عشر من القانون الأساسي.
ويضبط لكل منخرط ملف فردي تحتفظ به الهيئات التنفيذية المختصة التي ينتمي إليها العضو.

المادة 05:
يصنف أعضاء الجمعية إلى:
● أعضاء منتسبون يسمى (منتسب(ة)، عضو(ة)، عامل(ة) ).
أعضاء قياديون يسمى ( قائد(ة) ).●
● أعضاء شرفيون ( فخريون أو محبون).

المادة 07:
الأعضاء المنتسبون هم الشباب خاصة، والفتية والفتيات و جميع شرائح المجتمع لا تقل أعمارهم عن 7 سنوات.

المادة 08:
الأعضاء القياديون هم المسيرون لمختلف أقسام، لجان ونوادي المنظمة من قادة الفرق، الأفواج، المقاطعات، الأقاليم، المحافظات، الهيئة القيادية و مجلس الإدارة.

المادة 09:
الأعضاء الشرفيون و المحبون و الفخريون هم أصدقاء الجمعية و أولياء المنخرطين فيها وقيادييها الذين لم تسعفهم الظروف للانتساب لها إلا أنهم ظلوا يساندونها و يساعدونها باستمرار مادياً و معنوياً.

المادة 10:
كما يعتبر عضو فخري من يقدم خدمات جليلة للجمعية ماديا ً أو معنويا ً.

المادة 11:
يقرر منح صفة العضوية الفخرية: المؤتمر أو الرئيس بعد المصادقة بالأغلبية من طرف كل من: الهيئة القيادية، مجلس الإدارة ثم المجلس الوطني.

المادة 12:
يعطى بانتظام لكل عضو بالجمعية بطاقة العضو أو بطاقة القيادي.

المادة 13:
تسلم بطاقة العضوية لمدة غير محددة و تدفع حقوق الاشتراكات و التأمينات بصفة منتظمة.

المادة 14:
لا يستلم العضو أو القيادي بطاقته إلا إذا كان اشتراكه و تأمينه مدفوعا ً.

الباب الثاني: اللجان و النوادي

الفصل الأول: اللجان

المادة 15:
تتكون الجمعية من 9 لجان وفق المادة الرابعة و العشرون من القانون الأساسي.

المادة 16:
لكل لجنة رسالة تمييزها، و أهداف تعمل على تحقيقها، وتنقسم كل لجنة إلى أقسام متخصصة.

لجنة البرامج الدعوية
المادة 17:
رسالة اللجنة:
" العمل على إيجاد جيل جديد يفهم الإسلام فهماً صحيحاً ويؤمن به و يعمل له مخلصا ً. متأسيا ً بالنبي صلى الله عليه و سلم ".

المادة 18:
أهداف اللجنة:
* تدريب الدعاة والأئمة و المدرسين على أساليب العطاء و التربية و تقوية روح الدفع لديهم للبذل في سبيل نشر الدعوة.
* نشر الدعوة و تقوية الروح المعنوية بين صفوف عوام المسلمين و تمكينهم من مجابهة حملات التنصير.
* تنمية روح العمل الإسلامي الجماعي.
* تثقيف و توعية النشء و الشباب و العودة بهم إلى الدين.
* تأهيل المرأة المسلمة و إشراكها في العمل الدعوي و نشر الحجاب بين النساء.
* نشر الكتاب و الشريط الإسلامي.

المادة 19:
تنقسم لجنة البرامج الدعوية إلى 4 أقسام فرعية:
1- قسم الدورات التدريبية (الدورات العلمية الشرعية).
2- قسم كفالة الدعاة.
3- قسم برامج الدعوة العامة (الدورات - القوافل الدعوية - تسيير المراكز الدعوية – توزيع المصحف، الكتاب الشريط و الحجاب الإسلامي).
4- قسم البرامج المساندة (البرامج الإذاعية - ورش العمل - برامج الإغاثة العاجلة).

لجنة البرامج التربوية
المادة 20:
رسالة اللجنة:
" العمل على إيجاد جيل جديد مؤثر، قوي و مؤهل في جميع الميادين...معطيا ً صورة حقيقية عن دينه، تراثه و وطنه ".

المادة 21:
أهداف اللجنة:
* صقل و تربية و تثقيف شباب الثانويات و الجامعات و الشباب المؤهل.
* تأهيل الخريجين و تنمية قدراتهم و بث ملكة الابتكار لديهم.
* الاستفادة من أوقات الفراغ بإشغال الوقت بما هو مفيد، مسلي و نافع.
* صقل المهارات و التربية على الأخلاق الفاضلة و التزود منها بالزاد الروحي، الفكري و البدني للإعانة على مواجهة الحياة.

المادة 22:
تنقسم اللجنة إلى 4 أقسام:
1- قسم المخيمات الشبابية.
2- قسم المراكز الصيفية.
3- قسم برامج نهاية الأسبوع.
4- قسم الملتقيات و المهرجانات.

لجنة البرامج التعليمية
المادة 23:
رسالة اللجنة:
" نحو تعليم متخصص... و تربية هادفة... و تأهيل جاد... و رعاية شاملة... من أجل غد أفضل...".

المادة 24:
أهداف اللجنة:
* الارتقاء بالمؤسسات التعليمية القائمة.
* الارتقاء بمستوى الطالب و المعلم من خلال التعليم العام و الجامعي.
* إعداد الكوادر المؤهلة علمياً و تربوياً.
* رعاية الطالب و المعلم من خلال تقديم خدمات مادية ومعنوية لهم.
* إكساب الطالب و المعلم المهارات اللازمة من خلال البرامج التدريبية.

المادة 25:
تنقسم اللجنة إلى 3 أقسام:
1- قسم المؤسسات التعليمية.
2- قسم رعاية الطلاب.
3- قسم البرامج المساندة (التربوية، الثقافية، التأهلية، التدريبية، الاجتماعية و الرياضية).

لجنة البرامج الرياضية
المادة 26:
رسالة اللجنة:
"المؤمن القوي خير و أحب إلى الله من المؤمن الضعيف"
تطوير و عصرنة الممارسات الرياضية في الأوساط الشبابية وجعلها أداة نفع و تواصل بين النشء خدمةً للشاب و وطنه.

المادة 27:
أهداف اللجنة:
* العمل على ترقية وتشجيع ممارسة الرياضة الملتزمة في الأوساط الشبابية.
* المساهمة في الرفع من التحلي بالروح الرياضية في الأوساط الرياضية وتجنب كل أشكال العنف و الفساد.
* إحداث تعارف إيجابي بين النشء و مختلف فئات و شرائح المجتمع عن طريق الدورات الرياضية.
* ترقية و العمل على حفظ الرياضة النسوية الملائمة و الملتزمة.

المادة 28:
تنقسم اللجنة إلى 4 أقسام:
1- قسم الدورات الرياضية.
2- قسم الرياضة الفكرية.
3- قسم الرياضة النسوية.
4- قسم البرامج الرياضية المساندة.

لجنة برامج الصدقة الجارية
المادة 29:
رسالة اللجنة:
"تنفيذ ودعم المشروعات الإنشائية و مشروعات الصدقة الجارية الخاصة بالجمعية في مناطق الوطن بما يحقق أهدافها و غاياتها".

المادة 30:
أهداف اللجنة:
* المساهمة في بناء المساجد وتفعيل دورها.
* المساهمة في بناء المجمعات الإسلامية.
* المساهمة في بناء المدارس في القرى المعزولة.
* المساهمة في بناء المستوصفات.
* المساهمة في بناء و ترميم دور الأيتام.
* إنشاء خلاوي و مدارس تحفيظ القرآن الكريم.
* حفر الآبار.

المادة 31:
تنقسم اللجنة إلى 5 أقسام:
1- قسم المساجد و المجمعات.
2- قسم المدارس.
3- قسم المستوصفات.
4- قسم الآبار.
5- قسم المدارس القرآنية و دور الأيتام.

لجنة برامج رعاية الأيتام
المادة 32:
رسالة اللجنة:
" كفالة و رعاية اليتيم تربويا ً، اجتماعيا ً، تعليميا ً، صحيا ً و ثقافيا ً ليكون لبنة صالحة في بناء مجتمعه ".

المادة 33:
أهداف اللجنة:
* رعاية الأيتام في دور الأيتام و المراكز التربوية و المدارس و كذا لدى أسرهم وفق منهج تربوي.
* تقديم الرعاية الصحية للأيتام.
* توفير العيش الكريم لليتيم و أسرته من خلال برامج الأسر المنتجة.

المادة 34:
تنقسم اللجنة إلى 3 أقسام:
1- قسم الرعاية و المتابعة و الكفالة.
2- قسم الرعاية الصحية و البرامج المساندة.
3- قسم برنامج الأسر المنتجة.

لجنة البرامج الصحية و الإغاثية
المادة 35:
رسالة اللجنة:
" تخليق مهنة الطب بأخلاق الإسلام و مد يد العون لكل مريض و إشاعة البسمة على وجه المريض".

المادة 36:
أهداف اللجنة:
* دعم الجمعية لتقديم الخدمات الطبية.
* تمكين الأطباء من المشاركة الفعلية في إغاثة المرضى المنكوبين في جميع أنحاء الوطن.
* تقديم المساعدات الطبية، الفنية و الإشرافية للمؤسسات الخيرية القائمة و التعاون معها ودعمها مادياً و معنوياً.
* التعاون مع الجهات الطبية الخيرية الأخرى في العالم الإسلامي لخدمة المسلمين صحياً.
* الإسهام في تحسين المستوى الصحي.
* العناية بالأحكام و النواحي الشرعية في الممارسات الطبية بطرح البحوث والدراسات التي تعني بأحكام و ضوابط المهنة، بالتعاون مع الهيئات العلمية و الشرعية المتخصصة في المجال.
* الاستفادة من مهنة الطب في الدعوة إلى الدين الحنيف و تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة لدى الناس.

المادة 37:
تنقسم اللجنة إلى 3 أقسام:
1- قسم القافلة الطبية (اللجنة الطبية الإسلامية) .
2- قسم الإغاثة العاجلة.
3- قسم البحوث و الدراسات و الملتقيات.

لجنة البرامج الموسمية
المادة 38:
رسالة اللجنة:
" إشعار فقراء المسلمين بوحدة الأمة الإسلامية و بمعاني التكافل الاجتماعي في المناسبات الوطنية و الدينية ".

المادة 39:
أهداف اللجنة:
* إيجاد الصلة بين الفقراء و الأغنياء.
* إدخال السرور على المحتاجين في مواسم الخير.
* المساهمة مع السلطات الرسمية في إحياء المناسبات الوطنية و الدينية في جو من الفرح و البهجة و التكافل.

المادة 40:
تنقسم اللجنة إلى 3 أقسام:
1- القسم الرمضاني( إفطار الصائم، قفة رمضان،...).
2- قسم العيدين(زكاة الفطر، كسوة العيد، الأضاحي...) .
3- قسم الأعياد الوطنية و البرامج المساندة.

لجنة البرامج المحلية
المادة 41:
هي إدارة تشرف على البرامج التربوية و العلمية و الترفيهية في ولاية الجزائر عامة و في بلدية باب الزوار خاصة ً لكونها مهد تأسيس الجمعية تحت شعار: " الخير منها... و إليها".

المادة 42:
أهداف اللجنة:
* العمل على تأهيل الشباب العاصمي ليكونوا أداة خير في المجتمع.
* العمل على إيجاد البرامج التربوية التي تسهم في الرقي بالسلوكيات الأخلاقية لدى الشباب.
* إشغال أوقات فراغ الشباب بكل ما هو مفيد.
* دعم البرامج والمناشط الشبابية بكل مفيد.
* الاهتمام بالشباب و ربطهم بالمؤسسات التي تقوم على خدمتهم و الاهتمام بهم.
* إظهار و إبراز اسم الجمعية كمساهم في الخدمة الاجتماعية و داعم للمسيرة التعليمية.

المادة 43:
تتكون اللجنة على المستوى الوطني من:
1- رئيس: يمثلها أمام مجلس الإدارة.
2- نائباً له: ينوب عنه في مهامه.

3- كاتب(مقرر): يتولى مسؤولية الإدارة العامة للجنة.
4- مسئولو الأقسام باللجنة ونوابهم.
5- عضوان إضافيان يتم انتخابهم في المؤتمر من أعضاء المجلس الوطني.

المادة 44:
تتكون اللجنة على المستوى المحلي ( الولاية، المقاطعة، الفوج ) من نفس التركيبة الوطنية مع مراعاة استبدال العضوين الإضافيين من المجلس الوطني بعضوين من مجلس الهيئة.

المادة 45:
تجتمع اللجنة الوطنية مرة كل شهر ويقدم مقرر اللجنة تقريرا ً مفصلا ً عن الاجتماع لرئيس اللجنة الذي يعرضه بدوره في اجتماعات مجلس الإدارة أو يقدمه للهيئة القيادية عند الطلب.

تجتمع اللجنة المحلية دوريا ً كلما رأت ضرورة لذلك أو بطلب من رئيسها أو ثلثي أعضائها.

الفصل الثاني: النوادي
المادة 46:
النوادي هي عبارة عن تنظيم ذات طابع تنموي تستحدث و تحذف بأمر (قرار) من رئيس(ة) الجمعية.

المادة 47:
يمكن أن يستحدث نادي محلي بأمر (قرار) من رئيس (قائد) الهيئة المحلية.

المادة 48:
يستحدث النادي أو يحذف تبعا ً للظروف أو جديد مشاريع صناع الحياة العالمية.

المادة 49:
تعتبر نوادي قارة المذكورة في الفقرة (د) من المادة 44 من القانون الأساسي.

النادي الإعلامي
المادة 50:
يسمى أيضا ً بـ: " نادي محو أمية الكمبيوتر" ويهدف إلى:
- تعليم مبادئ الكمبيوتر – لكونها أصبحت لغة العصر – لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع و خاصة الكهول والشباب المحدود مستواهم التعليمي.
- الارتقاء ببرامج الكمبيوتر كوسيلة للتواصل و التنمية.
- الارتقاء بالانترنت كوسيلة اتصال و بحث دعوية و تربوية و تعليمية.



النادي الثقافي
المادة 51: و يهدف إلى:
- ترقية ودعم الثقافة الوطنية العربية الإسلامية و التراث الهادف.
- دعم الفرق الإنشادية.
- المساهمة في الإنتاج السينمائي الهادف و الملتزم.
- العمل على ترقية الفنون الهادفة و إحياءها.

نادي حماة المستقبل
المادة 52:
وهو نادي متكون من مجموعة من الشباب يقومون بتنفيذ سياسة الجمعية للتوعية ضد أخطار المخدرات و التدخين و المسكرات و يمكن أن يضم في عضويته أشخاص كانت لهم تجربة سابقة مع هذه المواد.
و يهدف إلى:
- السعي مع الجهود المحلية والدولية في خفض عدد متعاطي المخدرات والمسكرات بين أوساط الشباب.
- رفع مستوى الكم المعرفي عن أضرار وآفات المخدرات والمسكرات والتوعية بذلك.
- رفع مستوى الوعي الأسري حول ضرورة العناية بالشباب وتعريفهم بأخطار إهمالهم.
- استثمار الطاقات المتعددة والهائلة لدى الشباب وتعزيز العلاقات الإيمانية رغبة في تطوير ونهوض البشرية من خلال طاقات الشباب.

نادي دعم المشروعات الصغيرة
المادة 53:
يستهدف البرنامج توسيع دائرة المستفيدين من برامج الدعم التي تقدمها الجمعية، والتوجه نحو شريحة أكبر من الشباب والشابات الجزائريين الجادين في تطوير ذاتهم والذين لديهم طموح في إقامة مشروعات صغيرة ويفتقروا في ذات الوقت إلى مصادر الدعم اللازمة للبدء فيها، ومساندتهم إدارياً في إقامة هذه المشروعات.
و يهدف الى:
- إقامة دورات تكوينية للشباب البطال حول تكوين و إدارة المشروع الصغير.
- إتاحة فرصة اكبر لنمو قاعدة جديدة من صغار رجال الأعمال الجزائريين وتوسيع مساحة تواجدهم في الاقتصاد الوطني.
- تشجيع قيام مشاريع صناعية صغيرة حرفية و خدمية، تكون دعامة لما هو قائم من صناعات كبيرة.
- توفير فرص العمل الحقيقية و المتجددة للشباب و الشابات الجزائريين.

المنتدى الصحي
المادة 54: و يهدف الى:
- رفع مستوى الوعي الصحي لدى عامة المجتمع عن طريق:
* زيادة الوعي الصحي تجاه عديد الأمراض المعدية و غير المعدية.
* لفت أنظار الناس إلى أهمية الحفاظ على أنماط الحياة الصحية و ممارسة الرياضة الصحية.
* مكافحة الكثير من العادات السيئة كالتدخين.

* إيجاد طريقة فاعلة لتوصيل المعلومات الصحية إلى عامة المجتمع بطريقة سهلة و مفهومة.
- توجيه طاقات الشباب لخدمة مشروع النهضة الصحية.

النادي البيئي
المادة 55: و يهدف إلى:
- إكساب المواطنين المهارات التي تساهم في الإصلاح البيئي من أجل تحقيق تنمية مستدامة.
- وقاية البيئة من المشاريع التي تلحق الأضرار بها.
- الإسهام في رفع مستوى المعرفة والثقافة البيئية العامة للأفراد وتحفيزهم على المشاركة في اتخاذ القرارات ووضع الحلول المعنية بالشؤون البيئية والتنموية.
- تحسين السلوك البيئي المتبع في الحياة العامة.
- تعزيز تفاعل المواطن مع بيئته و المحافظة عليها.

النادي العلمي
المادة 56: و يهدف إلى:
- دعم العقول الشابة المبتكرة و الاهتمام بها.
- توفير المعلومات و الوسائل المادية لدراسة بعض العلوم الهاوية كعلم الفلك.
- عدم التكنولوجيا و المساهمة في إنشاء جوائز لبراءات الاختراع الجزائرية.
- تكريم أوائل المؤسسات التربوية و التعليمية.

نادي زراعة الأسطح
المادة 57: و يهدف إلى:
- المساهمة في تنفيذ برنامج زراعة الأسطح.
- تقليل التلوث البيئي الناتج عن زيادة مساحات المباني والمنشآت مع قلة الغطاء النباتي في المدن.
- تنقية هواء المدن من الملوثات.
- إتاحة فرص عمل لربات البيوت وشباب الخريجين تدر عليهم عائد مادي مما يرفع من دخل الأسرة الجزائرية.
- تشجيع الروابط الاجتماعية بين الأفراد في المجتمع.

نادي التضامن و الوقاية من الحوادث و التدخل أثناء الكوارث
المادة 58: يهدف إلى:
- تحفيز المجتمع على التطوع و الارتقاء بسياسة التضامن كوسيلة إنسانية و تطوع محليا و دوليا.
- المساهمة في جعل التضامن وسيلة للدعوة و إبراز الأهداف النبيلة للمسلمين و الجزائريين و صناع الحياة.
- المساهمة في خدمة المنفعة العمومية في المناسبات ومد يد العون للمتضامن معه.
- الإسهام مع الهيئات المختصة بكل الطرق في الوقاية من جميع أنواع الحوادث.
- الإسهام مع الهيئات المختصة بالتدخل أثناء الكوارث.
- بناء فريق فعال: مكون و مؤهل للتدخل أثناء الكوارث وطنيا و دوليا.
- تكوين النشء و الشباب حول الإسعاف الأولي.

الباب الثالث:الوعد

المادة 59:
لكي يصبح أي عضو في الجمعية كامل الحقوق يجب عليه أداء الوعد وفق المراسيم الخاصة و المعتمدة.

المادة 60:
صيغة الوعد هي:
"بصفتي/عضوا ً في جمعية صناع الحياة للشباب والتنمية، أعد بشرفي أن أعمل على طاعة الله و رسوله و طاعة والدي و خدمة وطني و أن أساعد الناس في كل الأحوال و الظروف، كما أتعهد بالدفاع عن مبادئ الجمعية وأن ألتزم ببرنامج عملها و كذا بقانونها الأساسي و نظامها الداخلي و بالنضال الفعال و نشر روح الأخوة فيها، كما ألتزم بالتمسك بالأخلاق الإسلامية، و دفع اشتراكاتي بانتظام ".

المادة 61:
عند تنصيب الرئيس(ة) يضيف على نص الوعد العبارات التالية:
كما أعاهد بشرفي أن اعمل على:
1- الالتزام بقرارات و توصيات المؤتمر.
2- الحفاظ على وحدة الجمعية و سمعتها و طابعها التربوي و خطها الوطني.
3- الالتزام بالمبادئ الأساسية و أحكام القانون الأساسي و النظام الداخلي.
4- عدم استخدام الجمعية و استغلال المنصب لأغراض شخصية... والله على ما أقول شهيد وهو المستعان.

المادة 62:
عند تنصيب المحافظ الولائي أو قائد الفوج يضيف نفس العبارات مع مراعاة استبدال كلمة "المؤتمر" بكلمة "المجلس الولائي" أو "مجلس الفوج".
  • ملف العضو
  • معلومات
youcef dj
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 08-10-2007
  • المشاركات : 81
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • youcef dj is on a distinguished road
youcef dj
عضو نشيط
رد: بشرى الى كل صناع الحياة بالجزائر
25-10-2007, 07:04 PM
الباب الرابع: الهيئات و صلا حياتها

الفصل الأول: الفوج

المادة 63:
يعتبر فوجا ً لصناع الحياة و فق المادة 31 و 32 من القانون الأساسي إذا توفرت فيه الشروط التالية :
1- أن يكون له مقر ثابت يمارس فيه نشاطه.
2- أن تكون له قيادة مؤهلة متكونة من 5 إلى 7 أعضاء.
3- أن يضم على الأقل: ناديين و لجنتين تحتوي كل لجنة على قسم على الأقل.
4- أن تلتزم و تتعهد قيادته كتابيا ً باحترام القانون الأساسي و النظام الداخلي و برامج عمل الجمعية.
5- تتقدم قيادة الفوج المرشحة بطلب إنشاء الفوج إلى المحافظة الولائية.

المادة 64:
تنظر المحافظة الولائية في طلبات إنشاء الأفواج المقدمة لها وفق ما نصت عليه المادة 63 من النظام الداخلي و تعطي رأيها بالموافقة أو الرفض مع تبيان أسباب الرفض و إبلاغ ذلك للمعنيين في ظرف شهر على الأكثر و ترسل الطلبات الموافق عليها إلى الهيئة القيادية في ظرف أسبوعين قصد التسجيل و الاعتماد.

المادة 65:
يمكن لأصحاب طلب إنشاء الفوج المرفوض أو الذين لم يتلقوا الرد في الآجال القانونية أن يطعنوا في قرار الرفض مبينين أسباب الرفض و يوجه إلى الهيئة القيادية للفصل النهائي و توجه نسخة إلى المحافظة الولائية قصد الإعلام.

المادة 66:
هيئات الفوج هي:
- مجلس الفوج.
- مكتب الفوج.

المادة 67:
ينتخب مجلس الفوج قائدا ً له ومكتبا ً يتكون من خمسة إلى سبعة أعضاء لمدة 5 سنوات.

المادة 68:
يسهر مكتب الفوج على تطبيق قرارات مجلس الفوج و الهيئات العليا و يقوم بتسيير الشؤون العادية للفوج.




المادة 69:
يتكون مكتب الفوج من:
1- قائد(ة) الفوج.
2- نائب قائد(ة) الفوج
3- مسؤول(ة) الإدارة و المالية و الوسائل.
4- رؤساء اللجان.
5- رؤساء النوادي.
يمكن أن يتولى رؤساء النوادي أو اللجان المهام 2 و 3 إذا كان عدد أعضاء المكتب خمسة.

المادة 70:
يضطلع مكتب الفوج بالصلاحيات التالية:
- السهر على تطبيق برامج عمل الجمعية.
- تنفيذ قرارات و توصيات الهيئات العليا للجمعية.
- تمثيل الفوج و ربط علاقات مع المحيط.
- احترام مبادئ المنظمة و الحرص على بلوغ أهدافها.

المادة 71:
يضطلع أعضاء مكتب الفوج بالصلاحيات التالية:
* قائد(ة) الفوج:
- يسهر على احترام و تطبيق قوانين ونصوص الجمعية.
- يدعو يترأس اجتماعات مجلس و مكتب الفوج كلما دعت الضرورة لذلك.
- ينسق بين رؤساء الفرق و المجموعات وكذا مسؤولي اللجان و النوادي.
- ينفذ قرارات المكتب.
* نائب قائد(ة) الفوج:
- يساعد قائد الفوج في مهامه .
- ينوب عن قائد الفوج عند غيابه و يضطلع بجميع صلاحياته.
* مسؤول(ة) الإدارة و المالية و الوسائل:
- يسير الشؤون التنظيمية للفوج.
- يسير الشؤون المالية للفوج.
- يسهر على حفظ و صيانة العتاد و لوازم الفوج.

الفصل الثاني: المقاطعة

المادة 72:
تتكون المقاطعة من مجموع الأفواج الموجودة على مستوى البلدية.


المادة 73:
يسير المقاطعة مكتبا يتكون من 6 أعضاء.

المادة 74:
مكتب المقاطعة هو الهيئة التنسيقية البلدية ينتخب من طرف مجلس المقاطعة لمدة 5 سنوات.

المادة 75:
يشترط في وجود مكتب القاطعة توفر البلدية المعنية على فوجين (مكتبين) كحد أدنى.

المادة 76:
يتشكل مكتب المقاطعة من:
1- قائد(ة) المقاطعة.
2- نائب قائد(ة) المقاطعة.
3- مسؤول الإدارة و التنظيم.
4- المسؤول(ة) البلدي(ة) لخدمة و تنمية المجتمع.
5- مسؤول(ة) متابعة اللجان بالمقاطعة.
6- مسؤول(ة) متابعة النوادي بالمقاطعة.
7- مسؤول(ة) البرامج و الأنشطة.

المادة 77:
يضطلع مكتب المقاطعة بالصلاحيات التالية:
- مساعدة المحافظة الولائية في تنفيذ برامجها.
- التنسيق بين الأفواج فيما بينها من جهة و مع قائد الإقليم و المحافظة الولائية من جهة أخرى.
- تنظيم أنشطة مشتركة.
- تنظيم مشروعات الخدمة و التنمية.
- تنمية العضوية و التنمية.

المادة 78:
يتشكل مجلس المقاطعة من مكاتب الأفواج. ويجتمع كل ثلاثة أشهر في دورة عادية و في دورة استثنائية أو طارئة كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من قائد المقاطعة أو قائد الإقليم أو من ثلثي أعضاءه.

المادة 79:
يجتمع مكتب الإقليم مرة كل أربعة أشهر في دورة عادية و في دورة استثنائية أو طارئة كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من قائد الإقليم أو من ثلثي أعضاءه.



المادة 80:
يضطلع مكتب الإقليم بالصلاحيات التالية:
- مساعدة المحافظة الولائية في تنفيذ برامجها.
- التنسيق بين المقاطعات فيما بينها من جهة ومع المحافظة الولائية من جهة أخرى.
- متابعة و تنشيط أقسام اللجان و النوادي.
- تنظيم أنشطة مشتركة.
- تنظيم مشروعات الخدمة و التنمية.
- متابعة تطبيق البرنامج.
- تنمية العضوية و التوعية.

الفصل الثالث: المحافظة

المادة 78:
المحافظة الولائية هي الهيئة التنفيذية الولائية تنتخب من طرف المجلس الولائي لمدة خمسة سنوات.

المادة 79:
ينتخب المجلس الولائي المحافظ(ة) الولائي(ة) و نائبه(ا) من بين أعضاء المحافـَظة الولائية المترشحين للمنصبين لمدة خمسة سنوات.

المادة 80:
تجتمع المحافظة الولائية في أول اجتماع لها لتوزيع المهام على أعضائها المنتخبين في أجل لا يتجاوز أسبوعين بدعوة من المحافظ الولائي.

المادة 81:
تضم المحافظة الولائية 26 عضوا ً يتولون المهام التالية:
1- المحافظ(ة) الولائي(ة).
2- نائب المحافظ(ة) الولائي(ة).
3- المرشد الولائي.
4- المسؤول(ة) الولائي(ة) لقسم الإدارة العامة و التنظيم.
5- المسؤول(ة) الولائي(ة) لقسم المالية.
6- المسؤول(ة) الولائي(ة) لقسم الوسائل و التجهيز و العلاقات العامة.
7- المسؤول(ة) الولائي(ة) لقسم التدريب و التأهيل القيادي و تنمية الموارد البشرية.
8- المسؤول(ة) الولائي(ة) لقسم الإعلام و الاتصال.
9- المسؤول(ة) الولائي(ة) لقسم خدمة و تنمية المجتمع.
10- المسؤول الولائي للجنة البرامج الدعوية.
11- المسؤول(ة) الولائي(ة) للجنة البرامج التربوية.

12- المسؤول(ة) الولائي(ة) للجنة البرامج التعليمية.
13- المسؤول(ة) الولائي(ة) للجنة البرامج الرياضية.
14- المسؤول(ة) الولائي(ة) للجنة برامج الصدقة الجارية.
15- المسؤول(ة) الولائي(ة) للجنة البرامج كفالة اليتيم.
16- المسؤول(ة) الولائي(ة) للجنة البرامج الصحية و الإغاثية.
17- المسؤول(ة) الولائي(ة) للجنة البرامج الموسمية.
18- المسؤول(ة) الولائي(ة) للنادي الإعلامي.
19- المسؤول(ة) الولائي(ة) للنادي الثقافي.
20- المسؤول(ة) الولائي(ة) لنادي حماة المستقبل.
21- المسؤول(ة) الولائي(ة) لنادي دعم المشروعات الصغيرة.
22- المسؤول(ة) الولائي(ة) للمنتدى الصحي.
23- المسؤول(ة) الولائي(ة) للنادي البيئي.
24- المسؤول(ة) الولائي(ة) للنادي العلمي.
25- المسؤول(ة) الولائي(ة) لنادي زراعة الأسطح.
26- المسؤول(ة) الولائي(ة) لنادي التضامن و الوقاية من الحوادث و التدخل أثناء الكوارث.

المادة 82:
في حالة شغور منصب بالمحافظة الولائية - بسبب الوفاة، الاستقالة، العزل أو أي مانع آخر كالمرض المقعد أو المتابعة القضائية - يكلف المحافظ الولائي من يستخلفه إلى غاية اجتماع المجلس الولائي العادي أو الاستثنائي أو الطارئ.

المادة 83:
تضطلع المحافظة الولائية بالصلاحيات التالية:
- تمثيل الجمعية على مستوى الولاية ونشر مبادئها و العمل على التعريف بها.
- السهر على تنفيذ قرارات و توصيات المجلس الولائي.
- السهر على تطبيق برنامج عمل الجمعية على مستوى الولاية.
- مراقبة و تنشيط الأفواج و المقاطعات عبر الولاية.
- إدارة وتسيير النشاطات الولائية و كذا المشاريع الولائية.
- تنمية العضوية.

المادة 84:
يضطلع أعضاء المحافظة الولائية بالصلاحيات التالية:

* المحافِظ(ة) الولائي(ة):
- يمثل الجمعية لدى السلطات و الهيئات الولائية.
- يستدعي و يترأس اجتماعات المحافظة الولائية.

- يسهر على متابعة تنفيذ قرارات و توصيات المحافظة الولائية.
- يوقع الأمر بالصرف و السحب بعد المداولة.
- يدعو باسم المحافظة الولائية المجلس الولائي للانعقاد و يرأسه.

* نائب المحافِظ(ة) الولائي(ة):
- ينوب عن المحافظ الولائي و يضطلع بجميع صلاحياته عند غيابه.
- يساعد المحافظ الولائي في مهامه.
- يضطلع بمهام المحافظ الولائي في حالة وفاته أو غيابه الى غاية انعقاد المجلس الولائي.

* المرشد الولائي:
- يتولى مهمة الإرشاد على مستوى الولاية طبقا ً للخطة المقترحة من المرشد الوطني.
- يزكي الأنشطة الولائية ذات الطابع الديني.
- يقدم تقارير تعرض على المجلس الولائي والمحافظة الولائية و سنويا ً للمرشد الوطني بشأن شرعية الأنشطة.
- يضفي صبغة دينية على جميع أنشطة خدمة و تنمية المجتمع.
- ينسق مع المسؤول الولائي للبرامج الدعوية و جميع أقسامه في عملهم.
- يصدر قرارات، إنذارات و تزكيات لمنتسبي الجمعية على المستوى الولائي بشأن سلوكهم وخاصة على مستوى المحافظة الولائية.

*المسؤول(ة) الولائي(ة) لقسم الإدارة العامة و التنظيم:
- يسجل محاضر الإجتماعات في سجل خاص بذلك و يوقعها و يحتفظ بها.
- يسهر على حسن التسيير الإداري و النظامي على مستوى المحافظة الولائية.
- يراقب و يتابع العمل الإداري و النظامي على مستوى الأفواج و المقاطعات.
- يستقبل المراسلات و يوجهها للمعنيين بعد تسجيلها و خاصة ملفات إنشاء الأفواج.
- يسهر على تنفيذ قرارات المحافظة الولائية في مجال التنظيم و الإدارة العامة.

* المسؤول(ة) الولائي(ة) المالية:
- يسهر على تطبيق السياسة المالية للمحافظة الولائية.
- يمضي سحب أموال المحافظة الولائية مع المحافظ الولائي.
- يقدم تقريرا كتابيا عن الوضعية المالية كل شهر للمحافظة الولائية وللمجلس الولائي عند انعقاده و للهيئة القيادية كل ستة أشهر.
- يراقب بانتظام و بصفة دائمة التسيير المالي للأفواج.
- يحضر مشاريع التمويل الذاتي للمحافظة الولائية.

* المسؤول(ة) الولائي(ة) للوسائل و التجهيز و العلاقات العامة:
يضطلع بنفس صلاحيات المسؤول الوطني مع اقتصار مجال نشاطه على مستوى الولاية.


* المسؤول(ة) الولائي(ة) لقسم التدريب و التأهيل القيادي و تنمية الموارد البشرية (تنمية القيادات):
- هو المسؤول عن تأهل قادة الفرق و المجموعات و رؤساء اللجان و النوادي على المستوى الولائي.
- يعمل على وضع سياسة للتدريب و التأهل على مستوى الولاية وفق الخطة السنوية الوطنية.
- يقدم تقريرا عن وضعية التأهيل القيادي للمسؤول الوطني كل ستة أشهر.
- يسهر على تنظيم الملتقيات و التربصات و الأيام الدراسية.
- يسهر على تنظيم دورات تأهيلية و تمهيدية على مستوى الولاية.
- يرسم سياسة تنمية القيادات وفق السياسة الوطنية.
- يتابع بانتظام مستوى التأهيل لدى القيادات في الأفواج.

المسؤول(ة) الولائي(ة) لقسم الإعلام و الإتصال:*
- يشكل لجنة إعلامية ولائية تتولى بعث و تحسين المجال الإعلامي على مستوى الولاية.
- يعمل على إصدار مجلات و نشريات دورية.
- يراقب نشريات و مجلات الأقسام، اللجان و النوادي قبل صدورها.
- يعمل على انشاء مكتبة سمعية بصرية عصرية بكل لوازمها.
- يقوم بربط علاقات عمل مع جميع المؤسسات الإعلامية على مستوى الولاية.

* المسؤول(ة) الولائي(ة) لقسم مشروعات خدمة و تنمية المجتمع:
- يسهر على تنفيذ برامج خدمة و تنمية المجتمع المقررة سنويا.
- يعمل على إحياء الأيام و الأعياد العالمية و الوطنية.
- يحضر مشاريع تنموية في هذا المجال.
- يتابع و يعمم البرامج و المشاريع عبر الأقاليم و المقاطعات.
و تقتضي إدارته الشكلية للنوادي و اللجان:
- يراقب اللجان و النوادي في عملها.
- له حق حضور اجتماعات اللجان و النوادي و اللجان الفنية الولائية.
- ينسق بين اللجان و النوادي فيما بينها و فيما بينهما.
- يشرف على إعداد الخطة السنوية للجان و النوادي.
- له حق طلب أي تقرير أو وثيقة أو توضيح من المسؤول الولائي للجنة أو النادي.

* المسؤول(ة) الولائي(ة) لـ ( لجنة – نادي):
- يسهر على تنشيط و توجيه ( اللجنة – النادي).
- يتابع باستمرار تطور البرامج و المناهج على المستوى الولائي.
- يراقب نشاط الفرق و المجموعات و الوحدات على مستوى الأفواج و المقاطعات.
- يعمل على تنمية العضوية على المستوى الولائي لـ ( اللجنة – النادي).
- يشرف على الأنشطة الولائية لـ ( اللجنة – النادي)
- يشكل لجنة ولائية فنية لـ ( اللجنة – النادي) و يترأس اجتماعاتها.
- يسهر على تنظيم النشاطات و التجمعات و المعسكرات الولائية الخاصة بـ ( اللجنة – النادي).

- يقدم تقريرا مفصلا ًعن نشاط ( اللجنة – النادي) للمسؤول(ة) الوطني(ة) كل ستة أشهر.
- يعمل على وضع سياسة لـ ( اللجنة – النادي) على مستوى الولاية وفق الخطة السنوية الوطنية.
و من الصلاحيات الإضافية لمسؤولي اللجان:
- يترأس اجتماعات اللجنة.
- يراقب مسؤولي الأقسام باللجنة و ينسق بينهم.
- يمثل اللجنة أمام المحافظة الولائية و المجلس الولائي.

المادة 85:
يجتمع المجلس الولائي في دورة عادية مرة كل ستة أشهر بدعوة من المحافظ(ة) الولائي(ة).

المادة 86:
يمكن أن يجتمع المجلس الولائي في دورة استثنائية أو طارئة كلما دعت الضرورة إلى ذلك بطلب من ثلثي أعضاءه أو بطلب من المحافظة الولائية أو المحافظ(ة) الولائي(ة).

المادة 87:
يضطلع المجلس الولائي بالمهام التالية:
- انتخاب المحافظة الولائية و هي مسؤولة أمامه.
- انتخاب المحافظ الولائي و نائبه.
- المصادقة على برنامج العمل السنوي ( الخطة السنوية ).
- دراسة التقريرين المالي و الأدبي سنويا و المصادقة عليهما.
- تقييم النشاطات الولائية و الحالة النظامية.
- الحفاظ على مبادئ الجمعية.

الفصل الرابع: الهيئة القيادية

المادة 88:
تتشكل الهيئة القيادية من 5 أعضاء - حسب المادتين 41 و 44 من القانون الأساسي - كما يلي:
1- رئيس(ة) الجمعية.
2- نائب رئيس(ة) الجمعية.
3- مرشد الجمعية (رئيس اللجنة الشرعية للجمعية).
4- المسؤول(ة) الوطني(ة) لقسم المالية (الأمين(ة) الوطني(ة) للصندوق).
5- المسؤول(ة) الوطني(ة) لقسم خدمة و تنمية المجتمع.

المادة 89:
الهيئة القيادية هي الهيئة التنفيذية لمجلس الإدارة و هي مسؤولة أمامه.


المادة 90:
تجتمع الهيئة القيادية مرة كل ثلاثة أسابيع في دورة عادية و في دورة استثنائية أو طارئة كلما عدت الضرورة إلى ذلك بدعوة من الرئيس(ة) أو أي أحد من أعضائها.

المادة 91:
للهيئة القيادية حق دعوة (عضو/أعضاء) مجلس الإدارة لحضور اجتماعاتها دون أن يخول لهم ذلك حق التصويت أو اتخاذ القرار مع احتفاظه بحق إبداء الرأي.

المادة 92:
يجب على المسؤول(ة) الوطني(ة) للإدارة العامة حضور اجتماعات الهيئة القيادية بحكم صلاحية تسجيل محاضر الإجتماعات دون أن يخول له ذلك حق التصويت أو المناقشة.

المادة 93:
تضطلع الهيئة القيادية بالصلاحيات التالية:
- تسهر على تطبيق قرارات و توصيات مجلس الإدارة.
- تجسد سلطة مجلس الإدارة بين دورتين.
- تتولى تنسيق و تنشيط و توجيه و مراقبة الهياكل.
- تتخذ المبادرات التي من شأنها أن تدفع المنظمة إلى احتلال المكانة اللائقة بها.
- تقدم بشكل دوري عرض حال عن نشاطها لمجلس الإدارة.
- تمثل المنظمة لدى السلطات و الهيئات و المنظمات الوطنية و الدولية.
- تحافظ على الالتزام بمبادئ المنظمة على جميع مستوياتها.
- تسعى لتحقيق الوسائل المالية و المادية و المعنوية التي تمكن المنظمة من بلوغها.
- تعمل على التعريف بمبادئ المنظمة لدى الرأي العام و على نشرها و توسيع دائرة ممارسة.
- تعمل على متابعة تطبيق قرارات الإجراءات التأديبية.
- تتولى عملية اعتماد الأفواج و ترسيم المحافظات الولائية.
- تشرف على تسيير الشؤون المالية للمنظمة.

الفصل الخامس: مجلس الإدارة

المادة 94:
مجلس الإدارة مسؤول عن تسيير المنظمة التربوي و الإداري و المالي و تنسيق نشاط الأقسام، اللجان، النوادي و اللجان الفنية الوطنية و العناية بكل ما له صلة بنشاط المنظمة الداخلي والخارجي.

المادة 95:
يضطلع مجلس الإدارة بالصلاحيات التالية:
- يتولى دعوة المجلس الوطني لعقد دوراته العادية و الاستثنائية و الطارئة.

- يجسد سلطة المجلس الوطني بين دورتين.
- يسهر على تنفيذ قرارات و توصيات المؤتمر و المجلس الوطني.
- يرسم السياسات العامة و الخطة الوطنية لجميع الأقسام و اللجان و النوادي و القطاعات التابعة للجمعية.
- يتولى تنسيق و تنشيط و توجيه ومراقبة هياكل الجمعية تحت إشراف أعضاء الهيئة القيادية.
- يقدم تقريرا عاما سنويا عن نشاطه للمجلس الوطني.
- يقترح مشروع تعديل النظام الداخلي للجمعية على المجلس الوطني.
- يصدر لوائح تنظيمية داخلية مختلفة.
- يتابع و يراقب نشاط الهيئة القيادية و اللجان الفنية الوطنية و الهيئات التابعة له.
- يحافظ على الالتزام بمبادئ و أهداف و قوانين الجمعية على جميع المستويات.
- يعمل على التعريف بمبادئ الجمعية لدى الرأي العام و نشرها و توسيع دائرة ممارستها.

المادة 96:
يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر في دورة عادية و في دورة استثنائية او طارئة بدعوة من الرئيس(ة) أو ثلثي الأعضاء كلما دعت الضرورة لذلك.

المادة 97:
يضطلع أعضاء مجلس الإدارة بالصلاحيات التالية:

* رئيس(ة) الجمعية:
- هو المسؤول الأول عن الجمعية ويجسد وحدتها.
- هو الناطق الرسمي باسم الجمعية.
- هو الآمر بالصرف للجمعية.
- يستدعي و يترأس اجتماعات الهيئة القيادية و مجلس الإدارة العادية و الاستثنائية و الطارئة.
- يحرص على تنفيذ قرارات و توصيات الهيئات الوطنية للجمعية.
- يدعو و يرأس المجلس الوطني في دوراته العادية و الاستثنائية و الطارئة.
- يمثل الجمعية أمام السلطات و القضاء.
- يوقع ترسيم المحافظات الولائية.
- يوقع اعتماد الأفواج.
- يحرص على تنفيذ الإجراءات التأديبية.
- يرأس لجنة الانضباط الوطنية.
- يسهر على متابعة تنفيذ الإستراتيجية.

* نائب الرئيس(ة):
- يساعد الرئيس(ة) في مهامه.
- ينوب عن الرئيس(ة) و يضطلع بجميع صلاحياته عند غيابه.
- يتابع تنفيذ قرارات الهيئات الوطنية للجمعية.

- ينسق بين مختلف أقسام ولجان ونوادي الجمعية.
- يكلف إضافة إلى مهمته كنائب للرئيس بمشروع خدمة يقوم بمتابعته و الإشراف على تسييره.

* مرشد الجمعية:
- يتولى مهمة الإرشاد على المستوى الوطني.
- يزكي الأنشطة الوطنية ذات الطابع الديني.
- يقدم تقارير تعرض على الهيئة القيادية و مجلس الإدارة بشأن شرعية الأنشطة.
- يضفي صبغة دينية على جميع أنشطة خدمة و تنمية المجتمع.
- ينسق مع المسؤول الوطني للبرامج الدعوية و جميع أقسامه في عملهم.
- يعتبر عضو لجنة الانضباط الوطنية و لجنة مراقبة المالية بحكم المنصب.
- يصدر قرارات، إنذارات و تزكيات لمنتسبي الجمعية على المستوى الوطني بشأن سلوكهم وخاصة على مستوى مجلس الإدارة.
- يصدر لوائح و تعليمات تتضمن المحافظة على صبغة الروحية لأنشطة الجمعية.

* المسؤول(ة) الوطني(ة) لقسم الإدارة العامة:
- مسؤول عن تسيير الشؤون الإدارية و النظامية بالمقر المركزي للجمعية (القيادة العامة للجمعية).
- يعمل على تطوير إدارة الجمعية مركزيا و محليا.
- يسهر على حسن تطبيق نصوص القانون الأساسي و النظام الداخلي.
- مسؤول على عملية تجديد و تنصيب الهياكل.
- يسهر على تسجيل اعتماد الأفواج و محاضر ترسيم و تنصيب المجالس الولائية و المحافظات الولائية.
- يتابع و يراقب نمو العضوية.
- يتابع و يراقب تسيير المحافظات الولائية و الأفواج و يرفع التقارير عن الوضعية للهيئة القيادية و مجلس الإدارة.
- يسهر على توفير الشروط الإدارية الضرورية للنشاط العادي و الطبيعي لمختلف الأقسام، اللجان والنوادي.
- يسهر على متابعة قضايا المنازعات.
- يسجل محاضر الجلسات في سجل خاص بذلك و يوقعها و يحتفظ بها.
- يستقبل المراسلات و يوجهها للمعنيين بعد تسجيلها.
- يسهر على تسيير شؤون المتفرغين بمقر القيادة العامة.
- يسهر على تنفيذ قرارات الهيئة القيادية و مجلس الإدارة في مجال التنظيم و الإدارة و متابعة الهياكل.

* المسؤول(ة) الوطني(ة) لقسم المالية (الأمين(ة) الوطني(ة) للصندوق):
- يسهر على تطبيق السياسة المالية للجمعية وفق قوانين التسيير المالي المعتمدة.
- يتولى مسك حسابات الجمعية قبضا و صرفا حسب مستندات رسمية و يسجل كل العمليات في دفاتر قانونية مرقمة و مختومة.
- يمضي سحب أموال الجمعية مع الرئيس(ة).


- يقوم بإيداع كل أموال الجمعية في حساب جاري بالبريد أو المصرف وله أن يحتفظ في الصندوق بمبلغ مالي نقدا يعين مقداره الأقصى مجلس الإدارة.
- يقدم تقريرا كتابيا عن الوضعية المالية للجمعية كل ثلاثة أشهر لمجلس الإدارة و كل شهر للهيئة القيادية و سنويا للمجلس الوطني وللمؤتمر عند انعقاده.
- يسهل المراقبة المالية القانونية عند إجرائها.
- يحرص على أن يكون لكل جهاز أو مؤسسة تحدثها الجمعية حساب جاري أو بنكي و دفاتر مالية رسمية على أن يتولى المراقبة المالية لها هو بنفسه و باستمرار.
- يعد في بداية كل سنة مشروعا للميزانية السنوية.
- يراقب بانتظام و بصفة دائمة التسيير المالي للمحافظات الولائية.

* المسؤول(ة) الوطني(ة) لقسم الوسائل العامة و التجهيز و العلاقات العامة:
في مجال الوسائل العامة و التجهيز:
- يسهر على توفير الوسائل العامة وحسن استغلالها.
- يسهر على توفير و صيانة التجهيزات بمقر القيادة العامة للجمعية.
- يحافظ على الوسائل و التجهيزات من الإتلاف.
- يسجل ممتلكات الجمعية المنقولة و العقارية و يحافظ عليها.
- يسجل جميع الوسائل و التجهيزات و الممتلكات في سجل الجرد.
- يوفر كل الوسائل المادية و التجهيزات للاجتماعات و الأنشطة الوطنية.
في مجال العلاقات العامة:
- يقوم بربط و تنمية العلاقات مع الجمعيات و المنظمات و الهيئات الوطنية المختلفة.
- يربط علاقات مع مختلف الهيئات الدولية الممثلة في الجزائر.
- يمثل الجمعية في مختلف المحافل الوطنية.

* المسؤول(ة) الوطني(ة) لقسم الموارد المالية والمشاريع الاستثمارية:
- يعد المشاريع الاستثمارية المختلفة الهادفة لتحقيق التمويل الذاتي للجمعية.
- يعمل على تنمية و تنويع مصادر تمويل الجمعية.
- ينمي العلاقات مع رجال الأعمال و المؤسسات المالية و الاقتصادية.
- يجلب الرعاية المالية لتمويل مختلف الأنشطة.
- يتابع و يراقب المشاريع الاستثمارية و يسهر على نجاحها.
- يقدم تقريرا كتابيا مفصلا دوريا لمجلس الإدارة.

* المسؤول(ة) الوطني(ة) لقسم التدريب و التأهيل القيادي و تنمية الموارد البشرية:
- يحدد احتياجات الجمعية القيادية في مختلف المهام.
- يحدد مصادر توفير القيادات المختلفة.
- يقترح نظام حوافز للحفاظ على القيادات.
- يقترح نظام دعم و تأهيل القيادات المختلفة.

- يعمل على وضع برنامج لتنمية الشخصية المستمرة للقيادات.
- يعمل على وضع سياسة وطنية للتدريب و التأهيل.
- يسهر على تنظيم الملتقيات و التربصات التدريبية الرسمية و الدورات غير الرسمية.
- يتابع تطور التدريب على المستوى العالمي في جميع المجالات.
- يشكل هيئة وطنية لتنمية الموارد البشرية من أعضاء من داخل الجمعية وخارجها متكونة أساسا من مدربين في التنمية البشرية و مختصين في مجال التدريب و التأهيل القيادي و تنمية الموارد البشرية.
- يتابع الدورات التدريبية و التأهيل القيادي القيادي على مستوى الولايات.
- يحرص على توفير القيادات المؤهلة في مختلف المستويات تلبية لحاجيات الجمعية.

* المسؤول(ة) الوطني(ة) لقسم الإعلام والاتصال:
- يشكل لجنة فنية متخصصة في الإعلام تضم أصحاب الخبرة من داخل و خارج الجمعية.
- يحرص على إصدار مجلة دورية ناطقة باسم الجمعية.
- يعمل على إصدار مجلات الجمعية و نشريات داخلية مختلفة.
- يعمل على التعريف بالجمعية لدى الرأي العام.
- يقيم علاقات عمل مع مختلف وسائل الإعلام.
- يعمل على بناء جهاز إعلامي للجمعية يستجيب للتطورات العصرية و متطلبات الجمعية.
- يعمل على انشاء مكتبة سمعية بصرية بكل لوازمها.
- يراقب نشريات و مجلات الأقسام، اللجان و النوادي الوطنية.
- يسهر على تجديد الموقع الإلكتروني للجمعية و متابعته باستمرار.
- يسهر على مراقبة جميع المواقع الإلكترونية التابعة للجمعية ( المحافظات، الأفواج و مؤسسات الجمعية ).

* المسؤول(ة) الوطني(ة) لقسم العلاقات الدولية ( مفوض(ة) العلاقات الدولية ):
- يعمل على تحسين و تنمية العلاقات مع جمعيات و منظمات صناع الحياة و جمعيات الشباب و التنمية و المنظمات ذات المبادئ و الأهداف المشتركة على المستويات: المغاربي، العربي، الإسلامي و الدولي.
- يتابع تطورات مسيرة صناع الحياة العالمية على مختلف الأصعدة.
- يعرف بدور الجمعية و تطويرها و نموها في الخارج.
- يتابع نشاطات صناع الحياة و نشاطات الشباب و التنمية الدولية و يتخذ الإجراءات المناسبة مع الجهات، الأجهزة، الأقسام، اللجان و النوادي المعنية.
- يوجه الدعوات للوفود عند احتضان الجزائر للنشاطات الدولية.
- يقدم تقارير دورية حول مختلف المهام و المستجدات لمجلس الإدارة عند اجتماعه.
- ينمي العلاقات الثنائية مع الهيئات و المنظمات الدولية ذات العلاقة و الاهتمام المشترك.
- يربط الاتصالات مع الجالية الجزائرية في المهجر و يسعى لإقامة نشاطات تنمية معها و يجندها لمساعدة الجمعية ماديا و معنويا.

* مساعد(ة) مفوض(ة) العلاقات الدولية مكلف(ة) بالإقليم العربي:
- مسؤول أمام مفوض العلاقات الدولية و أمام مجلس الإدارة.

- يساعد مفوض العلاقات الدولية في مهامه و ينوب عنه بتكليف منه.
- يحرص على تنمية العلاقات مع جمعيات صناع الحياة العربية.
- يتابع و ينسق المشاركة في الأنشطة العربية.

* مساعد(ة) مفوض(ة) العلاقات الدولية مكلف(ة) بالإقليم الأوروبي:
- مسؤول أمام مفوض العلاقات الدولية و أمام مجلس الإدارة.
- يساعد مفوض العلاقات الدولية في مهامه و ينوب عنه بتكليف منه.
- يحرص على تنمية العلاقات مع جمعيات صناع الحياة الأوروبية.
- يتابع و ينسق المشاركة في الأنشطة الأوروبية.

* المسؤول(ة) الوطني(ة) لقسم خدمة و تنمية المجتمع: ( ادارة مشروعات خدمة و تنمية المجتمع و الشراكة و التعاون )
- يسهر على تنفيذ البرنامج الوطني في خدمة و تنمية المجتمع.
- ينسق مع الهيئات و التنظيمات المتخصصة في مجال تخصصها.
- يسهر على تنظيم الملتقيات و الأيام الدراسية الخاصة بخدمة و تنمية المجتمع.
- يعمل على إحياء الأعياد، الأيام و المناسبات الوطنية و الدولية و الدينية و يتابع الولايات في ذلك.
- يتابع تطورات إدارة مشروعات خدمة و تنمية المجتمع عالميا.
و تقتضي إدارته الشكلية للجان و النوادي مايلي:
- يراقب اللجان و النوادي في عملها.
- له حق حضور اجتماعات اللجان و النوادي و اللجان الفنية الوطنية.
- ينسق بين اللجان و النوادي فيما بينها و فيما بينهما.
- يشرف على اعداد الخطة السنوية للجان و النوادي.
- له حق طلب أي تقرير أو وثيقة أو توضيح من المسؤول الوطني للجنة أو النادي.

*المسؤول(ة) الوطني(ة) لـ ( اللجنة – النادي):
- هو المسؤول الأول عن تنشيط و توجيه و مراقبة ( اللجنة – النادي).
- يحرص على تنفيذ و تحقيق أهداف ( اللجنة – النادي).
- يترأس اجتماعات اللجنة الوطنية الفنية لـ ( اللجنة – النادي).
- يدعو اللجنة الوطنية الفنية للاجتماع في الدورات العادية و في دورات استثنائية كلما رأى ضرورة لذلك.
- يعمل على تنظيم التجمعات و المعسكرات التقليدية لـ ( اللجنة – النادي).
- يعمل على انجاز أدلة البرامج و المناهج التربوية لـ ( اللجنة – النادي).
- يعمل على إصدار النشريات و الدوريات الخاصة بـ ( اللجنة – النادي).
- يراقب و يتابع تنمية العضوية بـ ( اللجنة – النادي) و يعمل على تطويرها باستمرار.
- يقدم تقريرا دويا مفصلا عن عمله لمجلس الإدارة.
و من الصلاحيات الإضافية لمسؤولي اللجان ( رؤساء اللجان دون النوادي):
- يترأس اجتماعات اللجنة.
- يراقب مسؤولي الأقسام باللجنة و ينسق بينهم.

- يمثل اللجنة امام مجلس الإدارة و الهيئة القيادية و كذا المجلس الوطني.
- يوجه مسؤولي الأقسام باللجنة طبقا لأهدافها.

* عضو(ة) مجلس الإدارة مكلف(ة) بمهمة لدى الرئيس(ة):
- يسهر على انجاز و تنفيذ المهام الموكلة إليه من قبل الرئيس(ة).

المادة 98:
يساعد مجلس الإدارة في أداء مهامه اللجان الفنية الوطنية التالية:
1- اللجنة الوطنية الفنية المكلفة بالإقليم العربي.
2- اللجنة الوطنية الفنية المكلفة بالإقليم الأوروبي.
3- اللجنة الوطنية الفنية الكلفة بالاتفاقيات الدولية و التبادل و النشاطات خارج الوطن.
4- اللجنة الوطنية الفنية للإعلام و الاتصال.
5- اللجنة الوطنية الفنية لخدمة و تنمية المجتمع و الشراكة و التعاون
6- اللجنة الوطنية الفنية للتدريب و التأهيل القيادي و تنمية الموارد البشرية.
7- اللجنة الوطنية الفنية للموارد المالية و المشاريع الاستثمارية.
8- اللجنة الوطنية الفنية للبرامج الدعوية.
9- اللجنة الوطنية الفنية للبرامج التربوية.
10- اللجنة الوطنية الفنية للبرامج التعليمية.
11- اللجنة الوطنية الفنية للبرامج الرياضية.
12- اللجنة الوطنية الفنية لبرامج الصدقة الجارية.
13- اللجنة الوطنية الفنية لبرامج كفالة اليتيم.
14- اللجنة الوطنية الفنية للبرامج الصحية والإغاثية.
15- اللجنة الوطنية الفنية للبرامج الموسمية.
16- اللجنة الوطنية الفنية للنادي الإعلامي.
17- اللجنة الوطنية الفنية للنادي الثقافي.
18- اللجنة الوطنية الفنية لحماة المستقبل.
19- اللجنة الوطنية الفنية لدعم المشروعات الصغيرة.
20- اللجنة الوطنية الفنية للمنتدى الصحي.
21- اللجنة الوطنية الفنية للنادي البيئي.
22- اللجنة الوطنية الفنية للنادي العلمي.
23- اللجنة الوطنية الفنية لنادي زراعة الأسطح
24- اللجنة الوطنية الفنية لنادي التضامن و الوقاية من الحوادث و التدخل أثناء الكوارث.

المادة 99:
تتشكل اللجنة الفنية الوطنية من أربعة أعضاء.


المادة 100:
يرأس اللجان الوطنية أعضاء مجلس الإدارة حسب تخصصهم.

المادة 101:
يصدر مجلس الإدارة لائحة داخلية تفصل أحكام اللجان الوطنية.

المادة 102:
تحدد اللائحة الداخلية للجان الفنية الوطنية عدد أعضاء اللجنة الوطنية الفنية للتدريب و الإعلام و الاتصال و إدارة مشروعات خدمة و تنمية المجتمع.

الفصل السادس: المجلس الوطني

المادة 103:
المجلس الوطني هو الهيئة العليا للجمعية بين مؤتمرين.

المادة 104:
يجتمع المجلس الوطني في دورة عادية مرة كل سنة و في دورات استثنائية أو طارئة كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من الرئيس(ة) أو بطلب من ثلثي أعضائه أو بطلب من مجلس الإدارة و ترسل الدعوات للأعضاء خمسة عشر يوما قبل الموعد من طرف الهيئة القيادية.

المادة 105:
يعزل عضو المجلس الوطني بعد تكرار الغيابات بدون مبرر عن دورتين متتاليتين و يبلغ له ذلك عن طريق مراسلة من الرئيس(ة).
المادة 106:
في حالة شغور منصب بالمجلس الوطني للأسباب التالية:
- استقالة.
- وفاة.
- إقصاء أو إقالة.
يعوض بمن يليه في الترتيب من بين الاحتياطيين بالنسبة للولاية التي ينتمي إليها العضو السابق.

المادة 107:
عضو المجلس الوطني منتخب لمدة 5 سنوات و هذه الصفة لا تؤهله لتولي مناصب المسؤولية في الهيئات المختلفة إلا إذا كان منتخبا لها.



المادة 108:
يشكل المجلس الوطني لجنة المراقبة المالية لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة 109:
تتشكل لجنة المراقبة المالية من ستة أعضاء – دون المرشد – ينتخبون من بينهم رئيسا و نائبا و مقررا.

المادة 110:
تجتمع لجنة المراقبة المالية مرتين في السنة و تقدم تقريرها للمجلس الوطني.

المادة 111:
يمكن أن تجتمع لجنة المراقبة المالية في دورة استثنائية بدعوة من الرئيس(ة) أو بطلب من المجلس الوطني.

المادة 112:
تضطلع لجنة المراقبة المالية بصلاحيات مراقبة حسابات و مصاريف مجلس الإدارة و الكشف عن صحة مطابقة المستندات للحسابات المسجلة.

المادة 113:
يشكل المجلس الوطني لجنة الانضباط الوطنية لمدة سنة قابلة للتجديد.

المادة 114:
تتشكل لجنة الانضباط الوطنية من ستة أعضاء و يرأسها الرئيس(ة) و يعتبر أعضاء الهيئة القيادية أعضاء فيها بحكم المنصب.

المادة 115:
تجتمع لجنة الانضباط الوطنية في دورة عادية مرتين في السنة و تستمع إلى تقرير مرشد الجمعية، و يمكنها أن تجتمع في دورات استثنائية بدعوة من الرئيس(ة)، المرشد أو ثلثي أعضائها.

المادة 116:
يشكل المجلس الوطني لجنة وطنية لتحضير المؤتمر نصفها من أعضاء مجلس الإدارة و النصف الآخر من أعضاء المجلس الوطني باقتراح من الرئيس(ة).

المادة 117:
يرأس اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الرئيس(ة).




المادة 118:
تعمل اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر على اقتراح مشروع تاريخ ومكان و مدة و جدول أعمال المؤتمر و عدد المندوبين و كيفية انتخابهم.

الفصل السابع: المؤتمر
المادة 119:
يتشكل المؤتمر من:
- أعضاء المجلس الوطني.
- أعضاء مندوبين عن المحافظات و المقاطعات و الأفواج و الفرق و المجموعات يضبط عددهم لكل ولاية حسب نسبة عدد الأفواج المسجلة و المعتمدة تعين من طرف مجلس الإدارة حسب معدل الأفواج المؤمنة و المعتمدة خلال السنوات الأربعة السابقة للمؤتمر و الدافعة لاشتراكاتها السنوية قبل 31 مارس من سنة المؤتمر.
- هذا و يشترط في جميع المندوبين للمؤتمر عضوية جمعوية لا تقل عن أربع سنوات منها سنتين على الأقل في تحمل مسؤولية قيادية و أن يكونوا حاملين لمؤهل كشفي.

المادة 120:
حالات الضرورة التي تقتضي دعوة مؤتمر في دورة استثنائية أو طارئة تتمثل في:
- ثبوت حالة شغور منصب الرئيس(ة) حسب المادة 49 من القانون الأساسي.
- التكيف مع صدور قوانين جديدة تستدعي تعديل القانون الأساسي أو حل الجمعية.
- حدوث ظروف وطنية قاهرة.
يمكن للمجلس الوطني دعوة المؤتمر في دورة استثنائية أو طارئة إذا اقتضت الضرورة على أن يصادق على ذلك ثلثي الأعضاء و تكون الدورة صحيحة بعدد الحضور.

المادة 121:
يصادق المجلس الوطني على مشاريع أوراق المؤتمر و جدول أعماله و مكتب تسييره المقترح من طرف المؤتمر في أول جلسة للمؤتمر.

المادة 122:
لمجلس الإدارة الحق في دعوة ملاحظين لحضور المؤتمر دون أن يخول لهم حق الانتخاب.

المادة 123:
يدعو مجلس الإدارة المؤتمرين بصورة فردية أو عن طريق الصحافة الوطنية قبل الموعد بخمسة عشر يوما على الأقل.

المادة 124:
تخضع صحة مداولات و قرارات جميع الهيئات المذكورة سابقا الى ما نصت عليه المادة 57 من القانون الأساسي.

المادة 125:
يشترط في الترشح إلى عضوية الهيئات السابقة ما يلي:
- أن يكون المرشح ينتسب إلى هيئة أسفل من الهيئة المرشح لها بدرجة واحدة.
- أن يكون حامل لمؤهل من الجمعية.
- أن لا تكون له سوابق عدلية و أن يكون معروفا بتفانيه في العمل على أن تزكيه الهيئة المنتسب إليها.
- أن لا يقل سنه عند تاريخ ترشحه على 18 سنة للقادة و القائدات.
  • ملف العضو
  • معلومات
youcef dj
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 08-10-2007
  • المشاركات : 81
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • youcef dj is on a distinguished road
youcef dj
عضو نشيط
رد: بشرى الى كل صناع الحياة بالجزائر
25-10-2007, 07:08 PM
الباب الحامس: أحكام و قواعد الإنظباط.

الفصل الأول: قواعد عامة

المادة 126:
يخضع الأعضاء في كل المستويات لأحكام الإنظباط التي ينص عليها هذا النظام الداخلي.

المادة 127:
لكل عضو أو قيادي بالجمعية الحق في الاستقالة وفق المادة 22 من القانون الأساسي.

المادة 128:
الإنظباط واحد بالنسبة لجميع أعضاء الجمعية الذين يمتثلون له طواعية و يجب أن يدفع الانضباط العضو إلى القيام بنقد ذاتي أمام الهيئة التي ينتسب إليها.

المادة 129:
الغاية من أحكام الانضباط هي مجازاة الاستحقاق بالمكافأة و الخطأ بالعقاب.

المادة 130:
كما أن الغاية من أحكام الانضباط تكمن في الحفاظ على مبادئ و أسس الجمعية من الانحراف و ضمان سلامة التربية التي تهدف إلى تكوين الفرد الصالح لوطنه.

المادة 131:
كل عمل يسيء إلى سمعة الجمعية أو يهدد وحدتها و كل مخالفة للانضباط يستوجب العقاب وفق الترتيبات المحددة في هذا النظام الداخلي.

المادة 132:
العقوبات التي ينص عليها هذا النظام ذات طابع معنوي نظامي و هي تهدف إلى:
- جعل العضو الذي يخالف مبادئ وقوانين الجمعية يدرك الضرر الذي يلحقه بالجمعية و بمبادئها.
- الإسهام في إبراز طليعة شبابية واعية و منضبطة تضمن استمرار الجمعية و نموها و تطورها.
- الحفاظ على هيئات الجمعية من العناصر اللامسؤولة و المضرة التي تتسرب إلى صفوفها.

المادة 133:
تسجل جميع المكافآت و العقوبات في الملفات الفردية للأعضاء.



الفصل الثاني: الاستحقاق و المكافأة
المادة 134:
يكافأ العضو الذي يتصف بـ:
- احترام القانون الأساسي و تقدير الأوضاع و الرجال و النساء تقديرا مجردا من كل الاعتبارات الجهوية و المحسوبية و الذاتية.
- السلوك الحسن.
- السيرة المثلى المنسجمة مع الأخلاق الإسلامية.
- الحفاظ على أملاك الجمعية و صيانتها.
- المجهود المستمر لرفع المستوى العلمي و الثقافي و التكوين الجمعوي.
- بذل الجهد المستمر في النشاط التطوعي و الجمعوي.

المادة 135:
المكافأة التي يجازى بها المستحقون هي:
- التنويه في سجل الفوج، و هو من اختصاص مكتب الفوج.
- التنويه في سجل المحافظة، و هو من اختصاص المحافظة الولائية.
- الإشادة في سجل الجمعية، و هي من اختصاص الهيئات و الهياكل المركزية.
- التهنئة مع نشرها في صحافة الجمعية أو الصحافة الوطنية بتوصية من الهيئات المعنية.
- الترقية في المناصب أو المسؤوليات في الهيئات.
تهدف هذه المكافأة إلى غرس الخصال الحميدة في روع العضو كما تِخذ بعين الاعتبار في حالات الترقية و الترشيح للمناصب المختلفة.
الفصل الثالث: تصنيف الأخطاء
المادة 136:
المخالفات التي يعاقب عليها هذا النظام الداخلي تصنف إلى:
- بسيطة.
- سافرة.
- جسيمة.

المادة 137:
يعد خطأ بسيطا:
- التأخر في دفع الاشتراكات.
- التأخر في تنفيذ التعليمات.
- التغيب عن الاجتماع بدون عذر مقبول.
ماعدا تكرار الغيابات بالنسبة لعضو المجلس الوطني تخضع للمادة 105 من هذا النظام.



المادة 138:
يعد خطأ سافرا:
- انتهاك المرتب القيادية السلمية.
- التهاون في أداء المسؤوليات و تبليغ التقارير إلى المعنيين.
- عدم احترام العضو أو القائد أو القيادي.
- التأخر في تنفيذ التعليمات.

المادة 139:
تعد أخطاء جسيمةً:
- انتهاك احكام القانون الأساسي و النظام الداخلي.
- التفرقة و الرشوة و المحسوبية و الجهوية و الإهمال و التعسف في استعمال السلطة و استغلالها.
- السلوك المنافي للأخلاق.
- الدعوة أو العمل أو الشراكة في نشاط يهدف الى التفرقة و تفكيك وحدة الجمعية.
- الإهمال في مناصب المسؤولية القيادية.
- السلوك الذي يسيئ الى سمعة الجمعية.
- الإمتناع عن تنفيذ التعليمات.
- القدح في الجمعية أو قيادتها أو أعضائها.
- افشاء أسرار الجمعية.
- استخدام القيادة لأغراض شخصية.
- وضع التقارير المزيفة و التصريحات الكاذبة.
- اختلاس أموال الجمعية او اتلاف أو المساس بممتلكاتها.
- عرقلة السير الحسن للهيئات أو الأقسام أو اللجان أو النوادي.
- الدعاية أو الترويج لأفكار أو برامج حزبية داخل الجمعية.

الفصل الرابع: العقوبات
المادة 140:
العقوبات المقررة للأخطاء البسيطة هي:
1- التنبيه.
2- الإنذار غير المسجل.
3- التوبخ البسيط غير المسجل في المحضر.

المادة 141:
العقوبات المقررة للأخطاء السافرة هي:
1- الإنذار المسجل في الملف الفردي للعضو.
2- الإنذار أو التوبيخ المسجل مع رفع التقرير بالطريقة السلمية الى الهيئات العليا للجمعية.


المادة 142:
العقوبات المقررة للأخطاء الجسيمة هي:
1- فقدان الحق لمدة سنة في التصويت و الترشح داخل هيئات الجمعية.
2- كل ما جاء في الفقرة السابقة مع نشر العقوبة في النشرة الداخلية للجمعية.
3- التوقيف لمدة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر مع التسجيل في محضر الجلسة و نشر القرار في صحافة الجمعية.
4- الإقصاء مع نشر القرار في مجلة أو صحافة الجمعية.
كل توقيف أو اقصاء يؤدي الى التجريد من جميع المهام في هيئات و أجهزة الجمعية
المادة 143:
يؤدي تكرار الخطأ الى التدرج في تصنيفه من بسيط الى سافر الى جسيم.

الفصل الخامس: لجان الإنظباط
المادة 144:
الأخطاء البسيطة من اختصاص الهيئة التي ينتمي اليها المخالف.

المادة 145:
الخطاء السافرة و الجسيمة من اختصاص لجان الإنضباط العادية في الدرجة الأولى و لجان الانضباط الإستثنائية في الدرجة الثانية.

المادة 146:
تتألف لجنة الانضباط العادية من الهيئة التي ينتمي لها المخالف و يرأسها عضو من الهيئة الموالية يكون غير منتم إلى الهيئة التي ينتمي إليها المخالف و يعيينه المسؤول الأول عن الهيئة الموالية.

المادة 147:
تتألف لجنة الانضباط الاستثنائية من 5 أعضاء، اثنان من الهيئة التي ينتمي اليها المخالف، و ثلاثة من الهيئة العليا الموالية مباشرة ليسوا أعضاء في الهيئة التي ينتمي اليها المخالف.

المادة 148:
تنعقد لجنة الإنظباط بطلب من:
- المخالف.
- ممثل الهيئة التي ينتمي اليها المخالف.
- الهيئة الأعلى من الهيئة التي ينتمي اليها المخالف.

المادة 149:
تبث لجنة الانضباط الوطنية بصفية نهائية في جميع الحالات التي تعرض عليها.


المادة 150:
يجب ان يعرض كل حكم بالاقصاء على مجلس الإدارة لإقراره.

المادة 151:
للبث في القضايا الخاصة بأعضاء المجلس الوطني تجتمع لجنة الانضباط الوطنية بطلب من الرئيس(ة) ولها أن تقترح أي نوع من أنواع العقوبات بما في ذلك الاقصاء على أن لا يكون اقصاء عضو المجلس الوطني نهائيا الا بعد موافقة المجلس الوطني وفي انتضار ذلك يتم توقيف المخالف و تعويضه طبقا للمادة 106 من هذا النظام.

المادة 152:
تبت لجنة الانضباط الوطنية في قضايا أعضاء المجلس الوطني و في الدرجة الثانية في جميع الأخطاء المنسوبة الى أعضاء المحافظات الولائية.

الفصل السادس: الإجراءات
المادة 153:
يحدد مسؤول الهيئة المختصة بالنظر في القضية التأديبية المطروحة، تاريخ و مكان الاجتماع فور عرضها عليه.

المادة 154:
عندما تستدعي الهيئة المختصة لجنة الإنظباط الاستثنائية أو تشكلها أو تعرض عليها قضية ما، يجب أن يخبر مسؤول الهيئة التي ينتمي اليها المخالف و تحيطه علما قبل 8 أيام على الأقل بتاريخ الاجتماع و مكانه.

المادة 155:
لا يمكن الاستئناف في قضايا الانضباط لدى الهيئة العليا الا في حالة الأخطاء الجسيمة و للمخالف أن يستأنف قضية في ظرف شهر ابتداءا من يوم اشعاره بالقرار و تودع رسالة الاستئناف لدى مسؤول الهيئة التي ينتمي اليها المعني بالأمر مقابل وصل استلام.

المادة 156:
على الهيئة المختصة أن تبث في الدرجة في القضايا المعروضة عليها خلال مدة اقصاها 60 يوما و أن تشعر الهيئة التي ينتمي اليها المخالف بالحكم الصادر في حقه و ذلك في ظرف 8 أيام بعد الحكم.

المادة 157:
يجب أن تحرر كل لجنة انضباط محضرا عن الجلسة يوقعه رئيس(ة) الجلسة و كاتبه(ا).

المادة 158:
لا تمنع قرارات لجنة الانضباط متابعة المخالف اداريا ان استوجبت اخطاءه ذلك.


الباب السادس: أحكام حاصة
المادة 159:
في حالة ثبوت شغور منصب الرئيس(ة) كما تنص عليه المادة 49 من القانون الأساسي يجتمع المجلس الوطني لاتخاذ قرار بتثبيت نائب الرئيس(ة) لمواصلة مهامه كرئيس(ة) بالنيابة الى غاية انتهاء العهدة أو الدعوة الى مؤتمر طارئ لانتخاب رئيس(ة) جديد.

المادة 160:
تعرف الأغلبية المطلوبة في اتخاذ البقرارات المذكورة في القانون الأساسي بـ 50٪ + 1.

المادة 161:
للجمعية زيها الرسمي و يمنع استعماله من طرف أي مؤسسة أو هيئة أخرى أو شخص لا ينتمي اليها.

المادة 162:
شارة الجمعية الموصوفة في المادة 12 من القانون الأساسي شكلها الرسمي بيضوي و يمكن أن تحمل أشكالا غير رسمية: دائرية و غيرها.
تحدد اللوائح الواردة في المادة 163 مقاييس الشارة حسب سبب استعمالها.

المادة 163:
يخول لمجلس الإدارة حق اصادر لوائح داخلية تتعلق بـ:
- لائحة داخلية للأقسام.
- لائحة داخلية للجان.
- لائحة داخلية للنوادي.
- لائحة داخلية للجان الفنية الوطنية.
- لائحة للزي الرسمي.
- لائحة للرتب و الأوسمة و الشارات.
- لائحة للمراسم و التقاليد.
- لائحة القلادة الوطنية للإستحقاق لصناع الحياة.
- لائحة تنظيم الفرق و المجموعات داخل الأفواج.
- لوائح أخرى لقضايا مستجدات.

المادة 164:
لا يمكن تعديل أي مادة او فقرة أو بند من هذا النظام إلا من طرف المجلس الوطني بطلب من مجلس الإدارة أو من 1/3 ثلث أعضاء المجلس الوطني و تصبح التعديلات معتمدة بعد المصادقة عليها بالأغلبية.
  • ملف العضو
  • معلومات
youcef dj
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 08-10-2007
  • المشاركات : 81
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • youcef dj is on a distinguished road
youcef dj
عضو نشيط
رد: بشرى الى كل صناع الحياة بالجزائر
26-10-2007, 06:53 PM

مسودة

القانون الأساسي

للجمعية















الباب الأول: التعريف - المبادئ - الأهداف - الطريقة.

الباب الأول: التعريف.

المادة 01:
جمعية صناع الحياة للشباب و التنمية ( ج ص ح ش ت ) جمعية وطنية ( تربوية - خيرية - تـنموية ) مستقلة عن أي حزب سياسي أو حركة جمعوية أخرى، ذات طابع المنفعة العمومية معتمدة من طرف وزارة الداخلية بتاريخ:....................، تحت رقم........................، طبقا لما جاء في القانون 90-31 المتعلق بالجمعيات.

المادة 02:
المقر المركزي للجمعية يكون بالجزائر العاصمة.

المادة 03:
تزاول الجمعية نشاطاتها على كامل التراب الوطني.

المادة 04:
مدة الجمعية غير محدودة.

الفصل الثاني:المبادئ.

المادة 05:
تعتمد الجمعية في عملها على المبادئ الأساسية التالية:
1- الواجب نحو الله و الوطن.
2- الواجب نحو الآخرين.
3- الواجب نحو الذات.
4- التطوع: تعتمد الجمعية بشكل أساسي على العمل التطوعي و المبادرات الإيجابية دون إحراج أو إكراه لأي من أفرادها.
5- الإخلاص: أي إخلاص النية في العمل لوجه الله تعالى.
6- الإحسان: أي الإتقان في العمل و السعي لإنجازه على أكمل وجه.
7- الإنسانية: أي تقديم المساعدة لمن يحتاجها.
8- الالتزام: يلتزم صناع الحياة بالاعتدال و الأخلاق الإسلامية فلكل صانع حياة حقوق و واجبات تحدد بوضوح.


مُسَجلة بذلك وقفة تقدير لمنظمة الكشافة الإسلامية الجزائرية و جمعيات و فرق صناع الحياة عبر العالم التي سبقتها هي الأخرى بهذه المبادئ.

المادة 06:
تستمد الجمعية قوة برامجها و شرعية أنشطتها من:
1- الدين الإسلامي الحنيف ( الكتاب و السنة على فهم سلف الأمة ).
2- مبادئ نوفمبر 1954 الخالدة.
3- البرامج الشبابية الوطنية و العالمية.
4- مشاريع صناع الحياة العالمية.
مكيفة ًمع خصوصيات المجتمع الجزائري و رُؤى أعضاء مجلس إدارتها.

الفصل الثالث: الأهداف.

المادة 07:
*الهدف الرئيسي للجمعية:
تهدف الجمعية أساساً إلى المساهمة في تنمية قدرات الأشخاص - المنخرطين فيها بشكل خاص و جميع شرائح المجتمع مع التركيز على فئة الشباب بشكل عام - في جميع المجالات (روحياً، فكرياً، اجتماعيا و بدنيا.........) ليكونوا مواطنين مسؤولين في وطنهم و صالحين لمجتمعهم.

المادة 08:
*كما تهدف إلى:
1- غرس المبادئ الإسلامية و القيم الوطنية و مفهوم الفتوة و روح المسؤولية و التربية من أجل السلام في نفوس الفتية والشباب.
2- المساهمة في تنمية المجتمع و خدمة المنفعة العمومية في كل الأحوال و الظروف.
3- زيادة الثقة بين الشباب و المجتمع مع إيجاد جيل فعال و مؤثر يغير الواقع الذي يعيشه نحو الأحسن.
4- مد جسور الأخوة و التضامن بين مختلف فئات المجتمع و إحداث تعارف إيجابي بين النشء.
5- تدعيم روابط الأخوة والتعاون مع الجمعيات و الهيئات الوطنية و الدولية ذات المبادئ و الأهداف المشتركة.

6- تحقيق مبدأ المشاركة بـ:
* المساهمة في الحياة التربوية، الاجتماعية، العلمية، الثقافية و الرياضية.
* الإسهام الفعَّال في حل مشكلات الشباب بتشجيعهم على الإبداع و تهيئة لهم بيئة للعمل وإشراكهم في نهضة وتنمية الوطن.
* حماية النشء بمحاربة الفراغ القاتل و اكتشاف و صقل المواهب الدفينة و تفجير الطاقات الكامنة بتشجيع الأفكار و المبادرات الفردية.

7- كما تهدف إلى المساهمة في نشر كل خير في المجتمع و تجنيبه كل شر في كل المجالات.
8- كما تسعى الجمعية في كل أنشطتها إلى تحقيق قوله تعالى: { إن أريد إلا الإصلاح ماستطعت و ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت و إليه أنيب}. هود -88-

الفصل الرابع: الطريقة، الشعار و الشارة.

المادة 09:
تعتمد الجمعية على طريقة تربوية تـُحَاكي الطريقة الكشفية و هي مبنية على:
1- الوعد.
2- نظام الشارات و الأوسمة و الرتب.
3- الخرجات الميدانية ( البرامج في الميدان).
4- الشاب أولى من غيره.
5- التربية أولى من التنمية.

المادة 10:
الشعار الناطق للجمعية هو:″... معا نصنع الحياة″. هو دليل على إشراك جميع الفئات في صناعة الحياة المنشودة.

المادة 11:
كما أن لها شعارات أخرى مثل:
* ″... سأ ُريك في عُلاك″.
* ″... فاستبقوا الخيرات...″.
* ″...و عقدنا العزم أن ننهض بالجزائر″.

المادة 12:
شارة الجمعية تتكون من:
1- الشكل البيضاوي: يدل على شمولية الرسالة و عمومها إلى البشرية.
2- الإسطرلاب: وهو شعار الرسمي لصناع الحياة و دليل على العِلم.
3- العلم الوطني كخلفية: يدل على الانتماء للوطن.
4- الآية: {و من أحسن قولا ممن دعا إلى الله و عمل صالحاً و قال إنني من المسلمين}
وتدل على ملخص رسالة الجمعية و اللون الأحمر يرمز إلى دم الشهداء.
5- المئذنة: تدل على مكانة المسجد في عمل صناع الحياة.
يحدد النظام الداخلي شكل و مقاييس الشارة.

المادة 13:
تـُلزم الهيئة القيادية رؤساء النوادي و اللجان بإيجاد شعار وشارة خاصة بهيئاتهم.

المادة 14:
رُؤية الجمعية هي: ″ منظمة رائدة...لأمةٍ خيرة...و شباب مميز ″.

الباب الثاني: شروط العضوية – الحقوق و الواجبات.

الفصل الأول: شروط العضوية.

المادة 15:
يخضع اختيار أعضاء الجمعية لانتقاء دقيق و متواصل على أساس مقايـيـس محددة.

المادة 16:
تضم الجمعية العناصر الأكثر وعيا ً و التزاما ً و التي تصبو إلى تحقيق أهدافها و العمل على الرقي بها.
وتستمد قوتها من الشبيبة وتحتل هذه الفئة مكانة بارزة في صفوفها.

المادة 17:
يخضع الانتساب للجمعية إلى الشروط التالية:
1- أن لا يقل سن العضو عن 7 سنوات.
2- تصريح الأولياء لغير الراشدين (أقل من 16 سنة ) .
3- تسديد حقوق التأمينات و الاشتراكات سنويا.
4- أداء الوعد.
5- أن يكون العضو(منتسب، قائد، قيادي) حسن السلوك و يلتزم بالأخلاق الإسلامية قولاً و عملاً.
6- أن يتعهد قناعة لقيادة الفوج (المكتب، الفرع) بالالتزام بالقانون الأساسي والنظام الداخلي و جميع القوانين المسيرة للجمعية.
7- أن يقدم طلبا للانضمام إلى قيادة الفوج مصحوبا برسم الاشتراك و يوضح في هذا الطلب: معلوماته الشخصية، مؤهلاته العلمية و عمله و كذا طريقة دفع رسوم الاشتراك.

المادة 18:
يجب أن تدعم الجمعية نفسها باستمرار بقبول العناصر الملتزمة و الواعية المنبثقة من جميع فئات و طبقات المجتمع، كما أن عليها أن تبعد من صفوفها العناصر التي أصبحت لا تستجيب للمقاييس المحددة في هذا القانون. بالطرق المحددة في النظام الداخلي.

الفصل الثاني: حقوق العضو و واجباته.

المادة 19:
يخضع جميع أعضاء الجمعية - مهما كانت رتبهم في سلم المسؤوليات - لنفس الواجبات و يتمتعون بنفس الحقوق كلٌ حسب مسؤولياته.



المادة 20: ( الواجبات) يلتزم كل عضو بالجمعية بــ:
1- الالتزام و العمل بالقانون الأساسي و النظام الداخلي للجمعية والتقيد بهما، و كذا برنامج عمل الجمعية و تحقيق أهدافها.
2- أن يناضل من أجل تقوية الانسجام داخل الجمعية و ينمي روح الأخوة في صفوفها، و يعزز سلطة هيئاتها و يسهر على الاختيار الدقيق للمسئولين في جميع مستوياتها و يطبق البرامج التي تقرها.
3- أن يؤدي واجبات المواطنة كما يحددها القانون.
4- أن يضع في كل الظروف مصلحة المجتمع فوق المصلحة الشخصية و ينمي الروح الوطنية و أن يسهر على توطيد الانتماء للوطن و أن يحارب من أجل ذلك كل الظواهر السلبية مثل: الجهوية و المحسوبية و العصبية و نزاعات التفرقة و الانحرافات و الرشوة و التدجيل و التعسف في استعمال السلطة.
5- أن يحترم أطُر و أساليب العمل في ممارسة حق إبداء الرأي و النقد البناء طبقا لمبادئ الديمقراطية المركزية داخل الهيئات النظامية للجمعية.
6- أن يتحمل بوعي المسؤوليات المسندة إليه، وينفذ قرارات الهيئات المسئولة داخل الجمعية.
7- أن يلبي دعوات هيئات الجمعية، و يواظب على حضور اجتماعاتها.
8- أن يسدد الاشتراكات السنوية بانتظام.
9- أن يحافظ في كل الظروف على أسرار الجمعية.

المادة 21: ( الحقوق )
لكل عضو بالجمعية الحق في:
1- أن يَنتخِب الهيئات القيادية للجمعية.
2- أن يترشح لمختلف الهيئات و المسؤوليات حسب الشروط التي يحددها النظام الداخلي.
3- أن يمارس النقد بحرية و بطريقة موضوعية بناءة، في إطار الهيئات النظامية للجمعية، سواء كان النقد موجها لأخطاء و نقائص الأجهزة أو لأعضاء الجمعية.
4- أن يساهم داخل الهياكل التي ينتمي إليها في وضع سياسة الجمعية، وأن يشارك في المناقشات و التصويت.
5- أن يوجه كل تقرير أو وثيقة بالطريقة السلمية للهيئات العليا للجمعية.
6- أن يتمكن من الدفاع عن نفسه بنفسه، أو بواسطة أعضاء آخرين، أمام الهيئات المكلفة بالنظر في نشاطه و سلوكه.
7- أن تتوفر له وسائل التكوين و الإعلام الجمعوي.

المادة 22:
لكل عضو في الجمعية الحق في الاستقالة، على أن هذه لا تتم إلا إذا كان ما يبررها و وافقت عليها الهيئة التي ينتمي إليها العضو.
كل عضو مستقيل ملزم بإعادة كل الوثائق و الممتلكات التي في حوزته إلى المسؤول الأول عن للهيئة التي ينتمي إليها و يبقى خاضعاً لمدة خمس سنوات لأحكام الفقرة 9 من المادة 20.
كما تسقط العضوية في المنظمة بإحدى ما يلي: الوفاة، الاستقالة، فقد إحدى شروط العضوية خاصة الفقرات 3، 5 و6 من المادة 17، العزل وفق ما يحدده النظام الداخلي و كذا حل المنظمة.

الباب الثالث: الهيكل التنظيمي ( التركيبة النظامية).

الفصل الأول: اللجان و النوادي.

المادة 23:
تتكون الجمعية من لجان و نوادي ذات طابع تربوي - خيري - تنموي.

المادة 24:
تتكون الجمعية من 9 لجان قارة وهي:
1- لجنة البرامج الدعوية.
2- لجنة البرامج التربوية.
3- لجنة البرامج التعليمية.
4- لجنة البرامج الرياضية.
5- لجنة برامج الصدقة الجارية.
6- لجنة برامج كفالة اليتيم.
7- لجنة البرامج الصحية والإغاثية.
8- لجنة البرامج الموسمية.
9- لجنة البرامج المحلية.

المادة 25:
تتكون الجمعية أيضا من مجموعة من النوادي تستحدث و تحذف بأمر من الهيئة القيادية و منها:
1- النادي الإعلامي ( محو أمية الكمبيوتر).
2- النادي الثقافي ( ترقية الثقافة الهادفة ).
3- نادي حماة المستقبل (مكافحة التدخين و المخدرات و جميع وسائل الإدمان).
4- نادي دعم المشروعات الصغيرة (دعم المشروعات الصغيرة لمكافحة البطالة).
5- المنتدى الصحي.
ونوادي أخرى حسب الحاجة و الظروف و مشاريع صناع الحياة.

المادة 26:
تخضع كل اللجان و النوادي إلى الإدارة الشكلية لمسؤول قسم خدمة و تنمية المجتمع.

المادة 27:
يحدد النظام الداخلي كيفية تنظيم هذه اللجان و النوادي.



الفصل الثاني: الهيئات.

المادة 28:
هيكل الجمعية التنظيمي محدد بهذا القانون.

المادة 29:
يكون التنظيم الجمعوي في الحي و القرية و البلدية و الدائرة و الولاية و على المستوى الوطني.

المادة 30:
تعتمد هياكل الجمعية في عملها على الهيئات التالية:

أ) هياكل الجمعية هي:
- الفوج ( المكتب، الفرع ): في مستوى الحي، القرية و الدشرة.
- المقاطعة: في مستوى البلدية.
- الإقليم: في مستوى الدائرة.
- المحافظة: في مستوى الولاية.
- الهياكل المركزية على المستوى الوطني.

ب) هيئات الجمعية:
1- مكتب الفوج.
2- مجلس الفوج.
3- مكتب المقاطعة.
4- مجلس المقاطعة.
5- مكتب الإقليم.
6- المحافظة الولائية.
7- المجلس الولائي.
8- الهيئة القيادية.
9- مجلس الإدارة.
10- المجلس الوطني.
11- المؤتمر.

ج) أجهزة الجمعية التنفيذية:
- مكتب الفوج، مكتب المقاطعة، مكتب الإقليم، المحافظة الولائية، الهيئة القيادية و مجلس الإدارة.
يحدد النظام الداخلي تركيبة و صلاحية و كيفية انتخاب الهيئات المذكورة.


المادة 31:
الفوج (المكتب، الفرع) هو الهيئة القاعدية الأساسية و الإطار النظامي الذي يضم مجموعة النوادي و اللجان (الفرق، المجموعات أو الوحدات) على مستوى الحي والقرية و الدشرة وهو:
- المركز المفضل لإشعاع الجمعية.
- الأساس الذي يقوم عليه بناؤها.
- الأداة الأساسية للعمل الجمعوي في أوساط الجماهير.

المادة 32:
يتم إنشاء الفوج (المكتب، الفرع) وفق الإجراءات و الأحكام التي يحددها النظام الداخلي.

المادة 33:
يسير الفوج مكتبا يتكون من 5 إلى 7 أعضاء يتم انتخابهم وفق أحكام النظام الداخلي. و يستلهم جميع أعضاءه نشاطهم من برنامج الجمعية و قانونها الأساسي و نظامها الداخلي و توجيهات رئيس(ة) الجمعية و قياديـيها و يتمثل هذا النشاط على الخصوص في:
- توعية الجماهير وفق برنامج عمل الجمعية.
- دعم الصلات بين الجماهير و الجمعية بشرح برنامجها و كذا أهدافها.
- الحرص على توزيع منشورات الجمعية بانتظام و نشر شعاراتها و توجهاتها.
- المشاركة في جميع الحملات التي تنظمها.
- محاربة الانحرافات و الآفات الاجتماعية.
- تشجيع انضمام أعضاء جدد إلى صفوف الجمعية ( تنمية العضوية).

المادة 34:
يتكون مجلس الفوج من جميع القادة و قادة الفرق و المجموعات و نوابهم و مساعديهم.

المادة 35:
مكتب المقاطعة هو الهيئة المنسقة بين الأفواج و المحافظة الولائية على مستوى البلدية.
يتكون من 7 أعضاء ينتخبهم مجلس المقاطعة لمدة 5 سنوات.

المادة 36:
مجلس المقاطعة هو هيئة استشارية و يتكون من مكاتب الأفواج.

المادة 37:
تعيين المحافظة الولائية على رأس كل إقليم (دائرة) قائد إقليم و نائبا ً له من بين أعضاء المجلس الولائي لمساعدتها في مهامها و التنسيق بينها وبين المقاطعات.


المادة 38:
يساعد قائد الإقليم في أداء مهامه مكتب يتكون من قادة المقاطعات.

المادة 39:
المحافظة الولائية هي الهيئة التنفيذية الولائية تنتخب في المجلس الولائي لمدة 5 سنوات وتتشكل من 10 إلى 26 عضو يحدد النظام الداخلي تركيبتها و صلاحيتها.

المادة 40:
يتكون المجلس الولائي و هو هيئة مداولة على مستوى الولاية من:
* أعضاء المحافظة الولائية.
* قادة الأقاليم و نوابهم.
* قادة المقاطعات و نوابهم.
* قادة الأفواج و نوابهم.
* المحافظ الولائي السابق.
إلا أنه لا يعطي تعدد المهام في أي هيئة للشخص الواحد الحق في تعدد مرات التصويت.

المادة 41:
الهيئة القيادية هي الهيئة التنفيذية الوطنية و تتكون من خمسة أعضاء حسب المادة 44 من هذا القانون.

المادة 42:
مجلس الإدارة هو قيادة وطنية و هو أعلى هيئة للجمعية بين دورتين للمجلس الوطني.

المادة 43:
يعرض رئيس الجمعية أعضاء مجلس الإدارة الذين يختارهم من بين المؤتمرين على المجلس الوطني للتزكية.

المادة 44:
عهدة مجلس الإدارة 5 سنوات و يتشكل من اثنين وثلاثين (32) عضوا ً وفق المهام التالية:

أ- الهيئة القيادية:
1- رئيس(ة) الجمعية.
2- نائب الرئيس(ة).
3- مرشد الجمعية ( رئيس اللجنة الشرعية للجمعية ).
4- المسؤول(ة) الوطني(ة) لقسم المالية ( الأمين(ة) الوطني(ة) للصندوق ).
5- المسؤول(ة) الوطني(ة) لقسم خدمة وتنمية المجتمع ( إدارة مشروعات خدمة و تنمية المجتمع و الشراكة و التعاون).


ب- الأقسام:
6- المسؤول(ة) الوطني(ة) لقسم الإدارة العامة.
7- المسؤول(ة) الوطني(ة) لقسم الوسائل و التجهيز و العلاقات العامة.
8- مسؤول(ة) قسم العلاقات الدولية (مفوض(ة) العلاقات الدولية).
9- المسؤول(ة) الوطني(ة) لقسم الإعلام و الاتصال.
10- المسؤول(ة) الوطني(ة) لقسم التدريب و التأهيل القيادي و تنمية الموارد البشرية.
11- المسؤول(ة) الوطني(ة) لقسم الموارد المالية و المشاريع الاستثمارية.

جـ - اللجان:
12- المسؤول الوطني للجنة البرامج الدعوية (رئيس اللجنة).
13- المسؤول(ة) الوطني(ة) للجنة البرامج التربوية (رئيس(ة) اللجنة).
14- المسؤول(ة) الوطني(ة) للجنة البرامج التعليمية (رئيس(ة) اللجنة).
15- المسؤول(ة) الوطني(ة) للجنة البرامج الرياضية (رئيس(ة) اللجنة).
16- المسؤول(ة) الوطني(ة) للجنة برامج الصدقة الجارية (رئيس(ة) اللجنة).
17- المسؤول(ة) الوطني(ة) للجنة برامج كفالة اليتيم (رئيس(ة) اللجنة).
18- المسؤول(ة) الوطني(ة) للجنة البرامج الصحية والإغاثية (رئيس(ة) اللجنة).
19- المسؤول(ة) الوطني(ة) للجنة البرامج الموسمية (رئيس(ة) اللجنة).
20- المسؤول(ة) الوطني(ة) للجنة البرامج المحلية (رئيس(ة) اللجنة).

د- النوادي:
21- المسؤول(ة) الوطني(ة) للنادي الإعلامي.
22- المسؤول(ة) الوطني(ة) النادي الثقافي.
23- المسؤول(ة) الوطني(ة) لنادي حماة المستقبل.
24- المسؤول(ة) الوطني(ة) لنادي دعم المشروعات الصغيرة.
25- المسؤول(ة) الوطني(ة) للمنتدى الصحي.
26- المسؤول(ة) الوطني(ة) للنادي البيئي.
27- المسؤول(ة) الوطني(ة) للنادي العلمي (علم الفلك،...).
28- المسؤول(ة) الوطني(ة) لنادي زراعة الأسطح.
29- المسؤول(ة) الوطني(ة) لنادي التضامن و الوقاية من الحوادث و التدخل أثناء الكوارث.
و ثلاثة أعضاء إضافيين هم:
30- مساعد(ة) مفوض(ة) العلاقات الدولية مكلف(ة) بالإقليم العربي.
31- مساعد(ة) مفوض(ة) العلاقات الدولية مكلف(ة) بالإقليم الأوروبي.
32- عضو(ة) مجلس الإدارة مكلف(ة) بمهمة لدى الرئيس(ة).

المادة 45:
يساعد مجلس الإدارة في أداء مهامه لجان فنية وطنية يحددها النظام الداخلي.

المادة 46:
يتم اقتراح أعضاء اللجان الوطنية من طرف أعضاء مجلس الإدارة و يصادق عليهم المجلس الوطني وفق شروط يحددها النظام الداخلي.

المادة 47:
المجلس الوطني هو أعلى هيئة للجمعية بين مؤتمرين و ينتخب في المؤتمر لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد و يتشكل من:
- أعضاء مجلس الإدارة.
- المحافظين الولائيين بحكم المنصب.
- عضو عن كل ولاية ينتخب في المجلس الولائي وثلاثة أعضاء عن ولاية الجزائر.
- أعضاء مجلس الإدارة الذي سبق المؤتمر.

المادة 48:
يضطلع المجلس الوطني بالصلاحيات التالية:
- يتولى ضبط كيفية انتخاب عدد المندوبين للمؤتمر.
- يضبط النظام الداخلي للجمعية و يقترح مشروع تعديل القانون الأساسي على المؤتمر عند انعقاده.
- يسهر على حسن تطبيق قرارات المؤتمر و توصياته.
- يصادق على خطة العمل السنوية.
- يقيم سنوياً مجلس الإدارة.
- يراقب التسيـير المالي للجمعية.
- ينتخب لجان العمل التي يراها ضرورية وخاصة لجنة الانضباط و المالية لمدة سنة قابلة للتجديد.
- يدرس جميع القضايا المتعلقة بالمنظمة.
- يصادق على تعيين اللجان الوطنية لمدة 5 سنوات.

المادة 49:
في حالة ثبوت شغور منصب الرئيس(ة) بسبب الاستقالة أو الوفاة يتولى نائب الرئيس منصب الرئيس إلى غاية انعقاد أول دورة للمجلس الوطني في أجل أقصاه 60 يوم لاتخاذ ما يراه مناسباً.

المادة 50:
في حالة ثبوت شغور عضو مجلس الإدارة يعين الرئيس من يستخلفه بالنيابة إلى غاية انعقاد أول دورة عادية للمجلس الوطني.

المادة 51:
يتولى المجلس الوطني دعوة المؤتمر لعقد دورته العادية كل خمس سنوات و في دورة استثنائية أو طارئة إذا دعت الضرورة إلى ذلك.


المادة 52:
المؤتمر هو أعلى هيئة للجمعية.

المادة 53:
يشارك في المؤتمر الأعضاء القياديون على كافة المستويات و الأعضاء المنتخبون من القاعدة يحدد المجلس الوطني كيفية انتخابهم و ترشحهم.

المادة 54:
للمؤتمر كامل السيادة، و يقوم أثناء انعقاده بما يلي:
1- ينتخب مكتب تسيير المؤتمر.
2- يصادق على النظام الداخلي وجدول أعماله.
3- يناقش القانون الأساسي و يصادق عليه.
4- يناقش التقريرين الأدبي و المالي و يصادق عليهما.
5- يرسم إستراتيجية و برنامج عمل الجمعية.
6- يصدر لوائح و توصيات و توجيهات عامة.
7- ينتخب المجلس الوطني.
8- ينتخب الرئيس(ة) - ويصادق على الهيئة القيادية التي يقترحها - لمدة 5 سنوات قابلة التجديد.

المادة 55:
يحدد النظام الداخلي شروط و تركيبة و صلاحيات و كيفية تعيين جميع الهيئات المذكورة في المواد من الثالثة و العشرون إلى المادة السابعة و الأربعون.

المادة 56:
تخضع الهيئات القاعدية لتعليمات و توجيهات الهيئات القيادية المركزية و تعمل على تنفيذها.

المادة 57:
لا تكون مداولات أي هيئة من الهيئات المذكورة في الفقرة (ب) من المادة 30 صحيحة إلا إذا توفر فيها النصاب القانوني وهو حضور ثلثي (2/3) أعضائها.
في حالة حساب ثلثي الأعضاء و تكون النتيجة عدد عشري يؤخذ العدد الصحيح فقط.

في حالة عدم توفر النصاب القانونية يتم توجيه دعوة ثانية للمعنيين في ظرف أسبوع على الأقل.
بعد ذلك تجتمع الهيئة مهما كان عدد الحاضرين و تكون قراراتها نافذة.

إلا المؤتمر يتم توجيه دعوة ثانية في أجل أقصاه 15 يوماً، وفي حالة عدم توفر النصاب للمرة الثانية توجه دعوة ثالثة في ظرف شهر، وعندها ينعقد المؤتمر بعدد الحاضرين وتكون قراراته نافذة.


الباب الرابع: التنظيم المالي.

المادة 58:
تتكون موارد الجمعية من:
1- اشتراكات الأعضاء.
2- إعانات الدولة والولاية و البلدية.
3- عائدات مشاريعها الاستثمارية.
4- التبرعات و الهبات المختلفة.

المادة 59:
تلتزم جميع الهيئات من الفوج إلى مجلس الإدارة باستخدام سجلات المحاسبة و سجلات الجرد مرقمة و مختومة من الهيئة العليا.
و تثبت استعمال الإعانات و المساعدات المالية و المساهمات الأخرى الممنوحة سنوياً لدى السلطات المختصة بعد التصديق عليها من طرف محافظ الحسابات.

المادة 60:
تمارس الهيئة القيادية حق المراقبة المالية على الولايات و تمارس المحافظات الولائية حق المراقبة المالية على الأفواج.

المادة 61:
جميع مداخيل الجمعية يجب أن تودع في حسابها البريدي الجاري أو البنكي.

الباب الخامس: الأحكام العامة.

المادة 62:
تستعمل الجمعية جميع الوسائل التي يسمح بها القانون و لا تتنافى مع مبادئها في تحقيق أهدافها.

المادة 63:
يحدد النظام الداخلي إجراءات الانضباط و المخالفات و العقوبات.

المادة 64:
لا يمكن تعديل أو تغيير أي مادة من مواد القانون الأساسي إلا من طرف المؤتمر.

المادة 65:
الرئيس (ة) يمثل الجمعية أمام السلطات التنفيذية و القضائية و يمكنه أن يفوض غيره.

المادة 66:
لا يمكن حل الجمعية إلا من طرف المؤتمر بعد إشعار السلطات العمومية المختصة.

المادة 67:
إذا حُلت الجمعية من طرف المؤتمر تؤول جميع أملاكها إلى جمعيات خيرية أو مساجد يحددها المؤتمر.

  • ملف العضو
  • معلومات
youcef dj
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 08-10-2007
  • المشاركات : 81
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • youcef dj is on a distinguished road
youcef dj
عضو نشيط
رد: بشرى الى كل صناع الحياة بالجزائر
28-10-2007, 06:38 PM
اذن اخوتي هذا هو القانون الأساسي و النظام الداخلي للمنظمة ان شاء الله.... أنتظر مشاركاتكم و اقتراحاتكم... و كذلك المناقشات.
  • ملف العضو
  • معلومات
youcef dj
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 08-10-2007
  • المشاركات : 81
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • youcef dj is on a distinguished road
youcef dj
عضو نشيط
رد: بشرى الى كل صناع الحياة بالجزائر
30-10-2007, 06:08 PM
هذا هو القانون الأساسي و النظام الداخلي للمنظمة
  • ملف العضو
  • معلومات
youcef dj
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 08-10-2007
  • المشاركات : 81
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • youcef dj is on a distinguished road
youcef dj
عضو نشيط
رد: بشرى الى كل صناع الحياة بالجزائر
01-11-2007, 07:08 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو صلاح الدين الجزائرى مشاهدة المشاركة
شكرا الاخ ** يوسف ** على الرد الجميل و المحترم لكننى متلهف لان اسمع الجديد فى الموضوع فلا تتركنا ننتظر اكثر من فضلك لاننى مهتم بالموضوع بجدية............
شكرا لك مليون مرة
المواضبع أمامك أخي
  • ملف العضو
  • معلومات
youcef dj
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 08-10-2007
  • المشاركات : 81
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • youcef dj is on a distinguished road
youcef dj
عضو نشيط
رد: بشرى الى كل صناع الحياة بالجزائر
21-11-2007, 07:02 PM
الرجاء من كل الإخوة المهتمين بهذا المشروع أن يتصلوا على رقم الهاتف:
073.17.47.29
موضوع مغلق
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


المواضيع المتشابهه
الموضوع
حوار بين الحياة والموت
شوارع الحياة
ان كان عندك شخص غالي على قلبك ادخل
الحجاب ..دين ..عفة..تقوى ..حياء ..طهارة
بشرى إلى كل صناع الحياة بالجزائر
الساعة الآن 08:34 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى