القضاء المصري يضع مرسي في قائمة "الإرهاب"
05-07-2016, 05:47 AM

الأناضول - الشروق أونلاين



كشفت الجريدة الرسمية المصرية، الاثنين، عن قرار قضائي صادر في أفريل الماضي، بإدراج محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في البلاد، للمرة الأولى على قوائم الإرهابيين، وفق مصدر قانوني والصحيفة الرسمية.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار محكمة جنايات القاهرة، في قضية النيابة العامة رقم 371 لسنة 2013 أمن دولة عليا، بعد سماع طلبات النيابة والاطلاع على أوراق القضية، بـ"إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الكيانات الإرهابية، و35 متهماً (لم تحدد قضاياهم) بينهم مرسي، على قوائم الإرهابيين لمدة ثلاث سنوات.

وصدر قرار المحكمة في 14 أفريل الماضي، على أن تطبق العقوبة من وقت صدور القرار، وفق منطوقه.

وتعد الجريدة الرسمية أو "الوقائع المصرية" إصداراً رسمياً منوط بها نشر القرارات الرسمية في الدولة والتي تشمل قرارات رئيس الجمهورية والقوانين الجديدة وقرارات مجلس الوزراء وأبرز الأحكام لاسيما التي تمس الأمن القومي وقرارات المحكمة الدستورية العليا.

من جانبه، قال إسماعيل أبو بركة محامي المتهمين لوكالة الأناضول للأنباء: "الـ35 شخصاً الصادر بحقهم قرار الإدراج متهمون جميعاً في القضية المعروفة باسم التخابر مع حماس، التي صدرت فيها أحكام سابقة مطعون عليها".

وقضية "التخابر مع "حماس"، تشمل اتهامات نفاها المتهمون بينها الانتماء إلى جماعة إرهابية، والتخابر بغية الإضرار بمصالح الدولة، وصدر فيها حكم قضائي في 16 جوان بالمؤبد (25 عاماً) بحق مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، و15 آخرين من قيادات وعناصر الجماعة، ومعاقبة 16 آخرين (بينهم 13 هارباً) بالإعدام شنقاً في مقدمتهم خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة، ومعاقبة اثنين بالسجن لمدة سبع سنوات، وفي 15 أوت 2015 طعنت هيئة الدفاع على الحكم أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون)، ولم تحدد جلسة لنظره حتى الآن.

وأضاف أبو بركة: "مرسي للمرة الأولى يوضع على قوائم الإرهابيين، وهذه المحكمة التي أصدرت حكمها في شهر أفريل والذي أُعلن اليوم لم تعلنا كهيئة دفاع عن المتهمين بحضور هذه الجلسة، وبالتالي فالقرار محل طعن منا أمام محكمة النقض وهو والعدم سواء".

وفي 29 مارس 2015، أدرج النائب العام المصري السابق هشام بركات، مرشد جماعة الإخوان المسلمين و17 آخرين من قيادات الإخوان، على قائمة "الإرهابيين"، في أول تطبيق لقانون الكيانات الإرهابية، وهو ما ألغته محكمة النقض في 3 نوفمبر 2015.

ووفقاً لقانون الكيانات الإرهابية، الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في فيفري 2015، فإنه على النيابة العامة، إعداد قائمة بالكيانات الإرهابية، ممن تصدر بشأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة بناء على طلبات من النائب العام.

وفي 12 جوان الماضي، كشفت الجريدة الرسمية المصرية عن قرار قضائي صادر في أفريل الماضي، متعلق بـ"إدراج جماعة الإخوان المسلمين كياناً إرهابياً، و215 شخصاً على قوائم الإرهابيين"، وقالت هيئة الدفاع وقتها إنها ستطعن عليه.

ومنذ الإطاحة بمرسي المنتمي إلى الإخوان في انقلاب 3 جويلية 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات الجماعة وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تقول الأخيرة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على الانقلاب العسكري على حكم مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن، بقتل متظاهرين مناهضين لعزله.

ويحاكم مرسي في خمس قضايا، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي "وادي النطرون" (حصل على حكم أولي بالإعدام)، و"التخابر الكبرى" (حكم أولي بالسجن 25 عاماً)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عاماً)، و"التخابر مع قطر" (40 عاماً)، فيما لا تزال قضية "إهانة القضاء" متداولة أمام المحكمة.