تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
مناقشة المادة 176 قانون التجاري
09-09-2007, 11:41 AM
س عنده محل تجاري مستاجر من طرف ج لمدة 06 سنوات قابلة للتجديد س يريد استرجاع محله التجاري و يرفض تجديد الايجار
مادا يفعــــــــــــــــــــــــــــــــــل //
التعديل الأخير تم بواسطة رؤوف أونلاين ; 22-10-2007 الساعة 09:11 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية رؤوف أونلاين
رؤوف أونلاين
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 12-04-2007
  • الدولة : بسكرة
  • المشاركات : 1,664
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • رؤوف أونلاين will become famous soon enough
الصورة الرمزية رؤوف أونلاين
رؤوف أونلاين
شروقي
رد: اريد حل لهده القضية 1
10-09-2007, 05:06 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alionline مشاهدة المشاركة
س عنده محل تجاري مستاجر من طرف ج لمدة 06 سنوات قابلة للتجديد س يريد استرجاع محله التجاري و يرفض تجديد الايجار
مادا يفعــــــــــــــــــــــــــــــــــل //
هنا توجد حاليتين:

1-إذا لم يكن هناك سبب معين أو مشروع يدعو المؤجر لعدم تجديد الإيجار فهنا المؤجر ملزم بدفع للمستأجر تعويض يطلق عليه إسم تعويض الإستحقاق الذي يجب أن يكون مساويا للضرر المسبب نتيجة عدم التجديد طبقا لنص المادة 176 من القانون التجاري.

2-أما إذا كان هناك سبب خطير ومشروع يثبته المؤجر تجاه المستأجر فهنا له الحق في رفض تجديد الإيجار دون سداد تعويض عن ذلك طبقا لنص المادة 177 من القانون التجاري.
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية RIAD16
RIAD16
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 10-09-2007
  • المشاركات : 5
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • RIAD16 is on a distinguished road
الصورة الرمزية RIAD16
RIAD16
عضو جديد
رد: اريد حل لهده القضية 1
13-09-2007, 03:24 PM
ولكن الأخ رؤوف، أعتقد أن الإجابة التي تشرفت بها صالحة في ضل القانون التجاري القديم.
والعلم لله فأنا لست بخبير
من مواضيعي
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية رؤوف أونلاين
رؤوف أونلاين
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 12-04-2007
  • الدولة : بسكرة
  • المشاركات : 1,664
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • رؤوف أونلاين will become famous soon enough
الصورة الرمزية رؤوف أونلاين
رؤوف أونلاين
شروقي
رد: اريد حل لهده القضية 1
16-09-2007, 09:20 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة RIAD16 مشاهدة المشاركة
ولكن الأخ رؤوف، أعتقد أن الإجابة التي تشرفت بها صالحة في ضل القانون التجاري القديم.
والعلم لله فأنا لست بخبير
ليكن في علمك أن المواد التي ذكرتها أعلاه لم تعدل في القانون رقم 05-02 المؤرخ في 6 فيفري 2005. شكرا
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: اريد حل لهده القضية 1
16-09-2007, 03:22 PM
السلام عليكم /
فعلا اخ عبد الرؤوف المواد المدكورة اعلاه لازالت سارية المفعول
في قضية الحال بامكان المؤجر رفض تجديد الايجار و دلك باعلان رغبته في رفض تجديد الايجار بتوجيه محضر تنبيه بالاخلاء بشكل معين و في مواعيد محددة و اجراء التنبيه بالاخلاء وجوبي الا رفضت دعوى المؤجر شكلا و هو الاجراء المنصوص عليه بالمواد 173 و 176 قانون التجاري

السؤال المطروح حاليا //
ماهو شكل التنبيه بالاخلاء و متى يوجه للمستاجر
بعد انتهاء مدة التنبيه مادا يفعل المؤجر بمعنى ما هي اجراءات الدعوى بعد انتهاء مدة التنبيه
ما هي طلبات المؤجر بالدعوى التي سيتقدم بها امام القسم التجاري للمحكمة .

شكرا على مشاركة الجميع
  • ملف العضو
  • معلومات
اكرام
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 28-08-2007
  • الدولة : الجزائر -بشار
  • العمر : 45
  • المشاركات : 1
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • اكرام is on a distinguished road
اكرام
عضو جديد
رد: اريد حل لهده القضية 1
17-09-2007, 11:53 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة raoufonline مشاهدة المشاركة
هنا توجد حاليتين:

1-إذا لم يكن هناك سبب معين أو مشروع يدعو المؤجر لعدم تجديد الإيجار فهنا المؤجر ملزم بدفع للمستأجر تعويض يطلق عليه إسم تعويض الإستحقاق الذي يجب أن يكون مساويا للضرر المسبب نتيجة عدم التجديد طبقا لنص المادة 176 من القانون التجاري.

2-أما إذا كان هناك سبب خطير ومشروع يثبته المؤجر تجاه المستأجر فهنا له الحق في رفض تجديد الإيجار دون سداد تعويض عن ذلك طبقا لنص المادة 177 من القانون التجاري.
ينبغي اولا معرفة تاريخ ابرام عقد الايجار حتى اعطيك اجابة محددة ودقيقة
من مواضيعي
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: اريد حل لهده القضية 1
18-09-2007, 05:32 PM
السلام عليكم //

الاخ اكرام لا يهم تاريخ ابرام العقد و مع دلك اقول لك ان تاريخ عقد الايجار مثلا شهر جانفي 2002 لمدة 06 سنوات و المؤجر يريد استرجاع محله التجاري مادا يفعــــــل و ما هي الاجراءات التي يقوم بها
شكرا لمشاركة الجميع
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية رؤوف أونلاين
رؤوف أونلاين
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 12-04-2007
  • الدولة : بسكرة
  • المشاركات : 1,664
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • رؤوف أونلاين will become famous soon enough
الصورة الرمزية رؤوف أونلاين
رؤوف أونلاين
شروقي
رد: اريد حل لهده القضية 1
19-09-2007, 01:39 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mani 29 مشاهدة المشاركة
السؤال المطروح حاليا //
ماهو شكل التنبيه بالاخلاء و متى يوجه للمستاجر
التنبيه بالإخلاء هو عبارة عن عقد غير قضائي يوجهه المؤجر إلى المستأجر عن طريق محضر قضائي يعبر له فيه عن نيته في رفض تجديد عقد الإيجار مقابل عرض تعويض الإخلاء. ويكون متوفرا على البيانات التالية: -تحديد هوية المؤجر،-تحديد هوية المستأجر، -سبب رفض تجديد الإيجار، -ذكر في التبليغ مضمون المادة 194 من ق،ت كاملا وإلا كان باطلا، -ذكر هوية المحضر القضائي القائم بالتبليغ وإمضائه لهذا التنبيه.
ويجب إحترام أجل 06 أشهر قبل انتهاء العقد، مع تحديد بداية ونهاية هذا الأجل (المادة 173 ق،ت).

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mani 29 مشاهدة المشاركة
بعد انتهاء مدة التنبيه مادا يفعل المؤجر بمعنى ما هي اجراءات الدعوى بعد انتهاء مدة التنبيه
يرفع المؤجر دعوى أمام الجهة القضائية المختصة بعد إنتهاء مهلة 03 أشهر (وهذه مهلة متعلقة برفع الدعوى المادة 194 ق،ت) التي تحسب ابتداءا من تاريخ تبليغ التنبيه بالإخلاء الذي يتضمن عرض تعويض الإستحقاق للمستأجر.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mani 29 مشاهدة المشاركة
ما هي طلبات المؤجر بالدعوى التي سيتقدم بها امام القسم التجاري للمحكمة.
طلبات المؤجر هنا تتمثل في الحكم بخروج المستأجر من المحل موضوع النزاع. والله أعلم

أتمنى أن أكون قد وفقت...وشكرا
التعديل الأخير تم بواسطة رؤوف أونلاين ; 19-09-2007 الساعة 01:42 AM
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: اريد حل لهده القضية 1
20-09-2007, 03:21 PM
السلام عليكم //

نعم الاخ عبد الرؤوف شكل التنبيه بالاخلاء يكون من الناحية الشكلية مقبول ادا دكر فيه البيانات التي دكرتها خاصة نص المادة 194 قانون التجاري فقط اضيف الى ما جاء في ردك ما يلي
بعد دكر هوية المؤجر و هوية المستاجر يجب دكر باي سند يشغل المستاجر المحل التجاري مثل هل بعد ايجار شفوي او رسمي ثم مدة الايجار و مبلغ الايجار الشهري

لكن يبقى //
متى يوجه محضر التنبيه بالاخلاء بمعنى ما هي اجال توجيه التنبيه بالاخلاء
ما هي طلبات المؤجر في الدعوى التي يتقدم بها امام القسم التجاري للمحكمة لان رد الاخ عبد الرؤوف غير كافي لدلك نرحب بجميع المشاركات
  • ملف العضو
  • معلومات
hicham biskra
زائر
  • المشاركات : n/a
hicham biskra
زائر
موضوع مغلق
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع


المواضيع المتشابهه
الموضوع
تمارين مفيدة للذين يعانون من قصر القضيب
اريد حل لهده القضية 7
اريد حل لهده القضية 6
اريد حل لهده القضية 3
اريد حل لهده القضية 2
الساعة الآن 11:33 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى