منع العقاب البدني والعنف اتجاه التلاميذ في المؤسسات التعليمية
08-02-2017, 10:27 AM
القرار رقم 171/2 المؤرخ في 1 جوان 1992 المتضمن منع العقاب البدني والعنف اتجاه التلاميذ في المؤسسات التعليمية .

المادة 2 : ينطبق المنع المشار إليه على جميع أشكال الضرب والشتم والتمثيل وكل ما من شأنه أن يلحق ضررا ماديا أو معنويا بالتلاميذ.


المادة 3 : يجب على التلاميذ أن يتقيدوا بقواعد الانضباط المنصوص عليه في النظام الداخلي لمؤسساتهم وأن يتحلوا بالسلوك الحسن مع جميع الأساتذة وباقي أفراد الجماعة التربوية داخل المؤسسة وخارجها .

المادة 4 : يؤدي كل تصرف مناف لقواعد حسن السلوك والانضباط التي تستلزمها مقتضيات العملية التربوية إلى عقوبات يتعرض لها التلميذ المخالف وفقا الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في التنظيم المدرسي.

المادة 5 : يحرص الأساتذة وباقي أفراد الجماعة التربوية على خلق الجو الكفيل بدعم علاقة الثقة والاحترام المتبادل وتعزيز روح التعاون بينهم وبين تلامذتهم.

المادة 6 : علاوة على كون العقاب البدني أسلوب غير تربوي في تهذيب سلوكات التلاميذ ، فإنه يعتبر خطأ مِهَنيا يعرض الموظف الفاعل إلى الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في القوانين الأساسية السارية المفعول .

المادة 7 : تعتبر الأضرار الناجمة عن العقاب خطأ شخصيا يتحمل الموظف المتسبب فيها كامل المسؤولية من الناحية المدنية والجزائية ، ولا يمكن لإدارة التربية أن تحل محل الموظف المعني في تحمل تبعاتها .