تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
mohone
زائر
  • المشاركات : n/a
mohone
زائر
"الإفلاس وتصفية الشركة"
26-10-2009, 11:31 AM

مقدمــــة:
إن الجزائر ومنذ فجر الاستقلال انتهجت النظام الاشتراكي كمنهج اقتصادي من جهة ومن جهة أخرى بالرأسمالية وقامت بتأميم كل القطاعات نذكر منها قطاع المحروقات، واحتكار معظم النشاطات الاقتصادية، صناعية، تجارية داخلية أو خارجية، حيث أصبح القطاع الخاص يحتل نسبة ضئيلة من مجموع النشاطات الاقتصادية، أمّا قي بداية التسعينات بدأت تنفتح على النظام العالمي الجديد أين أصبحت الكفة تتأرجح إلى النظام الرسمالي أ
أ

أأ


أأأسمالي حيث أصبح القطاع الخاص يلعب دورا هاما في الاقتصاد الوطني، حيث عملت الدولة على إعادة هيكلة وتأهيل المؤسسات الوطنية ثم نادت بنظام الخوصصة هذا ما أدى إلى انفتاح السوق الوطنية للمستثمرين الأجانب ، حيث اجتاحت هذه الأخيرة بمنتجاتهم مما أدى بمصير الأسواق الوطنية إلى التراجع الكبير خصوصا ، أن الدولة استغنت عن النظام القديم والمتمثل في تغطية العجز المالي للمؤسسات كم تطلب الأمر وهذا على حساب الخزينة الوطنية والذي نتج عنه ظهور عيوب الكثير من المؤسسات التي أصبحت غير قادرة على مواصلة نشاطها الاقتصادي الأمر الذي استدعى الضرورة الحتمية والقانونية لإفلاسها وتصفيتها.
ومن خلال ما سبق ذكره اخترنا موضوع الإفلاس لبحثنا هذا الذي أدرجناه تحت عنوان:
"
الإفلاس وتصفية الشركة"





الإشكـاليــة:
كيف تتم المعالجة القانونية لإفلاس الشركة التجارية الجزائرية وما هي الإجراءات القانونية أو التنظيمية المتبعة في عملية التصفية من طرف المصفى بصفته المسؤول الأول عن الشركة خلال فترة التصفية و مؤسسة مطاحن قورصو.
التســاؤلات:
يمكن تحليل هذا التساؤل إلى مجموعة من الأسئلة الجزئية على النحو التالي:
من الناحية القانونية كيف تؤسس وتنقضي الشركات التجارية؟
ما هي التنظيمات القانونية لتصفية الشركات والآثار المترتبة عنها؟
كيف تتم عملية التصفية للشركات التجارية الجزائرية قانونيا؟
إلى أي مدى يتم تطبيق التنظيم القانوني الخاص بإفلاس و تصفية الشركات وذلك في تصفية مؤسسة مطاحن قورصو؟
الفرضيــات
:
لمعالجة إشكالية البحث وتسهيل الإجابة اعتمدنا على المنهج التحليلي لمختلف القوانين والنصوص التنظيمية على النحو التالي:
تصفية الشركات التجارية الجزائرية منظمة بقوانين مدنية وتجارية ومراسيم تنظيمية.
هناك آثار مترتبة عن إفلاس الشركات وتصفيتها حيث يعتبر المصفي المسؤول الأول عن الشركة المفلسة أو المنحلة.



أهميـة البحـث :
تتماشى هذه الدراسة مع الاهتمام المتزايد لإفلاس وتصفية الشركات وعليه فهذه الدراسة مفيدة لمختلف المؤسسات العمومية والخاصة ومكتب الدراسات والبحوث والطلبة الجامعيين الذين لهم رغبة في دراسة مثل هذه المواضيع ذات طابع التخصيص.
أهــداف البحـث:
تهدف دراسة هذا الموضوع إلى بعض المسائل الآتية:
محاولة تبيان كيفية تأسيس وانقضاء الشركات التجارية من الجانب القانوني كما نتطرق إلى تعريف الإفلاس، آثاره وأسبابه من الجانب القانوني من جهة وتعريف التصفية وعملياتها من خلال دراسة النظام القانوني من جهة أخرى ومحاولة أيضا تعريف المصفي ومهامه وفي الأخير نتطرق مدى تطبيق عملية التصفية ميدانيا وخصوصا في مؤسسة المطاحن قورصو.
اختيـار الموضـوع:
إن سبب اختيار هذا الموضوع للبحث راجع لدافعين أولهما ذاتي والثاني موضوعي، السبب الذاتي يندرج ضمن التخصص البيداغوجي الذي نبحث فيه قصد التحكم في عملية التصفية للشركات التجارية وإفلاسها من الناحية القانونية، أما السبب الموضوعي راجع لكون المؤسسة التجارية الجزائرية تفتقد لتقنيات التصفية باستثناء بعضها.





المطلب الأول: الإطار العام للشركات التجارية
الشركة تقوم على فكرة العقد بين شخصين أو أكثر لاستثمار أموالهم المقدمة في شكل حصص أو أسهم هذه الشركة، على أن يقسموا ما قد ينشأ من ربح أو خسارة لذا نجد المشرع الجزائري والمصري قد نظما عقد الشركة الذي يتميز بخصاص لكل منهما.
المطلب الأول: مفهوم الشركات التجارية
أولا
: تعريف الشركة
الشركة عقد بين شخصين أو أكثر لأجل القيام بعمل مشترك واقتسام ما ينتج عنه من ربح أو خسارة، غير أن هذا العقد ليس كغيره من سائر العقود إذ يترتب عليه نشوء شخص معنوي يتمتع بكيان ذاتي ويعيش حياة مثقلة عن تلك التي يحياها الأشخاص الذين اشتركوا في إبرام العقد الذي أدى إلى ميلاده. والشركة كعقد أي كمحل للحق- Objet de droit - أو كشخص معنوي أي كشخص مخاطب بأحكام القانون –Sujet de droit - قد يعتريها ما يؤدي إلى حلها أو انقضائها، وفي هذه الحالة ينبغي تصفيتها وقسمة المتبقي من موجوداتها، بعد إعطاء كل ذي حق حقه، على من قاموا بتأليفها.غير أن هذه الموجودات قد لا تكفي لإيفاء دائني الشركة حقوقهم، فتظل هذه الحقوق عالقة بذمم الشركاء إلى أن تسقط بمرور مدة معينة من الزمن.
ولكن من جهة أخرى لم يرد في القانون التجاري الجزائري تعريفا للشركة، إنمّا جاء النص عليها في القانون المدني في المادة 416: " الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل على أن يقتسموا ما قد ينشأ من هذا المروع من ربح أو خسارة " ثم جاءت المادة 418/1 من نفس القانون نصت على ما يلي: " يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا " ونصت المادة 426 من القانون المدني الجزائري على " إذا وقع الاتفاق على أن احد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة ولا في خسائرها كان عقد الشركة باطلا...." يتضح من كل هذه النصوص أنه زيادة على لزوم توافر الأركان العامة لعقد الشركة الرضا، الأهلية، المحل والسبب فقد يشترط توافر أركان خاصة واستلزم زيادة على ذلك شروط شكلية، ونلاحظ أن تدخل المشرع لتنظيم الشركة كان الهدف منه تحقيق أغراض تتعلق بالنظام العام وسوف نتكلم عن الأركان الموضوعية العامة والخاصة والآثار الناتجة عن عقد الشركة والجزاءات المترتبة عن تخلف ركن من هذه الأركان
ثانيا
: أركان الشركة:
I.
الأركان الموضوعية العامة"les conditions objectives généraux de la société" :
الرضـا "le consentement" :
يجب أن يكون الرضا خاليا من عيوب الإرادة، الإكراه ، الغلط والتدليس لذلك يجوز لمن وقع في غلط أن يطلب إبطال العقد، كمن يتعاقد وينظم إلى شركة يعتقد أنها شركة ذات مسؤولية محدودة ويتضح فيما بعد أنها شركة تضامن، أو كمن يخطأ في شخصية الشريك متى كانت الشركة من شركات الأشخاص حيث شخصية الشريك مخل اعتبار، أما التدليس هو إيقاع المتعاقد في غلط باستعمال طرق احتيالية للتضليل والإيهام بما لا يتفق مع الحقيقة، أما بالأسوأ فهو عمل غير مشروع، وحالاته نادرة في الشركات وهو التأثير على الإرادة بحيث تجعل المكره يتعاقد دون إرادته. (وحالاته نادرة في الشركات)
الأهليـة:
عقد الشركة من العقود الدائرة بين النفع والضرر،لذا يجب على الشخص الذي يرغب في الاشتراك أن يكون أهلا لمباشرة التصرفات القانونية أي أهلا للتعاقد والأهلية اللازمة لإبرام عقد الشركة هي أهلية التصرف أي أهلية الرشد، وفد نص المشرع الجزائري في المادة 40 من القانون المدني على الأهلية بقوله :" كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية " ثم جاء في الفقرة الثانية من نفس المادة ونص على أن: " سن الرشد تسعة عشر سنة كاملة " فإذا انظم شريك ناقص الأهلية للشركة كانت باطلة بالنسبة إليه ولمّا كان الانضمام إلى شركة التضامن يعتبر من قبيل الأعمال التجارية يكتسب صاحبه صفة التاجر ويكون مسؤولا عن جميع ديون الشركة دون تحديد كما نصت أيضا المادتين 5 و 6 من القانون التجاري الجزائري على أن: " لا يجوز للقاصر الانضمام إلى الشركة إلا إذا كان مأذونا له مباشرة التجارة، أما إن أراد القاصر استثمار أمواله في إحدى الشركات الأخرى شركات الأموال ففي هذه الحالة لا يكتسب صفة التاجر وعليه سيسأل فقط عمّا قمه من أسهم ".
المحـل" Objet de contrat de la société" :
يقصد بمحل الشركة الغرض الذي أنشأت من أجله الشركة، أي المشروع الاقتصادي الذي تقوم الشركة سواء كان مشروعا تجاريا كالشركات التي تنشأ للاتجار بالسيارات، او كان مشروعا صناعيا كالشركات التي تنشأ لصناعة الحديد والصلب، ويجب أن يكون محل عقد الشركة مشروعا وممكن التحقيق فإن كان غير مشروع كانت الشركة باطلة بطلانا مطلقا كالتي تؤسس لغرض الاتجار بالمخدرات أو تزييف النقود، فبطلانها مطلق لمخالفته للنظام العام والآداب ويختلف محل عقد الشركة بمعناه السابق الذكر عن محل التزام الشرك والمتمثل في تقديم خصته في الشركة.
د- السبب " la cause de la société ":
وهو الباعث أو الدافع على تكوين الشركة أو هو رغبة الشركاء في تحقيق الربح واقتسامه عن طريق القيام بأحد المشروعات الاقتصادية ويجب أن يكون السبب مشروعا وإلا كان باطلا بطلانا مطلقا كأن تؤسس الشركة بغرض منافسة شركة أخرى والقضاء عليها في السوق ومن هنا يتبين الفرق بين المحل والسبب، فإذا كان المحل يتمثل في المشروع الاقتصادي الذي أنشأت من أجله الشركة فإن سبب الشركة هو رغبة الشركاء في تحقيق الربح من وراء استغلال ذلك المشروع.
II-
الأركان الموضوعية الخاص :
أ- تعدد الشركاء
Pluralité d’associés :
الشركة عقد، والعقد يلتزم بمقتضاه شخصان فأكثر.... وهذا حسب المادة 416 من القانون المدني الجزائري، لذا يفترض تعدد الأشخاص المكونين للشركة وقد يحدد القانون الحد الأدنى للشركاء كما قد يحدد الحد الأقصى أيضا والمشرع الجزائري تدخل في تحديد الحد الأدنى والأقصى لعدد الشركاء في بعض الشركات، نذكر منها شركة المساهمة أوجب أن أل يقل عدد الشركاء عن (07) شركاء، حسب المادة 592/8 من القانون التجاري الجزائري، أما الشركات ذات المسؤولية المحدودة فأوجب أن لا يزيد عدد الشركاء فيها عن (20) شريك وإلا فإنه يلزم تحويلها إلى شركة مساهمة في أجل سنة واحدة حسب المادة 590 من نفس القانون، حيث أنه تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموا من حصص، المادة 546 من القانون التجاري الجزائري.إلا أن المشرع الجزائري في هذا النوع من الشركات "S.A.R.L" بعد تعديل 1996 أعطى لها الحق في أن تقوم على شريك واحد، أما إذا كانت الشركة ذات مسؤولية محدودة المؤسسة لا تضم إلا شخصا واحدا " شريك وحيد" هذا حسب المادة 546 فقرة (2) من الفانون التجاري الجزائري.
ب- تقديم الحصص "les apports":
على كل شريك أن يساهم في تكوين رأسمال الشركة وذلك بتقديم حصة قد تكون نقدا أو عينا أو عملا، ومجموع الحصص المقدمة هي جوهر الشركة وبدونها لا تستطيع الشركة أن تمارس نشاطها التجاري حسب ما نص عليه القانون التجاري " .... بتقديم حصة من مال أو عمل ..." كما ترد الحصة على الع_مل شرط أن يكون هذا العمل معتبرا أو عملا ذا مهارة أو على قدر من أهمية في حياة الشركة ونشاطها التجاري وعلى هذا الأساس تكون الحصص على ثلاثة أنواع: حصة نقدية، حصة عينية، حصة من العمل
1) الحصة النقدية "Apport en argent":
هي تتمثل في مبلغ محدد من النقود يقدمها الشريك مساهمة منه في تكوين رأسمال الشركة، ويعتبر الشريك في هذه الحالة مدينا للشركة فإذا تأخر سداد حصته جاز التنفيذ على أمواله واقتضاء قيمة الحصة وهو ما أكده قانون مدني جزائري مادة 421.
وتكون العلاقة بين الشريك والشركة علاقة الدائن بالمدين ويكون الشركاء متضامنون بالنسبة للالتزامات التي رتبت أثناء فترة تأسيس الشركة وقبل قيدها في السجل التجاري.
2)
الحصة العينية "Apport ……":
كما قد تكون الحصة مالا غير نقدي مثلا عقار كقطعة أرض أو منقولا كالآلات والسيارات وماإلى ذلك... أو منقولا معنويا كدين للشريك لدى الغير أو محل تجاري أو أحد عناصره المعنوية، نموذج أو رسم صناعي أو براءة اختراع، او علامة تجارية أو حقوق ملكية أدبية وفنية، غير أن أحكام البيع هي التي تسري على الحصة الغير نقدية وهو ما أكدته المادة 422 من القانون المدني الجزائري، غير أن الحصة العينية قد تقدم على سبيل التمليك أو الانتفاع والتمتع وهناك أنواع بالنسبة للحصة العينية تتمثل فيما يلي:
الحصة العينية المقدمة على سبيل التملك"Apport rn propriété"
الحصة العينية المقدمة على سبيل الانتفاع"Apport en jouissance"
3)
الحصة بالعمل "Apport en industrie":
يمكن أن تكون حصة الشريك في الشركة عبارة عن عمل يقدمه ولكن العمل المطلوب تقديمه هنا هو العمل الفني الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بغرض الشركة وتجني الشركة من وراءه نفعا ماديا كلاخبرة الفنية في الإنتاج أو إدارة المصانع أو في شراء المصنفات التجارية أو التسويق، أو أن يكون مقدم الحصة بالعمل من يملك براءة اختراع أو علامة تجارية أو غير ذلك، وتعتبر الحصة بالعمل من إحدى صور الحصص المقدمة في الشركة لكن لا يجوز أن تكون كل الحصص عبارة عن حصص عمل لأن ذلك لا يمنح ضمانا عاما للدائنين لذلك نجد أن المشرع أجاز هذا النوع من الحصص في شركات الأشخاص فقط.
ج-نيـة المشـاركة:
المقصود بنية المشاركة رغبة الشركاء في تحقيق فكرة تكوين الشركة والحصول على الربح أو هو عزم العقد على تحقيق الغرض الذي قامت من أجله الشركة، فالشركاء تجمعهم إرادة واحدة لتنفيذ فكرة واحدة تتمثل في التفاهم على إنشاء الشركة وتقديم حصصهم في رأس المال، لكي تتهيأ لها أسباب العمل والديمومة ،هذا يعني العمل على مراقبة أعمالها وبالتالي الاشتراك قي تحمل الربح والخسارة.
ج- اقتسام الأرباح والخسائر "Partage les profits et les pertes":
يهدف الشركاء من وراء اشتراكهم في الشركة بتقديم الحصص إلى استثمار المال والعمل على تحقيق الربح وتوزيعه فيما بينهم وهذا هو السبب الحقيقي الذي يدفع لأفراد المساهمة في تنفيذ فكرة تأسيس الشركة قد تمن الشركة بخسارة وبالتالي لا بد أن يتحملوا الخسارة وهذا ما أشارت إليه المادة 416 من القانون المدني الجزائري التي تنص على : " .... ماقد ينتج من ربح أو خسارة " واستنادا إلى ذلك فإن جميع الشركاء واجب عليهم أن يشتركوا في توزيع الربح وأن يتحملوا جميعا ما قد ينتج من خسارة وهذا ما نص عليه المشرع إذا لم يعين عقد الشركة نصيب كل واحد من الشركاء في الأرباح والخسائر كان نصيب كل واحد منهم بنسبة حصته في رأس المال إذا وقع اتفاق على ان أخد الشركاء لا يساهم في أرباح ولا في خسائرها كان عقد الشركة باطلا
المطلب الثاني
:شركات الأشخاص التجارة وإدارتها
أولا
: شركة التضامن

شركة التضامن مفهومها وخصائصها التي تميزها عن غيرها من الشركات والت سنوجزها فيما يلي
:
I-
تعريف شركة التضامن:
هي عقد بين اثنين أو أكثر بقصد الاتجار على وجه الشركة، بينهم بعنوان خاص، يكون إسما لها ويتضامن الشركاء في جميع تعهدات الشركة حتى ولو لم يحصل التوقيع إلا أهمهم فالأساس في شركة التضامن أنها ذات شخصية معنوية متنقلة تقوم بين أشخاص معروفين لبعضهموتجمعهم رابطة التعارف وعلى ذلك لا يستطيع أي من الشركاء التنازل عن حصته في رأس المال إلا بموافقة باقي الشركاء كما لا يجوز أن تنتقل حصة الشريك المتوفي إلى ورثته إلا برضى جميع الشركاء الآخرين ومسؤولية الشركاء عن جميع أموال الشركة غير محدودة ولدائني الشركة ضمان عام على أموال الشركة بصفة أصلية وعلى أموال الشركة بصفة احتياطية فإذا لم تكفي أموال الشركة لسداد التزاماتها كان من حق الدائنين الرجوع على أموال الشركاء لاستفاء الباقي من ديونهم التي لم تسدد بعد
II- خصائص شركة التضامن:
لقد تطرق كل من القانون التجاري والمدني الجزائري إلى شركات التضامن وميزها بالخصائص التالية:
"
يتألف عنوان الشركة من أسماء جميع الشركاء أو من اسم أحدهم أو أكثر متبوع بكلمة وشركائهم"
"
لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في سندات قابلة للتداول ولا يمكن إحالتها إلا برضا جميع الشركاء ويعتبر كل شرط مخالف لذلك، كأنه لم يكن"
"
للشركاء بالتضامن صفة التاجر وهم مسؤولون من غير تحديد وبالتضامن عن ديون الشركة ولا يجوز لدائني الشركة مطالبة أحد الشركاء بوفاء ديون الشركة إلا بعد مرور (15) خمسة عشر يوما من تاريخ إنذار الشركة بعقد غير قضائي"
"
تنتهي الشركة بوفاة أحد الشركاء ما لم يكن هناك شرط مخالف في القانون الأساسي...."
"
في حالة إفلاس أحد الشركاء أو منعه من ممارسة مهنته التجارية أو فقدان أهليته، تنحل الشركة ما لم ينص القانون الأساسي على استمرارها او يقرر باقي الشركاء ذلك بإجماع الآراء...."
III-
إدارة شركة التضامن:
"تعود إدارة الشركة لكافة الشركاء ما لم يشترط في القانون الأساسي على خلاف ذلك، ويجوز ان يعين في القانون المشار إليه مدير أو أكثر من الشركاء أو غير الشركاء أو ينص على هذا التعين بموجب عقد لاحق"
أ- تعيين المدير:
في شركة التضامن هناك المدير الإتفاقي وغير إتفاقي:
1-
المدير الإتفاقي:أمات ان يكون شريك أو أجنبي عن الشركة، فإن كان المدير اتفاقي وشريك في نفس الوقت فإن تعيينه يعتبر جزءا من القانون الأساسي للشركة فلا عزله إلا بموافقة جميع الشركاء إذا عزل أو قدم استقالته تنحل الشركة إلا إذا نص العقد الأساسي على خلاف ذلك بينما إذا كان المدير اتفاقي غير شريك فعزله لا يبطل الشركة وإنما يعدل القانون الأساسي لها.
2-
المدير غير اتفاقي:هو المدير الذي يعين بموجب عقد لاحق ويعزل بالقاعدة نفسها التي يعزل بها المدير الإتفاقي
ب
- سلطات المدير:
"
عند تعدد المديرين يتمتع كل واحد منهم منفردا بالسلطات المنصوص عليها في القانون الأساسي ويحق لكل منهم أن يعارض في كل عملية قبل إبرامها"
ثانيـا:شركة التوصية البسيطة
يمكن القول أن شركة التوصية البسيطة أنها تشبه شركة التضامن ونبرز ذلك من خلال تعريفها وأحكامها وخصائصها فيما يلي:
I-
تعريف شركة التوصية البسيطة:
" تطبق الأحكام المتعلقة بشركات التضامن على شركات التوصية البسيطة مع مراعاة القواعد المنصوص عليها في هذا الفصل"، ويسري على الشركاء المتضامنين ، القانون الأساسي للشركاء بالتضامن، يلتزم الشركاء الموصون بديون الشركة فقط في حدود قيمة حصصهم التي لا يمكن أن تكون على شكل تقديم عمل، ومن حيث عنوان الشركة يتألف من أسماء كل الشركاء المتضامنين أو من اسم أحدهم أو أكثر متبرع في كل الحالات بعبارة "وشركائهم"، وإذا كان عنوان الشركة يتألف من اسم الشريك الوصي فيلتزم هذا الأخير من غير تحديد وبالتضامن، بديون الشركة، وفيما يخص القانون الأساسي للشركة يجب أن يتضمن البيانات التالية:
مبلغ أو قيمة حصص كل الشركاء
حصة كل شريك متضامن أو شريك موص في هذا المبلغ أو القيمة
الحصة الإجمالية للشركاء المتضامنين وحصتهم في الأرباح وكذا حصتهم في الأرباح وكذا حصتهم في الفائض من التصفية
.
II-
خصائص شركة التوصية البسيطة:
تتميز شركة التوصية البسيطة بالخصائص التالية:
يتألف عنوان الشركة من أسماء كل الشركاء المتضامنين أو من اسم أحدهم أو أكثر متبوع في كل الحالات بكلمة "وشركائهم"وإذا كان اسم الشريك الموصي يلتزم هذا الأخير من غير تحديد وبالتضامن بديون الشركة.
يتفق المركز القانوني للشريك المتضامن في شركة التوصية البسيطة بالمركز القانوني للشريك في شركة التضامن فيكون مسؤولا مسؤولية شخصية عن ديون الشركة حتى في أمواله الخاصة وبالتضامن مع الشركاء الآخرين كلما اشتملت الشركة على أكثر من شريك متضامن وتعتبر شركة التوصية البسيطة بالنسبة له شركة تضامن فتكون شخصية محل اعتبار في تكوين الشركة وبقائها، ويكتسب صفة التاجر بمجرد دخول الشركة وكل ما يترتب من التزاماته عن تمتعه بهذه الصفة، وتكون حصته في الشركة غير قابلة للتداول، وإنما يجوز التنازل عن جزء منها بموافقة جميع الشركاء المتضامنين والشركاء الموصين الممثلين لأغلبية رأسمال الشركة وهذا استنادا إلى العقد التأسيسي للشركة ( المادة 563/3 مكرر 7 من القانون التجاري) .
في حالة انسحاب الشريك المتضامن أو حالة انضمام شريك آخر تري الأحكام المتعلقة بشركة التضامن.
على خلاف الشريك المتضامن في شركة التوصية فإن الشريك الموصي لا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود قيمة الحصة التي قدمها في رأسمال الشركة سواء كانت عينية أو نقدية، إذ لا يجوز أن تكون حصته من عمل
III-إدارة شركة التوصية البسيطة:
تخضع شركة التوصية البسيطة للأحكام العامة في إدارة الشركة بوجه عام لكن نظرا لاختلاف المركز القانوني لطائفتي الشركاء التي تتكون منها هذه الشركة، فإن ذلك ينعكس بالضرورة على إدارتها وطريقة تسييرها فإدارة شركة التوصية البسيطة تتم بواسطة مدير أو أكثر، ويجوز أن يكون المدير شريكا موصيا، ويسري في تعيين المدير وعزله وتحديد سلطاته نفس القواعد التي سبق ذكرها في شركة التضامن
لا يمكن للشريك الموصي أن يقوم بأي عمل تسيير خارجي ولو بمقتضى وكالة في حالة مخالفة هذا المنع يتحمل الشريك الموصي بالتضامن مع الشركاء المتضامنين ديون الشركة والتزاماتها المترتبة عن الأعمال الممنوعة ويمكن أن يلتزم بالتضامن بكل التزامات الشركة أو بعضها فقط حسب عدد وأهمية هذه الأعمال الممنوعة
.
ثالـثا:شركة المحاصة
تعتبر شركة المحاصة من شركات الأشخاص لذلك سوف نتطرق لمفهومها خصائصها وإدارتها فيما يلي:
I-
تعريف شركة المحاصة:
أضاف المشرع الجزائري في المرسوم التشريعي الصادر سنة 1993 نوعا آخر من الشركات التجارية وأدرجها في فصل مستقل عن شركات الأشخاص وعن شركات الأموال ونظرا لعدم خضوعها لأي شكل من الأشكال التي ذكرها بل هي شركة تجارية بحسب الموضوع وليس بحسب الشكل.
يجوز تأسيس شركات المحاصة بين شخصين طبيعيين أو أكثر تتولى إنجاز عمليات تجارية.
ويمكن تعريفها أيضا أنها شركة مستترة ليس لها شخصية معنوية تنعقد بين شخصين أو أكثر لاقتسام الأرباح أو الخسائر الناشئة عن عمل تجاري واحد أو أكثر يقوم به أحد الشركاء باسمه الخاص، كما يستطيع القيام بعمل معين دون الإفصاح عن هويته وفي هذه الحالة يمكن لهذا الشخص الاتفاق مع فرد آخر على القيام بهذا العمل مع بقاء اسمه على الجمهور.
II-
خصائص شركة المحاصة:
تتميز شركة المحاصة بالقوانين التالية:
إنها شركة مستترة ليس لها وجود ظاهر أمام الغير وجودها على الشركاء فحسب ويتمثل في مظهرها في اقتسام الأرباح والخسائر فيما بينهم.
إنها لا تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن أشخاص، الشركاء فيها وليس لها موطن كذلك أو جنسية خاصة بها، كما أنها لا تخضع للقيد في السجل التجاري، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز شهر إفلاس الشركة وإنما يشهر الإفلاس الشريك الذي يتعاقد مع الغير إذا توقف عن دفع ديونه التجارية وكان تاجرا.
تعتبر شركة المحاصة من بين شركات الأشخاص، فهي تتكون من أشخاص يعرف بعضهم البعض وتتوافر الثقة بينهم، ومن ثم لا يجوز للشريك فيها التنازل عن حصة دون إجازة باقي الشركاء، كما أن وفاة أحد الشركاء أو الحجز عليه أو إعساره أو إفلاسه أو انسحابه يترتب عليها انقضاء الشركة ما لم يقضي عقد الشركة بخلاف ذلك.
لا يعتبر المحاص تاجرا ما لم يقم بالعمليات التجارية بنفسه.
كل الشركاء مسؤولين مسؤولية خاصة بهم
III- إدارة شركة المحاصة:
نظرا لانتفاء الشخصية المعنوية في شركة المحاصة، فلا يوجد من يمثلها قانونا أمام الغير أي لا يوجد مدير يعمل لحسابها ويوقع بعنوانها، وإنما تتم إدارة الشركة بإحدى الطرق التالية:
*
قد يتفق الشركاء على اختيار أحدهم أو الغير لمباشرة أعمال الشركة وتحقيق الغرض الذي أنشأت من أجله فيطلق عليه اسم مدير المحاصة فيقوم بهذه الأعمال باسمه ويتعامل مع الغير بصفته الشخصية ومن ثم وحدة المسؤول لأنه يعد نائب عن الشركة ولا وكيل عن الشركاء فلا تنشأ علاقة مباشرة أو غير مباشرة بين الغير وباقي الشركاء لأنه لم يتعاقد معهم.
غير أن الآثار التي تنجم عن العقود والصفقات التي يبرمها مدير المحاصة تسري فيها بعد عن باقي الشركاء استنادا لعقد الشركة.
*
فد يتفق الشركاء على أن يقوم كل شريك بجزء معين من نشاط المؤسسة شريطة أن يتقدم كل منهم بحساب على نشاطه بعد مدة معينة يحددها العقد متى يتسنى لهم تقدير أعمالهم وتبيان ما إذا كانت الشركة قد جنت ربحا أو أصيبت بخسارة من جراء مجموع الأعمال التي قام بها الشركاء كلهم ويعمل كل شريك في هذه الحالة باسمه ولحسابه الخاص ويكون مسؤولا أمام الغير الذي يتعامل معه حتى ولو كشف عن أسماء باقي الشركاء، " يتعاقد كل شريك مع الغير باسمه الشخصي ويكون ملزم وحده حتى في حالة كشفه عن أسماء الشركاء الآخرين دون موافقتهم" .
*
قد يتفق الشركاء على إدارة الشركة جميعا، عندئذ تبرم بأسماء كل الشركاء ويلتزمون جميعا أمام الغير، فيسألون عن وجه التضامن تبعا للقاعدة العامة التي تفرض التضامن عند تعدد الأعمال التجارية وتعدد المدينون، وفي هذه الحالة تقترب شركة المحاصة الواقع التي تنشأ تلقائيا ولا تتمتع بالشخصية المعنوية ولكنها تختلف عن شركة الواقع، إلا أن هذه الأخيرة شركة قانونية غير أنها معيبة.

المطلب الثالث: شركات الأموال التجارية وإدارتها
تنقسم شركة الأموال إلى ثلاث أنواع رئيسية وهي: شركات المساهمة، شركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة وسوف نتطرق لكل نوع على حدى.
أولا: شركة المساهمة
تعتبر شركة المساهمة إحدى أنواع شركات الأموال وأهمها ويمكن تعريفها كما يلي:
I-
تعريف شركة المساهمة:
تعد شركة المساهمة من أهم شركات الأموال حيث تقوم على الاعتبار المادي ولها شخصية باقي الشركاء ويمكنها مباشرة نشاطها في نطاق القيود التي يفرضها القانون.
وينقسم رأس مالها إلى حصص تسمى بالأسهم وتكون هذه الأخيرة في غالب الأحيان قابلة للتداول.
ولقد عرفها المشرع عل أنها:" الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى أسهم وتتكون من عدّة شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بقدر حصصهم ولا يمكن أن يقل عددهم عن سبعة شركاء"
III-
خصائص شركة المساهمة:
يمكن خصر خصائصها في النقاط التالية:
*
المسؤولية المحدودة للشركاء:
تنحصر مسؤولية المساهمة أو الشريك في شركات المساهمة في أداء واجباته في الحدود القيمة التي اكتتب فيها من أسهم، وليس لدائني الشركة الحق في الرجوع على الأموال الشخصية للمساهمين وإنما ينحصر في الاقتضاء على أموال الشركة ذاتها، وهذه الخاصية تمنح تشجيع المستثمرين على الإستثمال في هذا النوع من الشركات والمساهم في هذا النوع من الشركات لا يكتسب صفة التاجر ولايلتزم المساهم بالتقييد في السجل التجاري أو مسك الدفاتر التجارية، ولا يترتب عن إفلاس الشركة إفلاسه كما هو الحال في شركة التضامن.
*
اسم وعنوان الشركة :
لشركة المساهمة اسم وعنوان يستمد في غرضها في قانون العقد الأساسي للشركة، وحسب القانون التجاري الجزائري: " يطلق على شركة المساهمة تسمية الشركة ويجب أن تكون مسبوقة بذكر شكل الشركة ومبلغ رأسمالها "
يجب أن يكون رأس مال شركة المساهمة مقدر ب 000 50دج على الأقل إذا لجأت إلى الإدخار العلني و 000 10دج في حالة المخالفة

*
الاعتبار المالي:
إن شركة المساهمة هي نوع من شركات الأموال فلا وجود للاعتبار الشخصي فيها، ونعني بذلك أن القصد من تكوينها هو جمع الأموال للقيام بمشروعات معينة بغض النظر عن شخصية المساهمين فيها، وبمجرد طرح أسهم هذه الشركة للاكتتاب العام يستطيع أي فرد أن يكون شريكا فيها ويترتب عن ذلك لأنه لا أثر لإفلاس الشريك المساهم أو تنازله عن حصته بمقابل أو بدون مقابل أو وفاته وترك نصيبه للورثة، كما تقبل هذه الأسهم التبادل بالطرق التجارية دون أن يكون لذلك أثر على حياة الشركة.
*
تعدد هيئات الإدارة:
تتميز شركة المساهمة بوجود عدة هيئات للإشراف عليها فهناك مجلس يتولى إدارة الشركة لتحقيق الغرض التي تكونت من أجله وله في ذلك القيام بجميع التصرفات التي تطالبه بها الإدارة، وهناك الجمعية العامة العادية التي يجتمع أعضاؤها على الأقل مرة في السنة، هذا بالإضافة إلى اجتماع الجمعية غير العادية بأغلبية معينة في بعض الحالات كما في حالة تعديل نظام الشركة.
III-
تأسيس شركة المساهمة:
تختلف إجراءات تأسيس شركة المساهمة تبعا لما إذا كانت تطرح أسهمها للاكتتاب العام أو تلجأ للاكتتاب الفوري.
ويقصد بالاكتتاب انضمام الشخص إلى عقد الشركة بتقديمه قيمة الأسهم ويعطي المكتتب مقابلا لذلك السهم ويكتسب به صفة الشريك المساهم بعد إتمام إجراءات التأسيس، وهناك طريقتين للاكتتاب في شركة المساهمة:
1-
الاكتتاب العام ( اللجوء العلني للاستثمار):
ويقصد به لجوء المؤسسين إلى الجمهور للحصول على رأس مال الشركة ولقد نص عليه المشرع فيما يلي:" يجب أن يكتتب رأس المال بكامله وتكون الأسهم المالية مدفوعة عند الاكتتاب بنسبة ¼ على الأقل من قيمتها الاسمية ويتم وفاء الزيادة مرة واحدة أو عدة مرات بناءا على قرار من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين حسب كل حالة، في أجل لا يمكن أن يتجاوز (05) سنوات ابتداءا من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري ولا يمكن مخالفة هذه القاعدة إلا بنص تشريعي صريح وتكون هذه الأسهم العينية مسددة القيمة بكاملها حين إصدارها".
ويشترط في الاكتتاب حسب ما نصت عليه المادة:" على أنه يجب إثبات الاكتتاب بالأسهم النقدية بموجب بطاقة الاكتتاب وتكون هذه البطاقة ذات تاريخ يوقع عليها المكتتب أو وكيله ويكتب عليها حرفيا عدد الأسهم المكتتب بها وتسلم له نسخة منها محررة".
أما إذا كانت بعض الحصص (أي الأسهم) فإنه يجب الوفاء بها كاملة في عقد اكتتاب الجمعية التأسيسية ومجلس الإدارة الأول.
وفي حالة اختيار نظام الأقساط لسداد قيمة الأسهم النقدية تصدر الشركة سندات مؤقتة عن الاكتتاب وتثبت الشركة في هذه السندات مقدار السهم المكتتب بها والمبالغ المدفوعة والأقساط الباقة تقوم بمقام الأسهم العادية إلى أن يستبدل بها أسهم حين سداد جميع الأقساط.
2-
الاكتتاب الفوري (دون اللجوء العلني للاستثمار):
قد تلجأ شركة المساهمة على طريقة الاكتتاب الفوري وهو الذي يقتصر فيه المؤسسون على أنفسهم في اكتتاب هذه الأسهم دون أن تلجأ إلى الجمهور في صورة الاكتتاب العام ونظرا إلى عدم الحاجة إلى حماية المكتتبين في هذا النوع من الشركات لاقتصار الاكتتاب فيها على المؤسسين الذين يعلمون جيدا حقيقة مركز الشركة المالي فإن المشرع يعفي هذه الشركة في بعض الإجراءات السابقة الذكر الواجب إتباعها في الشركة ذات الاكتتاب العام، فإذا كان تأسيس الشركة قد تم في عقد واحد فلا يلزم المشرع وضع مشروع للقانون الأساسي ولا يتطلب إثبات الاكتتاب بالأسهم النقدية بموجب بطاقة الاكتتاب بل يتم بمقتضى تصريح من مساهم واحد أو أكثر في عقد التوثيق وكذلك لا تفصل الجمعية العامة التأسيسية في تقدير الحصص العينية وإنما يشتمل القانون الأساسي على تقرير الحصص على المحضر بالقانون الأساسي الذي يعده مندوب التقديرات والمعين بقرار قضائي كما يجب على المساهمين أن يوقعوا على القانون الأساسي إما بأنفسهم أو بواسطة وكيا مزود بوكالة خاصة.
كما يعين القائمون بالإدارة والمندوبين الأولون للحسابات بالقانون الأساسي.
ونشير إلى أنه يجب على رأس مال الشركة عند الاكتتاب الفوري أن يقل على 000 10دج وهذا حسب نص المادة 594 من القانون التجار الجزائري.
IV-
إدارة شركة المساهمة :
تعتبر الجمعية العامة لشركة المساهمة بوصفها مكونة من جميع المساهمين السلطة العليا في إدارة الشركة، في توجيهها ونظرا لكثرة عدد أعضاء الجمعية العامة يصعب من الناحية العلمية تولي جميع مهام الإدارة ولذلك تلجا إلى تعيين مجلس إدارة يتولى الإدارة اليومية للشركة كما تلجأ إلى تعيين مجلس إدارة يتولى الإدارة اليومية للشركة كما تلجأ إلى تعيين مراقبين لشؤون الميزانية.
وسوف ندرج فيما يلي لمحة عن هذه الهيئات والمتمثلة فيما يلي:
1-
الجمعية العامة للمساهمين:
تتكون الجمعية من جميع المساهمين في شركة فهي التي تعين مجلس الإدارة وتشرف على اعماله وتعيين مراقب الحسابات وهي التي تقوم بالتفتيش على الحسابات والميزانيات وتوزيع الأرباح والخسائر.
وتنقسم الجمعية العامة إلى نوعين : جمعية عامة عادية وجمعية عامة غير عادية.
*
الجمعية العامة العادية:
لقد نصت المادة 676 من القانون التجاري الجزائري على:
"
تجتمع الجمعية العامة العادية مرة على الأقل في السنة في الستة أشهر التي سبقت السنة المالية".
ويحق لكل مساهم حضور جلسات الجمعية العامة العادية وتختص هذه الأخيرة بوصفها السلطة العليا بإصدارها لجميع القرارات التي تتعلق بإدارة الشركة في صدور نظام الشركة وما تقتضي به القوانين باستثناء صلاحية تعديل القانون الأساسي في كل أحكامه إذ تختص به الجمعية العامة غير العاديةومن بين اختصاصات الجمعية العامة العادية ما يلي:
أ- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة ويجب أن يتضمن التقرير شرحا عن المصروفات الإيرادات.
ب- سماع تقرير محافظ الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلي الإدارة في حالة شغور المناصب.
ج- المصادقة على التعيينات الواقعة من طرف مجلس الغدارة في حالة شغور المناصب.
*
الجمعية العامة غير العادية:
تجتمع في الحالات الاستثنائية لتعديل القانون الأساسي ويعتبر كل شرط مخالف لذلك كانه لم يكن ولا تصح مداولات الجمعية العامة غير العادية إلا إذا كان عدد المساهمين الحاضرين يملكون النصف على الأقل من الأسهم في الدعوى الأولى وعلى ربع الأسهم ذات الحق في التصويت.
المطلب الرابع:انقضاء الشركات التجارية
إن انقضاء الشركة معناه انحلال الرابطة القانونية التي تجمع الشركاء، أي بمعنى آخر زوال الشخصية المعنوية للشركة، ولقد نص المشرع الجزائري عن أسباب انقضاء الشركات في مواد عديدة نصت عليها في التقنين المدني، وتبين من استقراء نصوص هذه المواد أن أسباب الانقضاء على نوعين: أسباب تنقضي بها الشركات العامة أيا كان نوعها أي سواء كانت شركات الأشخاص أم من شركات الأموال.
وأسباب خاصة بشركات الأشخاص تدور حول زوال الاعتبار الشخصي الذي يبنى عليه هذا النوع من الشركات في شأن الشركة واحدة من هذه الأسباب فإن ذلك يؤدي على انقضاءها غير أن ا الانقضاء لا يسري في حق الغير إن لم يتم شهره بالطرق القانونية، وبناءا على ذلك ستقسم هذا المطلب إلى ثلاثة مراحل تعرض في أولها الأسباب الخاصة بالانقضاء العام ونتطرق في ثانيها إلى أسباب الانقضاء الخاصة وأما عن المرحلة الأخيرة فنخصصها لطرق شهر الانقضاء.
أولا:أيباب الانقضاء العامة.
هي أسباب تنقضي بها الشركات عامة وأدرجها المشرع الجزائري في القانون المدني.
1-
انتهاء الأجل المحدد للشركة:
"تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد الذي عين وحدد لها في العقد التأسيسي"
فالأصل أن الشركة تنتهي بانتهاء الميعاد المحدد لها في العقد التأسيسي لها بقوة القانون إذ يكفي أن يحدد صراحة في عقد الشركة المدة التي تمارس نشاطها خلالها، فإذا انتهت هذه المدة انقضت الشركة حتى وإن لم تكن قد حققت الغرض الذي أنشئت لأجله، ومدة الشركة أن لا تتجاوز "99 " تسعة وتسعون سنة، أما شركات الأشخاص فمدتها تتراوح بين خمسة سنوات وخمسة وعشرين سنة ولا تفوق ثلاثين سنة وذلك تطبيقا للمبدأ العام الذي ينص أن الشخص لا يلزم مدة حياته.
فشركات الأشخاص تعتمد على الشخص الشريك وتلزمه فيها مدة حياته، ويجوز للشركاء في نهاية مدة الشركة أن ينفقوا على استمرارها فترة أخرى غير أنها تصبح في هذه الحالة شركة جديدة لأن الشركة الأصلية انتهت بقوة القانون بانتهاء مدتها، في حين أن استمرار الشركاء في القيام بالعمل الذي تكونت من اجله الشركة وما يترتب عن ذلك من امتداد عقدها بمثابة تعديل العقد وإطالة حياة الشركة، ولذلك يتعين على الشركاء اتخاذ الإجراءات الشكلية اللازمة لشهر هذا التعديل حتى يمكن الاحتجاج بوجودها أمام الغير.
2-
انتهاء الغرض الذي تكونت لأجله الشركة:
تنشأ الشركة لانجاز غرض معين منصوص عليه في العقد مما يقتضي حلها بمجرد الانتهاء منه إذ ( تكون قد حققت أهدافها التي تأسست من أجلها)، فلا يوجد بعد ذلك سببا لبقائها سواء كان ذلك قبل انتهاء مدة الأجل المحدد لها أو بعد، فإذا استمر الشركاء بعد انتهاء غرضها المنصوص في العقد التأسيسي وذلك بممارسة أعمال من نفس الأعمال التي قامت من اجلها الشركة امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها
3-اتفاق الشركاء على انقضاء الشركة:
تنص المادة 440 من القانون الأساسي على أنه: " تنقضي الشركة بإجماع الشركاء على حلها"، كما تنقضي الشركة بانتهاء الآجال والغرض المحددين في القانون الأساسي للشركة كما تنقضي قبل ذلك وهذا بإرادة الشركاء إذ يستطيعون الاتفاق جميعا على انقضاء شركتهم بالرغم من النص في العقد على انتهائها في نهاية مدة معينة ويشترط في اتخاذ قرار حل الشركة، فيما يخص شركة المساهمة أن يتخذ القرار من طرف الجمعية العامة غير العادية

4-
عدم توافر ركن تعدد الشركاء:
لا يمكن تكوين شركة غلا بوجود شريكين على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا الشرط يعد سببا لانقضائها بقوة القانون، حيث تطرق المشرع إلى هذه النقطة وذلك بتحديده أن لا يتجاوز عدد الشركاء في شركة ذات المسؤولية المحدودة 20 شريكا وإلا ألزم تحويلها إلى شركة مساهمة في أجل سنة واحدة وإذا لم يتم ذلك تنحل الشركة ما لم يصبح عدد الشركاء خلال تلك الفترة مساويا ل 20 شريكا أو أقل.
كما أن هناك حد أدنى لعدد الشركاء في شركات المساهمة والمحدد قانونيا ب7 لأشخاص على الأقل.
وإذا لم يكتمل العدد القانوني وجب إصدار الحكم بحلها.
5-
هلاك مال الشركة:
تنقضي الشركة بهلاك مالها أو جزء كبير منه بحيث لا توجد فائدة من استمرار الشركة في نشاطها فالقانون لا يشترط هلاك كل مال الشركة بل جزء كبير منه، (يترك تحديده لتقدير تبعا لظروف كل حالة)، كما تنقضي الشركة إذا تعهد أحد الشركاء، بأن يقدم حصته في رأس مال في شكل معين ثم هلك ذلك الشيء قبل تقديمه
ومن بين الأسباب المؤدية لهلاك رأس مال الشركة نذكر
: الكوارث الطبيعية أو الاقتصادية كالكساد أو تولي الخسائر الذي يؤدي إلى تراكم ح/18 نتائج رهن التخصيص، الأمر الذي يؤدي في نقص رأس المال تدريجيا.
6-
إفلاس الشركة أو خسارة ¾ رأس مال الشركة:
6-1 الإفلاس:
يعتبر إفلاس الشركة سببا من أسباب انقضائها لأنه دليل على عدم قدرتها على مواجهة التزاماتها التجارية ويعرّف بالعجز المالي ولقد نظم المشرع الجزائري نظام الإفلاس من خلال الأمر الصادر بتاريخ 1975 رقم 26-09 حيث أفرد له الكتاب الثالث من المادة 388 من القانون التجاري، فمادة الإفلاس وجرائم الإفلاس والتسوية القضائية والصلح الواقي من الإفلاس وجرائم الإفلاس هو عمل قضائي في صميمه من ألفه إلى يائه ولذا سنتطرق إليه بالتفصيل المفصل وهذا في المبحث الثاني تحت عنوان إفلاس الشركات التجارية والتسوية القضائية.
6-2
خسارة ¾ رأس مال الشركة:
تنقضي في حالة عدم تسوية الوضع المالي لشركة إذا مست الخسارة ¾ من رأس مالها إذ يتعين في هذه الخالة على الشركاء أن يبادرون إلى تصحيح الوضع بزيادة رأس مال أو إصدار قرار بحل الشركة، والإجاز لكل من يهمه الامر أن يطلب من حل الشركة أمام القضاء طبقا لنص المادة 589 الفقرة 2 و3 من الأمر 75/59.
7-
إدمــاج الشــركة:
تنتهي الشركة قبل المدة المحددة قانونا وهذا رغبة من الشركة في الإدماج وهذا حتى لو كانت في حالة التصفية إذ يمكنها الإدماج في شركة أخرى أو أن تساهم في تأسيس شركة جديدة بطريقة الدمج.
7-1
تعريف الإدماج :
ويعرف على أنّه عملية قانونية تتوحد بمقتضاها شركتان أو أكثر، ويتم هذا التوحيد إمّا بانصهار أحدهما في الآخر، وإمّا بمزجهم معا في شركة جديدة تحل محلها، والتوجه في الحالة الأولى يعرف الإدماج بطريقة الضم أو الابتلاع وفي الحالة الثانية باسم الإدماج بطريقة المزج.

7-2
أهمية الإدماج :
إنّ أهمية الإدماج من الناحية الاقتصادية لا تنكر فهو الأداة المثلى لتركيز المشروعات وتكاملها، مما يبعث فيها القوة التي تمكنها من تدعيم قدراتها عن المنافسة وزيادة الإنتاج إلى أقصى حد وخفض التكلفة وتعظيم العائد منه.
غير أنّ القوة الناجمة عن الإدماج قد تكون ذات أثر سلبي ضار في بعض الأحوال لأنّها تمكن الشركات المندمجة من خلق الاحتكار والقضاء على المنافسة، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي تضطر معهما السلطة العامة إلى التدخل بالإجراءات الصارمة لإعادة السوق الاقتصادية إلى حالتها الطبيعية.
ثانيا: أسباب الانقضاء الخاصة :
إنّ الأسباب الخاصة للانقضاء محصورة على نوع معين من الشركات وهذا حسب مفهوم وخاصية كل نوع منها وهي :
وفاة أو إعسار أو إفلاس أحد الشركاء:
يترتب على انفصال أحد الشركاء بسبب الوفاة أو الإعسار أو الحجز عليه انقضاء الشركة إذ جاء في القانون المدني أنّ : "الشركة تنتهي بانسحاب أحد الشركاء"
إذا كانت مدتها غير معينة على شرط أن يعلن الشريك سلفا عن إرادته في الانسحاب قبل حصوله وأن لا يكون صادرا عن غش أو في وقت غير لائق، ومنه يتضح أنّه ليس من حق الشريك طلب الخروج من الشركة في أي وقت فحق الشريك في الخروج يقيد بعدة أمور منها : أن تكون الشركة محددة للمدة وأن يكون خروجه في وقت ملائم لباقي الشركاء أو الشركة ذاتها كشخص معنوي مستقل، والواقع أنّ الشريك يلتزم بالبقاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تبعا للعقد الأساسي وما تضمنه من مدة للشركة، فلا يجوز أن يخلق الاتفاق الذي أبرمه مع سائر الشركاء غير انه في شركة الأشخاص يسمح المشرع لأي شريك أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة لأسباب معقولة كالمرض وعدم قدرته على مزاولة نشاطه بالشركة.
وما جاء في المادة 433 من القانون المدني الخاص بوفاة أحد الشركاء في شركات الأشخاص انقضاء الشركة لأنّ بقاءها بعد حدوث هذا العارض يكون مخالفا لما جاء في العقد التأسيسي، وعلى الرغم من ذلك يجوز الاتفاق بين الشركاء على استمرار الشركة مع الشركاء وحدهم يجب تعويض الورثة بأن يكون لهم نصيب من أموال الشركة ويقدر نقدا يوم وفاة الشريك.
ولقد نص القانون : "عدم انحلال الشركة التجارية نتيجة الحجز على أحد الشركاء أو إفلاسه أو وفاته إلاّ إذا نص العقد الأساسي على خلاف ذلك".
خسارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة لـ 3/4 من رأس المال :
وفي حالة الخسارة من رأس مال الشركة يجب على المديرين استشارة الشركاء للنظر فيما إذا كان يتعين إصدار قرار بحل الشركة ويلزم في جميع الحالات إشهار قرار الشركاء في صحيفة معتمدة لتلقي الإعلانات القانونية في الولاية التي يكون ذلك المركز تابعا لها وقيده بالسجل التجاري، وإن لم يستشر المديرون الشركاء، ولم يتمكن الشركاء من المداولة على الوجه الصحيح جاز لكل من يهمه الأمر أن يطلب حل الشركة أمام القضاء.
  • ملف العضو
  • معلومات
sheraze
عضو مبتدئ
  • تاريخ التسجيل : 21-10-2009
  • المشاركات : 20
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • sheraze is on a distinguished road
sheraze
عضو مبتدئ
رد: "الإفلاس وتصفية الشركة"
26-10-2009, 01:23 PM
شكرا لك على الموضوع
الحمد لله**الله أكبر**لا اله الا الله**
من مواضيعي
 
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 06:57 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى