تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
منتديات الشروق أونلاين > منتدى القانون والعلوم السياسية > المنتدى العام للقانون

> ارجو المساعدة ضروررررررررررررررررررري انا محتاجة لكل عضو

  • ملف العضو
  • معلومات
monaliza006
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 29-11-2008
  • الدولة : algerian
  • العمر : 37
  • المشاركات : 169
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • monaliza006 is on a distinguished road
monaliza006
عضو فعال
ارجو المساعدة ضروررررررررررررررررررري انا محتاجة لكل عضو
21-05-2009, 04:21 PM
بحث حول الاجراءات الادارية والقضائية المتبعة في الدعاوي الادارية ...........................
....................
ارجوا المساعدة في هدا البحث في اقرب وقت
كـمـبـيـوتـر علمتني الحياة ان لا بالغ في حب اي شخص يدب على ارضها لان مصيره اما الفراق او الفناء
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية نقيب المحامين27
نقيب المحامين27
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 10-05-2009
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 148
  • معدل تقييم المستوى :

    15

  • نقيب المحامين27 is on a distinguished road
الصورة الرمزية نقيب المحامين27
نقيب المحامين27
عضو فعال
رد: ارجو المساعدة ضروررررررررررررررررررري انا محتاجة لكل عضو
21-05-2009, 07:21 PM
في الإجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية في المواد الإدارية
إن الإجراءات التي تتبع في المواد الإدارية أمام المجالس القضائية لا يختلف الأمر عن تلك المتبعة في القضايا العادية و يستثنى من ذلك الأحكام المتعلقة بالأداء.
كما نستثني من ذلك بعض المواد التي تحكمها إجراءات خاصة و لاسيما مواد الضرائب و الجمارك، و يمكن تمييز المنازعة الإدارية فيمكن تحديدها بالنظر إلى المعيار العضوي أي أن كل نزاع يكون فيه الشخص الاعتباري العام طرفا فيه فهو نزاع إداري.
في رفع الدعوى.

يجب على المدعي أن يطعن في قرار صادر من الإدارة تكون له الصفة و أن يحترم المواعيد القانونية و الأوضاع الشكلية.
1-وجود القرار الإداري: وهذا الشرط مقرر بالمادة169 مكرر من قانون الإجراءات المدنية التي تنص على:”لا يجوز رفع الدعوى إلى المجلس القضائي من أحد الإفراد إلا بطريق الطعن في قرار إداري و يجب أن يرفع هذا الطعن خلال 4أشهر التابعة للقرار المطعون أو نشره”
و ترفع الدعوى بعريضة مكتوبة و موقعة عليها من المدعي أو محاميه و تودع بكتابة الضبط
و يجب أن تكون العريضة مصحوبة بالقرار الإداري
اجراءات الطعن و التحقيق
بعد تسجيل العريضة يقدمها الكاتب إلى رئيس المجلس القضائي الذي يحيلها بدوره إلى رئيس الغرفة الإدارية، و هذا الأخير يعين مستشارا (مقررا) و على المقرر أن يقوم بمحاولة الصلح بين الأطراف خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر03
وإذا ما توصل إلى الصلح يصدر المجلس قرار بتثبيته و يخضع هذا القرار عند تنفيذه للإجراءات المنصوص عليها في القانون و في حالة فشل مسعى الصلح تخضع القضية إجراءات التحقيق المعتادة المنصوص عليها في القانون، و على المقرر أن يقوم بتبليغ العريضة إلى مدعى عليه مع إخطاره بان يقدم مذكرة بالرد بعدد من النسخ بقدر عدد الخصوم
و يحيل الملف للنيابة العامة بذلك في مهلة ثمانية أيام عل الأقل
الحكم
بعد تلاوة من المقرر يجوز للخصوم أو محاميهم إبداء ملاحظاتهم الشفوية الختامية ثم يستمع إلى ممثل النيابة العامة في طلباته و بعدها توضع القضية في المداولة، و الأحكام الصادرة في القضايا الإدارية تبلغ مباشرة و على الفور لكافة الأطراف بواسطة كاتب الضبط
إن الاستناف و المعارضة لا يوقفان تنفيذ الحكم
الأعمال المستبعدة من الطعن بالإلغاء
1-قرارات الهيئات التشريعية
2-قرارات الأجهزة القضائية و تخضع لطرق الطعن العادية
3-قرارات الأجهزة غير الإدارية
4-أعمال الحكومة
الطعن الإداري المسبق
أوجد المشرع هذا النظام و هو مراجعة الإدارة من طرف المدعي و هو عبارة عن تظلم يوجه إلى السلطة التي تعلو مباشرة تلك التي صدر منها القرار أو مصدر القرار نفسه في حالة انعدام الأولى، و قد حصره المشرع الجزائري في بعض المسائل فقط (الضرائب-الجمارك) و يهدف المشرع من إقرار هذا النظام إلى:
1- إمكانية أو تمكين الإدارة من تدارك الخطأ
2-فسح المجال لسلطة وصية لإجراء مراقبتها بما تكشفه لها الشكاوي المتضررين من القرار المتخذ.
3-تجنب المدعي المصاريف القضائية المرهقة و الباهظة و إجراءات معقدة و بطيئة.
فالغرفة في المجالس القضائية و المحاكم الإدارية عند تنصيبها أسند الاختصاص للنظر في دعاوى التعويض و دعاوى الإلغاء تفسير أو فحص شرعية القرارات الإدارية الصادرة عن الولايات و البلديات أو الأشخاص و المرافق الإدارية الأخرى في الولايات و الدوائر الإقليمية و البلديات واحتفظ لمجلس الدولة باختصاصه فقط بنظر لإلغاء أو تفسير أو فحص شرعية القارات الإدارية الصادرة عن الإدارة المركزية.
واستغنى المشرع عن الطعن الإداري السابق في الدعوى الإدارية سواء تعلق الأمر بدعاوى التعويض واستعيض عنه بإجراء الصلح الإداري
أسباب الإلغاء(عيوب القرار الإداري)
يقصد بأسباب الإلغاء مختلف العيوب التي قد تصيب القرار الإداري و تجعله غير مشروع و تؤدي على الحكم بإلغائه و هي:
عيب الاختصاص
هو من النظام العام و يمكن لإثارته من الجهة القضائية الناظرة في الدعوى و هو عدم القدرة على مباشرة عمل قانوني لأن القانون جعله من سلطة أو فرد آخر و بأخذ عيب الاختصاص عدة أوجه منها اغتصاب السلطة كان يلجأ شخص أو موظف ليست له أي سلطة قانونية، و لا ينتمي إلى التسلسل الإداري أصدر صدر قرار إداري و هذا القرار الإداري يعتبره القضاء معدوما و لا أثر له و لا يمكنه أن يرتب أي أثر .
أما عن عدم الاختصاص الموضوعي يتمثل اعتداء هيئة على أخرى أو موظف على اختصاص موظف آخر، و اعتداء هيئة مرؤوسة على سلطات هيئة عليا أما عدم الاختصاص الزمني فيتمثل إصدار أحد الموظفين قرارا لم يكن مؤهلا للقيام به سواء قبل استلام وظيفة أو بعد انقطاعه عنها
عيب الشكل
هو عدم احترام القواعد الإجرائية أو الشكلية المقررة في القوانين و اللوائح لإصدار القرارات الإدارية سواء كان ذلك بإهمال تلك القواعد كلية أو بمخالفتها جزئيا و مخالفة الإجراءات الشكلية يؤدي إلى بطلان القرار الإداري و تشمل هذه الإجراءات في الغالب، كأن يصدر القار كتابة و يوقع و يؤرخ أو كأن يسبب ضمانا لحقوق الأفراد أو سبق إصدار القرار بإجراءات تمهيدية كأخبار ذوي الشأن أو أخذ رأي أي شخص أو هيئة معينة.
عيب مخالفة القانون
و هو استعمال رجل الإدارة سلطة التقدير لتحقيق غرض غير معترف به و يظهر عيب الانحراف في الحياة العملية كوجه من أوجه الإلغاء و تتخذ هذه الحالات صورتان :
الأولى:ترمي إلى تحقيق أغراض لا تتعلق بالصالح العام و لها ثلاثة أشكال:
-استعمال السلطة لدافع شخصي
-استعمال السلطة لدافع سياسي
-استعمال السلطة بقصد تحقيق نفع شخصي
الثانية: ترمي إلى تحقيق أغراض أخرى إلى جانب الأغراض العامة و سعي رجل الإدارة إلى تحقيق غرض لا يدخل في الاختصاص، فرجل الإدارة يتصرف في نطاق الصالح العام غرضا جعله المشرع من اختصاص عضو آخر.
انعدام الأسباب
انعدام الأسباب في القرار الإداري لا يشكل في جميع الحالات وجها من أوجه الإلغاء، إذ لم يلزم المشرع الإدارة بذكر السبب في قرارها، من ذلك سلك الإدارة الحرية في اختيار السبب و ذكره أو إهماله
[ يـــا إبــن ادم لا تـظـلـمــن إذا مـا كـنـت مـقـتـدرا
فـالــظــلـم يـرجـع عـقـبـاه إلــــــى الـــنـــدم
تـنـام عـيـنـاك والمـظـلـوم مـنـتـبـه
يـدعـو عـلـيـك وعـيـن الله لـم تـنـم]
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية نقيب المحامين27
نقيب المحامين27
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 10-05-2009
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 148
  • معدل تقييم المستوى :

    15

  • نقيب المحامين27 is on a distinguished road
الصورة الرمزية نقيب المحامين27
نقيب المحامين27
عضو فعال
رد: ارجو المساعدة ضروررررررررررررررررررري انا محتاجة لكل عضو
21-05-2009, 07:42 PM
دعوى الإلغاء:

وهي التي يباشرها القضاء الاداري عن طريق الطعن في قرار اداري معين وطلب الغاءه بسبب عدم مشروعيته وتوجه الخصومه في دعوى الإلغاء إلى قرار لائحي عام او قرار اداري فردي حيث تنحصر سلطة القاضي في التحقيق من مشروعيته فإذا ثبت له مخالفة القرار حكم بإلغائه دون امتداد سلطته الى اكثر من ذلك.
ولقبول دعوى الالغاء لابد من توافر شروط معينه ويقصد بشروط قبول دعوى الالغاء تلك الشروط التي يلزم توافرها في الدعوى لكي تكون مقبوله امام المحكمه المختصه.

فإذا لم تتوافر هذا الشروط حكمت المحكمه بعدم قبول الدعوى دون التعرض لموضوعها

هناك ثلاث شروط رئيسيه لقبول القرار الاداري وهي كالاتي::

*شروط متعلقه بالقرار الاداري

*شرط وجود المصلحه

*شرط ميعاد رفع الدعوى


القرار الاداري :

(( هو عمل قانوني نهائي يصدر من سلطة اداريه وطنيه بإرادتها المنفرده وتترتب عليه اثار قانونيه معينه ))

ومن هذا التعريف يمكن استخلاص شروط القرار الاداري المطعون فيه وهي ان يتعلق الطعن بقرار اداري وان يكون هذا القرار نهائيا وان يصدر من سلطه اداريه وطنيه بإرادة الاداره المنفرده وانه يرتب اثار قانونيه...


اولا: شروط القرار الاداري المطعون فيه بالالغاء وهي اربعة شروط:

أ) أن يتعلق الطعن "بقرار إداري":


فيجب أن يكون موضوع الطعن قـرار إداري وإلا حكم القاضي بعدم قبول الدعوى.

وعلى هذا يختلف القرار الإداري عن العمل المادي في الأمور التالية:

أ ـ عدم جواز الطعن بالإلغاء على الأعمال المادية.

ب ـ عدم جواز الطعن بالإلغاء في الأعمال التمهيدية التي تسبق صدور القرار.

جـ ـ عدم جواز الطعن بالإلغاء في الأعمال اللاحقة لصدور القرار من أجل تنفيذه أو تفسيره.


ب) أن يكون القرار الإداري نهائياً:

ويقصد بذلك أن يكون القرار الإداري صدر من السلطة الإدارية المختصة التي تملك حق إصداره دون حاجة إلى تصديق من سلطة إدارية أعلى.

ج) ان يكون صادرا من سلطة ادارية وطنيه باراده منفرده:

فلايقبل الطعن بالالغاء في القرارات الصادره من اي سلطة اداريه غير وطنيه اي تابعه دوله اجنبيه كما لايجوز الطعن بالالغاء في قرارات المنظمات والهيئات الدوليه...
والقرار الاداري هو عمل قانوني منفرد من قبل الإدارة خلافاً للعقد الإداري الذي يتميز بأنه يشتمل على التزامات متبادلة بين الطرفين وعليه "فلا يجوز الطعن بالإلغاء على العقد الإداري".

د) احداث اثر قانوني:

يتحقق هذا الشرط في نظر الفقه بتوافر عنصرين اساسيين يتمثل العنصر الاول في وجوب تولد آثار قانونيه عن القرار الاداري والثاني يوجب ان يكون القرار الاداري احدث ضررا بنفسه وبناء على هذا تم اخراج عدة اعمال اداريه من نطاق دعوى الالغاء.


ثانياً: شرط المصلحة في رفع الدعوى:

يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية في رفعها وإلا حكم القاضي بعدم قبولها.

ـ ومعنى المصلحة في دعوى الإلغاء ومعناها في القضاء العادي:

في القضاء العادي تعني المصلحة أن يكون هناك ضرورة حتمية لرفع الدعوى للشخص الذي أعتدي على حقه ومثال ذلك (حق الملكية أو الحق الشخصي ومثال آخر دعوى المستأجر ضد المؤجر).

أما المصلحة في دعوى الإلغاء في القضاء الإداري تكون أكثر اتساعاً وشمولاً مـن القـضـاء العـادي فلا يشترط لتحقق شرط المصلحة في رافع دعوى الإلغاء أن يكون هناك حقاً قد مسّه القرار المطعون فيه بل يكفي أن يكون الطاعن في مركز خاص أو حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل القرار مؤثراً في مصلحة ذاتية للطالب تأثيراً مباشراً.

وحكمة التوسع في مفهوم شرط المصلحة في دعوى الإلغاء: هي ان دعوى الإلغاء دعوى موضوعية تخاصم القرار الإداري غير المشروع والهدف الحقيقي منها هو كفالة وضمان احترام سيادة القانون.

ـ خصائص المصلحة في دعوى الإلغاء:

يجب أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة بمعنى أن يكون لرافعها مصلحة شخصية أي يكون أن الطاعن في القرار في حالة قانونية خاصة يؤثر فيها القرار تأثيراً مباشراً
ولا يشترط أن تكون المصلحة محققة أو حاّلة وقائمة بل يكفي أن تكون مصلحة محتملة في المستقبل.
ويجوز أن تكون مصلحة الطاعن مجرد مصلحة أدبية ، فلا يشترط أن تكون مصلحة الطاعن في دعوى الإلغاء مادية فقط بل يمكن أن تكون المصلحة أدبية.


ثالثاً: شرط ميعاد رفع الدعوى :

حدد المشرع ميعادا لرفع دعوى الالغاء هو ستون يوما من تاريخ نشر القرار الاداري او اعلان صاحب الشأن به فإذا لم ترفع الدعوى في هذا الميعاد سقط الحق في اقامتها واصبح القرار الاداري محصن ضد الطعن بالالغاء وقد اوجب المشرع التظلم للجهة الاداريه التي اصدرت القرار الاداري وترفع الدعوى بعد انقضاء مدة التظلم وهي 30 يوم


هذا بأختصار شديد عن تعريف دعوى الالغاء والشروط الواجب توافرها لرفعها.
[ يـــا إبــن ادم لا تـظـلـمــن إذا مـا كـنـت مـقـتـدرا
فـالــظــلـم يـرجـع عـقـبـاه إلــــــى الـــنـــدم
تـنـام عـيـنـاك والمـظـلـوم مـنـتـبـه
يـدعـو عـلـيـك وعـيـن الله لـم تـنـم]
  • ملف العضو
  • معلومات
walid autr mond
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 27-12-2008
  • المشاركات : 236
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • walid autr mond is on a distinguished road
walid autr mond
عضو فعال
رد: ارجو المساعدة ضروررررررررررررررررررري انا محتاجة لكل عضو
22-05-2009, 03:54 PM
بارك الله فيك يا نقيب لكن أريد التدخل فيما يخص التظلم الاداري على مستوة المجالس فإن قانون 90/23 المؤرخ في 18اوت1990 المعدل و المتمم لقانون الاجراءات المدنية يحدد المنازعات التي يجب فيها التظلم الاداري و هي كالتالي :
منازعات الضرائب:
نصت على ذلك المواد: 329 (ف1) – 331 (ف2) – 334 (1) – 337(ف2) – 339(2) من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة
منازعات الصفقات العمومية :
المادة 100 و 101 من المرسوم التنفيذي 91-34 المؤرخ في 09 نوفمبر 1991 و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية
نزاعات التنازل عن أ ملاك الدول : نصت المادة 35 و 36 من قانون 81-41 المؤرخ في 07/02/1981 المتضمن التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي و التسيير العقاري و المؤسسات و الهيئات و الأجهزة العمومية
أما منازعات الجمارك فلم أسمع بها .

و أرجو منك يا أستاذ أن تزودني بالتعديل الجديد ل ق ا م فيما يخص التظلم الاداري و المواعيد
  • ملف العضو
  • معلومات
monaliza006
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 29-11-2008
  • الدولة : algerian
  • العمر : 37
  • المشاركات : 169
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • monaliza006 is on a distinguished road
monaliza006
عضو فعال
رد: ارجو المساعدة ضروررررررررررررررررررري انا محتاجة لكل عضو
22-05-2009, 06:13 PM
شكرا يا اخي على المجهود والمساعدة ولكن كنت اريد ان يكون منظم يعني خطة بحث والى الخ......... بس شكرا لك لانه بحث ولازم اقدموا على شكل خطة
كـمـبـيـوتـر علمتني الحياة ان لا بالغ في حب اي شخص يدب على ارضها لان مصيره اما الفراق او الفناء
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع


الساعة الآن 08:18 AM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى