اريد مساعدة بسرعة
03-02-2008, 09:40 PM
بموجب عقد وكالة رسمي فوض موكل وكيلا نيابة عنه مقابل عمولة لاجل لحسابه و باسمه قاعدة تجارية مملوكة له تم انشاؤها في عقار مستاجر طبقا لاحكام القانون التجاري،كما انه تم تفويض نفس الوكيل بالعمولة من قبل احد الاشخاص له صفة التاجر لاجل شراء نيابة عنه قاعدة تجارية، الامر الذي جعل هذا الوكيل بالعمولة يتعاقد مع نفسه بصفته بائع ومشتري في نفس الوقت لقاعدة تجارية لحساب مصلحة هذين الشخصين المختلفين
بعد ان علم الموكل مالك القاعدة التجارية بان وكيله قد تعاقد مع نفسه بحكم انه كان مفوضا عن شخص اغخر لشراء نفس القاعدة التجارية المملوكة له رفع دعوى امام المحكمة المختصة لاجل لاطلب الغاء عقد بيع القاعدة التجارية على اساس ان هذا التصرف جاء مخالفا لاحكام المادة 77 من القانون المدني التي لا تجيز تعاقد الشخص مع نفسه باسم من ينوب عنه
و قد اجاب الوكيل بالعمولة على طلب موكله المتضمن ابطال عقد البيع القاعدة التجارية بابدائه الدفوع التالية:
ان التصرف القانوني-العقد- الذي ابرمه و المتمثل في تعاقده مع نفسه لمصلحة شخصين مختلفين جاء صحيحا مرتبا لاثاره القانونية ملتمسا من المحكمة تطبيق القاعدة العرفية التجارية التي تجيز للوكيل بالعمولة أن يتعاقد مع نفسه في المسائلالتجارية لمصلحة شخصين مختلفين
على اثر ذلك اصدرت المحكمة المختصة حكما قضي بابطال التصرف القانوني-العقد- الذي ابرمه الوكيل بالعمولة مع نفسه المصلحة هذين الشخصين المختلفين و ذلك لمخالفته القاعدة التشريعية المدنية الامرة المنصوص عليها في المادة 77 من القانون المدني،اما فيما يخص الدفع المتعلق بان التصرف القانوني جاء مطابقا للعرف التجاري و المتمثل-في جواز ان يتعاقد الوكيل بالعمولة في المسائل التجارية مع نفسه لمصلحة شخصين مختلفين –فقد رفضت المحكمة الاستجابة اليه على اساس انه لا يمكن للعرف ان يخالف قاعدة تشريعية امرة عملا بمبدا تدرج القوانين و انه زيادة على ان هذه القاعدة العرفية يقع اثباتها على من يدعي وجودها فقد اعنتبرت المحكمة ان القاعدة التشريعية المدنية الامرة هي اولى بالتطبيق عن العرف على النزاع الحالي وفقا لاحكام المادة 1مكرر من القانون التجاري التي تحيل الى تطبيق احكام القانون المدني باعتباره الشريعة العامة في حالة عدم وجود نص في القانون التجاري
علق على هذا الحكم مبينا الاسباب التي تبنتها المحكمة في تعليل حكمها جاءت وفقا للقانون



المادة الاولى مكرر من القانون التجاري:يسري القانون التجاري على العلاقات بين التجار،و في حالة عدم وجود نص فيه يطبق القانون المدني و اعراف المهنة عند الاقتضاء
المادة 77 من القانون المدني:لا يجوز لشخص ان يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواءا اكان التعاقد لحسابه ام لحساب شخص اخردون ترخيص من الاصيل على انه يجوز للاصيل في هذه الحالة ان يجيز التعاقد كل ذلك مع مراعاة ما يخالفه مما يقضي به القانون و قواعد التجارة
من مواضيعي 0 اريد مساعدة بسرعة