صفة صلاة الجنازة
01-12-2019, 10:01 AM
تجهيز الميت
يستحب الحضور عند من بدت عليه علامات الموت وتذكيره بقول: «لا إِله إِلا الله»؛ لقول النبي : «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله» (رواه مسلم).

فإِذا مات غمضت عيناه، وغطي بثوب، وعجل بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه.

حكم تغسيل الميت وتجهيزه ودفنه
تغسيل الميت، وتكفينه، وحمله، والصلاة عليه، ودفنه فرض كفاية، إِذا قام به من يكفي سقط الإِثم عن الباقين.

أحكام تغسيل الميت
1- ينبغي أن يختار لتغسيل الموتى من هو ثقة عدل أمين عارف بأحكام الغسل.

2- يقدم في التغسيل من أوصى له الميت، ثم الأقرب فالأقرب، إذا كان عارفًا بأحكام الغسل، وإلا قدم غيره ممن هو عالم بذلك.

3- يغسل الرجل الرجال، وتغسل المرأة النساء، ولكل واحد من الزوجين تغسيل الآخر؛ لقول النبي لعائشة -رضي الله عنها-: «مَا ضَرَّكِ لَوْ مُتِّ قَبْلِي فَغَسَّلْتُكِ، وَكَفَّنْتُكِ، وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ، ثُمَّ دَفَنْتُكِ» (رواه ابن ماجه).

ولكل من الرجال والنساء تغسيل الأطفال دون سن السابعة، ولا يجوز للمسلم - رجلاً كان أو امرأة - تغسيل الكافر، ولا حمل جنازته ولا تكفينه، ولا الصلاة عليه، ولو كان قريبًا كالأب.

4- لا يغسل شهيد المعركة، ولا يكفن، ولا يصلى عليه، بل يدفن بثيابه.

5- إذا بلغ السِّقْطُ - وهو الولد يسقط من بطن أمه قبل تمامه، ذكرًا كان أو أنثى - أربعة أشهر غُسِّل، وكفن، وصلي عليه؛ لأنه بعد أربعة أشهر يكون إنسانًا.

6- يشترط أن يكون الماء الذي يغسل به الميت طهورًا مباحًا، وأن يغسل في مكان مستور، ولا ينبغي حضور مَنْ لا علاقة له بتغسيل الميت.