إملاء في الأمر والنهي للأستاذ محمّد البشير الإبراهيمي ..
14-04-2010, 02:55 PM
آثار لم تتضمّنها الآثار .. لفضيلة الشيخ العلامة محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله
آثار لم تتضمّنها الآثار
مبحث
مبحث
إذا أمرنا باجتناب شيء ، وكان اجتنابه يتوقّف على اجتناب شيء آخر لم يتعلّق النّهي به استقلالا.
جاء في مجلّة (راية الإصلاح) السلفية الجزائرية هذه الجوهرة الثمينة والدرّة المتلألئة والكنز المطمور لفضيلة الشيخ العلامة محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله وقد نسختها عن مقال للشيخ المحقق أبو عبد الرحمن محمود حفظه الله العدد السادس عشر : رمضان / شوال 1430 ه الموافق ل سبتمبر / أكتوبر 2009 م ص 72 وما بعدها فلتتفضّلوه مشكورين :
آثار لم تتضمّنها الآثار
بعد رحلته المشرقيّة التي دامت إحدى عشرة سنة قضاها بين المدينة النبويّة ودمشق الشّام متعلّما ومعلّما : قرّر الشّيخ محمّد البشير الإبراهيمي العودة إلى الجزائر سنة (1920م ) فاستقرّ بنواحي سطيف فبدأ ( أوّلا : بعقد النّدوات العلمية للطّلبة والدّروس الدّينية للجماعات القليلة فلمّا تهيّأت الفرصة انتقل إلى إلقاء الدّروس المنظّمة للتّلاميذ .. ) ... 1
وفي هذه الفترة (1920م-1928م) لم يعثر الباحثون في تراث الشيخ المهتمّون بجمعه-وفي مقدّمتهم نجله الأستاذ الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي- على شيء يذكر .. 2 سوى ما كتبه الشّيخ تقريضا لرسالة ألّفها الشّيخ السّعيد فضلاء البهلولي ..3
ونشره ابنه الأستاذ محمّد الطاهر فضلاء في كتابه (دعائم النّهضة الوطنيّة) (ص 43).
وها نحن نزف إلى القرّاء الكرام هذه البشرى السّارّة فنضع بين أيديهم كنزا ثمينا وأثرا دفينا من آثار الشيخ في تلك الحقبة.
أملاه على طلبته المشار إليهم في كلمته المتقدّمة وقيّده بعض الحاضرين في كرّاس صغير عثرت عليه في خزانته المتواضعة في بيت قديم من بيوتات (عين مليلة) العريقة .
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلّى الله على سيّدنا محمّد
عام(1342) .. 5
إملاء في الأمر والنهي للأستاذ محمّد البشير الإبراهيمي ..
الأمر ضدّ النّهي في مفهوم اللّغة لكلّ منهما صيغة مخصوصة.
وأوامر الشّرع ونواهيه جارية على المجرى اللّغوي في الأصول بمعنى أنّ كلّ واحد يرد في مقامه بلفظه.
والأمر عند الأصوليين : قول يستدعى به الفعل من الأدنى على سبيل الوجوب.
ف(قول) : يخرج الأوامر الفعليّة فلا تسمّى أمرا إلاّ مجازا عند المحققين.
ودليلهم أنّ الأمر الفعليّ لا يتصرّف تصرّف القول فلا يقال عنه : أمر ، يأمر.
(من الأدنى) : يخرج الإلتماس والدعاء فلا يسمّيان أمرا ولو كان بصيغته.
و(على سبيل الوجوب) : يخرج أمر الإباحة والتّعجيز والتّهديد وغيرها من ضروب الأمر الّتي لم تدلّ على غيرها من الوجوب .
أمّا التّعجيز : فلوروده موردا خاصا في الخطاب ،والتهديد مثله.
وأمّا الإباحة : مثل (وإذا حللتم فاصطادوا) [المائدة :12] ،والحديث : (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) .. 6
فهي وإن كان متعلّقها عامّا في الخطاب غير أنّ الأمر فيها يقتضي الإذن وليس فيه إلزام لوروده من الحظر غلى الإباحة لا إلى الوجوب.
ومن الأصوليين من سمّاها أمرا ؛ نظرا إلى عموم متعلّقاتها.
وهل الأمر يقتضي الوجوب بلفظه أو يدلّ على طلب الفعل والوجوب مأخوذ من مقام خارجيّ ؟
مسالة خلاف بين الأصوليين ،والتّحقيق الثّاني ؛إذ لو كان مقتضيا للوجوب بلفظه لكانت جميع صيغه سواء في ذلك والواقع خلافه.
ورجّح أبو إسحاق الشّيرازي .. 7 الأوّل ؛مستدلاّ بأنّ السيّد إذا قال لعبده : اسقني ،فلم يسقه استحقّ التوبيخ ،فلو لم يكن الإمتثال واجبا لم يستحقّه .. 8
واختلف القائلون بدلالة الأمر على الوجوب هل هي من جهة الشّرع أو من جهة الوضع؟
وذهب المحقّقون من المعتزلة غلى أنّ الأمر يقتضي إرادة الفعل ثمّ إن كان من حكيم اقتضى زيادة ترغيب وهي النّدب.
وأمّا الوجوب فلا يكون إلاّ بدليل خارجي ،وعلى هذا تجري أوامر الشرع.
واحتلفوا في المندوبات : هل هي مأمور بها أم لا؟
وحجّة النّافين: قوله صلى الله عليه وسلم : (لولا أن أشّقّ على أمّتي) .. 9 مع العلم بأنّ السّواك مندوب إليه .
ثمّ الأمر إمّا أن يرد مطلقا أو مقيّدا.
فالأوّل يجب معه العزم على الفعل ولا يجب فعل المأمور به على الفور عند المحقّقين ؛لأنّ الإمتثال يحصل بالفعل مع المبادرة ومع التراخي فوجوب المبادرة لا يكون إلاّ بدليل آخر غير الامر.
وأمّا الأمر المقيّد بزمان ،فلا يخلوا أن يكون المأمور به يستغرق الزمان كلّه أولا.
فإن كان يستغرقه وجب الفعل على الفور عند دخول زمنه ؛لأنّ المقيّد وقيده متلازمان، وكذلك صوم رمضان.
وإن كان المأمور به لا يستغرق الوقت كالأمر بصلاة الظهر من زوال الشّمس إلى القامة الأولى ؛فالمحققون على أنّه يجب فعل المأمور به وجوبا موسّعا ؛لأنّ أجزاء الزّمن قابلة للفعل ،و الشّرع عيّن المبدأ والغاية ،فالأشبه باليسر والرّفق إبقاء الخيرة للمكلّف في إيقاع الصّلاة في أيّ جزء منها ،ومع هذا فقد رغّبه في المبادرة.
ولا يلزم العزم على الفعل قبل دخول الوقت في الصّورتين ،أمّا بعد دخوله ففي الصّوم لا يكفي العزم ،ويتعيّن الفعل لما ذكرنا ،وفي الصّلاة يجب العزم إن أحّر الفعل.
وذهب بعض الأصوليين إلى أنّ الوجوب يتعلّق بأحد أمرين : إمّا الفعل أو ضيق الوقت.
وذهب الحنفية إلى أنّ الوجوب متعلّق بآخر الوقت وبنوا على هذا أنّ من صلّى في أوّل الوقت فهو متنفّل ،ثمّ إن جاء آخر الوقت ،وهو من أهل الوجوب سقط عنه توجه الفرض بذلك النّفل ،وهذا تحكّم لا دليل عليه.
مبحث
إذا أمر الشرع بمأمورات متعدّدة مبنيّة على وجود شيء آخر كالكفارة المترتّبة على الحنث أو الظهار أو القتل ،ويجمعها الجزاء على الإقتراف ،فلا يخلو أن تكون الأوامر واردة بصيغة التخيير ك(أو) أو بالنّص على الترتيب بينها أو لا.
ففي الصّورة الأولى يجب واحد من تلك المأمورات غير معيّن ،وتبرأ الذّمة بفعل واحد منهما ،فإذا فعل سقط الطّلب.
وقد ورد في القرآن من هذا النّوع كفّارة اليمين المطلق وجزاء الصّيد ،فأوجب في الأولى أربعة أشياء وخيّر في ثلاثة منها ورتّب في الرابعة ،فالواجب واحد من الثلاثة على سبيل التّخيير للمكلّف ، وأيّا فعل سقط عنه الطّلب ،ولا ينتقل إلى الرّابعة إلاّ بعد العجز عن الثّلاثة.
وورد من النّوع الثاني في القرآن : كفارة الظّهار والقتل ،وأوجب في كلّ واحدة منهما ثلاثة أشياء على التّرتيب ،بمعنى أنّ المكلّف لا يجوز له الانتقال عن الواجب الأوّل إلاّ عند العجز عنه.
فتبيّن أنّ الواجب في التّرتيب واحد معيّن ،على حسب المأمور عند وجود المقتضي.
وفي هذه الفترة (1920م-1928م) لم يعثر الباحثون في تراث الشيخ المهتمّون بجمعه-وفي مقدّمتهم نجله الأستاذ الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي- على شيء يذكر .. 2 سوى ما كتبه الشّيخ تقريضا لرسالة ألّفها الشّيخ السّعيد فضلاء البهلولي ..3
ونشره ابنه الأستاذ محمّد الطاهر فضلاء في كتابه (دعائم النّهضة الوطنيّة) (ص 43).
وها نحن نزف إلى القرّاء الكرام هذه البشرى السّارّة فنضع بين أيديهم كنزا ثمينا وأثرا دفينا من آثار الشيخ في تلك الحقبة.
أملاه على طلبته المشار إليهم في كلمته المتقدّمة وقيّده بعض الحاضرين في كرّاس صغير عثرت عليه في خزانته المتواضعة في بيت قديم من بيوتات (عين مليلة) العريقة .
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلّى الله على سيّدنا محمّد
عام(1342) .. 5
إملاء في الأمر والنهي للأستاذ محمّد البشير الإبراهيمي ..
الأمر ضدّ النّهي في مفهوم اللّغة لكلّ منهما صيغة مخصوصة.
وأوامر الشّرع ونواهيه جارية على المجرى اللّغوي في الأصول بمعنى أنّ كلّ واحد يرد في مقامه بلفظه.
والأمر عند الأصوليين : قول يستدعى به الفعل من الأدنى على سبيل الوجوب.
ف(قول) : يخرج الأوامر الفعليّة فلا تسمّى أمرا إلاّ مجازا عند المحققين.
ودليلهم أنّ الأمر الفعليّ لا يتصرّف تصرّف القول فلا يقال عنه : أمر ، يأمر.
(من الأدنى) : يخرج الإلتماس والدعاء فلا يسمّيان أمرا ولو كان بصيغته.
و(على سبيل الوجوب) : يخرج أمر الإباحة والتّعجيز والتّهديد وغيرها من ضروب الأمر الّتي لم تدلّ على غيرها من الوجوب .
أمّا التّعجيز : فلوروده موردا خاصا في الخطاب ،والتهديد مثله.
وأمّا الإباحة : مثل (وإذا حللتم فاصطادوا) [المائدة :12] ،والحديث : (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) .. 6
فهي وإن كان متعلّقها عامّا في الخطاب غير أنّ الأمر فيها يقتضي الإذن وليس فيه إلزام لوروده من الحظر غلى الإباحة لا إلى الوجوب.
ومن الأصوليين من سمّاها أمرا ؛ نظرا إلى عموم متعلّقاتها.
وهل الأمر يقتضي الوجوب بلفظه أو يدلّ على طلب الفعل والوجوب مأخوذ من مقام خارجيّ ؟
مسالة خلاف بين الأصوليين ،والتّحقيق الثّاني ؛إذ لو كان مقتضيا للوجوب بلفظه لكانت جميع صيغه سواء في ذلك والواقع خلافه.
ورجّح أبو إسحاق الشّيرازي .. 7 الأوّل ؛مستدلاّ بأنّ السيّد إذا قال لعبده : اسقني ،فلم يسقه استحقّ التوبيخ ،فلو لم يكن الإمتثال واجبا لم يستحقّه .. 8
واختلف القائلون بدلالة الأمر على الوجوب هل هي من جهة الشّرع أو من جهة الوضع؟
وذهب المحقّقون من المعتزلة غلى أنّ الأمر يقتضي إرادة الفعل ثمّ إن كان من حكيم اقتضى زيادة ترغيب وهي النّدب.
وأمّا الوجوب فلا يكون إلاّ بدليل خارجي ،وعلى هذا تجري أوامر الشرع.
واحتلفوا في المندوبات : هل هي مأمور بها أم لا؟
وحجّة النّافين: قوله صلى الله عليه وسلم : (لولا أن أشّقّ على أمّتي) .. 9 مع العلم بأنّ السّواك مندوب إليه .
ثمّ الأمر إمّا أن يرد مطلقا أو مقيّدا.
فالأوّل يجب معه العزم على الفعل ولا يجب فعل المأمور به على الفور عند المحقّقين ؛لأنّ الإمتثال يحصل بالفعل مع المبادرة ومع التراخي فوجوب المبادرة لا يكون إلاّ بدليل آخر غير الامر.
وأمّا الأمر المقيّد بزمان ،فلا يخلوا أن يكون المأمور به يستغرق الزمان كلّه أولا.
فإن كان يستغرقه وجب الفعل على الفور عند دخول زمنه ؛لأنّ المقيّد وقيده متلازمان، وكذلك صوم رمضان.
وإن كان المأمور به لا يستغرق الوقت كالأمر بصلاة الظهر من زوال الشّمس إلى القامة الأولى ؛فالمحققون على أنّه يجب فعل المأمور به وجوبا موسّعا ؛لأنّ أجزاء الزّمن قابلة للفعل ،و الشّرع عيّن المبدأ والغاية ،فالأشبه باليسر والرّفق إبقاء الخيرة للمكلّف في إيقاع الصّلاة في أيّ جزء منها ،ومع هذا فقد رغّبه في المبادرة.
ولا يلزم العزم على الفعل قبل دخول الوقت في الصّورتين ،أمّا بعد دخوله ففي الصّوم لا يكفي العزم ،ويتعيّن الفعل لما ذكرنا ،وفي الصّلاة يجب العزم إن أحّر الفعل.
وذهب بعض الأصوليين إلى أنّ الوجوب يتعلّق بأحد أمرين : إمّا الفعل أو ضيق الوقت.
وذهب الحنفية إلى أنّ الوجوب متعلّق بآخر الوقت وبنوا على هذا أنّ من صلّى في أوّل الوقت فهو متنفّل ،ثمّ إن جاء آخر الوقت ،وهو من أهل الوجوب سقط عنه توجه الفرض بذلك النّفل ،وهذا تحكّم لا دليل عليه.
مبحث
إذا أمر الشرع بمأمورات متعدّدة مبنيّة على وجود شيء آخر كالكفارة المترتّبة على الحنث أو الظهار أو القتل ،ويجمعها الجزاء على الإقتراف ،فلا يخلو أن تكون الأوامر واردة بصيغة التخيير ك(أو) أو بالنّص على الترتيب بينها أو لا.
ففي الصّورة الأولى يجب واحد من تلك المأمورات غير معيّن ،وتبرأ الذّمة بفعل واحد منهما ،فإذا فعل سقط الطّلب.
وقد ورد في القرآن من هذا النّوع كفّارة اليمين المطلق وجزاء الصّيد ،فأوجب في الأولى أربعة أشياء وخيّر في ثلاثة منها ورتّب في الرابعة ،فالواجب واحد من الثلاثة على سبيل التّخيير للمكلّف ، وأيّا فعل سقط عنه الطّلب ،ولا ينتقل إلى الرّابعة إلاّ بعد العجز عن الثّلاثة.
وورد من النّوع الثاني في القرآن : كفارة الظّهار والقتل ،وأوجب في كلّ واحدة منهما ثلاثة أشياء على التّرتيب ،بمعنى أنّ المكلّف لا يجوز له الانتقال عن الواجب الأوّل إلاّ عند العجز عنه.
فتبيّن أنّ الواجب في التّرتيب واحد معيّن ،على حسب المأمور عند وجود المقتضي.
مبحث
إن كفّر المخيّر في الثلاثة المخيّر فيها سقط عنه الطلب بالواحد منها ، والباقي تطوّع.
وأمّا من فرضه التّرتيب ،وكان قادرا على الرتبة الأولى ؛ فكفّر بها ، ثمّ كفّر بالباقي تطوّع .
مبحث
في إيجاب ما لا يتم المأمور إلاّ به
إذا أمر الشّرع بأمر وتوقّف إتمامه على شيء آخر ، فهل يكون المكلّف مأمورا بفعل المتوقّف عليه؟
في المسألة تفصيل :
فإن كان المتوقّف عليه شرطا لازما في ذلك المأمور به كالاستطاعة في الحجّ ،والمال في الزكاة ن لم يكن الأمر بالزّكاة والحجّ أمرا بتحصيل الإستطاعة والمال ؛ لأنّ الأمر بالحجّ لم يتناول من لا استطاعة له ، والأمر بالزّكاة لم يتناول من لا مال له ، ويلزم على تكليفه بهما إسقاط الشّرط الشّرعيّ .
وأمّا إذا لم يكن المتوقّف عليه شرطا بتلك الكيفيّة ، فلا يخلو أن يكون شرطا منصوصا على وجوب تحصيله بأمر خصوصيّ كالطهارة للصّلاة أو ليس بشرط.
فأمّا الأوّل : فإنّه وإن توقّف عليه المشروط لم يدخل في الأمر بالصّلاة بل ،وجب بأمر خارجيّ.
وأمّا الثاني : فيتناوله الأمر بالواجب ،ويقال فيه : ما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب ، كغسل شيء من الرّأس ؛ لتوقف استيفاء الوجه عليه.
وتنبني عليه فروع كثيرة منها : من نسي صلاة وجهل عينها يجب عليه أن يصلّي خمسا لتدخل المنسيّة فيها .
وأمّا من فرضه التّرتيب ،وكان قادرا على الرتبة الأولى ؛ فكفّر بها ، ثمّ كفّر بالباقي تطوّع .
مبحث
في إيجاب ما لا يتم المأمور إلاّ به
إذا أمر الشّرع بأمر وتوقّف إتمامه على شيء آخر ، فهل يكون المكلّف مأمورا بفعل المتوقّف عليه؟
في المسألة تفصيل :
فإن كان المتوقّف عليه شرطا لازما في ذلك المأمور به كالاستطاعة في الحجّ ،والمال في الزكاة ن لم يكن الأمر بالزّكاة والحجّ أمرا بتحصيل الإستطاعة والمال ؛ لأنّ الأمر بالحجّ لم يتناول من لا استطاعة له ، والأمر بالزّكاة لم يتناول من لا مال له ، ويلزم على تكليفه بهما إسقاط الشّرط الشّرعيّ .
وأمّا إذا لم يكن المتوقّف عليه شرطا بتلك الكيفيّة ، فلا يخلو أن يكون شرطا منصوصا على وجوب تحصيله بأمر خصوصيّ كالطهارة للصّلاة أو ليس بشرط.
فأمّا الأوّل : فإنّه وإن توقّف عليه المشروط لم يدخل في الأمر بالصّلاة بل ،وجب بأمر خارجيّ.
وأمّا الثاني : فيتناوله الأمر بالواجب ،ويقال فيه : ما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب ، كغسل شيء من الرّأس ؛ لتوقف استيفاء الوجه عليه.
وتنبني عليه فروع كثيرة منها : من نسي صلاة وجهل عينها يجب عليه أن يصلّي خمسا لتدخل المنسيّة فيها .
مبحث
إذا أمرنا باجتناب شيء ، وكان اجتنابه يتوقّف على اجتناب شيء آخر لم يتعلّق النّهي به استقلالا.
نظرنا : فإن كان في ترك الجميع مشقّة سقط حكم النّهي ، وذلك كاختلاط النّجاسة بالماء الكثير ، وكاختلاط ذات محرم بنساء قطر كامل.
وأمّا إذا لم يكن في ترك الجميع مشقّة فهو على ضربين :
- ضرب يختلط فيه المنهيّ عنه بغيره ، فيجب ترك الجميع ، كالأمة المشركة بين مالكين ، وكالأخت مع امرأة أخرى ، وكالنّجاسة مع الماء القليل.
- وضرب لا يختلط فيه المنهي بغيره ، كالآنية المتنجّسة بين أوان طاهرة , فيجب التّحرّي إن أمكن.
مبحث
إذا أمرنا بصيغة على سبيل الوجوب ، فالأمر يستلزم إيجاب المأمور ؛ لأنّ الصّفة لا تتمّ بدون موصوفها ، وحكم الموصوف حكم صفته.
مبحث
في أجزاء المأمور به
إذا توجّه الحطاب إلى المأمور به على الوجه الّذي تناوله الأمر أو يزيد عليه أو ينقص منه.
فإن فعله على الصّفة الّذي .. 10 تناول الأمر أجزأه وسقط عنه الطّلب ، ولا يحتاج في الأجزاء إلى دليل خصوصيّ ، ولا حجّة للقائلين بذلك.
وإن زاد على المأمور به زيادة لا تخلّ به سقط عنه الطّلب بأقلّ ما يقع عليه اسم المأمور به والباقي تطوّع ، كأن يؤمر بالرّكوع فيزيد على ما تحقّق مسمّاه.
ومن الأصوليين من قال : إنّ الزّيادة واجبة أيضا بالاستتباع وإن لم يتناولها مفهوم الأمر.
وإن نقص ؛ فلا يخلو أن ينقص ما هو شرط فيختلّ المشروط ولا يسقط الطّلب ، أو ينقص ما ليس بشرط فيسقط الطّلب ويعدّ ممتثلا.
.............................. .............................. ......................
1- (آثار الإمام محمّد البشير الإبراهيمي) (5 / 279) بتصرف.
2- (مقدمة في الآثار) (1 / 10- 11)
3- في الردّ على الطّرقيين والعوام القائلين بوجوب تلقّي الأوراد والذكر ، نشرتها المطّبعة الثعالبية بالجزائر سنة (1926م) ، انظر : (من أعلام الإصلاح في الجزائر) (1/45) لمحمد حسين فضلاء.
4- هو الشّيخ محمد بن علي الإبراهيمي ، كان إماما بمسجد (عين مليلة) العتيق ، توفي سنة (1977م) رحمه الله.
5- الموافق لعام (1923م)
6- أخرجه مسلم (977) وغيره من حديث بريدة رضي الله عنه.
7- هو الغمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي ، من علماء الشافعية ، من تصانيفه : (المهذب) ، من أجلّ شروحه (المجموع) للنووي ، و(اللمع في أصول الفقه) ، و(التبصرة) و(المعونة في الجدل) وغيرها ، توفي سنة (476ه).
انظر (سير أعلام النبلاء) (18/452-464) للذهبي.
8- نظر : (التبصرة في أصول الفقه) (ص 22 و 30) للشيرازي ، طبعة دار الفكر بيروت.
9- تمامه : (لأمرتهم بالسواك عند كلّ صلاة) أخرجه البخاري (887) ومسلم (252) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
10- كذا في الأصل
وأمّا إذا لم يكن في ترك الجميع مشقّة فهو على ضربين :
- ضرب يختلط فيه المنهيّ عنه بغيره ، فيجب ترك الجميع ، كالأمة المشركة بين مالكين ، وكالأخت مع امرأة أخرى ، وكالنّجاسة مع الماء القليل.
- وضرب لا يختلط فيه المنهي بغيره ، كالآنية المتنجّسة بين أوان طاهرة , فيجب التّحرّي إن أمكن.
مبحث
إذا أمرنا بصيغة على سبيل الوجوب ، فالأمر يستلزم إيجاب المأمور ؛ لأنّ الصّفة لا تتمّ بدون موصوفها ، وحكم الموصوف حكم صفته.
مبحث
في أجزاء المأمور به
إذا توجّه الحطاب إلى المأمور به على الوجه الّذي تناوله الأمر أو يزيد عليه أو ينقص منه.
فإن فعله على الصّفة الّذي .. 10 تناول الأمر أجزأه وسقط عنه الطّلب ، ولا يحتاج في الأجزاء إلى دليل خصوصيّ ، ولا حجّة للقائلين بذلك.
وإن زاد على المأمور به زيادة لا تخلّ به سقط عنه الطّلب بأقلّ ما يقع عليه اسم المأمور به والباقي تطوّع ، كأن يؤمر بالرّكوع فيزيد على ما تحقّق مسمّاه.
ومن الأصوليين من قال : إنّ الزّيادة واجبة أيضا بالاستتباع وإن لم يتناولها مفهوم الأمر.
وإن نقص ؛ فلا يخلو أن ينقص ما هو شرط فيختلّ المشروط ولا يسقط الطّلب ، أو ينقص ما ليس بشرط فيسقط الطّلب ويعدّ ممتثلا.
.............................. .............................. ......................
1- (آثار الإمام محمّد البشير الإبراهيمي) (5 / 279) بتصرف.
2- (مقدمة في الآثار) (1 / 10- 11)
3- في الردّ على الطّرقيين والعوام القائلين بوجوب تلقّي الأوراد والذكر ، نشرتها المطّبعة الثعالبية بالجزائر سنة (1926م) ، انظر : (من أعلام الإصلاح في الجزائر) (1/45) لمحمد حسين فضلاء.
4- هو الشّيخ محمد بن علي الإبراهيمي ، كان إماما بمسجد (عين مليلة) العتيق ، توفي سنة (1977م) رحمه الله.
5- الموافق لعام (1923م)
6- أخرجه مسلم (977) وغيره من حديث بريدة رضي الله عنه.
7- هو الغمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي ، من علماء الشافعية ، من تصانيفه : (المهذب) ، من أجلّ شروحه (المجموع) للنووي ، و(اللمع في أصول الفقه) ، و(التبصرة) و(المعونة في الجدل) وغيرها ، توفي سنة (476ه).
انظر (سير أعلام النبلاء) (18/452-464) للذهبي.
8- نظر : (التبصرة في أصول الفقه) (ص 22 و 30) للشيرازي ، طبعة دار الفكر بيروت.
9- تمامه : (لأمرتهم بالسواك عند كلّ صلاة) أخرجه البخاري (887) ومسلم (252) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
10- كذا في الأصل
وعند الله تجتمع الخصوم ... [ وداعا ]
أيّ عذر والأفاعي تتهادى .... وفحيح الشؤم ينزو عليلا
وسموم الموت شوهاء المحيا .... تتنافسن من يردي القتيلا
أيّ عذر أيها الصائل غدرا ... إن تعالى المكر يبقى ذليلا
موقع متخصص في نقض شبهات الخوارج
الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية عرض وتفنيد ونقض
نقض تهويشات منكري السنة : هدية أخيرة
الحداثة في الميزان
مؤلفات الدكتور خالد كبير علال - مهم جدا -
المؤامرة على الفصحى موجهة أساساً إلى القرآن والإسلام
أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية
مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة
أيّ عذر والأفاعي تتهادى .... وفحيح الشؤم ينزو عليلا
وسموم الموت شوهاء المحيا .... تتنافسن من يردي القتيلا
أيّ عذر أيها الصائل غدرا ... إن تعالى المكر يبقى ذليلا
موقع متخصص في نقض شبهات الخوارج
الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية عرض وتفنيد ونقض
نقض تهويشات منكري السنة : هدية أخيرة
الحداثة في الميزان
مؤلفات الدكتور خالد كبير علال - مهم جدا -
المؤامرة على الفصحى موجهة أساساً إلى القرآن والإسلام
أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية
مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة