المصٍر على المعصية ما حكمه ؟؟؟
10-01-2010, 06:58 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله :
الفتوى الأولى :
السؤال : ما هي الضوابط التي ينبغي لطالب العلم أن يعرفها لكي يحكم على ( فلان من الناس )
بأنه مستحلّ للمعصية - المـُـجـْـمـَـع على تحريمها - ، بحيث يكفر المستحل لهذه المعصية ؟
الجواب : الضوابط التي تدل على استحلال المعصية :
أن يصرح الشخص بأنها حلال ( إما بلسانه وإما بقلمه ) ،
بأن يكتب بأنها حلال ، أو يقول : إنها حلال .
أو يشهد عليه شاهدان عدلان فأكثر بأنه يقول بحل الزنا ، أو بحل الخمر ،
أو حل الربا ، أو ما أشبه ذلك ؛ حينئذ يُحكم عليه بالاستحلال .
إما بإقراره كلاميا ، أو كتابيا ، و إما بالشهادة عليه ( مجلد 3 صفحة 413 ) .
الفتوى الثانية :
السؤال : هل يكفر المستخِفّ بهذه المعاصي [ أي : الغناء - الزنا - الربا ]
بحيث لم يصرح باستحلالها ، إنما استخف بها ، و يقع فيها مع علمه بحرمتها ؟
الجواب : إذا كان يعتقد حرمتها فإنه لا يكفر ؛
و أما استخفافه بها فهذا دليل على ضعف إيمانه ،
ولا يدل على كفره ما دام أنه يعتقد أنها حرام ( مجلد 3 صفحة 412 ) .
الفتوى الثالثة :
السؤال : هل الإصرار على الكبيرة وعدم التوبة منها يجعلها كفراً مخرجاً من الملة ؟
أم أن صاحبها يشمله الوعيد ؟ أو يدخل تحت الوعيد ؟ إن شاء الله عذبه و إن شاء غفر له ؟
الجواب : الإصرار على الكبيرة - التي هي دون الشرك -
لا يـُـصـَـيـِّـرُ المـُـصـِـرّ عليها كافراً ؛
لأنها - ما دامت دون الشرك والكفر - فإنه يـُـعتبر فاسقاً ،
ولا يخرج من الملة و لو أصر عليها ( مجلد 3 صفحة 413 ) .
المصدر :
كتاب ( محاضرات في العقيدة والدعوة ) للشيخ ( صالح الفوزان )
طبع دار الإفتاء بالمملكة العربية السعودية سنة 1422 هـ
منقول للفائدة
اخوكم منتصر
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله :
الفتوى الأولى :
السؤال : ما هي الضوابط التي ينبغي لطالب العلم أن يعرفها لكي يحكم على ( فلان من الناس )
بأنه مستحلّ للمعصية - المـُـجـْـمـَـع على تحريمها - ، بحيث يكفر المستحل لهذه المعصية ؟
الجواب : الضوابط التي تدل على استحلال المعصية :
أن يصرح الشخص بأنها حلال ( إما بلسانه وإما بقلمه ) ،
بأن يكتب بأنها حلال ، أو يقول : إنها حلال .
أو يشهد عليه شاهدان عدلان فأكثر بأنه يقول بحل الزنا ، أو بحل الخمر ،
أو حل الربا ، أو ما أشبه ذلك ؛ حينئذ يُحكم عليه بالاستحلال .
إما بإقراره كلاميا ، أو كتابيا ، و إما بالشهادة عليه ( مجلد 3 صفحة 413 ) .
الفتوى الثانية :
السؤال : هل يكفر المستخِفّ بهذه المعاصي [ أي : الغناء - الزنا - الربا ]
بحيث لم يصرح باستحلالها ، إنما استخف بها ، و يقع فيها مع علمه بحرمتها ؟
الجواب : إذا كان يعتقد حرمتها فإنه لا يكفر ؛
و أما استخفافه بها فهذا دليل على ضعف إيمانه ،
ولا يدل على كفره ما دام أنه يعتقد أنها حرام ( مجلد 3 صفحة 412 ) .
الفتوى الثالثة :
السؤال : هل الإصرار على الكبيرة وعدم التوبة منها يجعلها كفراً مخرجاً من الملة ؟
أم أن صاحبها يشمله الوعيد ؟ أو يدخل تحت الوعيد ؟ إن شاء الله عذبه و إن شاء غفر له ؟
الجواب : الإصرار على الكبيرة - التي هي دون الشرك -
لا يـُـصـَـيـِّـرُ المـُـصـِـرّ عليها كافراً ؛
لأنها - ما دامت دون الشرك والكفر - فإنه يـُـعتبر فاسقاً ،
ولا يخرج من الملة و لو أصر عليها ( مجلد 3 صفحة 413 ) .
المصدر :
كتاب ( محاضرات في العقيدة والدعوة ) للشيخ ( صالح الفوزان )
طبع دار الإفتاء بالمملكة العربية السعودية سنة 1422 هـ
منقول للفائدة
اخوكم منتصر
اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك
وفجاءة نقمتك
وجميع سخطك
وفجاءة نقمتك
وجميع سخطك