تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
12-11-2007, 12:44 PM
السلام عليكم //
اختjusticeavoc اضن ان ردي على تعقيبك لا يشوبه اي غضب او اشارة على عدم التعقيب
اخت الكريمة مرحبا بك في اي وقت و بنقدك و تعقيبك نحن لا يزعجنا هدا ابدا تاكيد من دلك
العكس هو الصحيح مند زمن و نحن بالمنتدى نبحث عن من يتميز بروح المناقشة و تقديم البديل من اجل اثراء المنتدى
مرحبا بك ولا تقلقي مني ابدا //
ما جاء بردي واضح اختي الكريمة سالتك فقط من اين اتيت بالتصريح الدي جاء في تعقيبك و الحمد الله دكرته باللون الاحمر اشكرك
هدا يعني انك فتحت باب المناقشة شكرا لك //
ـــ فعلا التصريح الدي دكرته (( ..... تتحصلين على امر بالنفقة المؤقة قابل للتنفيد بكل طرق التنفيد و غير قابل للاستئناف...)) نعم هدا ما جاء بتصريح لي في موضوع سابق
الامر بالنفقة الدي اقصده هنا ليس الامر الصادر عن القسم الاستعجالي بحيث كنا قبل صدور قانون الاسرة الجديد عندما تريد الزوجة الحصول على نفقة مؤقة لغاية الفصل في الموضوع كنا نسجل دعوى استعجالية للحصول على هده النفقة المؤقة و هدا الامر نعم كما تقولين قابل للاستئناف و غير قابل للمعارضة في حالة صدوره غيابي في حق الزوج و صحيح كما تقولين انه حتى استئنافه لا يوقف التنفيد
لحد هنا اشاطرك الراي
خلاف دلك اختلف معك و اليك ما يلي //
بعد صدور قانون الاسرة الجديد وضع المشرع مادة جديدة هي مكررة للمادة 57 اصبح بامكان الزوجة للحصول على النفقة المؤقة عدم الدهاب الى القسم الاستعجالي الدي ياخد من الوقت حوالي شهر للحصول على هدا الامر و انما اصبح بامكانها الدهاب مباشرة الى رئيس المحكمة للحصول على هدا الامر و القت هنا لا يستغرق اكثر من يومين و تتحصل على نفقة مؤقة و دلك عند قيامها بالاجراءات التالية //
ـــ طلب عادي لرئيس المحكمة يتضمن تقرير بنفقة مؤقة لغاية الفصل في الموضوع
ـــ دفع وصل تسجيل الدعوى او اي وثيقة تثبت وجود دعوى بالموضوع
ـــ شهادة ميلاد الابناء المراد الحكم لهم بهده النفقة المؤقة
رئيس المحكمة يصدر بناءا على هده المادة امر على ديل العريضة بنفقة مؤقة يحدد مبلغها تسري من تاريخ كدا لغاية صدور حكم في الموضوع و هدا الامر قابل للتنفيد بكل طرق التنفيد و اكرر انه غير قابل للاستئناف.
و بالتالي الامر الدي اقصده انا هو الامر الصادر عن رئيس المحكمة و ليس الامر الصادر عن القسم الاستعجالي.
شكرا لك اخت الكريمة واوحي فيك روح المناقشة
و تاكد من شيء لا يزعجني اي نقد او تعقيب على مواضعي بل يفرحنى جدا و مرحبا بك في اي وقت
شكرا لك مرة ثانية
  • ملف العضو
  • معلومات
fboulefrikhat
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 13-11-2007
  • المشاركات : 8
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • fboulefrikhat is on a distinguished road
fboulefrikhat
عضو جديد
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
13-11-2007, 08:34 PM
هل الأسهم تخضع للضريبة وأين أجد القانون الخاص بها
من مواضيعي
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: التعويض عن حوادث المرور
17-11-2007, 03:57 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فايزة مشاهدة المشاركة
في الدعوىالمدنية من المسؤول عن التعويض عن الأضرار الناجمة عن حادث مرور اذا كان المتسبب في الحادث له عقد تأمين غير ساري المفعول, وهل صحيح أن صندوق ضمان السيارات هو المسؤول في هذه الحالة أو بالتضامن مع المتسبب في الحادث.
السلام عليكم//
نعتدر اخت فايزة على التاخير بسبب عدم رايت هده الاستشارة والدي لم نلاحظها الا بعد مساعدة الاخ رؤوف المشرف و اليك ما يلي //
هناك حالات لا تتحمل شركة التامين دفع التعويضات لضحايا حادث المرور منها على الخصوص انعدام شهادة التامين او انقضاء اجل سيرانها كما هو الامر في مسالتك//
في هه الحالة نعم يوجد ما يسمى بالصندوق الخاص بالتعويضات سابقا و صندوق ضمان السيارات حاليا حسب المراحل التالية //
الصندوق الخاص بالتعويضات //
جاء بنص المادة 70 من الامر رقم 69/107 المؤرخ في 31/12/1969 الدي يحمل قانون المالية لسنة 1970
جاء بالامر رقم 74/15 المؤرخ في 30/01/1974
جاء بالمسرم رقم 37/80 المؤرخ في 16/2/1980
ثم جاء اخيرا بقانون 31/88.
صندوق ضمان السيارات //
جاء بموجب المرسوم التنفيدي رقم 04/103 المؤرخ في 5/4/2004
و بالتالي نقول لاخت فايزة// فعلا يوجد هدا الصندوق الدي يتحمل هده التعويضات بحيث
كان في السابق يسمى الصندوق الخاص بالتعويضات
و اصبح الان يسمى صندوق ضمان السيارات
لمعلومات اكثر يمكنك الاتصال بالموقع التالي // www.fga.dz
شكرا
التعديل الأخير تم بواسطة م.ابراهيم ; 18-11-2007 الساعة 07:30 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
17-11-2007, 04:02 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Business Law مشاهدة المشاركة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

فلاح وافق بالكتابه على دفع 100 د. لزوجته شهريا مقابل مواصلة العمل لحسابات المزرعة و ترتيبها التي تقوم به دائما.
هل العقد إلزامي أو لا ؟

و لماذا؟

و شكرا
السلام عليكم //
اشكرك الاخ على هده المسالة فعلا انها معلومة جد رائعة
سنعطيكم انا راي في المسالة و من له راي مخالف مرحبا به
عقد العمل بين الزوجين عقد الزامي و دلك لسبب بسيط راجع لاستقلال الدمة المالية بين الزوجين
ملاحظة // ربما الزوج يحتج بهدا الدفع //
هناك ما يسمى بالمانع الادبي بمعنى المعاملات بين الاقارب لا يحكمها شكل معين و انما تكون باي شكل لوجود مانع ادبي يمنع تحرير عقود كتابية فيما بينهم
و بالتالي قد يحتج بان العقد المبرم بينه و بين زوجته عقد صوري يخفي تصرف اخر بينهما و بالتالي يقدر ان يتملص من التزماته بهدا العقد
نرحب بجميع المشاركات
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
17-11-2007, 04:07 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fboulefrikhat مشاهدة المشاركة
هل الأسهم تخضع للضريبة وأين أجد القانون الخاص بها
السلام عليكم //
نعم اخي الاسهم خاضعة للضريبة
قد يريد اي عضو بشركة ما بيع اسهمه بهدا الشركة
هدا العمل خاضع للضريبة
كما ان عدم الغش في التصريح بالقيمة الحقيقية في ثمن الاسهم معرض للضربية في الفرق بين القيمة الحقيقية و القيمة المصرح بها
انا اعر فهدا المبدا لكن النص القانوني غير موجود بحوزتي الان
شكرا
  • ملف العضو
  • معلومات
hamza79
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 07-10-2007
  • المشاركات : 354
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • hamza79 is on a distinguished road
hamza79
عضو فعال
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
17-11-2007, 08:47 PM
أقرضت شخصا مبلغا من المال وقمنا بتوثيق الدين عند موثق، وبعد انتهاء المدة المتفق عليها رفض هذا الشخص تسديد الدين فقمت باستخراج أمر للحجز على ممتلكاته ووافق القاضي على ذلك وأنذر مرتين من طرف المحضر القضائي ولم يبق الآن إلا إجراءات الحجز بعد أن وافقت السلطات على تسخير القوات العمومية سؤالي هو : كيف يتم تحديد قيمة الممتلكات ومن يقوم بذلك و ماهي الممتلكات التي يمكن الحجز عليها وفي حالة لم تكن كافية فما العمل؟ وهل يمكن لهذا الشخص التلاعب بتهريب ممتلكاته مثلا أو تغيير عنوان إقامته؟ ماهي أفضل نصيحة يمكنكم تقديمها لي في هذه الحالة لأني قد تضررت كثيرا و لكم مني ألف شكر.
لا شيء يجعلنا نشعر بالسعادة كأن نجعل الآخرين يشعرون بها..
  • ملف العضو
  • معلومات
سموره
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 18-07-2007
  • المشاركات : 66
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • سموره is on a distinguished road
سموره
عضو نشيط
استشاااره عااااجله
20-11-2007, 05:01 PM
تقيم السيدة ع مدرسة متقاعدة في مسكن وظيفي كائن بالمركز الوطني لتعميم التعليم عن بعد بمستغانم وليس لها مسكن آخر ياويها بتاريخ 15/10/1998 أصدر مدير المركز قرارا بطردها من المسكن .

-هل القرار الذي اصدره مدير المركز قانوني او تعسفي في حق السيدة ع؟
-ما هو الاجراء الواجب على السيدة ع القيام به؟
-ماهي الجهة القضائية المختصة بالفصل في النزاع ؟
  • ملف العضو
  • معلومات
s-angel
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 31-10-2007
  • المشاركات : 8
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • s-angel is on a distinguished road
s-angel
عضو جديد
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
20-11-2007, 09:32 PM
السلام عليكم
ارجو من الزملاء الكرام الرد على الاستشارة
احمد دائن لعمر بمبلغ 500 الف دج و لقد اعترف عمر بهدا الدين فى وثيقة حررها ووقعها بنفسه والتزم فيها بتسديد المبلغ المدكور فى اجل 6 اشهر لكن عند حلول الاجل لم يفى بالتزامه
جاءك احمد يستشيرك عما ادا كان باستطاعته ان يطالب بتسديد دلك الدين عن طريق امر الاداء و ماهى الاجراءات الواجب اتباعها
من مواضيعي 0 وظيفة من فضلكم
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
22-11-2007, 01:58 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hamza79 مشاهدة المشاركة
أقرضت شخصا مبلغا من المال وقمنا بتوثيق الدين عند موثق، وبعد انتهاء المدة المتفق عليها رفض هذا الشخص تسديد الدين فقمت باستخراج أمر للحجز على ممتلكاته ووافق القاضي على ذلك وأنذر مرتين من طرف المحضر القضائي ولم يبق الآن إلا إجراءات الحجز بعد أن وافقت السلطات على تسخير القوات العمومية سؤالي هو : كيف يتم تحديد قيمة الممتلكات ومن يقوم بذلك و ماهي الممتلكات التي يمكن الحجز عليها وفي حالة لم تكن كافية فما العمل؟ وهل يمكن لهذا الشخص التلاعب بتهريب ممتلكاته مثلا أو تغيير عنوان إقامته؟ ماهي أفضل نصيحة يمكنكم تقديمها لي في هذه الحالة لأني قد تضررت كثيرا و لكم مني ألف شكر.
السلام عليكم //
اخي في مسالتك تطرقت فقط لاجراءات الحجز على العقار هدا يعني انك قمت اولا بالاجراءات التالية حتى وصلت لهدا الاجراء
1) قمت عن طريق المحضر القضائي بارسال محضر الزام بالدفع و منحت للمدين مهنة 20 يوم
2) بعد انقضاء هده المهلة قمت بمحاولة التنفيد مرة ثانية لكن و بعد رفض المدين
3) قمت باجراءات الحجز على المنقول و بما انك لم تجد منقولات للمدين
4) تم تحرير محضر بعدم الوجود في هده الحالة انتقات للاجراء الحجز على العقار

الان انت تسال //
1)كيف تتم اجراءات الحجز على العقار
2) كيف يتم تقويم العقار
3) ما العمل ادا كانت قيمة العقار غير كافية لتغطية الدين
4) كيف العمل لعدم تهريب المدين املاكه
الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــواب //
النصوص القانونية التي تنص على الحجز على العقار هي من 379 الى 399 قانون الاجراءات المدنية
و هي اجراءات يقوم بها المحضر القضائي على الشكل التالي /
اولا يجب ات تكون لديك معلومات كافية عقار المدين التي تريد حجز و دلك بواسطة طلب معلومات من المحافظة العقارية
ثم تتقدم بطلب حجز على هدا العقار لرئيس المحكمة
بعد الموافقة على طلبك من رئيس المحكمة يسلم لك امر الحجز على العقار
انت بدورك تسلم هدا الامر للمحضر القضائي الدي يقوم كاجراء اولي بتبليغ هدا الامر للمدين بواسطة محضر تبليغ بالحجز و هدا المحضر يجب ان يشمل تحت طائلة البطلان كل البيانات المحددة بالمادة 379 و الا كان باطلا
خلال شهر من تاريخ التبليغ يسجل امر الحجز بمكتب الرهن اي بصلحة المحافظة العقارية اين يقع مقر العقار محل الحجز و بالتالي يصبح الحجز نهائي
بعد ان يصبح الحجز نهائي يقوم المحضر القضائي بالاجراءات الباقية لغاية البيع عن طريق المزاد العلني يمكنك الاطلاع على هده الاجراءات بالمواد من 379 الى 399 قانون اجراءات المدنية.
2) تقويم العقار على العموم يكون من طرف المحضر القضائي بمعنى ادا كانت قيمة العقار كبيرة جدا بالنظر لقيمة الدين هنا المحضر القضائي يتاكد بان قيمة العقار ستغطي مبلغ الدين و بالتالي لا حاجة له بخبير مختص لتقويم العقار لكن لو ان قيمة العقار تناسب قيمة الدين او قيمة الدين كبيرة بالنظر لقيمة العقار هنا المحضر القضائي يمكنه الاستعانه باهل الخبرة لتقويم العقار.
3) بعد بيع العقار ادا كان يغطي مبلغ الدين ينزع منه مبلغ الدين و جميع المصاريف لكن ادا لك يغطي مبلغ الدين هنا ياخد الدائن كل المبلغ و يبحث عن املاك اخرى للحجز عليها من اجل استفاء كل مبلغ دينه
4) بعد تسجيل الحجز لا يمكن باي حال من الاحوال ان يتصرف المدين في العقار محل الحجز لا نه مسجل بمصلحة الرهون التي تراقب كل التصرفات
لكن ادا تصرف المدين في العقار قبل تاريخ تسجيل الحجز هنا من حق الدائن رفع دعوى قضائية بابطال البيع او الهبة بدعوى مستقلة.
اتمنى ان اكون افدتك
شكرا و اعتدر من التاخير لانني كنت مشغول
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
22-11-2007, 02:17 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة s-angel مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
ارجو من الزملاء الكرام الرد على الاستشارة
احمد دائن لعمر بمبلغ 500 الف دج و لقد اعترف عمر بهدا الدين فى وثيقة حررها ووقعها بنفسه والتزم فيها بتسديد المبلغ المدكور فى اجل 6 اشهر لكن عند حلول الاجل لم يفى بالتزامه
جاءك احمد يستشيرك عما ادا كان باستطاعته ان يطالب بتسديد دلك الدين عن طريق امر الاداء و ماهى الاجراءات الواجب اتباعها
السلام عليكم //
تنص المادة 174 على انه خلافا للقواعد العامة في رفع الدعوى يمكن المطالبة بالدين عن طريق اموامر الاداء بالشروط التالية
1) ان يكون مبلغ الدين ثابت بسند كتابي
2) ان يكون المبلغ معين المقدار
3) ان يكون المبغ حال الاداء
و الشروط الثلاث المنصوص عليها بهدا النص تتوفر في مسالتك احمد بمعنى يمكن لاحمد ان يطالب عمر بمبلغ الدين عن طريق امر الاداء بالاجراء التالي //
ـــ يتقدم بطلب لرئيس المحكمة مع جميع الوثائق التي تثبت ان الملبغ ثابت بالكتابة و حال الاداء و معين المقدار عملا بالمادة 175 قانون الاجراءات المدنية
ـــ بعد الموافقة على طلب يسلم لاحمد نسخة من الامر يحتوي على البيانات المدكورة بالمادة 176
ـــ يقوم احمد بتبليغ امر الاداء للمدين عن طريق المحضر القضائي المادة 177 اين تمنح للمدين مهلة 15 يوم من تاريخ التبليغ بتسجيل معارضة في الامر.
ـــ ادا سجل المدين معارضة يتم استدعاء جميع الاطراف امام رئيس المحكمة للفصل في المعارضة 178
ـــ ادا لم تسجل المعارضة في وقتها او تم رفض المعارضة يتقدم احمد امام رئيس المحكمة من اجل تثبيت امر الاداء و بالتالي يصبح مثل الحكم المادة 180 ـ
ـــ و بعد رفض الاستئناف او مرور اجل الاستئناف يقوم الكاتب بوضع الصيغة التنفيدية للامر و يصبح قابل للتنفيد بكل طرق التنفيد المادة 181
شكرا
موضوع مغلق
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


المواضيع المتشابهه
الموضوع
القانون الدستوري السداسي الأول لطلاب السنة الاولى
صدر حديثاً كتاب: الدليل المعتمد للترجمة القانونية
نظرية القانون
بحث حول الاهلية القانونية
مدخل للعلوم القانونية السداسي الاول لطلاب السنة الاولى
الساعة الآن 04:48 AM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى