تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية شروقي محترف
شروقي محترف
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 10-06-2007
  • الدولة : الجزائر العاصمة
  • العمر : 39
  • المشاركات : 353
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • شروقي محترف is on a distinguished road
الصورة الرمزية شروقي محترف
شروقي محترف
عضو فعال
°°° جرائم الضرب و الجرح العمديين °°°
22-01-2010, 01:25 PM
جرائم الضرب و الجرح العمديين

أولا. أركان جرائم الضرب و الجرح العمديين
تتمثل هذه الأركان في الركن الشرعي، الركن المادي، و الركن المعنوي.
1. الركن الشرعي
264 جنحة الضرب و الجرح المؤدي إلى عجز يزيد عن 15 يوم، و جناية الضرب و الجرح المفضي إلى عاهة مستديمة (فقرة3)، و جناية الضرب و الجرح المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها (فقرة4).
265 جناية الضرب أو الجرح العمدي مع سبق الإصرار أو الترصد المؤدي إلى عجز يزيد عن 15 يوم، أو إلى عاهة مستديمة، أو إلى الوفاة.
266 جنحة الضرب و الجرح العمدي مع سبق الإصرار أو الترصد أو مع حمل سلاح أبيض المؤدي إل عجز لا يزيد عن 15 يوم.
267 جنحة الضرب و الجرح ضد الأصول، و جناية الضرب و الجرح ضد الأصول.
268 جنحة المشاجرة و جنحة العصيان.
269 جنحة الضرب أو الجرح ضد قاصر لا يتجاوز 16 سنة أو منع عنه الطعام.
270 جنحة الضرب و الجرح ضد قصر لا يتجاوز 16 سنة و سبب له عجزا يتجاوز 15 يوما.
271 جناية الضرب أو الجرح ضد قاصر لا يتجاوز 16 سنة المفضي إلى عاهة مستديمة.
272 إذا كان الفاعل من الأصول.
2. الركن المادي
و يتمثل إما في الضرب و إما في الجرح و إما في عمل من أعمال العنف أو الاعتداء مع ممارسة هذه الأفعال على شخص مهما كان سنه أو جنسه و يجب أن تتمثل هذه الأفعال في عمل مادي و إيجابي ، غير أن المشرع أورد استثناء على هذه القاعدة في المادة 269 التي تتعلق بالقاصر دون 16 سنة الذي يمنع عنه الطعام عمدا أو العناية إلى الحد الذي يعرض صحته للضرر.
أ‌. الضرب و الجرح
الضرب هو كل تأثير على جسم الإنسان دون اشتراط إحداث جروح تتخلف عنه آثار تستوجب العلاج، و الجرح هو كل قطع أو تمزيق في أنسجة الجسم، و يدخل في الجرح الرضوض، القطوع، التمزق، العض، الكسر، الحروق.
ب‌. أعمال العنف الأخرى و التعدي
و يقصد بأعمال العنف الأخرى، تلك الأعمال التي تصيب جسم الضحية دون أن تؤثر أو تترك أثرا فيه، و من هذا القبيل دفع الضحية إلى أن تسقط أرضا، جذب الشعر، لوي الذراع، الجذب من الأذن...
أما التعدي فهو تلك الأعمال التي و إن كانت لا تصيب جسم الضحية مباشرة إلا أنها تسبب له الإزعاج أو الرعب الشديد الذي من شأنه أن يؤدي إلى اضطراب في قواها الجسدية أو العقلية مثل إطلاق النار لبعث الرعب في نفس شخص ما، البصق على الوجه، القذف بالماء....
ت‌. أعمال العنف التي تنتج عنها عاهة مستديمة
العاهة المستديمة لم يعرفها المشرع، و يقصد بها فقد منفعة عضو من أعضاء الجسم فقدا كليا أو جزئيا شريطة أن يكون ذلك بصفة دائمة، و نصت المادة 264 على أنه تعتبر عاهة مستديمة بتر أحد الأعضاء، الحرمان من استعمال أحد الأعضاء، فقد البصر، و يشترط لقيام الجريمة وجود علاقة سببية بين الضرب و العاهة، و لكن لا يشترط أن يكون الجاني قد نوى إحداثها و إنما يشترط أن يكون تعمد الضرب الذي نشأت عنه عاهة فيحاسب عليها على أساس أنها من النتائج المحتملة لفعل الضرب الذي تعمده.
ث‌. أعمال العنف التي تنتج عنها وفاة دون قصد إحداثها
لا يشترط أن تحصل الموت عقب الإصابة مباشرة، لكن يشترط أن توجد علاقة سببية بين الضرب و الوفاة.
3. الركن المعنوي
تشترط جريمة الضرب و الجرح العمد أو أي فعل من أفعال العنف العمدية القصد العام و القصد الخاص، و يتوفر ذلك متى ارتكب الجاني فعله عن إرادة و علم بهذا الفعل يترتب عنه المساس بسلامة جسم الضحية أو بصحته أو بإيلامه أو بإزعاجه.
ثانيا. عقوبة جرائم الضرب و الجرح العمديين
و تكون عقوبتها كما يلي:
1. أعمال العنف التي نتج عنها عجز لا يزيد عن 15 يوم
المبدأ هو أن تكون مخالفة طبقا للمادة 442 فقرة 1 و عقوبتها الحبس من 10 أيام إلى شهرين، و غرامة من 8.000 دج إلى 16.000 دج أو بإحدى العقوبتين.
الاستثناء أن تكون جنحة إذا كانت:
- مع سبق الإصرار أو الترصد أو مع حمل السلاح (266) و عقوبتها الحبس من سنتين إلى 10 سنوات و بغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج.
- الضحية أحد الوالدين أو من الأصول الشرعيين (267) و عقوبتها الحبس من 5 إلى 10 سنوات.
- الضحية قاصر لا يتجاوز 16 سنة (269) و عقوبتها الحبس من سنة إلى 5 سنوات و الغرامة من 500 إلى 5.000 دج.
- الضحية قاصر لا يتجاوز 16 سنة و الفاعل من الأصول أو ممن لهم سلطة عليه أو يتولون رعايته (272) و عقوبتها من 3 إلى 10 سنوات و الغرامة من 500 إلى 6.000 دج.

2. أعمال العنف التي نتج عنها عجز يزيد عن 15 يوم
المبدأ هو أن تكون جنحة (264 فقرة 1) و عقوبتها الحبس من سنة إلى 5 سنوات و غرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج.
و تشدد إذا كان:
- الضحية من الأصول الشرعيين (267 فقرة 2) و عقوبتها الحبس من 5 إلى 10 سنوات.
- الضحية قاصر لم يتجاوز 16 سنة (270 فقرة 1) و عقوبتها الحبس من 3 إلى 10 سنوات و الغرامة من 500 دج إلى 6.000 دج.
و تصبح جناية إذا كان:
- مع سبق الإصرار أو الترصد (265) و عقوبتها السجن من 5 إلى 10 سنوات،
- الضحية قاصر لا يتجاوز 16 سنة و الجاني من الأصول أو ممن لهم سلطة عليها أو يتولون رعايتها (272 فقرة 2) و عقوبتها السجن من 5 إلى 10 سنوات.
- الضحية من الأصول مع سبق الإصرار أو الترصد (267 فقرة 4) عقوبتها السجن من 10 إلى 20 سنة.
3. أعمال العنف التي نتجت عنها عاهة مستديمة
و هي جناية، وتكون عقوبتها السجن من 5 إلى 10 سنوات. كأصل، لكنها تشدد في ما يلي:
- السجن من 10 إلى20 إذا كانت مع سبق الإصرار أو الترصد.
- السجن من 10 إلى 20 إذا كانت الضحية من الأصول.
- السجن المؤبــــــــــــــــد إذا كانت من الأصول مع سبق الإصرار أو الترصد.
- السجن من 10 إلى 20 إذا كان الضحية قاصرا لا يتجاوز 16 سنة.
- السجن المـــــــــــــــؤبد إذا كان الضحية قاصرا لا يتجاوز 16 سنة إذا كان الضحية قاصرا لا يتجاوز 16 سنة و الجاني من الأصول أو ممن لهم سلطة أو يتولون رعايته.
4. أعمال العنف التي نتجت عنها وفاة دون قصد إحداثها
و هي جناية، وتكون عقوبتها السجن من 10 إلى 20 سنة كأصل، و لكنها تشدد في ما يلي:
- السجن المؤبد إذا كانت مع سبق الإصرار أو الترصد.
- السجن المؤبد إذا كانت الضحية من الأصول.
- السجن المؤبد إذا كان الضحية قاصرا لا يتجاوز 16 سنة مع توفر ظرف الاعتياد.
- الإعـــــــــدام إذا كان الضحية قاصرا لا يتجاوز 16 سنة إذا كان الضحية قاصرا لا يتجاوز 16 سنة و الجاني من الأصول أو ممن لهم سلطة أو يتولون رعايته.
ثالثا. الأعذار القانونية المخففة
و هي الأعذار الواردة بالمادة 278، و هي الاستفزاز، دفع التسلق، أو ثقب الأسوار، أو تحطيم مدخل المنزل أو الأماكن المسكونة أو ملحقاتها إذا وجدت، و ذلك أثناء النهار، حالة التبس بالزنا.
و إذا ثبت قيام العذر تخفض العقوبة إلى:
- الحبسمنسنةإلىخمسسنواتإذاتعلقالأمربجنايةعقوبتهاالإعدامأوالسجنالمؤبد.
- الحبسمنستةأشهرإلىسنتينإذاتعلقالأمربأيةجنايةأخرى.
- الحبسمنشهرإلىثلاثةأشهرإذاتعلقالأمربجنحة.
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية HAZARE 25
HAZARE 25
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 07-04-2009
  • الدولة : الجزائر (قسنطينة )
  • المشاركات : 144
  • معدل تقييم المستوى :

    15

  • HAZARE 25 is on a distinguished road
الصورة الرمزية HAZARE 25
HAZARE 25
عضو فعال
رد: °°° جرائم الضرب و الجرح العمديين °°°
29-01-2010, 09:51 PM
بارك الله فيك و جزاك كل الخير
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية تـقــ الله ــــوى
تـقــ الله ــــوى
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 16-01-2009
  • الدولة : L'Algerie
  • المشاركات : 4,034
  • معدل تقييم المستوى :

    20

  • تـقــ الله ــــوى will become famous soon enough
الصورة الرمزية تـقــ الله ــــوى
تـقــ الله ــــوى
شروقي
رد: °°° جرائم الضرب و الجرح العمديين °°°
30-01-2010, 05:29 PM
لدي استفسار فقط....
هل الشروع يدخل في الركن المادي للجريمة ؟؟؟ و هل العقوبات المقررة للشروع هي نفسها المقررة للمساهمة سواء للفاعل الأصلي و الشريك؟؟؟
الرجاء الرد بأسرع وقت ممكن
تحياتي و شكرا على الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
chahd23
عضو مبتدئ
  • تاريخ التسجيل : 26-04-2009
  • المشاركات : 11
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • chahd23 is on a distinguished road
chahd23
عضو مبتدئ
  • ملف العضو
  • معلومات
جمال عبد الباسط
عضو مبتدئ
  • تاريخ التسجيل : 05-04-2012
  • المشاركات : 10
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • جمال عبد الباسط is on a distinguished road
جمال عبد الباسط
عضو مبتدئ
رد: °°° جرائم الضرب و الجرح العمديين °°°
21-12-2017, 10:53 AM
ماهي حقوق تعويض ضحية الضرب والجرح العمدي
من مواضيعي
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية أبو اسامة
أبو اسامة
مشرف عام ( سابق )
  • تاريخ التسجيل : 28-04-2007
  • الدولة : بسكرة -الجزائر-
  • المشاركات : 44,562
  • معدل تقييم المستوى :

    63

  • أبو اسامة is a jewel in the roughأبو اسامة is a jewel in the roughأبو اسامة is a jewel in the rough
الصورة الرمزية أبو اسامة
أبو اسامة
مشرف عام ( سابق )
رد: °°° جرائم الضرب و الجرح العمديين °°°
21-12-2017, 11:35 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال عبد الباسط مشاهدة المشاركة
ماهي حقوق تعويض ضحية الضرب والجرح العمدي
لست مختصا...لكن وحسب علمي

أنه من حق المتضرر المطالبة بالتعويض الذي يراه مناسب فالقانون لم يحدد قيمة التعويض بشرط ان يكون تناسب بين الضرر وقيمة التعويض.

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع


الساعة الآن 12:17 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى