حكم التخلص من جلود الاضاحي بمنحها الى جهة خاصة أو عامة/لفضيلة الشيخ أبي عبد الباي عبد الحميد العربي
22-10-2014, 08:03 PM
مقال لفضيلة الشيخ: أبي عبد الباري عبد الحميد العربي الجزائري حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم:
#حكم التخلص من جلود الاضاحي بمنحها الى جهة خاصة أو عامة تنتفع بها بيعا أو صنعا، ويعود نفعها على الفقراء والمساكين؟
سؤال ورد عليّ من الأخ أحمد من باتنة، يستفسر فيه عن فتوى للدكتور محمد علي #فركوس التي لم تستوعبها عقول كثير من السلفيين في باتنة، وهذا نص فتوى الدكتور:
الفتوى رقم: 94/ الصنف: فتاوى البيوع والمعاملات المالية
بيع جلود الأضاحي لمصلحة المسجد
السؤال: فضيلة الشيخ علي فركوس -حفظه الله-السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فنحن لجنة دينية لبناء مسجد بمدينة س/بلعباس، قمنا بمناسبة عيد الأضحى المبارك بجمع جلود الأضاحي من سكان الحي، وكنّا قد أعلمناهم مسبقا أنّنا سنقوم بهذه العملية طالبين منهم التصدق بالجلود لصالح المسجد، حيث تقوم اللجنة بجمعها وبيعها، واستعمال هذه الأموال في بناء المسجد وكان الأمر كذلك.
فنحن نسأل سماحة الشيخ الفاضل هل هذا الفعل فيه مخالفة شرعية ؟ فبينوا لنا جزاكم الله كلّ خير.
اللجنة الدينية لمسجد معاذ بن جبل س/بلعباس.
الجواب: الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فحكم هذا التصرف يرجع تأسيسه من حيث الجواز والمنع على حكم بيع جلد الأضحية، والفقهاء في حكمها مختلفون على أقوال، أظهرها عدم جواز بيع شيء من الأضحية، جلد ولا غيره، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى، لما ثبت من حديث علي رضي الله عنه قال:"أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بُدنه فأقسم جلالها وجلودها، وأمرني أن لا أعطي الجازر منها شيئا، وقال: نحن نعطيه ما عندنا" [أخرجه البخاري كتاب الحج باب يتصدق بجلود الهدي، ومسلم كتاب المناسك باب من جلّل البدنة، وأحمد(1/79)، والدارمي(2/74)، من حديث علي رضي الله عنه، وانظرالإرواء(1161)].
وعليه فلا يجوز التصرف فيها إلاّ ما أباحه صلى الله عليه وسلّم وهو الانتفاع بجلدها فيصنع منها النعال والخفاف والفراء والحقائب ونحو ذلك فكان بمثابة الوقف.
هذا، وإذا تبين أنّ التصرف لا يجوز أصالة فلا تجوز النيابة عنه أيضا، والغاية لا تبرر الوسيلة، فينبغي أن تستصحب طهارة المساجد في التعمير والبناء والتشييد وهي إحدى الطهارتين أخت الطهارة الإيمانية بل هي وليدة عنها.
والعلم عند الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.
الجزائر12 ربيع الثاني 1422 هـ
الموافق لـ22 جوان 2002 م
=========================
بسم الله الرحمن الرحيم:
توضيح الأمر بشيء من الايجاز الشديد يليق بالموقع الاجتماعي الفيس بوك، مع بيان الغموض والخلط الذي اكتنف فتوى الدكتور:
أولا : تعريف الأضحية:
هي ما يُذبح من بهيمة الأنعام في يوم الأضحى إلى آخر أيام التشريق تقربا إلى الله تعالى.
قال تعالى: [قُلْ إِنَّ صَلاَتِى وَنُسُكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي للَّهِ رَبِّ الْعَـلَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ].
اتفق العلماء أنه لا يجوز بيع لحمها – أي الأضحية – واختلفوا في جلدها وشعرها مما ينتفع به، فقال الجمهور: لا يجوز، وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه بغير الدنانير والدراهم. ورخص الحسن البصري وإبراهيم النخعي في بيع الجلد وشراء بثمنه الغربال والـمُنخُل وآلة البيت، لأن نفعه عام فجرى مجرى الصدقة. ودليل الجمهور في المنع ما روى الإمام البخاري، والإمام مسلم واللفظ للإمام البخاري من طريق: الحسن بن مسلم، وعبد الكريم الجزي: أن مجاهدا أخبرهما: أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره: أنّ عليّا رضي الله عنه أخبره: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه، وأن يقسم بدنه كلّها، لحومها وجلودها وجلالها، ولا يعطي في جزارتها شيئا). وعند الإمام مسلم قال: (نحن نعطيه من عندنا).
بواب الإمام البخاري: [باب: لا يعطى الجزار من الهدي شيء]، وبوّب كذلك: [باب: يُتصدق بجلود الهدي].
لأنها تعينت لله تعالى، قال الإمام أحمد رحمه الله: (لا يبيعها ولا يبيع شيئا منها، وقال: سبحان الله كيف يبيعها وجعلها لله تعالى).
ويفهم مما سبق أن المُضحي يشرع له الانتفاع بجلود الأضاحي أو التصدق بها. ولا يجوز له على الراجح من أقوال أهل العلم بيعها والانتفاع بثمنها.
ولكن؛ لو تصدق المضحي بالجلد على فقير، أو جهة عامة فقام الفقير أو الجهة العامة وباع الجلد، فلا حرج على الكل، لأن المضحي تصدق به وملّكه الفقير، والثاني تصرف في ملكه بما ينفعه بيعا أو تصنيعا.
=أعود الى مسألة جلود الأضاحي والهدي التي لم يأت تحريرها في فتوى الدكتور فخبطت عقول من وقف عليها.
جاء في "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي رحمه الله (ج6/ص9): (ولو باعهما بالدراهم ليتصدق بها جاز; لأنه قربة كالتصدق بالجلد واللحم، وقوله عليه الصلاة والسلام: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له يفيد كراهية البيع، وأما البيع فجائز لوجود الملك والقدرة على التسليم).
قلت: وحديث أبي هريرة (من باع جلد اضحيته...) ضعيف سيأتي الحديث عنه.
ثم وجدت للإمام أحمد أقوالا في جلود الأضاحي كما جاء في "تحفة المودود بأحكام المولود" للحافظ ابن قيم الجوزية (ص: 132 طبعة المجمع): ( وقال أبو عبد الله بن حمدان في رعايته: ويجوز بيع جلودها وسواقطها ورأسها والصدقة بثمن ذلك ، نص عليه.
قال الخلال: وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أن أبا عبد الله قال: إن ابن عمر باع جلد بقرةٍ وتصدق بثمنه .
وقال إسحاق بن منصور: قلت لأبي عبد الله: جلود الأضاحي ما يصنع بها؟ قال: ينتفع بها ويتصدق بثمنها . قلت : تباع ويتصدق بثمنها ؟ قال : نعم ، حديث ابن عمر).
راجع كتاب "التمام لما صح في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام" لأبي يعلى.
ومنه: يجوز تمليك أي جمعية سواء لمسجد كانت، أو لأيتام جلود الأضاحي، وللجمعية مطلق التصرف في بيعها أو الانتفاع بها بما يعود عليها بالخير.
فتوى اللجنة الدائمة برقم: (16411). السؤال: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي رئيس وحدة النشر بالمؤسسة الإسلامية بكلنتان ماليزيا: لقمان بن الحاج عبد اللطيف بن سليمان، بواسطة مدير عام الدعوة في الخارج بالنيابة والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (5836) وتاريخ 10/11/1413هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: (الجزء رقم: (10/الصفحة رقم: 444 -446): يسعدني الإبانة لسماحتكم إشكالناعن جواز أن يهب أو يتصدق أو يهدي المضحون جلود الأضاحي لأية لجنة أو هيئة إصلاحية في كل دائرة لتتولى بالانتفاع بها – أعني الانتفاع بثمنها عن طريق بيعها لتاجر الجلود المسلم - في أمثال إقامة أجنحة المصليات والمساجد أو مدارس القرآن الكريم أو رياض الأطفال الإسلامية أو في دفع مكافآت لخدام المسجد أو في شراء فرشة أو أدوات التنظيف أو في تسوير مقابر المسلمين أو لوجوه أخرى إصلاحية تعود بالخير لعامة المسلمين في دائرة هؤلاء المضحين؟
وقدقرأت في كتاب: (الترغيب والترهيب من الحديث الشريف) حديثًا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. قال الحافظ: في إسناده عبد الله بن عياش القباني المصري - مختلف فيه، وقد جاء في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع جلد الأضحية.
ثم في الهامش شرح لمعنى (فلا أضحية له) أي فليس له ثوابها، الكامل (صفحة 156 الجزء الثاني) - طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت
والمسألة أن المضحين لا يبيعون تلك الجلود مباشرة، وإنما تصدقوا أو وهبوا أو أهدوا كلها لممثلي تلك الهيئة أو اللجنة الإسلامية، وبذلك انتقلت ملكيتها إليها، ومعلوم أن مستلمي لحوم الأضاحي يجوز أن يكونوا من الموسرين ومن الفقراء والمساكين ما داموا مسلمين وهم أشخاص أما تلك اللجان أو الهيئات فليسوا بأشخاص، إنما هي أشخاص قانونية أو اعتبارية أو معنوية، كأنها تنوب عن مسلمي المنطقة.
والجلود من الأضاحي قد تدفن، لا ينتفع بها في أوساطنا اليوم، ونرى أنه لا ينبغي للمسلمين إضاعتها بالكلية، كما نرى أن من الأحسن لجهات السلطة اتخاذ خطوة إصلاحية مرتبة ومنظمة لمرحلة بناء مصانع الجلود في كل دولة إسلامية، انطلاقًا من هذا الأساس الإسلامي، الذي تكلم عن الجلود ليس فقط في الحديث النبوي وإنما في القرآن الكريم، أرجو من سماحتكم التفضل بالرد والفتوى في هذا الخصوص، جزاكم الله عن مسلمي ماليزيا خيرًا نظرًا إلى أنني بعد محاولة البحث في كتب مجموعة الفتاوى لم أوفق إلى الحصول على فصل المشكلة، وإسراعكم بالفتوى سيفيدنا عاجلاً للنداء قبيل استقبالنا عيد الأضحى في هذا العام.
ولسماحتكم خالص دعائي والله يرعاكم ويحفظكم ويسدد خطانا نحن أبناءكم الماليزيين بإرشاداتكم.
الجواب: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه إذا أعطي جلد الأضحية للفقير أو وكيله فلا مانع من بيعه وانتفاع الفقير بثمنه وإنما الذي يمنع من بيعه هو المضحي فقط وكذا لا مانع أن تبيع الجمعيات الخيرية ما تحصل لديها من جلود الأضاحي وصرف القيمة لصالح الفقراء. الجزء رقم: ( 10، الصفحة رقم: 446)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبهوسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
بكر أبو زيد عضو - عبد العزيز آل الشيخ نائب الرئيس-صالح الفوزان عضو - عبد الله بن غديان عضو - عبدالرزاق عفيفي عضو- عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس.
=تنبيه:
وأما حديث أبي هريرة : أن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال : (من باع جلد أضحيته ؛ فلا أضحية له) فقد أخرجه الحاكم (ج2/ص459برقم: 3525 طبعة الشيخ مقبل رحمه الله) والبيهقي في السنن الكبرى (ج19/ص363 برقم: 19259 طبعة دار هجر) من طريق: زيد بن الحباب، عن عبد الله بن عياش القتباني، عن الأعرج، عن أبي هريرة به.
وفي سنده عبد الله بن عياش بن عباس القتباني, ضعفه الامام ابو داود والنسائي، وقال ابو حاتم صدوق ليس بالمتين. فلا يحتج به.
وقد ضعفه العلامة ابو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم:
#حكم التخلص من جلود الاضاحي بمنحها الى جهة خاصة أو عامة تنتفع بها بيعا أو صنعا، ويعود نفعها على الفقراء والمساكين؟
سؤال ورد عليّ من الأخ أحمد من باتنة، يستفسر فيه عن فتوى للدكتور محمد علي #فركوس التي لم تستوعبها عقول كثير من السلفيين في باتنة، وهذا نص فتوى الدكتور:
الفتوى رقم: 94/ الصنف: فتاوى البيوع والمعاملات المالية
بيع جلود الأضاحي لمصلحة المسجد
السؤال: فضيلة الشيخ علي فركوس -حفظه الله-السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فنحن لجنة دينية لبناء مسجد بمدينة س/بلعباس، قمنا بمناسبة عيد الأضحى المبارك بجمع جلود الأضاحي من سكان الحي، وكنّا قد أعلمناهم مسبقا أنّنا سنقوم بهذه العملية طالبين منهم التصدق بالجلود لصالح المسجد، حيث تقوم اللجنة بجمعها وبيعها، واستعمال هذه الأموال في بناء المسجد وكان الأمر كذلك.
فنحن نسأل سماحة الشيخ الفاضل هل هذا الفعل فيه مخالفة شرعية ؟ فبينوا لنا جزاكم الله كلّ خير.
اللجنة الدينية لمسجد معاذ بن جبل س/بلعباس.
الجواب: الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فحكم هذا التصرف يرجع تأسيسه من حيث الجواز والمنع على حكم بيع جلد الأضحية، والفقهاء في حكمها مختلفون على أقوال، أظهرها عدم جواز بيع شيء من الأضحية، جلد ولا غيره، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى، لما ثبت من حديث علي رضي الله عنه قال:"أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بُدنه فأقسم جلالها وجلودها، وأمرني أن لا أعطي الجازر منها شيئا، وقال: نحن نعطيه ما عندنا" [أخرجه البخاري كتاب الحج باب يتصدق بجلود الهدي، ومسلم كتاب المناسك باب من جلّل البدنة، وأحمد(1/79)، والدارمي(2/74)، من حديث علي رضي الله عنه، وانظرالإرواء(1161)].
وعليه فلا يجوز التصرف فيها إلاّ ما أباحه صلى الله عليه وسلّم وهو الانتفاع بجلدها فيصنع منها النعال والخفاف والفراء والحقائب ونحو ذلك فكان بمثابة الوقف.
هذا، وإذا تبين أنّ التصرف لا يجوز أصالة فلا تجوز النيابة عنه أيضا، والغاية لا تبرر الوسيلة، فينبغي أن تستصحب طهارة المساجد في التعمير والبناء والتشييد وهي إحدى الطهارتين أخت الطهارة الإيمانية بل هي وليدة عنها.
والعلم عند الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.
الجزائر12 ربيع الثاني 1422 هـ
الموافق لـ22 جوان 2002 م
=========================
بسم الله الرحمن الرحيم:
توضيح الأمر بشيء من الايجاز الشديد يليق بالموقع الاجتماعي الفيس بوك، مع بيان الغموض والخلط الذي اكتنف فتوى الدكتور:
أولا : تعريف الأضحية:
هي ما يُذبح من بهيمة الأنعام في يوم الأضحى إلى آخر أيام التشريق تقربا إلى الله تعالى.
قال تعالى: [قُلْ إِنَّ صَلاَتِى وَنُسُكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي للَّهِ رَبِّ الْعَـلَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ].
اتفق العلماء أنه لا يجوز بيع لحمها – أي الأضحية – واختلفوا في جلدها وشعرها مما ينتفع به، فقال الجمهور: لا يجوز، وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه بغير الدنانير والدراهم. ورخص الحسن البصري وإبراهيم النخعي في بيع الجلد وشراء بثمنه الغربال والـمُنخُل وآلة البيت، لأن نفعه عام فجرى مجرى الصدقة. ودليل الجمهور في المنع ما روى الإمام البخاري، والإمام مسلم واللفظ للإمام البخاري من طريق: الحسن بن مسلم، وعبد الكريم الجزي: أن مجاهدا أخبرهما: أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره: أنّ عليّا رضي الله عنه أخبره: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه، وأن يقسم بدنه كلّها، لحومها وجلودها وجلالها، ولا يعطي في جزارتها شيئا). وعند الإمام مسلم قال: (نحن نعطيه من عندنا).
بواب الإمام البخاري: [باب: لا يعطى الجزار من الهدي شيء]، وبوّب كذلك: [باب: يُتصدق بجلود الهدي].
لأنها تعينت لله تعالى، قال الإمام أحمد رحمه الله: (لا يبيعها ولا يبيع شيئا منها، وقال: سبحان الله كيف يبيعها وجعلها لله تعالى).
ويفهم مما سبق أن المُضحي يشرع له الانتفاع بجلود الأضاحي أو التصدق بها. ولا يجوز له على الراجح من أقوال أهل العلم بيعها والانتفاع بثمنها.
ولكن؛ لو تصدق المضحي بالجلد على فقير، أو جهة عامة فقام الفقير أو الجهة العامة وباع الجلد، فلا حرج على الكل، لأن المضحي تصدق به وملّكه الفقير، والثاني تصرف في ملكه بما ينفعه بيعا أو تصنيعا.
=أعود الى مسألة جلود الأضاحي والهدي التي لم يأت تحريرها في فتوى الدكتور فخبطت عقول من وقف عليها.
جاء في "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي رحمه الله (ج6/ص9): (ولو باعهما بالدراهم ليتصدق بها جاز; لأنه قربة كالتصدق بالجلد واللحم، وقوله عليه الصلاة والسلام: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له يفيد كراهية البيع، وأما البيع فجائز لوجود الملك والقدرة على التسليم).
قلت: وحديث أبي هريرة (من باع جلد اضحيته...) ضعيف سيأتي الحديث عنه.
ثم وجدت للإمام أحمد أقوالا في جلود الأضاحي كما جاء في "تحفة المودود بأحكام المولود" للحافظ ابن قيم الجوزية (ص: 132 طبعة المجمع): ( وقال أبو عبد الله بن حمدان في رعايته: ويجوز بيع جلودها وسواقطها ورأسها والصدقة بثمن ذلك ، نص عليه.
قال الخلال: وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أن أبا عبد الله قال: إن ابن عمر باع جلد بقرةٍ وتصدق بثمنه .
وقال إسحاق بن منصور: قلت لأبي عبد الله: جلود الأضاحي ما يصنع بها؟ قال: ينتفع بها ويتصدق بثمنها . قلت : تباع ويتصدق بثمنها ؟ قال : نعم ، حديث ابن عمر).
راجع كتاب "التمام لما صح في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام" لأبي يعلى.
ومنه: يجوز تمليك أي جمعية سواء لمسجد كانت، أو لأيتام جلود الأضاحي، وللجمعية مطلق التصرف في بيعها أو الانتفاع بها بما يعود عليها بالخير.
فتوى اللجنة الدائمة برقم: (16411). السؤال: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي رئيس وحدة النشر بالمؤسسة الإسلامية بكلنتان ماليزيا: لقمان بن الحاج عبد اللطيف بن سليمان، بواسطة مدير عام الدعوة في الخارج بالنيابة والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (5836) وتاريخ 10/11/1413هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: (الجزء رقم: (10/الصفحة رقم: 444 -446): يسعدني الإبانة لسماحتكم إشكالناعن جواز أن يهب أو يتصدق أو يهدي المضحون جلود الأضاحي لأية لجنة أو هيئة إصلاحية في كل دائرة لتتولى بالانتفاع بها – أعني الانتفاع بثمنها عن طريق بيعها لتاجر الجلود المسلم - في أمثال إقامة أجنحة المصليات والمساجد أو مدارس القرآن الكريم أو رياض الأطفال الإسلامية أو في دفع مكافآت لخدام المسجد أو في شراء فرشة أو أدوات التنظيف أو في تسوير مقابر المسلمين أو لوجوه أخرى إصلاحية تعود بالخير لعامة المسلمين في دائرة هؤلاء المضحين؟
وقدقرأت في كتاب: (الترغيب والترهيب من الحديث الشريف) حديثًا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. قال الحافظ: في إسناده عبد الله بن عياش القباني المصري - مختلف فيه، وقد جاء في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع جلد الأضحية.
ثم في الهامش شرح لمعنى (فلا أضحية له) أي فليس له ثوابها، الكامل (صفحة 156 الجزء الثاني) - طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت
والمسألة أن المضحين لا يبيعون تلك الجلود مباشرة، وإنما تصدقوا أو وهبوا أو أهدوا كلها لممثلي تلك الهيئة أو اللجنة الإسلامية، وبذلك انتقلت ملكيتها إليها، ومعلوم أن مستلمي لحوم الأضاحي يجوز أن يكونوا من الموسرين ومن الفقراء والمساكين ما داموا مسلمين وهم أشخاص أما تلك اللجان أو الهيئات فليسوا بأشخاص، إنما هي أشخاص قانونية أو اعتبارية أو معنوية، كأنها تنوب عن مسلمي المنطقة.
والجلود من الأضاحي قد تدفن، لا ينتفع بها في أوساطنا اليوم، ونرى أنه لا ينبغي للمسلمين إضاعتها بالكلية، كما نرى أن من الأحسن لجهات السلطة اتخاذ خطوة إصلاحية مرتبة ومنظمة لمرحلة بناء مصانع الجلود في كل دولة إسلامية، انطلاقًا من هذا الأساس الإسلامي، الذي تكلم عن الجلود ليس فقط في الحديث النبوي وإنما في القرآن الكريم، أرجو من سماحتكم التفضل بالرد والفتوى في هذا الخصوص، جزاكم الله عن مسلمي ماليزيا خيرًا نظرًا إلى أنني بعد محاولة البحث في كتب مجموعة الفتاوى لم أوفق إلى الحصول على فصل المشكلة، وإسراعكم بالفتوى سيفيدنا عاجلاً للنداء قبيل استقبالنا عيد الأضحى في هذا العام.
ولسماحتكم خالص دعائي والله يرعاكم ويحفظكم ويسدد خطانا نحن أبناءكم الماليزيين بإرشاداتكم.
الجواب: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه إذا أعطي جلد الأضحية للفقير أو وكيله فلا مانع من بيعه وانتفاع الفقير بثمنه وإنما الذي يمنع من بيعه هو المضحي فقط وكذا لا مانع أن تبيع الجمعيات الخيرية ما تحصل لديها من جلود الأضاحي وصرف القيمة لصالح الفقراء. الجزء رقم: ( 10، الصفحة رقم: 446)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبهوسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
بكر أبو زيد عضو - عبد العزيز آل الشيخ نائب الرئيس-صالح الفوزان عضو - عبد الله بن غديان عضو - عبدالرزاق عفيفي عضو- عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس.
=تنبيه:
وأما حديث أبي هريرة : أن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال : (من باع جلد أضحيته ؛ فلا أضحية له) فقد أخرجه الحاكم (ج2/ص459برقم: 3525 طبعة الشيخ مقبل رحمه الله) والبيهقي في السنن الكبرى (ج19/ص363 برقم: 19259 طبعة دار هجر) من طريق: زيد بن الحباب، عن عبد الله بن عياش القتباني، عن الأعرج، عن أبي هريرة به.
وفي سنده عبد الله بن عياش بن عباس القتباني, ضعفه الامام ابو داود والنسائي، وقال ابو حاتم صدوق ليس بالمتين. فلا يحتج به.
وقد ضعفه العلامة ابو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله.
من مواضيعي
0 كلمة الى بعض السياسيين والاقتصادين/للشيخ أبي عبد الباري عبد الحميد العربي الجزائري
0 اعرف للصحابة قدرهم/ لم يقل ابو ذر الغفاري لبلال يا ابن السوداء/ لأبي عبد الباري عبد الحميد العربي
0 الأنواع التي يكفر بها من سبّ صحابة رسول الله/للشيخ أبي عبد الباري عبد الحميد العربي الجزائري
0 حوار حار: هل الثورات العربية بلاء للمسلمين/بعد أحداث تونس/ للبحاثة الشيخ عبد الحميد العربي الجزائري
0 بدعة سب جنس العرب جاءت من دولة فارس الرافضية وأعوانها من الشعوبيين/لفضيلة الشيخ عبد الحميد العربي
0 لفظتان منكرتان يستغلهما الصوفية في الرقص والاهتزاز عند الذكر/لفضيلة الشيخ عبد الحميد العربي الجزائري
0 اعرف للصحابة قدرهم/ لم يقل ابو ذر الغفاري لبلال يا ابن السوداء/ لأبي عبد الباري عبد الحميد العربي
0 الأنواع التي يكفر بها من سبّ صحابة رسول الله/للشيخ أبي عبد الباري عبد الحميد العربي الجزائري
0 حوار حار: هل الثورات العربية بلاء للمسلمين/بعد أحداث تونس/ للبحاثة الشيخ عبد الحميد العربي الجزائري
0 بدعة سب جنس العرب جاءت من دولة فارس الرافضية وأعوانها من الشعوبيين/لفضيلة الشيخ عبد الحميد العربي
0 لفظتان منكرتان يستغلهما الصوفية في الرقص والاهتزاز عند الذكر/لفضيلة الشيخ عبد الحميد العربي الجزائري